تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجب التطهر من البول والنجاسات إذا لم يرد الصلاة ؟



حمد
2007-02-23, 07:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اللهم صلّ على محمد وآله وسلم
أشكركم على تسجيلي معكم يا إخوة ويا مشايخي الطيبين

سؤالي : إنسان أصابه بول بعد العِشاء مثلاً ، ولم يرد الصلاة إلى قبل الفجر .

هل يجب عليه أن يغسل النجاسة حالاً ، أم هو مخيّر إلى أن يصلّي ويكون غسلها في الحال مستحب ؟

المسألة خلافية ، ولكن أريد الفائدة منكم وعرض ما يتعلق بالمسألة .

مع ملاحظة أنه لا خلاف في أن الطهارة حال أداء الصلاة أوْجب عند الفريق الذي يرى وجوب الغسل في الحال - كما تدل الأدلة الشرعية المتعددة كحديث تطهير النعلين - .

ويُنتبَه إلى أن قوله سبحانه : (( يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهّر ))
نزل قبل فرض الصلاة ؛ (هذه الآيات ثاني ما نزل من القرآن) .

أفيدوني جزاكم الله خيراً في المسألة .

آل عامر
2007-02-23, 05:20 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
قال الشيخ الدبيان في كتابه احكام الطهارة :
يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى ، فقد يكون واجباً ، وقد يكون مندوباً ، وقد يكون مكروهً ، وقديكون محرماً .
مثال الواجب :
يجب على المحدث اذا اراد الصلاة ، فرضا كانت اونفلا .
مثال المندوب :
مثل الوضوء للذكر ، والوضء للنوم ، والبقاء على طهارة .
مثال المكروه :
يمثل الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه ، وقبل استعماله بعبادة مشروعة .
مثال الوضوء المحرم :
مثل الفقهاء بالماء المغصوب ، فإذا تعدى الإنسان على مال غيره ، وكان غيره بحاجة إليه ، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك .

حمد
2007-02-23, 05:32 PM
أخي ابن آل عامر أعزهم الله بطاعته .

استعجلت "_"
أنا أسأل عن الطهارة من النجاسة لا الحدث
شكراً لك على مجهودك أخي العزيز

آل عامر
2007-02-23, 06:23 PM
ولك اسأل بالمعزة والرفعة .
عنوان سؤالك أخي الحبيب (( هل يجب التطهر من البول والنجاسات إذا لم يرد الصلاة ))
واظن المثال الثاني يبين ماأردت ،لأنك قلت اذا لم يرد الصلاة .

أبو حماد
2007-02-23, 07:44 PM
وليس كل خلاف جاء معتبراً .... إلا خلاف له حظ من النظرِ

هذه المسألة وإن جرى فيها خلاف قديم لبعض من تفرد بالقول بها، إلا أن قولهم لا دليل عليه، وعامة أصول الشريعة وقواعدها تدل على وجوب التطهر بعد قضاء حاجته، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث عذاب القبر وأن صاحبه استحقه بسبب عدم تنزهه من البول، لكفى حجة ودليلاً، فكيف إذا انضاف إلى ذلك تكريم الله للمرء وتشريفه بتتبع أثر الطهارة في جميع شأنه، وهو ما ارتفع به عن مشابهة البهائم والعجماوات، وإذا حرمت الشريعة بقاء بعض الشعر وأوجبت إزالته، فكيف تبيح الشريحة تأخير إزالة أثر النجاسة، وكما لا يخفاك فإن من أسباب إيجاب بعض الفقهاء للختان هو تيقن الطهارة، فإن بقاء الحشفة يجمع البول ولا يمكن معه من تيقن الطهارة.

وهذه تشبه مسألة أخرى وهي هل يجب تقديم الاستنجاء على الطهارة أم يجوز تأخيرها عنه؟، وصورتها أن المرء لو قضى حاجته فهل له أن يتوضأ ثم يزيل أثر الخاجر من السبيل؟، أم يجب تقديم الاستنجاء على ذلك؟.

والعلم عند الله.

حمد
2007-02-23, 08:55 PM
جزاكم الله خيراً .
وينبني على هذه المسألة :
إذا طهرت الحائض الساعة الثامنة صبحاً مثلاً ، وليس عليها صلاة تقضيها .
فهل يجب عليها غسل الدم عن فرجها حالاً ، أم يجوز لها أن تؤخره إلى حين الاغتسال ظهراً لصلاة الظهر .

وينبني أيضاً :
نضح المذي - إن قلنا بنجاسته - .

أبو حماد
2007-02-23, 09:08 PM
مما لا يخفاك أخي حمد أن النجاسات ليست على مرتبة واحدة، فمنها المغلظ ومنها المخفف، والتسوية بينهم في الحكم خطأ، ففي الصور التي ذكرتها نجاسات لكنها ليست نجاسات مغلظة، فهي مما يشق التحرز منها، أو يعتادها المرء، أو يُعفى عن يسيرها، كما أن في الخارج من السبيلين ما لا يوجب غسلاً لدى بعض أهل العلم، كما لو خرج منه خارج جامد لم يترك أثراً كبعر الغنم، أو خرج منه شيء حكمنا بطهارته كالدود أو الماء الزلال في حال استطلاق بطنه، فهذا لا يأخذ في الحكم حكم البول والغائط الذين هما أقوى النجاسات بإجماع العلماء.

فالدم مثلاً رخص العلماء في اليسير منه إذا وقع على الثياب وهذا مما اتفقوا عليه، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار اليسير على أقوال كثيرة، لكنه لم يرخصوا في يسير البول أو الغائط اللهم إلا فيما لا يمكن رؤيته كمقدار رؤس الإبر من رذاذ البول المتطاير الذي لا يمكن التحرز منه أو رؤيته في قول بعض أهل العلم، أو بقاء أثر الغائط بعد إزالته بالجمار، وهذه مشقة جالبة للتيسير والتخفيف، وكذلك المذي مع كونه نجساً إلا أنه نجس نجاسة خفيفة، والذي يؤيد الحكم بالتفرقة هو حديث الصحيح في معاقبة من لا يتنزه من بوله بتعذيبه في قبره، وأيضاً الحكم على بني إسرائيل بقرض البول من الثياب بالمقراض، في إشارة إلى تغليظه، فنُسخ حكم القرض، وبقي أصل الحكم بتغليظ نجاسته.

والفقهاء تشددوا كثيراً في أحكام البول والغائط، ولهذا تجدهم في بعض المذاهب يحكمون بنجاسة الماء الذي لا يتحرك حتى لو كان كثيراً إن وقعت فيه نجاسة بول أو غائط عملاً بظاهر الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال منه، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم، ولا يحكمون بتنجسه إن وقعت فيه نجاسة أخرى ما لم يغيره أو كان قليلاً.

والله تعالى أعلم.

حمد
2007-02-23, 09:14 PM
جزاك الله خيراً مشرفنا .
لكنني أقصد المسألة بشكل عام .
أما التفريق بين اليسير والكثير : فإني أقصد الكثير إن كان اليسير معفوّاً عنه .

فلنقصد النجاسات المغلظة فقط مشرفنا (البول ، كثير دم الحيض ، الغائط) ، ولندع المخففة .

لأنني أريد حكم المسألة عموماً .

أبو حماد
2007-02-23, 09:27 PM
ما عُفي عن يسيره من النجاسات أو تعذر التحرز منه فإنه يُصبح مخفّفاً، ولو كان أصله مغلظاً، كالحال مع صاحب سلس البول، فنحاسة البول في حقه تكون مخففة لتعذر التحرز منه، بناء على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه مرتبة حاجية تقترب من الضرورية، وتقتضي تخفيفاً للحكم.

والدم عموماً - دم حيض أو غيره - خفف فيه العلماء، فتجاوزوا عن يسيره وعفو عنه، فيبقى الحكم بغلظ النجاسة والتشديد في حكمها وحكم إزالتها مقصوراً على البول والغائط، ودليلنا فيه حديث تعذيب صاحب القبر بعدم التنزه من البول، والغائط يأخذ الحكم من باب قياس الأولى، وحينها نؤصل حكم المسألة.

حمد
2007-02-23, 09:32 PM
حسناً .
إذاً من بال عليه ابنه - وقد أكل الطعام - بعد العِشاء ، فإنه لا يجوز للأب الانتظار حتى يصلي الفجر .

بل يجب عليه التطهر مباشرة .

جزاكم الله خيراً

أبو حماد
2007-02-23, 09:41 PM
المحل معتبر قطعاً، فهناك الخارج، والمخرج، والمحل، ونفس الخروج، وهي تقسيمات معتبرة.

وحديثنا عن غسلها من مخرجها.

حمد
2007-02-23, 09:50 PM
أشكرك شكراً جزيلاً مشرفنا على استغراق وقتك معي .

وسأحاول البحث - إن شاء الله - في المثال الذي ذكرتُه أخيراً . إذا بال الابن على الوالد .
أستأذنكم وأشكركم على مشاركتي .

الإكليل
2007-02-23, 10:13 PM
سؤال :

هل إذا بال المكلف على الحجر فوقع على ثيابه رشاش من البول .. أو خرج من ذكره شيئا يسيرا من البول .. هل إذا صلى دون أن يغسل ثيابه من رشاش بوله .. أو لم يغسل ذكره وثيابه بعد خروج اليسير من البول .. هل إذا صلى تبطل صلاته ؟
وهل إذا بطلت صلاته كأنه لم يصل ؟ وهل إن كان كذلك في صلواته كلها يستوي مع تارك الصلاة تهاونا وكسلا بجامع عدم إيقاع الصلاة .
ففي الأول عدم إيقاع الصلاة الصحيحة .
وفي الثاني عدم إيقاع الصلاة بالكلية .
مع الأخذ في الإعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين .. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... وذكر أحدهما كان لايسبرىء من بوله ..
.

أبو حماد
2007-02-25, 10:44 AM
سؤال :
هل إذا بال المكلف على الحجر فوقع على ثيابه رشاش من البول .. أو خرج من ذكره شيئا يسيرا من البول .. هل إذا صلى دون أن يغسل ثيابه من رشاش بوله .. أو لم يغسل ذكره وثيابه بعد خروج اليسير من البول .. هل إذا صلى تبطل صلاته ؟
وهل إذا بطلت صلاته كأنه لم يصل ؟ وهل إن كان كذلك في صلواته كلها يستوي مع تارك الصلاة تهاونا وكسلا بجامع عدم إيقاع الصلاة .
ففي الأول عدم إيقاع الصلاة الصحيحة .
وفي الثاني عدم إيقاع الصلاة بالكلية .
مع الأخذ في الإعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين .. فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... وذكر أحدهما كان لايسبرىء من بوله ..
.
هنا مسائل:

الأولى: إذا صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يغسلها، وهذا لا يخلو إما من علمه بوجود النجاسة على الثوب ولكنه لم يغسلها تهاوناً وكسلاً، أو لم يعلم بذلك حتى أدى الصلاة وانتهى منها، ففي الصورة الأولى إن صلّى وهو عالم بوجود النجاسة على ثوبه أو بدنه، فإن جمهور العلماء يحكمون ببطلان صلاته، وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة مع الإثم، وهناك من يرى صحتها مطلقاً، وأن إزالة النجاسة من الثوب أو البدن سنة لا فرض، والصحيح - والعلم عند الله - وجوب إزالة النجاسة من الثوب أو البدن قبل الصلاة، ومن صلى وعليه نجاسة عالماً مختاراً فقد بطلت صلاته، وأما الصورة الثانية وهي نسيان النجاسة على الثوب أو البدن إلى حين الفراغ من الصلاة، ففيها قولان لأهل العلم، وأقرب الأقوال للصواب - والعلم عند الله - هو صحة صلاة من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ منها، كما في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين الذين فيهما أذى، حتى أخبره جبريل عليه السلام، فخلعهما وهو في الصلاة ومضى ولم يقطعها أو يستأنف، بل بنى على باقي صلاته، وهو دليل واضح أن من نسي إزالة النجاسة عن ثوبه أو لم يعلم عنها حتى فراغه من صلاته، فإن صلاته صحيحة، ولا فرق بين أن يعلم أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، ومناط الحكم هنا هو النسيان وهو متحقق في داخل الصلاة وخارجها.

الثانية: حكم صلاته، وهذا يختلف باختلاف الشخص فإن كان الشخص يرى وجوب إزالة النجاسة من البدن أو الثوب - كما هو الراجح وهو مذهب الجمهور - فإنه إن صلى دون إزالتها تهاوناً وكسلاً، فصلاته غير صحيحة، ويشترك في الحكم مع من تركها بالكلية، بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض العلماء يرى كفر هذا الرجل، لأنه لم يُقِم لله وقاراً وشابه المستهزأين.

والله تعالى أعلم.

الإكليل
2007-02-25, 11:54 PM
أبو حماد نفع الله بعلمك

بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرّ بقبرين .. وقال إنهما ليعذبان ومايُعذبان في كبير .... أحدهما كان لايستبرىء من البول .....الخ

وهذا حديث صحيح ، فكيف بعض أهل العلم سوّى بينه وبين تارك الصلاة عمدا. خصوصا وأن عدم الاستبراء من البول والصلاة مع ذلك قد وقع لصاحب القبر .؟

* ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا بال عليه الصلاة والسلام ينضح على ملابسه بعد التطهر من البول .. حتى ليـُرى أثر الماء من وراء الثوب .
وعلل العلماء بأنه لدفع الوسواس

مامعنى ذلك .. هل قد يُخيل اليه صلى الله عليه وسلم أنه نزلت نقطة من الذكر كما يُخيل إلينا أم ماذا ؟

* ثم لو بال المكلف واستنجى ونضح على فرجه الماء .. ثم شعر بعد جلوسه أو أثناء المشي أنه نزل شيء أي ماتبقى من البول .. هل يفتش ليتأكد ؟ مع توقعه نزول شيء .
أو يصرف عن نفسه ذلك حتى لو كان متوقعا أخذاً بقول شيخ الاسلام أن الذَكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر .. وهو قد تركه فيعتقد أنه قار لم يخرج شيء .


وجزاك الله خيرا .