الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعـد:
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في "العمدة" : ( ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ) أي : ولو كان كثيراً، وهذا مجمع عليه. أما الرجال فيحرم عليهم لبس الذهب، والأحاديث فيه كثيرة.
وقال : ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها )
وهذا هو الراجح، خلافاً لمن أباح الفضة مما جرت العادة بلبسه للرجال مطلقاً، وأما ما رواه أبو هريرة t مرفوعاً: ( عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً )أحمد وأبو داود، فعلى فرض صحته فقد قال الشيخ محمد الأمين في "أضواء البيان" (2/132): ( الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل به على جواز لبس الرجال للفضة فقد غَلِط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: "العبوا بالفضة" أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم نسخ تحريم الذهب على النساء )، وقال: ( الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه : أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن مَن لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة )..
وذكر - رحمه الله – حديث حذيفة ررر : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) البخاري. فالذهب والحرير والديباج كلها يحرم لبسها بهذا العموم، فكذلك الفضة. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة : عالِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ وحُلُّوا أساور من فضة .
أما الخاتم فقد ثبت تختُّم النبي بالفضة، وأما حلية السيف فلأنّ قبيعة سيفه كانت من فضة، وأما المنطقة - وهي ما يشد به الوسط – فقد اتخذها الصحابة من الفضة.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على النبي الأكرم