تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو بيان وتوضيح لكلام ابن رجب رحمه في شرح حديث البينة على المدعي



أم علي طويلبة علم
2013-02-26, 10:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو بيان وتوضيح لكلام ابن رجب رحمه في شرح حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال رحمه الله :
وقوله : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدعيه لنفسه ، وينكر أنه لمن ادعاه عليه ، ولهذا قال في أول الحديث : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم .

فأما من ادعى ما ليس له مدع لنفسه منكر لدعواه ، فهذا أسهل من الأول ، ولا بد للمدعي هنا من بينة ، ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر .

ويشهد لذلك مسائل : منها : اللقطة إذا جاء من وصفها ، فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق ، لكن منهم من يقول : يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه ، ولا يجب ، كقول الشافعي وأبي حنيفة ، ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكر الوصف المطابق ، كقول مالك وأحمد

ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا ، وأنه كان له ، واستولى عليه الكفار ، وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به ، وسئل عن ذلك أحمد وقيل له : فيريد على ذلك بينة ؟ قال : لا بد به من بيان يدل على أنه له ، وإن علم ذلك ، دفعه إليه الأمير . وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع ، عن أبيه قال : جشر لأخي فرس بعين التمر ، فرآه في مربط سعد ، فقال : فرسي فقال سعد : ألك بينة ؟ قال : لا ، ولكن أدعوه ، فيحمحم ، فدعاه فحمحم ، فأعطاه إياه ، وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو ، ثم ظهر عليه المسلمون ، ويحتمل أنه عرف أنه ضال ، فوضع بين الدواب الضالة ، فيكون كاللقطة .

ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة ، وطلب ردها من بيت المال ، قال أبو الزناد : كان عمر بن عبدالعزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة ، كان يكتفي باليسير ، إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ، ولم يكلفه تحقيق البينة ، لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس ، ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام ، وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة ، ذكره القاضي في خلافه ، وأنه ظاهر كلام أحمد.

محمود الجيزي
2013-02-27, 04:50 AM
لعل كلام الصنعاني يكون أكثر وضوحًا من كلام ابن رجب؛ حيث قال في سبل السلام:
.... والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها ... والحكمة في كون البينة على المدَعي أن جانب المدعي ضعيف لأنه يدعي خلاف الظاهر فكُلف الحجة القوية وهي البينة فتقوى بها ضعف المدَعي.. وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكُتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة. انتهى.

أم علي طويلبة علم
2013-02-27, 05:17 PM
بارك الله فيكم ،، هناك شروحات كثيرة للحديث ولله الحمد ، أحتاج توضيح لكلام ابن رجب رحمه الله ؟؟؟

ابو عبد الله العراقي
2013-02-27, 07:11 PM
شرح كلام ابن رجب رحمه الله.
ان المدعي له حالتان :
الاولى :
اذا ادعى شخص (المدعي) ان هذا الشيء ملكه ، ويوجد شخص اخر (المدعى عليه) يقول ان هذا الشيء ملكي فهنا لابد من بينة قوية للمدعي.
الثانية :
اذا ادعى شخص (المدعي) ان هذا الشيء ملكه ، ولايوجد شخص اخر يقول ان هذا الشيء ملكي فهنا لايشترط ان تكون قوة البينة مثل قوة البينة في الحالة الاولى بل يكتفى بما هو اقل رتبة من بينة الحالة الاولى.
بعبارة اخرى :
اذا يوجد شخص معارض لقول المدعي فان المدعي مطالب ببينة قوية
واذا لم يوجد شخص معارض لقول المدعي فيكتفي ببينة اقل قوة.
والله اعلم

أم علي طويلبة علم
2013-02-27, 07:35 PM
جزاكم الله خيرا على التوضيح ، سيتم نسخ الشرح ان شاء الله وتوزيعه ، هل تسمحون بنسخه وتوزيعه ؟

ابو عبد الله العراقي
2013-02-27, 10:47 PM
بالتاكيد يجوز
هذا العلم اخذناه مجانا فنعطيه مجانا ...

أم علي طويلبة علم
2013-02-27, 10:58 PM
جزاكم الله خيرا نفع الله بكم الأمة وزادكم علما وفقها