تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار فقهي



ابن وهب المالكي
2012-06-27, 11:50 PM
ما هو حكم إنفاق المال في عمل تجاري معين ( كالاستيراد ) بعد العلم بوجود ضرائب ظالمة مفروضة عليه بنية مسبقة لدفع رشوة للتخلص من هذه الضرائب ، وما هو حكم دفع الرشوة حينئذ لاستنقاذ المال عندئذ؟

ابراهيم العليوي
2012-07-07, 07:15 AM
أخي العزيز ابن وهب المالكي راجع ارشيف ملتقى أهل الحديث تحت عنوان ((لطيفة! ابن حجر كان يهرب البضائع خفية عن الجمارك!!!!!!!! )) فستجد بغيتك


السؤال : ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟

وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك ؟

مثلا : يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع .

الجواب:الحمد لله....

أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459) . وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ( فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة ، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية . أو تؤخذ من التجار إذا مروا . انظر : عون المعبود حديث رقم : (2548) . والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت ، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ) رواه مسلم (3208) . قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/203) : فِيهِ : أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي ، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اهـ .

وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع ، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه . انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/358،359) .

هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ .

وأيضاً : يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)