مشاهدة النسخة كاملة : ما وجه التفريق بين الحامل المفطرة لخوفها على نفسها أو على جنينها ؟
ابوخزيمةالمصرى
2012-07-11, 03:02 AM
كثيرا ما أجد الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الحامل المفطرة خوفا على نفسها وبين خوفها على ولدها
حتى قال أبو شجاع رحمه الله
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة
وجزاكم الله خيرا
ابوخزيمةالمصرى
2012-07-11, 03:06 AM
ثانيا لماذا ألزموا بالقضاء على الخائفة على نفسها ولماذا ألزموا بالقضاء والكفارة على الخائفة على ولدها
وما الدليل ؟
ابوخزيمةالمصرى
2014-06-12, 06:30 AM
ما زال السؤال قائما
محمد طه شعبان
2014-06-12, 07:34 AM
ثانيا لماذا ألزموا بالقضاء على الخائفة على نفسها ولماذا ألزموا بالقضاء والكفارة على الخائفة على ولدها
وما الدليل ؟
كثيرا ما أجد الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الحامل المفطرة خوفا على نفسها وبين خوفها على ولدها
حتى قال أبو شجاع رحمه الله
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة
وجزاكم الله خيرا
هذا قول الشافعي ورواية عن أحمد رحمهما الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ((الشرح الممتع)) (6/ 348- 350): ((وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد.
وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء؛ لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] مع أنهما مفطران بعذر، فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى.
وأما الإطعام فله ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك.
الحال الثانية: أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقط، فتقضيان، وتطعمان لكل يوم مسكيناً.
أما القضاء فواضح؛ لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما الإطعام، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» ، رواه أبو داود.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما .
لحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما، ومصلحة الجنين، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم.
وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة .
والقول الثاني: أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً واستدلوا بما يأتي:
1 ـ حديث: «إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع».
2 ـ أثر ابن عباس رضي الله عنهما: « ... والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» ولم يذكر القضاء.
القول الثالث: التخيير بين القضاء والإطعام.
القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض، والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط، وأما سكوت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن القضاء فلأنه معلوم.
وأما حديث: «إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» فالمراد بذلك وجوب أدائه، وعليهما القضاء.
وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور))اهـ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.