تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كــــــرة القـــــدم والحكم بغير ما أنزل الله



الإمام الدهلوي
2012-10-31, 10:18 AM
هذا الموضوع أتمنى من الأخوة أن شاركوا في نقاشه ، وسوف بنقل كلام للشيخ صالح بن مقبل العصيمي حفظه الله ، وأنقل لكم كلامه من موقعه : ( حذّر الداعية المعروف فضيلة الشيخ صالح بن مقبل العصيمي التميمي من المطالبة بمحكمة رياضية.. وشدد رجل الدكتوراه في جامعة أم القرى على أن المحاكم الشرعية هي وحدها المرجع الشرعي للفصل والحكم بين المختلفين سواء كانوا رياضيين أو غيرهم.. كما ضرب أمثلة عن مشاكل رياضية حدثت لجأ أصحابها وأطرافها إلى الشرع وحُكم فيها وفق الشريعة الإسلامية السمحة.. ورفض الشيخ العصيمي التمييز بين الرياضي أو غيره فهو غير جائز كما أنه لا يجوز الفصل بين الخطأ داخل الميادين وخارجها.. جاء ذلك في رد لسماحة الشيخ على سؤال (الجزيرة).. فكان التوضيح التالي : سعادة الأستاذ – محمد العبدي.. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: لقد كثر في الآونة الأخيرة مطالبة بعض الرياضيين بإنشاء ( محكمة رياضية) للفصل في النزاعات القائمة بينهم على أنظمة الاتحاد الدولي (الفيفا) وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أن القضية تتعلق بأمور رياضية بحتة لم يرد فيها حكم شرعي، وإنما هي من التنظيمات الإدارية، فلو كان الأمر كذلك، لهان الأمر وخف الخطب، ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير، لأن الذين يطالبون بهذه المحكمة الرياضية يريدون أن تفصل بين الرياضيين في جميع قضاياهم من ضرب واعتداء وقذف وسب داخل الملعب وخارجه.. إلخ.. وقد أثيرت هذه القضية بعدما كثر توجه كثير من الرياضيين إلى المحاكم الشرعية لإنصافهم .
ومن أمثلة ذلك: اتهم أحد رؤساء الأندية رئيساً سابقاً بالاختلاس والسرقة فلجأ الرئيس المُتهم إلى القضاء فأنصفه.كذلك عندما اتهم أحد الرؤساء أحد الأندية باستعمال الشعوذة فلجأ إلى القضاء، وعندما قام أحد اللاعبين بضرب لاعب خارج الملعب.. لجأ المضروب إلى الشرطة لإنصافه فأحالته إلى القضاء الشرعي ليصدر حكمه، فكأن بعض الرياضيين قد استثقل أن يقف رياضي أمام القاضي الذي قد يصدر قراراً بسجنه أو جلده أو ما يراه مناسباً في الحكم، أما الوقوف أمام محكمة رياضية فلا منقصة فيه ولا عيب عند من يطالبون بالمحكمة الرياضية، ولا شك بأن هذا الأمر خطير، وقد حذَّر الله من ذلك بقوله تعالى:{أَفَحُكْم َ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة، وقال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} (60) سورة النساء. إن المؤمن الحق يفرح إذا دعي أن يُحكم فيه شرع الله، ويسمع ويطيع قال تعالى:{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. . والأمة عليها أن تعلم بأن تحكيم الشرع واجب في جميع شؤون الحياة.. قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} (59) سورة النساء.. وشيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين.. دقه وجله جليه وخفيه.. فعلى المؤمن أن يتبع حكم الله ويلتزم شرع الله كما قال تعالى:{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (18) سورة الجاثية.
هل يظن الرياضي أن حكم غير الله فيه خير وأعدل من حكم؟
يقول الله تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} (57) سورة الأنعام. ولقد أقسم الله بوجوب تحكيم شرعه بقوله تعالى:{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (65) سورة النساء.إن المذنب يستحق أن ينال العقوبة التي قضى بها عليه خالقه، مهما كان وضعه.. يقول عليه الصلاة والسلام:( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رواه البخاري، فلا أحد فوق الشرع فإن الشرع يقف أمامه الشريف والوضيع والغني والفقير.أو يظن الرياضي الذي يطالب بهذه المحكمة الطاغوتية كما وصفها الله أن العدل عندها والإنصاف لديها؟ فقد حذَّر الله من هذا القول ومن دعا إليه، قال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} (60) سورة النساء.
والطاغوت هو كل شرع محاد لله، وقد يظن بعض الناس أن في أنظمة (الفيفا) صرامة فمثلاً: عندما يقذف لاعب لاعباً فقد يكون قرار المحكمة الرياضية غرامة مالية كبرى على الجاني قد تصل إلى الملايين، ولا شك أن في هذا ظلماً وجوراً.أما في الشريعة فإن عقوبة القاذف ثمانون جلدة مع إسقاط عدالته حتى يتوب ففيها رد لاعتبار المقذوف، وتأديب للقاذف بما ليس فيه جور عليه.. كما أن المحكمة الشرعية قد توقف لاعباً، اعتدى على لاعب آخر، وفي هذا ضرر للمعتدى عليه، أما في الشريعة فإن المجني عليه ينال عوضاً مادياً يسمى إرش الجناية.فهل رأيتم حكماً أعدل من هذا الحكم القائم على الموازنة ومراعاة الأحوال.. إنني على ثقة بإخواني الرياضيين الذين طالبوا بهذه المحكمة عن حسن نية وعدم علم بخطورة الموضوع، وأجزم إن شاء الله أنهم سيقولون بعد هذا التنبيه بلسان واحد – لا والله – ، لا نرضى بغير الله حكماً ويقولون جميعاً كما قال تعالى:{أَفَغَيْ رَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} (114) سورة الأنعام.وفي الختام أدعو جميع إخواني الذين صدرت منهم مثل هذه الدعوى أن يتوبوا إلى الله ويحمدوه ويشكروه.. لأن طلبهم هذا لم يتحقق، فلو تحقق لكان على كل من كتب وزراً إلى أن تقوم الساعة لقوله – صلى الله عليه وسلم -:( من سنَّ في الإسلام سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة) وما ذكرت هذا التنبيه خوفاً من نشوء هذه المحكمة، لأنني على ثقة بإذن الله بأن هذه الدولة التي أقامت هذه المحاكم الشرعية لن تقبل بمثل هذا، لأن موقفها حازم وحاسم في مثل هذه الأمور، فولاة الأمر وفقهم الله يعلمون بأن تعدد المحاكم مفضياً إلى مفارقة الجماعة ويفتح باباً للتحزب والتعدد، ويفضي للشر وقانا الله وإياكم شره.وفي الختام أسأل الله أن يهدي الجميع وأن يردنا جميعاً إليه.قاله وكتبه:أبوعبد الإله الدكتور/صَالحُ بْنُ مُقبِلٍ العُصَيْمِيَّ التَّمِيمِيِّعض و هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
--------------------------------
وبغض النظر عن كلام الشيخ حفظه الله في حكم الرجوع إلى المحاكم الرياضية عند وقوع النزاعات الكبيرة ... هناك مسألة أخرى وهي ما حكم الشريعة الإسلامية في الإصابات مثل اللطمات والتدافع أو الجروح او السب والخصام الذي تقع بين اللاعبين أثناء المبارة إما عن قصد العمد أو وجه خطأ ويقوم الحكم في الملعب بتسويتها إما عن طريق طرد اللاعب أو ما يسمى بــ ( الفالو ) ؟ .

محمد أنيس
2012-10-31, 10:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حياك الله يا أخي ! إنشاء المحكمة الرياضية يندرج في إطار علمنة المجتمعات المسلمة وجرّهم عن دينهم وإبداله بالتشريعات الغربية الغريبة التي تحارب الله ورسوله ولا تدّخر جهدا في ذلك وتراها تسخر كلّ الوسائل.
فاثبتوا رعاكم الله

الإمام الدهلوي
2012-11-01, 01:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حياك الله يا أخي ! إنشاء المحكمة الرياضية يندرج في إطار علمنة المجتمعات المسلمة وجرّهم عن دينهم وإبداله بالتشريعات الغربية الغريبة التي تحارب الله ورسوله ولا تدّخر جهدا في ذلك وتراها تسخر كلّ الوسائل.
فاثبتوا رعاكم الله

__________________
نعم يا أخي نسأل الله السلامة والعافية ... وهذا كله يدل عليه لقول النبي صلى الله عله وسلام : ( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ، وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة ) رواه أحمد .
ولكن أنا أتمنى من الأخوة أن ينظروا في المسألة الخاصة بأحكام كرة القدم في الصورة التي سألت عنها وإن كان تمت إعتراضات حتى نستفيد منهم والله أعلم

الإمام الدهلوي
2012-11-14, 07:40 PM
خلال قرأتي في أحد كتب الفقه وجدت كلام حول الجروح التي تقع في المبارزة بالسيوف والرماح أثناء التدريب أواللعب حيث أجاز العلماء ذلك ، وكأنهم لم ينظروا إلى مسألة حكم القصاص في تلك الإصابات التي تحصل بين المتنارزين ، وحقيقة لم أفهم الكلام جيداً لعل الإخوة يشرحوه لنا ويوضحوا حكم الشريعة في ما يسمى بــ ( الفالو ) أثناء إصابات اللاعبين بعضهم بعضاً ، وذلك لضرورة جزاكم الله خير .
وهاكم النقل .. فقد سئل الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله : ( عَمَّا يَقَعُ بين أَهْلِ مِلِيبَارَ من اللَّعِبِ بِنَحْوِ السُّيُوفِ الْمُحَدَّدَةِ وَالتَّضَارُبِ بها اعْتِمَادًا على حِرَاسَتِهِمْ بِالتُّرْسِ وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ وقد يَقَعُ الْجُرْحُ وقد يَقَعُ الْهَلَاكُ فَهَلْ هو جَائِزٌ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّمْرِينُ حتى يَنْفَعَ في الْحَرْبِ أو لَا لِدُخُولِهِ في الْإِشَارَةِ على مُسْلِمٍ بِالسِّلَاحِ وَحَمْلِهِ عليه وقد عَمَّتْ الْبَلْوَى بِذَلِكَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : يَجُوزُ ذلك كما صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا حَيْثُ قالوا يَجُوزُ وَلَوْ بِعِوَضِ الْمُسَابَقَةِ على التَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَإِدَارَتِهَا وَالرِّمَاحِ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ في الْحَرْبِ وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ ، وَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ الْمُرَامَاةُ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ أو السَّهْمَ إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا لم يَجُزْ بِعِوَضٍ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ في الْحَرْب .
فَعُلِمَ منه ما قُلْنَاهُ ، وَلِأَنَّ التَّرَدُّدَ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ وَمُرَامَاةِ الْأَحْجَارِ وَالسِّهَامِ قد يَقَعُ فيها جُرْحٌ وَهَلَاكٌ وَمَعَ ذلك لم يَنْظُرُوا إلَيْهِ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ وَكَوْنُهُ نَافِعًا في الْحَرْبِ ليس هو الْعِلَّةَ في التَّجْوِيزِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هو عِلَّةٌ في التَّجْوِيزِ بِعِوَضٍ ، أَلَا تَرَى إلَى تَجْوِيزِهِمْ الْمُرَامَاةَ بِالسِّهَامِ وَالْأَحْجَارِ بِلَا عِوَضٍ مع عَدَمِ نَفْعِهَا في الْحَرْبِ
وَلَيْسَ عِلَّةُ ذلك إلَّا غَلَبَةَ السَّلَامَةِ فيها فَكَذَا ما في السُّؤَالِ يَجُوزُ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ فيه وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ في الْحَرْبِ وَلَيْسَ هذا من الْإِشَارَةِ على مُسْلِمٍ بِالسِّلَاحِ الْمَنْهِيِّ عنها لِأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ في إشَارَةٍ مُخِيفَةٍ أو يَتَوَلَّدُ عنها الْهَلَاكُ قَرِيبًا غَيْرُ نَادِرٍ كما هو ظَاهِرٌ ) إهـــ الفتاوي الفقهية الكبرى

أبو جعفر محمد
2012-11-21, 09:07 PM
بارك الله فيك أخي
لكن الأهم من السؤال عن اصابات هؤالاء الرياضيين أثناء عبثهم السؤال عن حكم تشريع هذه القوانين الوضعية و عن حكم التحاكم اليها؟ اذ هذا الفعل ناقض للإيمان و مخرج عن الاسلام و هو كفر و ظلم و فسق و نفاق و جهل و استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير و تفضيل لحكم الطاغوت على حكم الله.
و صدق الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ عندما قال و هو ينكر على الحكام تعين هيئة تجارية يشترك فيها قضاة شرعيين و قضاة قانونيين فقال رحمه الله
(وتعيين الآعضاء القانونيين مع الشرعيين معناهالاشتراك في الآحكام التي يصدرونها باسم المصالحة، ،وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معاوهذا بلا شكيجعل هذه الآحكام خاضعة لأراء هؤلاء القانونيين كماأنها خاضعة لآراء الشرعيين، وهذا فيهتسوية بين الشرع والقوانين الوضعية، وفتح باب لتحكيم القوانين الوضعيةواستبدال الشريعة الإسلامية السمحاء بها،وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله،ويأباه كل مسلم صادق فيإسلامه، لأنه بحكم غير الشريعةبين الناس معناه الكفر والخروج من السلًم والعياذ بالله. وأما تسمية هؤلاء القانونيين "بأهل الخبرة" أو نعتهم بأنهم "مستشارون" فهذا لا يغيرمن الآمر شيئا. والواجب هو تشكيلهذه الهيئة من الرجال الشرعيين الذينيحكمون بين الناس بشرع الله،وينفذون ما أمر الله به ورسولهمن الحكم بين الناس بالحقوالعدل، المتمثلين في هذهالشريعة السمحاء الكفيلةبمصالح الناس وفوزهم ونجاتهم. فالقانون ورجاله لا يجوزبحال من الآحوال أن يحكموابين الناس، لأنهم إذا حكموا في أمرفسيحكمون بما تقتضيه القوانين الوضعية المخالفة لدينالله وشرعه، لأنهم لا يحسنون سواه، ومايصدر منهم من الآحكام التيتوافق الحكم الشرعي فهو إنماجاء عن طريق الصدفة، وعن غير قصدللأمر الشرعي. وليعلم أنللصلح شروطا منها رضا الطرفينبه، ومنها أن لا يخالفالشريعة الإسلاميةفإذا خالفها فهو باطل، والقضاةالشرعيون لديهم المعرفة الكاملة فيذلك.)

جزى الله الشيخ صالح بن مقبل العصيمي على صدحه بالحق و أريد أن أنبه الى وجود الكثير من هذه المحاكم الطاغوتية في هذه البلاد كديوان المظالمو الغرفة التجاري و ديوان المحاكمات العسكريةو كهيئة فضّ المنازعات التجارية ...............
ة

طاهر فاروق
2015-01-21, 07:57 PM
خلال قرأتي في أحد كتب الفقه وجدت كلام حول الجروح التي تقع في المبارزة بالسيوف والرماح أثناء التدريب أواللعب حيث أجاز العلماء ذلك ، وكأنهم لم ينظروا إلى مسألة حكم القصاص في تلك الإصابات التي تحصل بين المتنارزين ، وحقيقة لم أفهم الكلام جيداً لعل الإخوة يشرحوه لنا ويوضحوا حكم الشريعة في ما يسمى بــ ( الفالو ) أثناء إصابات اللاعبين بعضهم بعضاً ، وذلك لضرورة جزاكم الله خير .
وهاكم النقل .. فقد سئل الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله : ( عَمَّا يَقَعُ بين أَهْلِ مِلِيبَارَ من اللَّعِبِ بِنَحْوِ السُّيُوفِ الْمُحَدَّدَةِ وَالتَّضَارُبِ بها اعْتِمَادًا على حِرَاسَتِهِمْ بِالتُّرْسِ وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ وقد يَقَعُ الْجُرْحُ وقد يَقَعُ الْهَلَاكُ فَهَلْ هو جَائِزٌ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّمْرِينُ حتى يَنْفَعَ في الْحَرْبِ أو لَا لِدُخُولِهِ في الْإِشَارَةِ على مُسْلِمٍ بِالسِّلَاحِ وَحَمْلِهِ عليه وقد عَمَّتْ الْبَلْوَى بِذَلِكَ
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : يَجُوزُ ذلك كما صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا حَيْثُ قالوا يَجُوزُ وَلَوْ بِعِوَضِ الْمُسَابَقَةِ على التَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَإِدَارَتِهَا وَالرِّمَاحِ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ في الْحَرْبِ وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ ، وَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ الْمُرَامَاةُ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ أو السَّهْمَ إلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا لم يَجُزْ بِعِوَضٍ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ في الْحَرْب .
فَعُلِمَ منه ما قُلْنَاهُ ، وَلِأَنَّ التَّرَدُّدَ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ وَمُرَامَاةِ الْأَحْجَارِ وَالسِّهَامِ قد يَقَعُ فيها جُرْحٌ وَهَلَاكٌ وَمَعَ ذلك لم يَنْظُرُوا إلَيْهِ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ وَكَوْنُهُ نَافِعًا في الْحَرْبِ ليس هو الْعِلَّةَ في التَّجْوِيزِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هو عِلَّةٌ في التَّجْوِيزِ بِعِوَضٍ ، أَلَا تَرَى إلَى تَجْوِيزِهِمْ الْمُرَامَاةَ بِالسِّهَامِ وَالْأَحْجَارِ بِلَا عِوَضٍ مع عَدَمِ نَفْعِهَا في الْحَرْبِ
وَلَيْسَ عِلَّةُ ذلك إلَّا غَلَبَةَ السَّلَامَةِ فيها فَكَذَا ما في السُّؤَالِ يَجُوزُ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ فيه وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ في الْحَرْبِ وَلَيْسَ هذا من الْإِشَارَةِ على مُسْلِمٍ بِالسِّلَاحِ الْمَنْهِيِّ عنها لِأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ في إشَارَةٍ مُخِيفَةٍ أو يَتَوَلَّدُ عنها الْهَلَاكُ قَرِيبًا غَيْرُ نَادِرٍ كما هو ظَاهِرٌ ) إهـــ الفتاوي الفقهية الكبرى
جزاك الله خيرا