تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لِمَ نهى بعض أهل العلم عن عقد شيء على وسط المُحرِم ؟



حمد
2007-12-19, 06:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

كل عام وأنتم بخير يا إخوان .

وجدت في بعض الكتب أنّ بعض أهل العلم ينهون عن عقد شيء على وسط المحرم إن أراد شدّ إزاره .

مثلاً :
المغني ج3/ص140
وإن شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقده .
قال أحمد في محرِم حزم عمامة على وسطه : لا تعقدها ، ويُدخِل بعضها في بعض .

س:ما وجه كراهتهم للعقد ؟

*علماً بأني لا أستشكل نهيهم عن العقد على الرداء ؛ لأنه سيكون كالقميص .
ولكن الإزار ..؟

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-12-20, 01:51 PM
لعله يتضح بماقال في المغني
فصل : وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة
ولا خيط لأنه في حكم المخيط
روى الأثرم عن مسلم بن جندب عن ابن عمر قال : جاء رجل يسأله وأنا معه أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وهو محرم فقال له : كنت تكره هذا قال : إني أريد أن أفتدي ولا بأس أن يتشح بالقميص ويرتدي به ويرتدي برداء موصل ولا يعقده لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو

حمد
2007-12-20, 07:19 PM
جزاك الله خيراً ،

ولكن لِمَ أجازوا أن يعقد الإزار ، دون العقد على الإزار ؟

وكلاهما يُحتاج إليه لستر العورة ، وكلاهما في معنى المخيط -كما يظهر من تعليل ابن قدامة في عدم إجازته لعقد الرداء-

فلِمَ يُفرَّق بين عقد الإزار والعقد على الإزار ؟