من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الإيلاء
أسئلة على كتاب الإيلاء
1) من قول المؤلف " كتاب الإيلاء " إلى قوله " فإن أبى طلق حاكمٌ عليه " :
1- ما معنى الإيلاء ؟ وما حكمه ؟
2- ما الواجب فعله على المولي ( الذي حلف ألا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر ، كأن يقول : والله لا أجامعك أبدا ، ماذا يجب عليه ) ؟
3- ما الدليل على انتظار المولي أربعة أشهر ؟
الجواب :
ج1- الإيلاء : هو حلف زوجٍ بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر. وهو محرم لما فيه من ترك الوطء الواجب .
ج2- عليه أن يطأ امرأته ويكفر عن يمينه ، فإن مضى أكثر من أربعة أشهر ، فإنه يُلزم بالوطء أو بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك ، فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم .
ج3- قول الله تعالى : {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [سورة البقرة 2/226].
2) من قوله " واحدة أو ثلاثاً أو فسخ " إلى قوله " وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمُولٍ " ( آخر الكتاب ) :
4- هل للحاكم ( القاضي ) أن يطلق على المولي ثلاث طلقات ؟
5- ما الحكم لو اختلفا فقال الزوج : قد وطئتُ ، وأنكرت المرأة ذلك ؟
6- ما الحكم لو ترك وطء زوجته إضرارا بها لكن بلا يمين ؟
الجواب :
ج4- نعم ، وهو المذهب . وعنه : ليس له ذلك ، وهو الأرجح .
ج5- يأخذ الحاكم بقول الزوج بعد أن يحلف على ذلك بشرط أن تكون المرأة ثيبا .
ج6- يعامل معاملة المولي ، لكن ليس عليه كفارة يمين.
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب الإيلاء ، ويليه كتاب الظهار .