أبو سليمان الروقي
2012-11-09, 08:47 AM
هذه محاولة –فقط- لفهم كلام الإمام أحمد في هذه المسألة .. فجميعنا يعرف عبارته الشهيرة في إنكاره وجود أو وقوع الإجماع ..
فعندما كنت أبحث عن إجابة لهذا الإشكال وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- كلاماً جميلاً أزال عني الإشكال الحاصل حيث قال –قدس الله روحه- : (( الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي وهو كالإجماع السكوتي أو إجماع من الجمهور من غير علم بالمخالف فإنه قال في القراءة خلف الإمام : ادعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو عبيد في المسائل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الإعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما : اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون وفي لفظ : بما أجمع عليه الناس لكن يقتضي هذا تأخير هذا عن الأصلين وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا يخالفون الأصلين )) إ.هـ
انظر ( المسودة لآل تيمية ص 316-317 )
فعندما كنت أبحث عن إجابة لهذا الإشكال وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- كلاماً جميلاً أزال عني الإشكال الحاصل حيث قال –قدس الله روحه- : (( الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي وهو كالإجماع السكوتي أو إجماع من الجمهور من غير علم بالمخالف فإنه قال في القراءة خلف الإمام : ادعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو عبيد في المسائل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الإعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما : اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون وفي لفظ : بما أجمع عليه الناس لكن يقتضي هذا تأخير هذا عن الأصلين وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا يخالفون الأصلين )) إ.هـ
انظر ( المسودة لآل تيمية ص 316-317 )