تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الرضاع



ابو الفوائد
2012-06-12, 09:58 AM
كتاب الرضاع من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على كتاب الرضاع

1) من قول المؤلف " كتاب الرضاع " إلى قوله " وعكسه البهيمة " :
1- ما معنى الرضاع ؟
2- ما الدليل على أن الرضعات المحرمات هن خمس رضعات مشبعات ؟
3- هل يؤثر الرضاع الذي يكون بعد الحولين في التحريم ؟

الجواب:
ج1- في اصطلاح الحنابلة : مصُّ من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
ج2- قول عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلي الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن )) رواه مسلم . وهو المذهب .
ج3- لايحرم عند الجمهور . وقيل : الرضاع المحرم ما يكون قبل الفطام سواء كان ذلك في الحولين أو بعدهما، وهو اختيار شيخ الإسلام ، وهو الأرجح، لقول النبي صلى اللهعليه وسلم : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعـاء في الثدي وكان قبل الفطام ))رواه الترمذي وصححه .
أما إرضاع الكبير فقد ذهب إليه الظاهرية، لكن اختار شيخ الإسلام أنه يؤثر عند الحاجة، لحديث((أرضعيه تحرمي عليه )) رواه مسلم .
قلت :وعلى اختيار شيخ الإ سلام لا تصح الفتوى بجواز إرضاع الموظفة لصاحبها في العمل .أولاً : لعدم الحاجة . ثانيا : لظن بعض الناس أن الإرضاع يكون مباشرة بمص ثدي الموظفة وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم . وفي فتاوى يسألونك (12/ 257) :" وينبغي على المفتين والعلماء والخطباء عدم إثارة مثل هذه المسائل التي تشوش على عامة الناس " .

2) من قوله " وغير حبلى ولا موطوءة " إلى قوله" ومن حرمت عليه ابنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته " :
4- ما الفرق بين الولد من الرضاع ، والولد من النسب؟
5- هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة أم لا ؟ كأم زوجتك من الرضاع؛ هل لها حكم أمها من النسب في المحرمية ونحوها ؟
6- هل يثبت التحريم باللبن المشوب بالماء ؟

الجواب:
ج4- لايثبت للولد من الرضاع إرث أو نفقة أو ولاية بعكس النسب . وإنما يتفقان في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية .
ج5- نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ، وعليه المذاهب الأربعة . واختار شيخ الإسلام وتلميذه عدم التحريم ، ورجحه شيخنا لقوله تعالى : {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء 4/24] ولم يرد دليل أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة . والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) متفق عليه ، وفرق بين النسب وبين المصاهرة ،وقد قال تعالى : {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرا ًفَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً} [سورة الفرقان 25/54] ، يدل على ذلك أن الله تعالى قال: {وَأُمَّهَاتُكُ ُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} ، فلم يكتف بقوله {حُرِّمَتْعَلَي كُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} عن قوله {وَأُمَّهَاتُكُ ُ اللاَّتِيأَرْضَ عْنَكُمْ}[سورةالنساء :23]ج6- إن كان اللبن ظاهراً ويحصل فيه ما يحصل باللبن غيرالمشوب من كونه ينشز العظم وينبت اللحم فإن الحكم يثبت فيه فإذا شربه كانت رضعة.
3) من قوله " وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها " إلى قوله " ومن حرمت عليه ابنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه ،وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته " ( آخر الكتاب ) :
7- ما الحكم لو قال لزوجته : أنتِ أختي من الرضاع ؟
8- ما الحكم لو شك في عدد الرضاع ؟
9- ما الحكم لو أفسدت المرأة نكاحها بالرضاع ؟

الجواب:
ج7- يبطل النكاح .
ج8- لا تحريم؛ لقوله تعالى : {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [سورة النساء 4/24] واليقين لايزول بالشك.
ج9- أولاً مثال ذلك : أن يكون للرجل امرأتان امرأة كبرى وامرأة صغرى والمرأة الصغرى لا تزال في الحولين ، فترضع الكبرى زوجته الصغرى ، فحينئذ تكون الصغرى ابنة له من الرضاع ، والكبرى تكون أم زوجته من الرضاع فتحرم عليه المرأتان جميعا.
الجواب : إن كان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعد الدخول فلها المهر .
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول ، وجميعه بعده ، ويرجع الزوج به على المفسد .

والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الرضاع ، ويليه كتاب النفقات ..

ابو الفوائد
2012-10-16, 08:24 PM
وهنا كتاب النفقات والحضانة :
http://majles.alukah.net/showthread.php?102658-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82 %D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6 %D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA %D9%82%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9