المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يختلف مفهوم الاستطاعة في الحج باختلاف أحوال البلدان



يونس العدلاني
2012-11-23, 01:50 AM
اتفق الفقهاء إجمالا على أن الاستطاعة من شرطها الاستطاع بالمال والبدن مع الأمن عنهما, واختلفوا في تفاصل ذلك ,فذكر كل أرباب مذهب ما هو الأوفق بأصول مذهبهم,لكن هل يمكن أن تضاف أشياء أخرى تعتبر في مفهوم الاستطاعة كالإقراع بين من يريد الحج لكثرثهم كما تفعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندنا في المغرب ,ومن خرج سهمه يصير مستطيعا ومن ثم يجب عليه الحج ,أليس هذا ما يقتضيه النظر الفقهي الأسعد بروح الشريعة ومقاصدها ,أم هناك مقتضيات أخرى لابد من اعتبارها في هذا المقام (موضوع مفتوح للنقاش والاستفادة)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-11-27, 12:09 PM
اتفق الفقهاء إجمالا على أن الاستطاعة من شرطها الاستطاع بالمال والبدن مع الأمن عنهما, واختلفوا في تفاصل ذلك ,فذكر كل أرباب مذهب ما هو الأوفق بأصول مذهبهم,لكن هل يمكن أن تضاف أشياء أخرى تعتبر في مفهوم الاستطاعة كالإقراع بين من يريد الحج لكثرثهم كما تفعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندنا في المغرب ,ومن خرج سهمه يصير مستطيعا ومن ثم يجب عليه الحج ,أليس هذا ما يقتضيه النظر الفقهي الأسعد بروح الشريعة ومقاصدها ,أم هناك مقتضيات أخرى لابد من اعتبارها في هذا المقام (موضوع مفتوح للنقاش والاستفادة)
أخي الفاضل ، ما تذكره هذا ، فهو موجود في ثنايا كلام الفقهاء ، وأهل العلم الفضلاء ، أم قولك في مسألة (الاقتراع) ، فلا علاقة لها بسؤالك الأول _فيما يبدو_ وعلى كلٍّ ، نعم يُعد مستطيعاً ، ولكن مع تحقق باقي شروط الاستطاعة المتعارف عليها ، . ولهذه المسألة نظائر وأخوات في كتب الفقه ، كأن ينذر ابنٌ أن يحجَّ أباه ، أو يوفر أحاد الناس له من "الزاد والراحلة" ما يجعله مستطيعاً .

يونس العدلاني
2012-11-30, 02:46 AM
أخي أشكرك جزيل الشكر لكن أنا أتحدث عن صياغة مصطلح الاستطاعة وما يؤثر فيه من حيث الضيق والاتساع في ظل المتغريات وقوانين الدول الجديدة ولاأتحدث بارك الله فيك عن النذور أو النيابة فهذه مسائل أخرى غير ما نحن بصدده .وأرجوا أن تمدني بشيئ مما وجد عندك من كلام العلماء في هذه المسألة جزاك الله خيرا

ربا
2012-11-30, 08:54 AM
كل مسلم يجوز له الحج، بل يجب عليه إذا توفرت له الاستطاعة، وينبغي مراعاة القوانين المنظمة لشؤون الحج لما فيها من المصلحة، فإن كان هذا الشخص مسموحا له قانونا بأن يحج فليبادر بالحج إن كان لم يحج حجة الإسلام، وإن لم يكن مسموحا له بذلك قانونا فلا إثم عليه في تأخير الحج لأنه والحال هذه غير مستطيع......
مركز الفتوى- إسلام ويب