المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم شخص يعمل كاتبا لدى محضر قضائي؟



أسامة خضر
2012-12-23, 01:40 PM
ما حكم شخص يعمل كاتبا لدى محضر قضائي؟
أسئلة من موقع: (منتديات تبسة الإسلامية) بالجزائر
السؤال الأول
فضيلة الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله

السؤال الأول: أنا شاب ملتزم، أعمل لدى محضر قضائي ككاتب، أي أقوم بكتابة المحاضر، علما أن مهنة المحضر القضائي هي معروفة، حيث يقوم بتبليغ، وتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة.
أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله وسدد خطاه لنصر السنة النبوية، أن يوضح لي المسألة.
قال فضيلة شيخنا سدده الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين وبعد؛
أشكر الله تعالى أولا، ثم لمن يحسنون الظن بالعبد الفقير الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالإجابة عما يعلم من الشريعة، على ما يوجه إليه من أسئلة وفتاوى خاصة بالسائلين، والله الموفق.
أقول وبالله التوفيق وبه أستعين:
إذا كانت الأحكام صادرة من محاكم الدولة فلا مانع من العمل على تبليغها وتنفيذها، ولا حرج ولو كانت الأحكام ظالمة جائرة، فالإثم لا يلحق الكاتب القضائي.
فقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا". صحيح البخاري (2680)، مسلم (1713)
فالأحكام تصدر حسب ما يقدم في الدعوى والاستماع للأطراف المتنازعة، والشهود والنظر في الدلائل، والحقيقة يعلمها الله سبحانه.
والله تعالى أعلم

محمد عبد العزيز الجزائري
2012-12-23, 02:09 PM
الحمد لله وبعد:
فقد سئل أحد علماء الجزائر -حفظه الله- وأنا أسمع، عن حكم الدراسة في كلية الحقوق، فأجاب بما معناه:
هي كلية تُعلّم الناس القوانين الوضعية، وتُخرِّج الناس قضاة، وإداريين في هذا المجال؛ ودراسة العلوم هذه وتعلُّمها غير مشروع، وفيها مضاهاة لحكم الله.
قال تعالى: ((وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا))، ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ))، ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ))، ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ))، ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)).
إذا اعتقد أنَّ الشعب يُشرِّع أحكاما، فهذا شرك في الربوبيَّة، ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ))، وإذا عمل بها فهو شرك في الألوهية.
دراسة القوانين الوضعية أشد من دراسة الموسيقا، وما يسمونه بالفنون الجميلة.
إذا لم يعلم الحكم الشرعيّ، ولم يسأل، وحصلت له الشهادة، فلا يجوز له أن يعمل بها قاضيا، أو مُحَضِّرًا قضائيًّا، ولكن يعمل بها خارج مجال القضاء.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

محمد عبد العزيز الجزائري
2012-12-23, 02:15 PM
إذا كانت الأحكام صادرة من محاكم الدولة فلا مانع من العمل على تبليغها وتنفيذها، ولا حرج ولو كانت الأحكام ظالمة جائرة، فالإثم لا يلحق الكاتب القضائي.
فقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا". صحيح البخاري (2680)، مسلم (1713)

بل هو تعاون على الإثم والعدوان...
والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس بما أنزل الله، وأما هؤلاء فيقضون بغير ما أنزل الله، فاتضح بهذا أنه قياس مع الفارق، والله أعلم.

أسامة خضر
2012-12-23, 05:13 PM
جزاكم الله خيرا يافاضل
لكن إرجع واقرأ شروح الحديث للعلماء
وشيخنا لم يجب عن السؤال كما تعليقك أنت
مع تفهمي لردك وشكري لحرصك في بيان الحق والخير
الله ينفع بكم