السَّلامُ عليْكمْ ورحْمةُ الله وبركاتُه.
هي مسألةٌ متداخِلة، أرجو أن أُحسِنَ عرضَها والتعبير عنها.
= = =
عندنا خَمْسةٌ أشقَّاء، منهم أربعةٌ ذكور، والخامسةُ أنثى.
وأمُّهُم أيضًا معنا في المسألة.
هؤلاءِ الأشقَّاءُ الخمسة كبار، وكلٌّ منهم متزوِّج.
= توفِّي رجلٌ من الأشقاء الخمسة، وله زوجةٌ وولدانِ، بالإضافة إلى أمِّه.
[وهذا الرجُل في الحقيقة لَم يتركْ شيئًا يتقاسمُونه، فالشقَّة مستأجرة يعيش فيها ولداهُ وأمُّهما].
= ثم توفِّي رجلٌ ثانٍ من الأشقَّاء، وله:
بنتٌ واحدة من امرأةٍ طلَّقها قديمًا.
وزوجةٌ.
بالإضافةِ إلى أمِّه.
وإخوتِه.
[وهذا الرجُل تركَ أشياءَ، لكنَّهم تأخَّروا في تقسِيمها، انتظارًا لابنتِه القاصِر].
= ثم توفِّيتْ أمُّ هؤلاء الأشقَّاء بعد وفاة هذين الرجُلين "ابنيْها".
وكذلك البنت القاصر بلغت السنَّ القانوني.
والمطلوب الآن معرفة كيف تُقسَّم تركة الرجل "الثاني"؟
وكيف تقسَّم ترِكة الأمّ، وغالب تركتِها هو ما تستحقُّه من ابنِها الثاني؟
أسألُ اللهَ التوفيقَ لِمَن يُساعِد في جواب هذه المسألة، والتي يُحتاج فيها إلى:
= التنبُّه إلى الوصية الواجبة ... هل يكون لولدَي الرَّجُل الأوَّل نصيب من عمِّهما ومِن جدتهما؟ وكذلك بنتُ الرجل الثاني هل يكون لها من جدتها؟
= ويُرجى تحديد كم يكون لكلَِّ وارثٍ من الأسهُم إجمالاً؟