المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللحية



شريف الحاكم
2012-05-10, 10:17 PM
السلام عليكم
اود ان اسال عن اللحية
هل هناك قول معتبر في جواز حلق اللحية لانه يوجد عندنا ائمة يحلقون لحاهم تماما ومنهم حملة ماجستير في الفقه

الحفيشي
2012-05-11, 03:05 AM
انت تقول ومنهم حملة ماجستير في الفقه وأنا أقول لك لقد كان النبي عليه السلام ملتحيا وهو لم يكن يحمل ماجستير بل كان يحمل الدين كله على عاتقه..

أبو عبد الله الرياني
2012-05-11, 09:17 AM
لا يختلف اثنان على على حُرمة أن يُحلَقَ الذّقن والعارضان !
نقلَ الإجماعَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم، وحَلْقُها حَرامٌ ومُثلة ظاهرة..
واختلفوا في غيره، قُل: ما بينَ أن تظهَرَ على الوجهِ إلى ما شاء الله ..
قال : (أعفوا) ..( وفّروا )..( أسدلوا) .. (أطلقوا ) أمرًا لا مناص منه

حسين
2012-05-11, 01:48 PM
السلام عليكم .

كل ما سيذكر هنا هو من كتاب الشيخ تركي البنعلي : الحلية في إعفاء اللحية وهي رسالة على صغرها حوت درر وهي من تقديم الشيخ إبراهيم شقرة أتى تقريبا على الموضوع من كل جوانبه .
إعفاء اللحى من سجايا العرب التي أقرها الإسلام:
كان العرب في زمن الجاهلية يعفون لحاهم، وذلك مما تمسكوا به من ملة إبراهيم عليه السلام.[1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)ويدل على ذلك الكثير من الروايات؛ منها:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك قال: فأخذ بلحيته فقال آنت أبو جهل؟.. [الحديث؛ متفق عليه]
وفي رواية: "فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. قال أأنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته.."
وعن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: (رأيت خمسة نفر قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم واثنين قد أكلا الدم في الجاهلية، فلم يصحبا النبي صلى الله عليه وسلم؛ يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بشر المازني وعتبة بن عبيد السلمي والمقدام بن معدي كرب الكندي والحجاج بن عامر الثمالي وأما اللذان لم يصحبا النبي صلى الله عليه وسلم فأبو عتبة الخولاني وأبو صالح الأنماري) [رواه البيهقي في "شعب الإيمان" 5/223].
قال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي: "العرب كانت لا تترك زينة اللحى، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وقد أقرهم الإسلام عليها أيضاً".اهـ [فتح المنعم 3/363].

ثانياً: بعض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بـ "إعفاء اللحية":
قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الحشر: 7]. وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعود قالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَا تِ وَالْمُتَنَمِّص َاتِ وَالْمُتَفَلِّج َاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ" فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ؟ فَقَالَ: "وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ" فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: "لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؟" قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. [متفق عليه]، وقال الإمام المبجل أحمد ابن حنبل: "نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاً...".اهـ
ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وأمر بإعفائها،[2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2) وإليك بعضاً من ذلك:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( أعفوا اللحى [3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3) ) [4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)، وقال: ( أوفوا اللحى [5] (http://majles.alukah.net/#_ftn5) ) [6] (http://majles.alukah.net/#_ftn6)، وقال: ( أرخوا اللحى [7] (http://majles.alukah.net/#_ftn7) ) [8] (http://majles.alukah.net/#_ftn8)، وقال: ( أرجوا اللحى ) [9] (http://majles.alukah.net/#_ftn9)، وقال: ( وفروا اللحى [10] (http://majles.alukah.net/#_ftn10) ) [11] (http://majles.alukah.net/#_ftn11).. [12] (http://majles.alukah.net/#_ftn12)..
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى ، فحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وارجوا، ووفروا؛ ومعناها كلها تركها على حالها..اهـ
وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- وقد حسنه الحافظ في (الفتح)[13] (http://majles.alukah.net/#_ftn13) وقال: (وأخرج الطبراني نحوه من حديث أنس)[14] (http://majles.alukah.net/#_ftn14) عن بعض مشيخة الأنصار-رضي الله عنهم- أنهم قالوا: (... يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم[15] (http://majles.alukah.net/#_ftn15) ويوفرون سبالهم[16] (http://majles.alukah.net/#_ftn16)، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (قصوا سبالكم -أي: شاربكم-، ووفروا [17] (http://majles.alukah.net/#_ftn17) عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ذكَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: (إنهم يُوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم: (6447)، وفي السنن 1/151، وابن حبان في صحيحه برقم: (5476)].[18] (http://majles.alukah.net/#_ftn18)
وأخرج الحارث ابن أبي أسامة، عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد، وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال لـه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "ما حملك على هذا؟" فقال: إن ربي أمرني بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي).
وفي رواية لابن أبي شيبة: (أن رجلاً من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال لـه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "ما هذا؟" قال: هذا ديننا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية".
وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى قال: ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما،[19] (http://majles.alukah.net/#_ftn19) وقال: "ويلكما من أمركما بهذا؟" قالا: أمرنا ربنا، يعنيان: كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي)[20] (http://majles.alukah.net/#_ftn20).
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى"، وفي رواية: عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية. [أخرجه مسلم، وأبو داود (4199)، والترمذي (2764)، كتاب الأدب، باب ما جاء في إعفاء اللحية، والبيهقي 1/151، والبغوي في شرح السنة 12/107].
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن جز السبال) [أخرجه الطبراني في الأوسط 5/167، وفي إسناده المقدام بن داود وهو ضعيف].
وأخرج الخطيب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذ احدكم من طول لحيته).
قال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في: (آداب الزفاف) -بعد أن ساق بعض أدلة تحريم حلق اللحية-: "مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته، وحسنت طويته أن كلاًّ من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة؟!".اهـ
وقال الزهراني في نونيته:


والأخذ من شعر العوارض واللحى


خلاف هدي نبينا العدنانِ




فلقد روى الشيخان فيما قلته


نص الحديث عليه متفقانِ




أرخوا اللحى واعفوا ولفظاً وفروا


أيضاً كذا الإكرام للأذقانِ




والأمر هذا للوجوب صراحة


لا يمتري فيه ذوو العرفانِ







[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1) انظر "الرد على من أجاز تهذيب اللحية" للشيخ حمود التويجري ص6.

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2) بوب البخاري في صحيحه: "باب إعفاء اللحى" وفقه البخاري في تراجمه وتبويبه.

[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3)-معناه: اتركوها وافية لا تقصوها. كما قال النووي في (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (3/151). ونقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/351) عن ابن دقيق العيد قوله: (حقيقة الإعفاء الترك). وقال عبد الرحمن العاصمي في (تحريم اللحى) (ص:5): (وإعفاء اللحية: تركها على حالها).

[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4) متفق عليه .

[5] (http://majles.alukah.net/#_ftnref5)-معناه: اتركوها وافية دون الأخذ منها. (تحريم حلق اللحى) (ص:6).

[6] (http://majles.alukah.net/#_ftnref6) أخرجه مسلم في صحيحه .

[7] (http://majles.alukah.net/#_ftnref7)-أي: أرخوها دون أن تقصوا منها شيئاً.

[8] (http://majles.alukah.net/#_ftnref8) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده برقم 8778 و8785 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/230.

[9] (http://majles.alukah.net/#_ftnref9)-أي: أخروها لا تأخذوا منها شيئاً.

[10] (http://majles.alukah.net/#_ftnref10)-وفّروا: بتشديد الفاء، من التوفير: وهو الإبقاء، أي: اتركوها وافرة. (تحريم حلق اللحى) (ص:5).

[11] (http://majles.alukah.net/#_ftnref11) متفق عليه.

[12] (http://majles.alukah.net/#_ftnref12)-وقد روى مسلم في (صحيحه) عن ابن عمر قوله: (أمرنا بإعفاء اللحية). وورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة بلغت خمسة... والأمر بها يفيد الوجوب.

[13] (http://majles.alukah.net/#_ftnref13) انظر: 10/354. وقال الهيثمي رحمه الله: "رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وفيه كلام لا يضر".اهـ [مجمع الزوائد 5/131]. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: "هذا إسناد حسن".اهـ [السلسلة الصحيحة (1245)]. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح".اهـ [المسند 5/264].

[14] (http://majles.alukah.net/#_ftnref14) وأخرجه البيهقي في الشعب برقم: (6405).

[15] (http://majles.alukah.net/#_ftnref15)- جمع عثنون: وهي اللحية، أو أطراف اللحية.

[16] (http://majles.alukah.net/#_ftnref16)- جمع سبلة بالتحريك: والمقصود بها هنا هو الشارب.

[17] (http://majles.alukah.net/#_ftnref17)- قال القاري في (المرقاة) (2/457): "والمعنى: اتركوا اللحى كثيراً بحالها، ولا تتعرضوا لها، واتركوها لتكثر".اهـ

[18] (http://majles.alukah.net/#_ftnref18) قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات إلا معقل بن عبيد الله فهو صدوق، حسن الحديث إلا في روايته عن أبي الزبير، فقد تكلم فيها أحمد في "شرح العلل" ص434، وهو هنا لم يرو عنه.

[19] (http://majles.alukah.net/#_ftnref19) تأمل أيها الحليق: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لكره النظر إليك!

[20] (http://majles.alukah.net/#_ftnref20)- أورده ابن جرير في تاريخه 2/655، وأبو نعيم في دلائل النبوة برقم 241، وابن الجوزي في المنتظم 3/282.



يتبع إن شاء الله ...

حسين
2012-05-11, 01:52 PM
الإجماع [1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1):
قال الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [النساء: 115] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) [2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2).
ولقد أجمع علماء الأمة قديماً وحديثاً على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، ونقل الإجماع غير واحدٍ من العلماء، كالإمام ابن حزم الأندلسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما..
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في (مرتب الإجماع) ص157: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز".اهـ
ونقل مثل هذا الاتفاق ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد ".اهـ [أصول الأحكام 1/36].
وقال النفراوي في (شرحه) على (رسالة) ابن أبي زيد ما نصه: ".. فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-".اهـ
وقال صاحب "العرف الشذي شرح سنن الترمذي": "وأما تقصير اللحية بحيث تصير قصيرة من القبضة[3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3) فغير جائز في المذاهب الأربعة".اهـ
وقال المعصومي: "إن حلق اللحية واستئصالها يكره تحريماً كما يفعله الإفرنج والمتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام.. وذلك مذهب الأئمة الأربعة".اهـ [عقد الجوهر الثمين ص167].
وقال محمود السبكي: "حلق اللحية محرم عند الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد".اهـ [المنهل العذب المورود].
وقال العلامة علي محفوظ في: (الإبداع في مضار الابتداع): "اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه".اهـ وبعد أن ذكر أقول المذهب الأربعة في التحريم قال: "ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سواه وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة، أو: غفلة عن هدي سيدنا محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-".اهـ
أقوال بعض العلماء:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ) [النساء: 59]؛ قال الإمام البغوي رحمه الله: "(أُولِي الأمْرِ) قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلِّمون الناس معالِمَ دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد، ودليله قوله تعالى: (ولو رَدُّوُه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطٌونَ هُ منهم)".اهـ
ولقد جاءت أقوال الفقهاء والعلماء متضافرة متوافرة في وجوب إعفاء اللحى وتحريم قصها فضلاً عن حلقها، وإليك أيها القارئ بعضاً مما جاء عنهم:
1- المذهب الحنفي:
قال الإمام الحصكفي في (الدر المختار): "ويحرم على الرجل قطع لحيته.. وأما الأخذ منها وهي دون ذلك – أي القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم".اهـ [2/113].
ومثل ذلك في أكثر كتب الحنفية كـ"ـفتح القدير" و"شرح الزيلعي على الكنز" و"البحر الرائق" 3/12، و"الفتاوى الهندية" 5/358، و"كتاب الآثار" لأبي يوسف ص234، وغيرها..
2- المذهب المالكي:
قال الإمام ابن عبد البر في (التمهيد): "ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال".اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته على "شرح مختصر الخليل" 1/90: "يحرم على الرجل حلق لحيته أو: شاربه، ويؤدب فاعل ذلك".اهـ [4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)
وقال القرطبي: "لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها".اهـ [طرح التثريب 3/83].
وقال الحطاب في "شرح المختصر": "وحلق اللحية لا يجوز".اهـ وكذا قال أبو الحسن في (شرح الرسالة)، والصعيدي في حاشيته على (شرح) أبي الحسن، وغيرهم..
3- المذهب الشافعي:
وقد نص الإمام الشافعي في (الأم) على تحريم حلق اللحية - وكذلك نص على التحريم علماء الشافعية مثل:
أحمد بن قاسم العبادي، والزركشي، والحليمي في (شعب الإيمان) وأستاذه القفال الشاشي في (محاسن الشريعة)، وغيرهم..
وقال الأذرعي: "الصواب تحريم حلقها".اهـ
وقال الإمام أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها".اهـ [الفتح 10/351].
4- المذهب الحنبلي:
قال السفاريني في (غذاء الألباب) (1/376): "المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية".اهـ
ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب (الإنصاف).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاختيارات) (ص:6): "ويحرم حلق اللحية".اهـ وقال في موضع آخر: "يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد".اهـ[5] (http://majles.alukah.net/#_ftn5)
وقال في (الفروع) بعد أن ذكر حديث ابن عمر: (خالفوا المشركين...): "هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم".اهـ كذا قال صاحب (دليل الطالب)، وصاحب (الروض المربع)، وصاحب (كشاف القناع).
وقال منصور البهوتي: "ويحرم حلقها".اهـ [شرح منتهى الإرادات 1/40].
5- بعض أقوال العلماء في دية اللحية:
قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله: "وفي شعر اللحية الدية، وهو إذا لم ينبت الشعر بعد حلقه له".اهـ [المجموع 19/128].
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: "هو قول الشعبي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والحسن بن حي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية.. في شعر اللحية إذا لم ينبت الدية.. وقد جاء عن علي وزيد ما لا يُعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف".اهـ [المحلى 10/433].
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وفي شعر اللحية الدية، إذا لم ينبت".اهـ [المغني 8/10].
وذكر الإمام المرداوي أن في اللحية الدية، ثم قال: "هذا المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب".اهـ [الإنصاف].
وقال ابن مفلح: "واحتمل أن يلومه كمال الدية، قدمه في "الرعاية"، و"الفروع"، لأنه أذهب المقصود، أشبه ما لو أذهب ضوء العين".اهـ[6] (http://majles.alukah.net/#_ftn6)
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "لقد أكرم الله الرجال باللحى، وجعلها لهم جمالاً ووقاراً، فياويح من حلقها وأهانها، لقد عصى ربه جهاراً، أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب الرجل بهاءً وجمالاً؟ كلا والله إنه ليشين الوجوه، ويذهب نورها، ويزداد كل وقت إثماً ووبالاً، ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح، ويهجّن عند أهله كل مليح، أما قال أهل العلم رحمهم الله: من جنى على لحية غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا تعود، فعليه الدية كاملة، أليس ذلك لأنها منفعة كبرى، ومنة من الله شاملة؟ ثم مع ذلك يجني الحالق لها على نفسه، أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها ووقارها، ولا سيما عند المشيب، وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنهم وهذا من أعجب العجب".اهـ [الفتاوى السعدية ص 124].

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1) اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها.. انظر: " جماع العلم " ص51 ، و " روضة الناظر " 1/335 ، و " مجموع الفتاوى " 11/341 ، ومذكرة الشنقيطي " ص 151.

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه 2/1303 برقم 3950، وأبو داود في سننه 4/98 برقم 4253، والترمذي في سننه 4/466 برقم 2167، وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة بألفاظ متعددة حتى عده بعض أهل العلم من قبيل المتواتر المعنوي، مع أن طريق هذه الأحاديث لا تخلو من نظر كما قال الحافظ العراقي، ولكن له شواهد في الصحيحين وغيرهما. انظر: "المنهاج" للبيضاوي، وانظر معه: "الابتهاج" للغماري ص180، و"تخريج أحاديث المنهاج" للعراقي ص22، و"تحفة الطالب" لابن كثير ص145، و"المعتبر" للزركشي ص57..

[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3) ومن اللطائف والطرائف أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن ابن الكلبي –وهو أحد الكذابيين- أن من كذباته: "قوله: نَسيتُ ما لَم يَنْس أحدٌ: فَبضتُ على لحيتي، والمرآةُ بيدي، لأقصَّ ما فضلَ عن القضبةِ، فنسيتُ، وقصَّيت مِن فَوق القَبضة!".اهـ [سير أعلام النبلاء 10/102].

[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4) وانظر الموسوعة الفقهية 35/225.

[5] (http://majles.alukah.net/#_ftnref5) سبق في ذكر الإجماع.

[6] (http://majles.alukah.net/#_ftnref6)- انظر: (الأم) (6/109) للإمام الشافعي، و(المبدع في شرح المقنع) (7/389) للإمام ابن مفلح.

حسين
2012-05-11, 01:54 PM
1- بعض أقوال العلماء في رد شهادة حليق اللحية، وإمامته:
إن مجرد نتف بعض الشعيرات من اللحية، يُعد من خوارم المروءة المسقطة للشهادة، فكيف بحلقها؟!
لقد عد الإمام ابن عابدين في "العقود الدرية" 1/329 ذلك من خوارم المروءة، وكذلك الإمام السخاوي رحمه الله؛ فقال: "وما قبح من الفعل الذي يلهو به، ويستقبح بمعرفته، كنتف اللحية".اهـ [فتح المغيث 1/291].
وقال الإمام الغزالي رحمه الله في (الإحياء) 1/144: "شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته".اهـ
وفي "الميسر" على خليل: "أن من تعمد حلقها يؤدب وترد به شهادته".اهـ، وقال الناظم:


وفي "الميسر" الشهادة ترد


به، وتأديب ذوي العمد ورد





وفي "تكملة رد المحتار" كتاب الشهادات "باب القبول وعدمه" قال: " ومنه –أي رد الشهادة- إدمان حلق اللحية سواء كان عادة لأهل بلد الشاهد أم لا".اهـ[1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)
وجاء في فتوى في إمامة الحليق للصلاة صادرة برقم: (1640/ تاريخ:7/8/1397هـ) عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد... والمحال إليها من الأمانة العامة برقم: (257/2/ تاريخ:24/6/1397هـ) ونص السؤال: "رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون أن نصلي وراءه؟ بينوا تؤجروا".
فأجاب الشيخ ابن باز ومن معه في اللجنة بما يلي: "حلق اللحية حرام... والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها، والإنكار عليه، ويتأكد إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إذا كان إماماً لمسجد ولم ينتصح وجب عزلـه إن تيسر ذلك، ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على ما تيسر لـه ذلك زجراً لـه وإنكاراً عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقاً لمصلحة الجماعة.
وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة -صلى وراءه درءاً للفتنة وارتكاباً لأخف الضررين-".اهـ
بل كان السلف يمنعون حليق اللحية أن يأخذ عنهم العلم، ولا يحدثون إلا صاحب لحية، فقد نقل الحافظ المزي عن الخطيب في ترجمة أحمد بن صالح: "أنه كان لا يُحدث إلا ذا لحية، ولا يترك أمر يحضر مجلسه".اهـ [تهذيب الكمال 1/349].
بل أعظم من ذلك؛ فقد قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: "قال بعضُ الحكماء: لا تُصافين من لا شَعْرَ على عارضيه وإن كانت الدنيا خراباً إلا منه". اهـ [ عيون الأخبار 4/55 ].
2- بعض أقوال العلماء في حكم الأخذ من لحية الميت:
"ذهب الحنفية إلى أنه يكره تسريح لحية الميت..
وقال المالكية: يكره حلق شعر الميت الذي يحرم حلقه حال الحياة –وهو شعر اللحية-.
قال الدردير: وهو بدعة قبيحة لم تعهد من السلف.
وقال الحنابلة: يكره تسريح شعره رأساً كان أو لحية.. وقالوا: يحرم حلق رأسه ولحيته".اهـ [الموسوعة الفقهية 35/233].
وأما الشافعية فأجازوا تسريح لحية الميت –غير المحرم-، ولكن يكون ذلك بمشط واسع الأسنان برفق ليقل الانتتاف.
فإذا كان هذا كلام الأئمة في لحية الميت، فكيف يكون كلامهم في لحية الحي؟! ثم ألا يستحيي الرجل أن يلقى الله بغير لحية؟!

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1) انظر: "حاشية قرة يون الأخيار تكملة رد المحتار" لمحمد علاء الدين 1/215.


وفق الله الجميع .

شريف الحاكم
2012-05-11, 02:18 PM
السلام عليكم
نحن عندنا في الجزائر السلطات الجزائرية لا تمنع اطلاق اللحية خاصة فيما يخص الائمة منهم و لكنهم يحلقونها و الدليل عندنا دعاة وائمة يطلقون لحاهم ونحن نتبع المذهب المالكي فاكيد انهم يقرؤون الادلة التي اوردتها خاصة في المذهب المالكي
فالسؤال ما الذي يجعلهم يحلقون لحاهم مع انهم طول الخطبة والدروس ينادون باتباع السنة
ملاحظة =استحيت ان اسالهم وجها لوجه=

حسين
2012-05-11, 02:35 PM
السلام عليكم
نحن عندنا في الجزائر السلطات الجزائرية لا تمنع اطلاق اللحية خاصة فيما يخص الائمة منهم و لكنهم يحلقونها و الدليل عندنا دعاة وائمة يطلقون لحاهم ونحن نتبع المذهب المالكي فاكيد انهم يقرؤون الادلة التي اوردتها خاصة في المذهب المالكي
فالسؤال ما الذي يجعلهم يحلقون لحاهم مع انهم طول الخطبة والدروس ينادون باتباع السنة
ملاحظة =استحيت ان اسالهم وجها لوجه=
يوجد بعضهم يرى أن وظيفة الإمامة في الصلاة وظيفة كسائر الوظائف في الدولة فلا تنتظر منه الكثيرحتى ولو كان ماجستير في الفقه بل يوجد مفتي يخرج في قناة القرآن وهو دكتور حالق للحية فالعبرة أخي الفاضل ليس بالشهادة فالحق لا يعترف بالشهادات أخي الحبيب صدقني يعرفون حكم حالق اللحية لكن كما قلت فهناك من يدرس الشريعة للتكسب فقط والله المستعان .
أختم كلامي بفقرة أوردها الشيخ البنعلي في كتابه حيث قال :
بل إن عمدت المجيزين قد اعترف بذلك في كتابه "الحلال والحرام" [1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1) فقال: "صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية..".اهـ [2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2) فنقول بملأ أفواهنا: ما لم يُنقل عن السلف فاحتفظوا به لأنفسكم، (فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) [النمل: 36].

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1) ويسميه بعض شيوخنا: "الحلال والحلال"!

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2) انظر كتاب الحلال والحرام ص94.


وفقك الله أخي .

عزوزصالح
2012-05-12, 03:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم آهدي ظال المسلمين والمسلمات

اللهم آمين يارب