المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح كتاب الحدود من زاد المستقنع خطوة ..



ابو الفوائد
2012-07-09, 10:16 AM
كتاب الحدود من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب الحدود

1) من قول المؤلف " كتاب الحدود " إلى قوله" ويفـرق الضرب على بدنـه " :
1- ما تعريف الحد ؟
2- ما الدليل على عدم جواز إقامة الحد إلا بإذن الإمام ؟
3- هل يقام الحد - من جلد أو قطع - في أرض العدو عند الغزو أم لا ؟

الجواب:
ج1- عقـوبة مقدرة شرعاً في معصية، كحـد الزنا لغيرالمحصن مئة جلدة.
ج2- قوله صلى الله عليه وسلم (( واغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) متفق عليه . ولأن إقامة غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد، فإنه يترتب عليها سفكاً للدماءباسم إقامة الحد، وقطعاً للأطراف باسم ذلك .
ج3- لا يقام الحد في أرض العدو،وإنما يقام عليه بعد أن يرجع، وهو المذهب .

2) من قوله " ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل "إلى قوله " والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية .. " :
4- ما أشد الجلد ؟
5- هل يحفر للمرجوم في الزنا ؟
6- هل يُجلد الزاني المحصن قبل الرجم ؟

الجواب:
ج4- أشدالجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير.
ج5- لايحفر سواء كان ذكرا أم أنثى، وهو المذهب . وقيل : يحفر للمرأة، وهو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( أمر بها فحفر لها إلى صدرها )) رواه مسلم .
ج6- لايجلد، وهو مذهب الجمهور .

3) من قوله " فإن اختلّ شرط منها في أحدهما فلا إحصانلواحد منهما " إلى قوله " الثاني:انتفاء الشبهة، فلا يـحد بوطء أمة له فيها شرك ":
7- ما حد الزاني غير المحصن ؟
8- ما حد من فعل فاحشة قوم لوط ؟
9- ما حد من زنا بامرأة ميتة ؟

الجواب:
ج7- إن كان حرا فيجلد مئة ويغرب عاما .
ج8- اللوطي: هو من أتى رجلاً في دبره أو امرأةً أجنبيةً عنه في دبرها. وحده كحد الزنا على المذهب . وقيل : يقتل مطلقا، وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ، وهوالراجح لحديث (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )) رواه الخمسة إلا النسائي
ج9- لا حد عليه في المذهب وهومذهب الجمهور ولكن يعزر . وقيل : يحد ، وهو أقوى .

4) من قوله أو لـولده " إلى قوله " سواء أتوا الحاكم جملة أومتفرقين " :
10- هل يقام الحد على من وطئ معتدة أجنبية يظن جواز نكاحها ؟
11- هل يقام الحد على الرجل الذي أكره على الزنا ؟
12- ما حكم من زنى بذات محرم ؟
13- ما الحكم لو اعترف شخص بالزنا ثم رجع عن إقراره ؟

الجواب :
ج10- إن اعتقد صحة هذا النكاح جهلا - وأمكن جهله - فلا يقام عليه الحد ، وإلا أقيم عليه .
ج11- نعم ، وهو المذهب . ومذهب الشافعية في الأظهر : أنه لا حد على المكرَه ، وهو الأرجح ؛ لثبوت الإكراه ،وانتشار الذكر قد يكون لقوة الشهوة .
ج12- الجمهور أنه كغيره . وعنه : يقتل مطلقا ، وهواختيار شيخ الإسلام وتلميذه ، وهو الأرجح لحديث البراء بن عازب قال: "لقيني عمي ومعه راية فسألته فقال: (( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه)) رواه النسائي والترمذي وقال : " حسن غريب" .
ج13- يقبل ر جوعه ولا يقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((هلا تركتموه)) رواه أبو داود .

5) من قوله " وإذا حـملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لمتحد بمجرد ذلك " إلى قوله " المسـلم" :
14- هل يقام الحد على المرأة التي شهد عليها أربعة بالزنا لكن القابلات الثقات شهدن أنها بكر ؟
15- ما حد القذف ؟
16- هل يحد من قذف ذميا أو شخصا مشهورا بالزنا ؟

الجواب :
ج14- لا يقام عليها الحد لأن البكارة تمنع من الزنا، وكذا لا يقام حد القذف على الشهود لأن الشروط متوفرة فيهم .
ج15- القذف : هو الرمي –بالكلام ونحوه - بالزنا أو اللواط . وحده ثمانون جلدة إن كان حرا لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
ج16- لا يحد ولكن يعزر .

6) من قوله " العـاقـل " إلى قوله " وهو خمر من أي شيء كان ":
17- هل يحد من قذف صبيا ؟
18- ما الحكم لو قذف جماعة من الناس بلفظ واحد ؟
19- هل يحرم المسكر إذا كان من غير العنب ؟ وهل يحد عليه ؟

الجواب :
ج17- إن كان الصبي يجامع مثله - وإن لم يبلغ - فإن القاذف يحد؛ لأنه يلحقه العار.وقيل : يشترط بلوغه ، والأرجح هو الأول .
ج18- إن كان لا يتصور منهم الزنا فلا يحد وإنما يعزر ، وإن كان يتصور منهم الزنا فإنه يحد ، والأصح أنه حد واحد عنهم جميعهم .
ج19- نعم ، ويقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر " رواه مسلم .

7) من قوله " ولا يباح شربه للذة " إلى قوله " وهو واجب - أي التعزير - ":
20- هل يجوز شرب المسكر للتداوي ؟ وهل يلحق به البنج أو التخدير ؟
21- هل يقتل شارب الخمر في الرابعة أم لا ؟
22- ما معنى التعزير ؟

الجواب :
ج20- لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر : " إنها ليست بدواء لكنها داء " رواه مسلم .
ج21- لا يقتل عند عامة أهل العلم ، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ))رواه الخمسة فهو منسوخ . وقيل : ليس بمنسوخ وإنما هو من باب التعزير واختاره شيخ الإسلام وتلميذه وهو أصح . والظاهريةعلى الظاهر وأنه حد .
ج22- هو التأديب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة .

8) من قوله " كاستمتاع لا حـد فيه، وسرقة لا قطع فيهاوجناية لا قود فيها " إلى قوله" على وجه الاختفاء قُطعَ ":
23- ما عقوبة السحاق أي إتيان المرأة للمرأة ؟
24- هل يجوز التعزير بإتلاف المال ؟
25- هل تقطع يد المسلم إذا سرق مال الذمي ؟

الجواب :
ج23- فيه التعزير وليس فيه حد .
ج24- لا يجوز عند جمهور أهل العلم . واختار شيخ الإسلام وتلميذه الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أَهْرِقِ الخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ» رواه الترمذي . وحرّق عمر بيت شارب خمر كما في مصنف عبد الرزاق .
ج25- نعم بلا خلاف .

وللحديث بقية ..

ابو الفوائد
2012-07-10, 10:24 AM
9) من قوله " فلا قطع على منتهب " إلى قوله " وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ":
26- هل تقطع يد الغاصب ؟
27- ما الحكم لو سرق ثم ملك المال المسروق ؟
28- هل تقطع اليد إذا سرق من غير الحرز ؟

الجواب :
ج26- لا؛ لأنه ليس بسارق .
ج27- لا يسقط القطع إن كان بعد رفعه إلى الحاكم ، أما قبله فيسقط لقوله صلى الله عليه وسلم : (( تعافوا الحدودفيما بينكم فما بلغني من حدٍ فقد وجب)) رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
ج28- لا .لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ،فَعَ لَيْهِ الْقَطْعُ)) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

10) من قوله " ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه " إلى قوله " و إقرار مرتين ":
29- ما هو حرز المواشي في المرعى ؟
30- هل تقطع اليد بسرقة الابن من مال أبيه أو الأخ من أخيه ؟
31- بم تثبت السرقة ؟

الجواب :
ج29- حرزها بوجود الراعي ونظره إليهاغ البا . تنبيه : هذا في المرعى أما في غير المرعى فحرزها الصير أي الحظائر .
ج30- لا قطع في سرقة الابن منمال الأب لوجود الشبهة ، أما الأخ فتقطع يده .
ج31- بأمرين : الأول : شهادةعدلين ذكرين حرين بأن فلان سرق هذا المال ، الثاني : أن يقر السارق مرتين، هذاالمذهب . وزاد ابن القيم أمرا ثالثا : وهووجود العين المسروقة عند شخص مع التهمة .

11) من قوله " ولا يَنْـزِعُ عن إقراره حتى يُقطع " إلى قوله " فمن منهم قتل مكافئاً أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر ":
32- هل يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالمال أم يكفي إثبات السرقة ؟
33- من أين تقطع يد السارق ؟
34- ما الفرق بين قاطع الطريق والغاصب ؟

الجواب :
ج32- يشترط في القطع أن يطالب المسروق منه بماله، وهو مذهب الجمهور . وذهب المالكية إلى عدم اشتراط ذلك لأن هذا الحد حق لله تعالى لقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْأَي ْدِيَهُمَا} ، وهو الأرجح واختاره شيخ الإسلام .
ج33- تقطع - اليمنى - من مفصل الكف ثم تحسم .
ج34-. الغصب : أَخْذُ مَالٍ قَهْرًاتَعَدِّي ًا بِلاَ حِرَابَةٍ .
فَالْفَرْقُ أَنَّ الْحِرَابَةَ( أي قطع الطريق ) فِيهَا َسِلاَحٌ مع عدم إمكان الغوث، والْغَصْبُ قَدْ يَكُونُ بِسِلاَحٍ أَوْ بِغَيْرِ سِلاَحٍ مَعَ إِمْكَانِ الْغَوْثِ كما في الموسوعة الفقهية الكويتية.

12) من قوله " وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتماً ولم يصلب" إلى قوله " ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدميٌ أو نهبه فله الدفع عن ذلك ":
35- متى يقتل ويصلب قاطع الطريق ؟ وبأيهما يُبدأ ؟
36- هل يجوز تخدير اليد عند القطع ؟
37- ما الحكم لو تاب قاطع الطريق ؟

الجواب :
ج35- يقتل ثم يصلب إذا قتل وسرق أي جمع بين القتل والسرقة ، ويبدأ بالقتل لحديث (( أحسنوا القتلة ))، وهو المذهب . وقيل :يبدأ بالصلب ثم القتل، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو الراجح لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُالَّذِين َ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداًأَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ} فجعل التصليب جزاءً لهم فدل على أن ذلك عقوبة لهم فليس المقصود فيه مجرد انزجار الناس وردعهم بل المقصود أيضاً إيلامه وعقوبتهعلى معصيته .
ج36- يجوز في حد السرقة والحرابة لأن المقصود القطع وليس الإيلام ، ولا يجوز في القصاص .
ج37- أما التوبة فبابها مفتوح لكل عاص . ويسقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتُّمِ قَتْلٍ، وأُخِذ بما للآدميين .


13) من قوله " ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله " إلى قوله " بـاب قتـال أهـل البغـي":
38- هل يجب الضمان على من فقأ عين المتلصص على بيته من شق الباب ؟
39- ما الحكم لو اجتمع حد السرقة وحد الردة في شخص واحد ؟
40- هل قتال الخوارج كقتال البغاة أم لا ؟

الجواب :
ج38- لا يجب الضمان . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لو أن امرءاًاطلع عليك بغير إذن ففقأت عينه فلا جناح عليك)) متفق عليه .
ج39- نكتفي بالقتل لأن القتل يحيط بكل شيء ، وهو مذهب الجمهور . وقيل : يجب استيفاؤها كلها. وهو أظهر .
ج40- المذهب أن قتالهم كقتال البغاة فلا يقتل جريحهم ولا يطلب دم فارهم ولا يسلب قتيلهم . وقيل : بل ليسوا كذلك فيجهز على جريحهم ويسلب قتيلهم .


14) من قوله " إذا خرج قوم لهـم شوكة ومنعة " إلى قوله " أو صفة من صفاته، أو اتخذ للهصاحبة أو ولداً أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله فقد كفر " :
41- ما موقف الإمام من البغاة ؟
42- هل يطاع ولي الإمر في المشاركة في قتال الفتنة ؟
43- ما حكم الطائفتين اللتين تقتتلان لعصبية أو رياسة ؟

الجواب :
ج41- عليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه ، فإن ذكروا مظلمة أزالها ، وإن ادعوا شبهة كشفها ، فإن فاؤوا وإلاّقاتلهم .
ج42- لا .
ج43- هما ظالمتان ، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.

15) من قوله " ومن جحد تحريم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عُرِّف ذلك " إلى قوله " ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قُتل بالسيف " :
44- ما حكم من نطق بالكفر وهو لا يعلم معناه ؟
45- ما حكم من قذف أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ؟
46- ما الحكم لو قال عن نفسه : أنه يهودي أو نصراني ؟

الجواب :
ج44- لا يكفر بذلك .
ج45- يكفر بذلك؛ لأنه مكذب بالقرآن .
ج46- يكفر بذلك .
تنبيه : لا يكفر في جميع الأحوال إلا أن يكون مكلفا مختارا .

16) من قوله " فإن لم يسلم قتل بالسيف " إلى قوله " أو قوله: " أنا برئ من كل دين يخالف الإسلام" :
47- هل تقبل توبة من سب الله ورسوله ؟
48- ما حكم من نطق بالكفر وهو سكران ؟
49- كيف تكون توبة من جحد فريضة شرعية مع أنه ينطق بالشهادتين ؟

الجواب :
ج47- التوبة في الباطن تقبل إن كان صادقا . لكن في الظاهر لا تقبل توبته ، هذاالمذهب .
ج48- يؤخذ بكلامه ويكفر ، وهوالمذهب . وقيل : لا يكفر لأنه لا قصد له ، وهو الأصح .
ج49- توبته بأن يأتي بالشهادتين ويقر بالمجحود به ، أو يقول : أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام ، أو يقول : أنامسلم ، أو أنا مؤمن . ويكفي في دخوله الإسلام .



والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الحدود ، ويليه كتاب الأطعمة .

ابو الفوائد
2012-10-16, 08:28 PM
وهنا كتاب الأطعمة :
http://majles.alukah.net/showthread.php?103200-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9 %D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83 %D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A %D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A %D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA %D9%82%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9