تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح كتاب الإيلاء من زاد المستقنع خطوة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الإيلاء من زاد المستقنع خطوة

    كتاب الإيلاء
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الإيلاء

    1) من قول المؤلف " كتاب الإيلاء " إلى قوله " فإن أبى طلق حاكمٌ عليه " :
    1- ما معنى الإيلاء ؟ وما حكمه ؟
    2- ما الواجب فعله على المولي ( الذي حلف ألا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر ، كأن يقول : والله لا أجامعك أبدا ، ماذا يجب عليه ) ؟
    3- ما الدليل على انتظار المولي أربعة أشهر ؟

    الجواب :
    ج1- الإيلاء : هو حلف زوجٍ بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. وهو محرم لما فيه من ترك الوطء الواجب .
    ج2- عليه أن يطأ امرأته ويكفر عن يمينه ، فإن مضى أكثر من أربعة أشهر ، فإنه يُلزم بالوطء أو بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك ، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم .
    ج3- قول الله تعالى : {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [سورة البقرة 2/226].

    2) من قوله " واحدة أو ثلاثاً أو فسخ " إلى قوله " وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمُولٍ " ( آخر الكتاب ) :
    4- هل للحاكم ( القاضي ) أن يطلق على المولي ثلاث طلقات ؟
    5- ما الحكم لو اختلفا فقال الزوج : قد وطئتُ ، وأنكرت المرأة ذلك ؟
    6- ما الحكم لو ترك وطء زوجته إضرارا بها لكن بلا يمين ؟

    الجواب :
    ج4- نعم ، وهو المذهب . وعنه : ليس له ذلك ، وهو الأرجح .
    ج5- يأخذ الحاكم بقول الزوج بعد أن يحلف على ذلك بشرط أن تكون المرأة ثيبا .
    ج6- يعامل معاملة المولي ، لكن ليس عليه كفارة يمين.




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الإيلاء ، ويليه كتاب الظهار .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الإيلاء من زاد المستقنع خطوة


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •