تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من فاته بعض صلاة الجنازة فإنه يقضي



محمد طه شعبان
2013-02-26, 11:55 AM
هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟

قال الإمام ابن باز رحمه الله:
يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم. http://www.binbaz.org.sa/mat/2599

أبو مالك المديني
2013-02-26, 02:52 PM
قال أبو عمر ابن عبد البرفي الاستذكار وبنحوه في التمهيد : اختلف الفقهاء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنائز هل يحرم في حين دخوله أوينتظرتكبيرإما مه
فروى أشهب عن مالك أنه يكبر ولا ينتظر الإمام ليكبر بتكبيره
وهو أحد قولي الشافعي رواه المزني
وبه قال الليث والأوزاعي وأبو يوسف
وقال أبو حنيفة ومحمد ينتظر الإمام حتى يكبر فيكبر بتكبيره فإذا سلم الإمام قضى ما عليه
ورواه بن القاسم عن مالك والبويطي عن الشافعي
واحتج بعض من قال هذا القول بقوله - عليه السلام - ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
وروي فاقضوا
إلا أنهم يقولون إذا كبر الإمام خمسا فلا يقضي إلا أربعا
والحجة لرواية أشهب والمزني عن الشافعي أن التكبيرة الأولى بمنزلة الإحرام فينبغي أن يفعلها على كل حال ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه لأن من فاتته ركعة من صلاته لم يقضها إلا بعد سلام إمامه
واختلفوا إذا رفعت الجنازة فقال مالك والثوري يقضي ما فاته تكبيرا متتابعا ولا يدعو فيما بين التكبير
وهو قول سعيد بن المسيب وبن سيرين والشعبي في رواية إبراهيم وحماد وعطاء في رواية بن جريج
ورواه البويطي عن الشافعي
وقال أبو حنيفة يقضي ما بقي عليه من التكبير إلا أنه قال يدعو للميت بين التكبير
ورواه المزني عن الشافعي
وعلى هذا جمهور العلماء بالعراق والحجاز في قضاء التكبير دون الدعاء لأن من قال تقضي تكبيرا متتابعا لا يدعو عنده بين التكبير
وقد ذكر بن شعبان عن مالك الوجهين قال قال مالك من فاته بعض التكبير
على الجنازة إن قضاه تسعا فحسن وإن دعا بين تكبيراته فحسن ومن استطاع الدعاء صنعه
قال ابن شعبان : يريد دعاء مخفيا
وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين قال يكبر ما أدرك ويقضي ما سبقه
وقال الحسن يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه
قال أبو عمر قد روي فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة أنه لا يقضي عن بن عمر والحسن وربيعة والأوزاعي
ورواه جابر الجعفي عن عطاء والشعبي
وبه قال ابن علية وقال لو كان التكبير يقضى ما رفع النعش حتى يقضي من فاته
قال ومن قال يقضي تكبيرا متتابعا ولا يقضي الدعاء فقد ترك ما يعلم من سنة الصلاة على الجنائز قال وإذا رفع الميت فلمن يدعي
قال أبو عمر ليس فيما ذكره بن علية مقنع من الحجة

محمد طه شعبان
2013-05-14, 12:09 AM
نفع الله بكم شيخنا المبارك