من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الطلاق
أسئلة على كتاب الطلاق
1) من قول المؤلف " كتاب الطلاق "إلى قوله " ومن أكـره عليه ظلماً بإيلام له أو لولده ، أو أخذ مال يضره ،أوهدده بأحدها قادرٌ يظن إيقاعه به فطلق تبعاً لقوله لم يقع " :
1- ما تعريف الطلاق اصطلاحا ؟
2- ما حكم الطلاق ؟ وما حكم طلاق السكران ؟
3- ما الحكم لو أكرهت الزوجة زوجها على الطلاق ؟كأن ترفع عليه السلاح ليطلقها، فهل يقع الطلاق ؟
الجواب :
ج1- حل قيد النكاح أو بعضه .
ج2- مكرو ه لعدم الحاجة ويباح معها ، ويستحب للضرر أو كانت المرأة غير عفيفة ، ويجب للإيلاء ،ويحرم للبدعة . وعنه : يحرم لعدم الحاجة ، ويجب مع عدم العفة .
أما السكران فيقع طلاقه عند الجمهور ،واختار شيخ الإسلام وتلميذه عدم الوقوع لصحة الأثر عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف كما قال ذلك ابن المنذر .
ج3- إن طلقها خوفا على نفسه وكانالتهديد ظلما لم يقع الطلاق . أما إن كان يستطيع أن يمنعها دون ضرر عليهما أو كانا لحق معها ولم تكن ظالمة فيقع الطلاق .
2) من قوله " ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه " إلى قوله " فتحرم الثلاث إذاً " :
4- ما حكم طلاق الغضبان ؟
5- ما حكم طلاق الفضولي ؟
6- ما الحالات التي يحرم فيها الطلاق؟
الجواب :
ج4- إن كان في مبادئ الغضب فيقع الطلاق ، وإن كان غضبا شديدا زال معه العقل فلا يقع ، وإن كان متوسطا بأن استحكم في الغاضب وأصبح غير كامل القصد ، بل أصبح الغضب يتصرف فيه فيسكته وينطقه كما قال تعالى : {وَلَمَّا سَكَتَ عَنمُّوسَى الْغَضَبُ}. فيقع أيضا على المذهب ، واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع هنا وهو الأرجح؛لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوداود وغيره : (( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )) .
ج5- ذكر شيخ الإسلام أن طلاق الفضولي كبيعه ، أي موقوف على الإجازة ، فإذا جـاء أجنبي فقال لزوجة فلان: " أنت طالق من زوجك " فأجاز الزوج فأمضى ، فــذلك كبيع الفضولي.
ج6- يحرم للبدعة بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامع فيه أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد .
3) من قوله " وإن طلق من دخل بهافي حيض ، أو طهرٍ وطئ فيه فبدعة يقع " إلى قوله " فيقع به وإن لم ينوه ":
7- إذا طلق الرجل امرأته غير المدخول بها وهي حائض ،فهل يقع هذا الطلاق ويحسب أم لا يلغى مع الإثم؟
8- إذا طلق الرجل زوجته الصغيرة أو الآيسة ثلاثا في مجلس واحد ، فهل يعد هذا الطلاق بدعيا أو سنيا ؟
9- ما حكم طلاق الحامل إن نزل منها دم كدم الحيض ؟
الجواب :
ج7- أولاً : يحرم طلاق الحائض المدخولبها ، والجمهور أنه يقع . قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/ 81): " وَقَالَآخَرُونَ : لَا يَقَعُ . مِثْلَ طَاوُوسٍ وَعِكْرِمَةَ وَخِلَاسٍ وَعُمَرَ وَمُحَمَّدِبْنِ إسْحَاقَ وَحَجَّاجِ بْنِ أرطاة وَأَهْلِ الظَّاهِرِ " .
أما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقهاوهي حائض ؛ لأنه لا عدة لها ، فيقع الطلاق ويصح أن تتزوج بغيره مباشرة بعد الطلاق.
ج8- هذا الطلاق ليس بسني ولا بدعي، وهوالمذهب . وقيل : هو بدعي ، وهو أرجح . ( تنبيه : الطلاق من حيث الحكم ثلاثة أنواع: 1-سني 2- بدعي 3- لا سني ولا بدعي ). وسبب هذا التقسيم :
ج9- يباح طلاق الحامل ولو كان الدم يخرج منها ، وتنتهي عدتها بوضع الحمل لا بثلاث حيض ، كما في الشرح الممتع على زاد المستقنع(1/ 470) .
4) من قوله " جادٌ أو هازلٌ" إلى قوله " فصل : وإذا قال :أنتِ علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار " :
10- ما الدليل على وقوع طلاق الهازل ؟
11- ما الحكم لو سُئل : ألك امرأة ؟ فقال : " لا " كاذبا ، هل تطلقامرأته ؟
12- هل يقع الطلاق بكنايته ، كأن يقول : أنت برية أو حرة أو الحقي بأهلك ؟
13- ما الحكم لو قال لزوجته " أنتِ عليّ حرام " ؟
الجواب :
ج10-قول النبي صلى الله عليه وسلم :(( ثلاثةجدهن جد وهزلهن جد ، النكاح ، والطلاق ، والرجعة )) رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
ج11- لا تطلق؛ لأنه كناية ويشترط فيالكناية نية الطلاق .
ج12- يقع الطلاق إذا نواه ، أما إذا لم ينو الطلاق فلا يقع .
ج13- إن قال : " أنت علي حرام" فهو ظهار ولو نوى به الطلاق ، هذا المذهب .
5) من قوله " أو كظهر أمي فهوظهارٌ ، ولو نوى به الطلاق " إلىقوله " فإذا قال: أنت الطلاق ":
14- ما الحكم لو قال : " ما أحل الله علي حرام " ؟
15- ما الحكم لو قال : " حلفتُ بالطلاق " ؟ وهل يعد ذلك حلفا بغيرالله تعالى ؟ وماذا يترتب عليه ؟
16- ما عدد الطلقات التي يمكلها الرجل ؟
الجواب :
ج14- هو كقوله "أنتِ علي حرام " فإن قوله: " ما أحل الله علي حرام " يدخل في ذلك تحريم امرأته. وهو ظهار كما تقدم .
ج15- الحلف بالطلاق معناه أن يقول : إنخرجت من الدار فأنت طالق أو يقول لضيف : إن لم تدخل الدار فامرأتي طالق. يريد حثه أو منعه أو منع نفسه أو حثها على فعل معين ، أو يقول : عليّ الطلاق إن لم تدخل ، أَوْالطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلُهُ . أَوْ إنْ فَعَلْته فَنِسَائِي طَوَالِقُ ، فيسمى الحلف بالطلاق كأنه قال " والله لأطلقن امرأتي إن لم تدخل الدار ".
فتاوى الشبكة الإسلامية (4/ 793): :" والحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب،كأن يقول: علي الطلاق أن لا أكلم فلانا أو ألا تذهبي إلى مكان كذا.....وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفا بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق" .
ظاهر قول الفقهاء أن الحلف بالطلاق جائز لكنه مكروه ، ولا يعد من الحلف بالمخلوق ، لأن الحلف بالمخلوق لا تجب فيه الكفارة باتفاق العلماء . مجموع الفتاوى (33/ 68) . قال في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 333): " ويكره[ أي الحلف ] بطلاق وعتاق " . وقيل : لا يكره . وعنه : يحرم ويعد من الحلف بغير الله تعالى ،قال في الفروع و تصحيح الفروع (10/ 438): " قيل لأحمد رحمه الله: يكره الحلف بعتقأو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله, لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله. وفي تحريمه وجهان"م 2". واختار شيخنا التحريم وتعزيره "و م" واختار في موضع لايكره, وأنه قول غير واحد من أصحابنا, لأنه لم يحلف بمخلوق, ولم يلتزم لغير الله شيئا,وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر, والالتزام لله أبلغ من الالتزام به, بدليل النذرله واليمين به, ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك, كما أنكروا على من حلف بالكعبة" . وينظر " مُعْطِيَةُ الأمَان مِن حِنْثِ الأيمان " تأليف: عبدالحي ابن العماد الحنبلي . فتاوى الشبكة الإسلامية (9/ 4897):
قرر شيخ الإسلام في غير موضع أن الحلف بالطلاقبدعة محدثة في الأمة ..(المجموع 35/243) " .
فتاوى الشبكة الإسلامية (4/ 793): :" وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار؛ لأن أكثرالفقهاء على أن الحالف إذا حنث هنا وقع الطلاق.
ومنهم من علل كراهته بما ورد في الحديث:لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق. لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة:لم أقف عليه " .
فتاوى الشبكة الإسلامية (4/ 902):" أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره " .
فتاوى إسلامية- لابن باز (3/ 659، بترقيمالشاملة آليا) : " الحلف بالطلاق فهو مكروه لا ينبغي فعله لأنه وسيلة إلى فراقالأهل " .
أما ما يترتب عليه : فإن الطلاق يقع بفعل الشرط الذي علق الطلاق عليه ، وهو مذهب الجمهور . واختار ابن تيمية : أنه يجزئه كفارة يمين ، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (33/ 68) : " وَأَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي هِيَ فِي مَعْنَى الْحَلِفِ بِاَللَّهِ مَقْصُودُ الْحَالِفِ بِهَا تَعْظِيمَ الْخَالِقِ - لَا الْحَلِف َبِالْمَخْلُوقَ اتِ - كَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِكَق َوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ ..... أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِيلَأَ فْعَلَنَّ كَذَا أَوْ لَا أَفْعَلُهُ . أَوْ إنْ فَعَلْته فَنِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَكُلُّ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ . وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ...وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ... أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي جَمِيعِ أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ" .
ج16- إن كان حرا فإنه يملك ثلاث طلقات ،وإن كان عبدا فطلقتين .
6) من قوله " أو طالقٌ " إلى قوله " وإن استثنى بقلبه من عددالمطلقات صح دون عدد الطلقات ":
17- ما الحكم لو قال لزوجته : أنت طالق ثم طالق ثم طالق؟
18- هل يصح الاستثناء في الطلاق ، كأن يقول : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ؟
19- هل يصح الاستثناء في الطلاق بالقلب دون اللسان ؟
الجواب :
ج17- إن كان قد دخل بها فإنها تطلق ثلاثا ، وإن لم يدخل بها فإنها تطلق طلقة واحدة لأنها تبين بالأولى فلم يلزمه ما بعدها لكن إن قال لها : أنت طالق ثلاثا فتطلق ثلاثا. هذا مذهب الجمهور . وعلى القول أن طلاق الثلاث يعد طلقة واحدة فإنها تعد طلقة واحدة حتى على المدخول بها .
ج18- نعم يصح بشرط أن يستثني النصف فأقل كأن يقول : أنت طالق طلقتين إلا واحدة ، فتطلق واحدة ، أما إن كان أكثر من النصف فلا يصح ، كأن يقول :أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ، فلا يصح الاستثناء وتطلق ثلاثا ، وهذا على القول بوقوع طلاق الثلاث .
ج19- يصح في المطلقات دون الطلقات . والراجح عدم صحة الاستثناء بالقلب مطلقا ، وهومذهب الشافعية . وهذا على القول بوقوع طلاق الثلاث .
7) من قوله " وإذا قال : أربعكن إلا فلانة طوالقٌ صح الاستثناء " إلىقوله " وأنت طالق اليوم إن جاء غدٌ لغو ":
20- هل يشترط في الاستثناء أن ينوي أم يصح بدون نية ؟
21- ما الحكم لو قال لزوجته : أنت طالق قبل موتي ؟
22- ما الحكم لو قال : أنت طالق مع موتي ؟
الجواب :
ج20- نعم يشترط أنينوي قبل كمالِ ما استثنى منه ، فإذا لم ينو قبل أن يكمل ما استثنى منه فلا يصح الاستثناء ، فلو قال : إلا طلقة ، أو : إلا واحدة ، ولم ينو الاستثناء قبل أن يكمله فلا يصح ، أما لو نوى أثناء نطقه بالاستثناء صح ، هذا المذهب . وقال شيخ الإسلام : لا تشترط النية ، وهو الراجح لقوله تعالى {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداًإِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ} وجمهور المفسرين أن هذا فيمن نسي الاستثناء .
ج21- إذا قال لزوجته: " أنت طالق قبل موتي " فإنها تطلق في الحال، لأنه ما من وقت إلا وهو قبل موته.
ج22- لا يقع الطلاق ؛ لأن البينونة تحصل بالموت.
8) من قوله " وإذا قال : أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال " إلى قوله " وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتاً ولم تقم قرينة بفورولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتاً":
23- ما الحكم إن قال لزوجته : أنت طالق في رمضان ؟
24- هل تطلق امرأته إذا قيل له قد زنت امرأتك فقال: " هي طالق "؟
25- ما الحكم إن قال : أنت طالق وقال : أردت إن قمتِ ؟
الجواب :
ج23- تطلق في أول رمضان ؛ لأنه جعل رمضان ظرفاً لطلاقه فكل جزءمن رمضان يصح أن يكون ظرفاً لهذا الطلاق . وإن قال : أردتُ آخر الكل دُيّن وقبل .
ج24- قال أبو عقيل: لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي.
ج25- لا يقبل حكما ، وأما في الباطن فإنه يدين بنيته فيما بينه وبين ربه.
9) من قوله " ومتى لم أو إذا لم أوأي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت " إلى قوله " فصل : إذا علقه على الطلاق ،ثم علقه على القيام ، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين ":
26- ما الحكم لو قال لزوجته : إن قمت فقعدت فأنت طالق ؟
27- هل تطلق المرأة إن قال لها زوجها : " إن كنت تبغضيني فأنت طالق " ؟
28- ما الحكم لو قال لها : " إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين "، فولدت ذكرا وأنثى ؟
الجواب :
ج26- لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد . فإن قامت فقط لم تطلق .
ج27- إن قالت المرأة : " إني أبغضك " فإنه يقع الطلاق ، وإلا فلا .
ج28- لا تطلق ؛ لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية،أو الأنوثية، فإذا وجدا جميعا لم تتمحض ذكوريته، ولا أنوثيته. أي لابد أن يكون الحمل ذكرا فقط حتى تطلق ، أوكله أنثى فقط فتطلق ، لأنه قوله " حملك " أي كل الحمل .
قال ابن عثيمين : " بخلاف قولهم: إن كنت حاملاً بذكر وإن كنت حاملاً بأنثى، وهذه من دقائق العلم التي ما ينتبه لها إلا طلبة العلم " .
وللحديث بقية ..