تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من لى بالدليل وله دعوة فى السحر



بن عبد الغنى
2007-12-29, 11:20 PM
السلام عليكم

معلوم أن القول الراجح وجوب خدمة المرأة لزوجها والأدلة كثيرة اشهرها خدمة السيدة فاطمة فى بيت على رضى الله عنهما بعلم النبى صلى الله عليه وسلم واقراره وليس سؤالى عن هذا انما السؤال عن خدمة المرأة لأهل زوجها فالعرف جرى فى مصر خاصة فى الريف ان المرأة تخدم الزوج وامه واباه بل واخواته الذين لم يتزوجوا بعد وقد سمعت من كثير من اهل العلم ان المرأة ليست ملزمة بخدمة اهل زوجها الا ان يكون تفضلا منها لكرم خلقها ولكن لأاجد دليلا فى المسئلة وبحثت ولم اوفق فهل اجد من يدلنى على الدليل على عدم وجوب خدمة المرأة لأهل زوجها خاصة اننا طلاب العلم نجد معارضة شديدة ممن يقدسون الأعراف والعادات وهم كثر
وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى

إبراهيم العرف
2007-12-30, 01:02 AM
صحيح البخارى - (ج 8 / ص 8)
2097 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى غَزَاةٍ ، فَأَبْطَأَ بِى جَمَلِى وَأَعْيَا ، فَأَتَى عَلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « جَابِرٌ » . فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « مَا شَأْنُكَ » . قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَىَّ جَمَلِى وَأَعْيَا ، فَتَخَلَّفْتُ . فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ قَالَ « ارْكَبْ » . فَرَكِبْتُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « تَزَوَّجْتَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا » . قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا . قَالَ « أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ » . قُلْتُ إِنَّ لِى أَخَوَاتٍ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ ، وَتَمْشُطُهُنَّ ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ . قَالَ « أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ » . ثُمَّ قَالَ « أَتَبِيعُ جَمَلَكَ » . قُلْتُ نَعَمْ . فَاشْتَرَاهُ مِنِّى بِأُوقِيَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلِى ، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ « الآنَ قَدِمْتَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « فَدَعْ جَمَلَكَ ، فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » . فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً . فَوَزَنَ لِى بِلاَلٌ ، فَأَرْجَحَ فِى الْمِيزَانِ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ « ادْعُ لِى جَابِرًا » . قُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ ، وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ . قَالَ « خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ » .
فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 313)
وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة خِدْمَة الْمَرْأَة زَوْجهَا وَمَنْ كَانَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ مِنْ وَلَد وَأَخ وَعَائِلَة ، وَأَنَّهُ لَا حَرَج عَلَى الرَّجُل فِي قَصْده ذَلِكَ مِنْ اِمْرَأَته وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجِب عَلَيْهَا ، لَكِنْ يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْعَادَة جَارِيَة بِذَلِكَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُنْكِرهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
شرح ابن بطال - (ج 14 / ص 45)
عون المرأة زوجها فى ولده من غيرها ليس بواجب عليها،
شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 203)
وَفِيهِ جَوَاز خِدْمَة الْمَرْأَة زَوْجهَا وَأَوْلَاده وَعِيَاله بِرِضَاهَا وَأَمَّا مِنْ غَيْر رِضَاهَا فَلَا .اهـ
طرح التثريب - (ج 7 / ص 112)
وَفِيهِ جَوَازُ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَأَوْلَادَهُ وَأَخَوَاتِهِ وَعِيَالَهُ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى الرَّجُلِ فِي قَصْدِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا تَفْعَلُهُ بِرِضَاهَا .
قلت :أما الدليل بعدم الوجوب فهو عدم الدليل على الوجوب إذ أن من قال بوجوب خدمة المرأة لأهل زوجها لزمه الدليل على ذلك اللهم إلا أن يكون من طاعة الزوج والله أعلم

أبو محمد الطنطاوي
2007-12-30, 01:33 AM
من يدلنى على الدليل على عدم وجوب خدمة المرأة لأهل زوجها خاصة
الدليل هو الاستصحاب .
براءة الذمة من الوجوب والتكليف حتى يأتى دليل
والدليل السابق لا ينهض للوجوب كما قال أخونا ونقل .
والاستصحاب أقوى الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع المتيقن .
والاستصحاب دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أكثر الصحابة رضي الله عنهم عليه السؤال، فقال حديثاً كان نبراساً لكل إمام وعالم، ولكل عامي وجاهل، وفيه: ( وما سكت عنه فهو عفو ) أي ما سكت عنه الشرع ولم يذكره في النصوص بحكم شرعي فهو معفو عنه، لا يطالب المسلم به ولا يجب عليه .

بن عبد الغنى
2007-12-30, 02:46 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا احسنتم واجدتم

ولا مانع ان كان عند بعض الأخوة مزيد لزيادة المنفعه ولاينقص من جهدكما فكما فى الحديث نهمان لايشبعان طالب علم وطالب مال والله اعلم

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-12-31, 01:41 PM
اخي الكريم اذا كان خدمة الزوج وهو الذي ورد في النصوص الشرعية الامر بطاعته قد اختلف العلماء في وجوبها والراجح كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وجوب خدمته فكيف باهل الزوج الذين لم ترد فيهم نصوص شرعيه
ونقول لمن يلزمها بذلك اين دليلك ولن يجد على ذلك دليلا
فنبقى كما قال اخونا الفاضل أبو محمد العمرى على الاستصحاب وهو براءة الذمة من الوجوب والتكليف حتى يأتى دليل

بن عبد الغنى
2008-01-01, 10:35 PM
جزاك الله خير مشرفنا الغالى انتفعت والله بمداخلتك القيمة

أبو القاسم
2008-01-02, 10:38 AM
أما خدمة الزوج فلا دليل مستقل على وجوب ذلك..
لكن دليله عام وهو أن المرأة مأمورة بطاعة زوجها..في المعروف
وإذا علم أن حق الزوج عليها أعظم من حق أبيها وأمها..
كان ذللك متصورا من حيث النظر أيضا

لكن أن يجعلها خادمة عند أهله..ويلزمها به..فليس له ذلك
لأنه لا حق لهم عليها أصلا لا شرعا ولا عقلا..فإلزامها بذلك خروجٌ عن الطاعة الواجبة إلى الإهانة المحرمة

بقي أن أبلغك بالدعوة المرادة في السحر على الخاص

أبو محمد الطنطاوي
2008-01-02, 11:50 AM
الأخ الحبيب أبو القاسم
قولك

لأنه لا حق لهم عليها أصلا لا شرعا ولا عقلا..فإلزامها بذلك خروجٌ عن الطاعة الواجبة إلى الإهانة المحرمة
ماذا لو قالوا لك إنه لن يجعلها مُهَانة ولا خادمة بل تؤدى حقها عليهم معززة مكرمة !

أبو القاسم
2008-01-02, 12:06 PM
لعلك أخي الفاضل تقصد تؤدي حقهم عليها..وليس العكس..
وأنا أنفي وجود هذا الحق شرعا
فإلزامها به..هو الإهانة

أبو محمد الطنطاوي
2008-01-02, 12:10 PM
لعلك أخي الفاضل تقصد تؤدي حقهم عليها..وليس العكس..
نعم...سبق قلم منى

وأنا أنفي وجود هذا الحق شرعا
نعم وما دليل هذا؟
هذا ما يسأل عنه أخونا ابن عبد الغنى

أبو القاسم
2008-01-02, 12:50 PM
سبحان الله (:
الدليل يطلب ممن يثبت الحق..
ومع هذا أقول
الدليل أن الله تعالى أمر بالطاعة في المعروف
وتعدية الخدمة إلى أهله ليس معروفا

أبو محمد الطنطاوي
2008-01-02, 02:16 PM
ولماذا لا تستدل بالاستصحاب
براءة الذمة من الوجوب والتكليف حتى يأتى دليل
والاستصحاب أقوى الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع المتيقن .
والاستصحاب دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أكثر الصحابة رضي الله عنهم عليه السؤال، فقال حديثاً كان نبراساً لكل إمام وعالم، ولكل عامي وجاهل، وفيه: ( وما سكت عنه فهو عفو ) أي ما سكت عنه الشرع ولم يذكره في النصوص بحكم شرعي فهو معفو عنه، لا يطالب المسلم به ولا يجب عليه .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-01-04, 06:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم بن عبد الغنى نفعني الله واياك بماعلمنا
وشكرا للاخوة . الكرام ..و بارك الله فيكم جميعا ...