المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فقهي ؟!



دحية الكلبي
2013-02-17, 08:07 PM
من كان على طهارة من صلاته العصر ! وعندما أتى وقت صلاة المغرب
شك هل انتقض وضوءه أم لا ( غير متأكد ) ولكنه صلى المغرب على هذا التردد في نفسه ! فما الحكم ؟! هل يعيد صلاته أم لا ؟!

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-17, 08:49 PM
من كان على طهارة من صلاته العصر ! وعندما أتى وقت صلاة المغرب
شك هل انتقض وضوءه أم لا ( غير متأكد ) ولكنه صلى المغرب على هذا التردد في نفسه ! فما الحكم ؟! هل يعيد صلاته أم لا ؟!
انظر هذا : https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fislamqa.info% 2Far%2Fref%2F148426&ei=3BYhUYj9MYXctAbYkICABA&usg=AFQjCNFNl-DnWy_R971LW8aLSXyXPZBcRw.

وهذا :http://www.majles.alukah.net/Sharia/1/37462/

أحمد المرداوى
2014-02-04, 03:22 AM
من تيقن الطهرة ثم شك فى الحدث ثم صلى بدون وضوء
يلزمه الإعادة على مذهب المالكية
ولا يلزمه شىء على مذهب الجمهور
والله أعلم

أحمد المرداوى
2014-02-04, 12:42 PM
وإذا شك في حصول الحدث ففيه قولان:
فقيل: ينقض مطلقا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.
وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية، ونسب هذا القول للحسن رحمه الله.
وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقا كالجمهور
الموضوع الأصلي: ...http://feqhweb.com/vb/t12486.html#ixzz2sLbuRXm0


أعطيكم مثالا من الواقع حتى يفهم الجميع مذهب المالكية :
شخص مالكي و معه شخص من الجمهور ينتظران الطائرة ، إنها رحلة إلى البقاع المقدسة لآداء الحج و إذا بالمطار يتلقى مكالمة من شخص مجهول يقول إن في الطائرة قنبلة و قطع الخط !!
مدير المطار يعلن للجميع أن الطائرة لن تقلع حتى يتأكدوا من خلوها من المتفجرات فالمالكي يقوم الحمد لله الاحتياط واجب فيرد عليه صاحبه لكن الشك لا يرفع اليقين و الأصل خلو الطائرة من المتفجرات ، المالكي يقول لا تنظر لصحة شرط إقلاع الطائرة ، ربما 99% أن المتصل يريد ازعاج السلطات لكن لو صدق 1% و كان في الطائرة متفجرات كانت النتائج وخيمة ، أنظر للمآل و لا تنظر للأحوال.

هذا هو مذهب المالكية فمن عبقرية الإمام مالك أنه نظر للمآلات و رفع المشقة فأما الشك في الحدث قبل الصلاة فهو شك في صحتها فاليقين أن الصلاة مازالت في الذمة لذلك ألغى الشك في آدائها وحكم بيقين بقائها في الذمة فوجب إعادة الوضوء و إعادة الوضوء ليست بمشقة بل أقوى ما ينتج عن ذلك إذا كان المصلي طاهرا أن يأخذ أجره بسبغة الوضوء أما الشك في الوضوء في الصلاة إذا إعتبره المصلي نتج عنه مفسدة و هي ترك الجماعة و الشيطان له بالمرصاد فإذا كان للشيطان مفسدة يرجوها في قطع صلاة المصلي بإيهامه ببطلان وضوئه فليست له مفسدة في ذلك قبل الصلاة و الشارع جاء بالنص في الصلاة و المسجد فجعل الشك ملغيا و لم يأت به خارجهما فكان من عبقرية الإمام مالك أن إعتبر سكوت الشارع خارج المسجد إقرارا للأصل أن على الشاك في طهارته إعادة وضوئه بل ثبت إثبات الشك في حديث غسل اليدين بعد النوم لمظنة النجاسة وهو شك مقابل يقين بالطهارة فلما كان لا مشقة في غسل اليدين عند القيام من النوم أثبت ذلك الشارع.

والإمام مالك ينظر نظر الشرع للمشقة فيرفع الحرج عند وجودها و يلزم بالعمل عند عدمها
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/t12486.html#ixzz2sLcCJEwc

أركان الحاج مجيد جوامير
2014-02-07, 12:09 AM
أخي دحية السلام عليكم
لجواب سؤالك أنقل لك هذا الفتوى للشيخ ابن باز (رحمه الله)
ما حكم من شك في انتقاض الوضوء فهل يتوضأ أم لا؟

إذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه ليس عليه الوضوء، إذا كان قد عرف الطهارة فتوضأ، عرف أن متطهر من الظهر مثلاً ثم شك بعد ذلك هل انتقض طهارته أم لا، ليس عليه وضوء بل يصلي العصر بالطهارة الأولى، وهكذا أشباه ذلك، إن توضأ للضحى وصلى الضحى ثم شك هل انتقضت طهارته أم لا، لا يلزمه الوضوء للظهر بل يصلي بطهارته التي أتى بها ضحىً، وهكذا في الليل مثلاً تهجد فلم جاء الفجر شك هل أحدث أم لا، لا حرج عليه ولا وضوء عليه، بل يصلي بوضوئه السابق الذي أتى به في أثناء الليل، ولا يحتاج إلى وضوء لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) متفق عليه، وفي لفظٍ آخر أنه سئل: قالوا يا رسول الله: (رجل يجد الشيء في بطنه قال: لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً). فالحاصل أنه ليس عليه أن يجدد وضوءه حتى يتحقق ويعلم أنه أحدث، من ريح أو بول أو غائط أو أكل لحم إبل، أو ما أشبه من النواقض. الحاصل أنه لا يلزمه وضوء إلا إذا تحقق من وجود الناقض، كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-: فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحاً. يعني حتى يتحقق الحدث فإذا لم يتحقق فالأصل الطهارة، وله ثلاث حالات، حالة إذا تحقق أنه أحدث فعليه الوضوء، وحالة إذا تحقق أنه لم يحدث فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول، الحالة الثالثة: شك، تردد، هل أحدث أم لا، وقد يغلب على ظنه الحدث وقد يغلب على ظنه عدم الحدث وقد يستوي الطرفان، فبهذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث.

المصدر : موقع الشيخ رحمه الله ..... وهذا الرابط
http://www.binbaz.org.sa/mat/14761