مشاهدة النسخة كاملة : يا إخوان ماهو حكم التصوير هل هو معصيه مخرجه من المله او مجرد كبيره ولا يخرج من المله
ابو زكريا فهد السبيعي
2012-09-13, 09:45 PM
بسم الله والحمدلله والسلام على رسول الله السلام عليكم يا اخوان ماهو حكم المصور هل هو مسلم عاصي ام ليس مسلم وخرج من المله بسبب التصويرلأني صراحه وجدت الحديث القدسي شديد على المصورين // قال تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي //وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ابدا , رواه البخاري واحمدوانا يا إخوان اعلم ان التصوير ذنبه اشد من ذنب الزنا وشرب الخمر وللأسف الأمه واقعه فيه إلا ماشاء الله ولكن يا اخوان ماهو حقيقة ذنب التصوير هل يخرج من المله المصور أم لا لأن الحديث القدسي ومن اظلم من المصور معناه ؟؟؟ ومن اظلم .؟؟ّ!!!! شديد ذنبه فهل يخرج من المله ام يضل مسلم .؟؟ومنكم نستفيد
ابن عبدالكريم
2012-09-14, 12:55 PM
ليس بمخرج من الملة و إنما هو معصية كسائر المعاصي. إلا أن يكون يصور الأصنام ليعبدها الناس - مثلا - فهذا موضوع آخر.
علي أحمد عبد الباقي
2012-09-14, 03:29 PM
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين.
أما بعد: فجزى الله خيرًا الأخ فهد خير الجزاء على تحذيره للمسلمين من هذا الذنب الكبير، وبالطبع أعظم الصور حرمة هي التماثيل ثم هذه الصور التي تنقش في الثياب والحيطان، ويستثنى من ذلك العرائس التي تصنع ليلعب بها البنات الصغار ، أما التصوير بآلة الفيديو ففي تحريمها وإباحتها خلاف معروف بين أهل العلم.
لكن على كل حال التصوير وصناعة التماثيل التي سبق ذكرها كبيرة من الكبائر توعد الله عليها بوعيد شديد ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: (( من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا)). البخاري (2225) ومسلم (2110). وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : (( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم)) البخاري (5951) ومسلم (2108). وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
والمصور مسلم عاص مرتكب لذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يجوز الحكم عليه بأنه خارج عن الملة أو تكفيره ونحو هذا فإن هذا هو مذهب الخوارج فإنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي ، أما أهل السنة فيرون مرتكبي الكبائر مسلمين عصاة ويرجون لهم التوبة والمغفرة ، وإن ماتوا على تلك المعاصي فهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم تدركهم رحمة الله فيخرجون من النار إلى الجنة. نسأل الله أن يدخلنا جميعًا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
أما الحكم على التصوير بأنه ذنب أكبر من الزنا وشرب الخمر فلا أعرف دليلًا يدل عليه. والله أعلم
ابو زكريا فهد السبيعي
2012-09-14, 04:59 PM
بارك الله في الأخوين العزيزين وقد ورد بخطورة ذنب التصوير احاديث مخيفه //ومن اظلم// واشد الناس عذابا // يعني المسئله ورائها سرإما ان يكون الرسول عليه الصلاة السلام قصد سيعذبه فتره ليس بنافخ فيها الروح ابدا او قصد الى مالا نهايه عذاب المصورولا ادري اي القصدين قصدانا إعتقادي هو الله اعلم بأي القصدين قصد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أجد دليل واضح يحدد أي القصدين قصدوقد قرئت كتاب للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق يقول عن التصوير اخطر من الشرك والكفر لأن اشد الناس عذابا يوم القيامه ولا يكونون اشد الناس عذابا إلا أنهم اشدهم ذنبا ً وللأسف كلام الشيخ عبدالرحمن عن التلفاز من الذين لا يحرمونه يعني كلامه مظطرب يقول إن شاء الله ليس تصوير صراحه يا إخوان المسئله هذه لا تزال غامضه لدي , بإختصار هل يخلد في النار الى مالا نهايه المصور وحكمه كافر أم مسلم ويخرج من النار بعد وقت وحتى يا اخوان اذا كانت كبيره لا تخرج من المله فهي اشد من الزنا وشرب الخمر لأنه لم ينزل على الزنا وشرب الخمر حديث // ومن أظلم //لا تزال المسئله غامضه ونحتاج لنقل كلام لعلماء لكي يحل الإشكال لدي
ابو زكريا فهد السبيعي
2012-09-14, 05:19 PM
والله بارك الله فيك يا اخ على على تعبك بنقل الاحاديث وتخريجها وانا من كلام الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق زاد إظطرابي بخطورة ذنب التصوير ماهو والظاهر والله اعلم يوجد خلاف بين اهل العلم بخطورة ذنب التصوير ومادام ان الأمر كذلك فليس لي سبيل سوى ان اقول الله اعلم بخطورة هذا الذنب والسبب ،،// ومن اظلم //والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سحاب محمد
2012-09-14, 10:39 PM
قد يفيدك هذا
حكم التصوير الفوتغرافي
اقتناء الصور الفوتغرافية للتذكار، هل هو جائز أم لا؟
* * *
الجواب:
إن الصور الفوتغرافية التي تعمل عن طريق تحميض الظل الذي يحبس بواسطة العدسة المغناطيسية، التي تنقل الظلال فتعكسها في داخل الكاميرا، ثم بعد ذالك بالتحميض؛ تطبع صورة مماثلة لها - سواء كان ذالك بالمباشرة كالصور الفورية أو كان عن طريق وضعها أولا على الشريحة البلاستيكية التي تسمى بالكليشة ثم طبع صور عليها -؛
كل هذا ليس هو التصوير الذي جاءت فيه النصوص الشرعية.
فالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع التصوير؛ دلالتها إنما هي على ما يسمى صورة في لغة العرب في وقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بذالك.
وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، وحذر منه، وبين أن الذين يصورون يعذبون يوم القيامة حتى ينفخوا الروح في فيما صوروه وما هم بنافخين.
فقال: (من صور ذا روح عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ).
وبين أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وكل ذالك إنما هو فيما يسمى صورة في لغة العرب.
وهذا التحميض؛ لم يكن العرب يعرفونه، فأول ما عرف في القرن الثالث عشر الهجري، فلم يكن يسمى بالصورة في لغة العرب، ولا تصدق عليه هذه الكلمة، لا في النصوص الشرعية ولا في مفردات اللغة.
وتغير دلالات اللغة لا يقتضي تغير الأحكام بدلالة النصوص.
لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها)، فلو كانت تسمية الشيء بعير اسمه؛ تغير حكمه لكان الذي فعله هؤلاء مباحا، حين لم يشرب الخمر في زعمهم، وإنما شربوا ما يسمونه الكحول أو بالمشروب الروحي أو بغير ذالك.
فلذالك يشرب الناس اليوم شرابا يسمي بالقهوة، وهو شراب قشر البن، ولو رجع أحدكم إلى القاموس لوجد أن القهوة هي الخمر، في القاموس القهوة؛ الخمر، كقهوة شارب متنطف, لكن تسمية هذا المشروب بالقهوة لا يحرم هذا المشروب، لأن هذا المشروب لم يكن معروفا لدى العرب، فلم يسموه باسم، ونحن نقلنا إليه هذا الاسم وسميناه به.
فهذا نظير ما لو سمي إنسان؛ كبشا، خنزيرا، أو سمي خنزيرا، كبشا؛ فإن ذالك لا يغير الحكم الشرعي ولا يؤثر فيه.
وقد نبه ابن قدامة رحمه الله في "المغني" على هذه القاعدة، وذكرها قاعدة إجماعية بين المسلمين، ونظمها الشيخ محمد عالي رحمه الله في قوله:
لا تنقل الأعيان عن حكمها
http://majles.alukah.net/imgcache/2010/02/164.jpg
تسمية العين بغير اسمها
إثبات حق ليس في قسمها
http://majles.alukah.net/imgcache/2010/02/164.jpg
لا تقتضي منعا ولا تقتضي
كحكمها من بعد في يومها
http://majles.alukah.net/imgcache/2010/02/164.jpg
بل حكمها من قبل في أمسها
إيقاف من يفتي على فهمها
http://majles.alukah.net/imgcache/2010/02/164.jpg
فائدة مهمة ينبغي
وهذه القاعدة يترتب عليها أنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم؛ صورة، وهو ما كان من النحت من الحجارة أو من الطين أو من الخشب وما كان من النسيج أو من الرسم بالريشة أو باليد، فهذا هو المحرم، إذا كان الذي يصور به ذا نفس - أي حيا -
أما ما سوى ذالك؛ فتسميته صورة لا تدل على تحريمه.
لأنه مجرد انعكاس كانعكاس صورة الوجه في المرآة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مرآة، وكان ينظر فيها، فلو كان التصوير عن طريق الآلة حراما لكان النظر في المرآت حراما، فلذالك لا تدل النصوص دلالة بمنطوقها ولا بمفهومها على تحريم التصوير الفوتوغرافي.
ولا تدل كذالك بالعلة التي بينها النبي صلى الله عليه و سلم على تحريمه، لأنه بين العلة؛ و هي أنهم يضاهون خلق الله: (فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة).
والمصور الفوتوغرافي لا يضاهي خلق الله، وإنما يحبس ظل خلق الله كما هو.
ولذالك فالتصوير الحقيقي المحرم - الذي هو بالرسم أو النحت - لا يتقنه إلا من كان من أهل المهارة والدربة، ويتنافس الناس فيه، وهو غالي الثمن، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا رقما في ثوب، فالرقم في الثوب منه مباح - أي الشيء اليسير الصغير - وما عدى ذالك حرمه.
أما التصوير الفوتوغرافي فيفعله الصبيان والصغار، ومن ليست لديهم أية مهارة في الرسم؛ فدل هذا على أنه ليس مضاهاة لخلق الله.
ولا ينسب إلى فاعله، فأنت إذا رأيت صورة لا يمكن أن تسأل من الذي صور هذه الصورة؟ أو من الذي فعلها؟ فليس فيها مهارة في الواقع، لأن العبرة بالجهاز ودقته وجودة ألوانه، فالعبرة بالآلة التي صورت.
وعلى هذا فلا يحرم من التصوير الفوتوغرافي إلا ما كان تصويرا لما لا يحل النظر إليه، فما لا يجوز النظر إليه - كالعورات وكالنساء المتكشفات - لا يحل تصويره ولا اقتناء صوره، وما يجوز النظر إليه بالمباشرة؛ يجوز اقتناء صوره، لأي هدف من الأهداف، سواء كان ذالك للتعريف - كالصور التي توضع في جوازات السفر أو في بطاقات التعريف - أو كان لغير ذالك، فليس هو محل ضرورة حتى يقتصر عليها، بل يجوز مطلقا، حتى للذكرى.
يحيى أبو عمر
2013-05-07, 12:17 PM
جاء في كتاب (المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله) لابنه عبد الأول (2/ 760)
10ـ قال الوالد: "إن التصوير الفوتوغرافي حلال عندي ولكن لا أفتي بهذا احتراماً لأهل الفتوى في هذه البلاد لأنهم على التحريم."
قلت: وفي مرة كان الوالد -رحمه الله- يتصفح جريدة المسلمين فرأى عنواناً بخط كبير مفاده أن الشيخ ابن عثيمين يجيز فيه التصوير الفوتوغرافي، فقال الوالد: "هذا الذي قلته من قبل.
إبن الجوزية
2013-05-07, 01:41 PM
التصويرحرام بالتفاق العلماءإلاأن بعض العلماءاستثنوا منه في حالةالضرورةمثل في جوازالسفروغيرذا لك
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.