تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شيخُ الإسلام يَبينُ عن غلطِ البعض في قاعدة :"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"..!



أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-03, 11:05 PM
"وقد غلط فيها بعض الناس، فقسموا ذلك إلي ما لا يقدر المكلف عليه كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة، ونحو ذلك مما لا يكون قادراً علي تحصيله، وإلي ما يقدر عليه كقطع المسافة إلي الحج، وغسل جزء من الرأس في الوضوء، وإمساك جزء من الليل في الصيام، ونحو ذلك، فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب.

وهذا التقسيم خطأ، فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب، فلا يتم الوجوب إلا بها، وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب علي العبد فعله باتفاق المسلمين، سواء كان مقدوراً عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة، فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج، ولا ملك النصاب

والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني، فما لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذلك، فعلي المكلف فعله باتفاق المسلمين " "درء التعارض" (1/211) بتصرف .

أبو الفداء
2013-02-04, 12:16 PM
جزاك الله خيرا. ولعل الأصوب أن يقال : "ما لا يقع الوجوب إلا به فليس بواجب" أو "ما لا يتحقق مناط الوجوب (في حق المكلف) إلا به فليس بواجب" وليس "ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب"، لأن الوجوب ليس يتصور فيه النقصان عن حد التمام، إذ صورته إما النزول بالمكلف (التعلق به حكما والوقوع عليه) أو عدم ذلك، ولا تدرج بين الصورتين، بخلاف الواجب، فقد يقع نقص في العبادة الواجبة عن حد التمام بما ينزل بها عن الإجزاء، لهذا كان الصواب أن يقال "ما لا يتم الواجب" أي ما لا تتم أجزاء ذلك الشيء الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.