تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الصلاة



ايوب الجزائري
2012-05-02, 01:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال في ترقيع الصلاة
رجل مسبوق ...سبقوه بركعة ....في صلاة العصر
وفي النهاية غلط الامام وزاد ركعة خامسة في صلاة رباعية
فهل يعتد المسبوق بها وتعتبر له رابعة او يرقع ويكمل ركعة اخري
وجزاكم الله خير الجزاء

أم هانئ
2012-05-02, 02:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال في ترقيع الصلاة
رجل مسبوق ...سبقوه بركعة ....في صلاة العصر
وفي النهاية غلط الامام وزاد ركعة خامسة في صلاة رباعية
فهل يعتد المسبوق بها وتعتبر له رابعة او يرقع ويكمل ركعة اخري
وجزاكم الله خير الجزاء

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة مع الإمام ؟

إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية من الصلاة ، ونسي الإمام وأتى بركعة زائدة ، فماذا يفعل المسبوق ، هل يسلم مع الإمام أم يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ؟.


الحمد لله بل يسلم مع الإمام ، لأن صلاته قد تمّت ، وأما بالنسبة للإمام فهو معذور في هذه الزيادة .
سئل الشيخ ابن عثيمين : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟
فأجاب : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة أيضاً .
أما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلاً) في إحدى الركعتين فحينئذ ينتظر ولا يسلم .
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له , فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته .اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/20) .


الإسلام سؤال وجواب


http://islamqa.info/ar/ref/49046

ايوب الجزائري
2012-05-03, 06:12 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة مع الإمام ؟

إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية من الصلاة ، ونسي الإمام وأتى بركعة زائدة ، فماذا يفعل المسبوق ، هل يسلم مع الإمام أم يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ؟.


الحمد لله بل يسلم مع الإمام ، لأن صلاته قد تمّت ، وأما بالنسبة للإمام فهو معذور في هذه الزيادة .
سئل الشيخ ابن عثيمين : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟
فأجاب : إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة أيضاً .
أما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلاً) في إحدى الركعتين فحينئذ ينتظر ولا يسلم .
وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له , فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته .اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/20) .


الإسلام سؤال وجواب


http://islamqa.info/ar/ref/49046

بارك الله فيك وجعلها الله في ميزان حسناتك