تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: رطوبة فرج المرأة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رطوبة فرج المرأة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعـد:
    فإنني سأشير إلى هذه المسألة باختصار -إذ قرأت بعض ما كتبت الدكتورة الفاضلة الداعية/ رقية المحارب ولاحظت عليه عدداً من الملاحظات لا آنَس لذكرها هنا- حتى تتضح معالمها.. وقد كثر السؤال عنها

    أولاً: رطوبة الفرج على قسمين:

    الأول: الرطوبة من ظاهر الفرج
    قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية(1/313): (وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً).

    الثاني: الرطوبة من باطن الفرج للمرأة
    وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، أشهرها:
    1- أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
    2- أنها نجسة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور في مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

    واستدل الأولون بأدلة أبرزها:
    1- أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يقتضي نجاستها.
    2- حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من جماع إذ الأنبياء لا يحتلمون.
    فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من الفرج. وكونها تفرك المني دليل على طهارته.
    3- أن التحرز منها فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير.
    4- أنه يشبه العَرَق في الفرج، فيأخذ حكمه وهو الطهارة.

    واستدل الآخرون بأدلة منها:
    1- ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب قال: أخبرني كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزِل؟ قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".
    2- في الصحيحين أيضاً أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع فلم يُمنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
    قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    قال: فسألتُ عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب فأمروني بذلك.

    تنبيه: الحديثان في جواز الصلاة بلا غسل منسوخان، فمن جامع وجب عليه الغُسل ولو لم يُنزِل.
    قالوا: وأما الأمر بغسل الذكر وما مسه منها فإنه ثابت غير منسوخ؛ فدل على أن الرطوبة نجسة.

    3- أنها بلل في الفرج ولا يتخلق منه الولد، فأشبهت المذي.

    (قلت): والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول بطهارته هو الأقوى للأدلة التي ذكرها الأولون.
    ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن الأمر بالغسل يحتمل أمرين:

    الأول: أن المجامِع يخرج منه مذي، والمذي نجس؛ فلهذا أُمِرنا بالغسل لا لأجل الرطوبة.
    الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب والندب.

    ومما يقوي هذا القول الذي استظهرناه: ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه(برقم 279) عن القاسم بن محمد قال : سألتُ عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك ؟ فقالت : قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه.

    وإذا كنتُ قد قررت طهارة رطوبة الفرج فيما سبق فإن هذا لا يعني أنها ليست من نواقض الوضوء
    فالمقرر عند جمهور العلماء أن الخارج من السبيلين ناقض على كل حال، سواء كان قليلاً أو كثيراً، نادراً أو معتاداً، نجساً أو طاهراً.
    قلت: ولا شك أن الرطوبة خارج معتاد فلا يخرج عن هذا التقعيد.

    ولا فرق بين مخرج البول ومخرج الحيض والولد في المرأة من هذه الحيثية، فالخارج منهما ناقض.
    ومما يظهِر ذلك ويوضحه:
    1- أن بعض الفقهاء قد نص على أن خروج الولد ناقض للطهارة.
    2- أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
    قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).
    3- أن بعضهم نص على أن رطوبة فرج الأنثى إذا خرجت فهي من الخارج من السبيلين، وهو أحد نواقض الوضوء.
    ولن أعرِّج على وجه الشبه بالمستحاضة للخلاف في ذلك.

    فكيف تقول الدكتورة رقية المحارب: (في نواقض الوضوء لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة)؟!!!!

    وأما قولها: (أن جعل الرطوبة من نواقض الوضوء مع خلوة من الدليل يحرج النساء)
    فالجواب: أن الدليل هو القياس الصحيح، وهو هنا أشبه بالإجماع لكونه خارجاً معتاداً، وأما إذا بلغت المسألة إلى حد الحرج فقد قرر الفقهاء أنه إذا أصبح متكرراً مستنكحاً كسلس البول أن له حكمه، فيكون حكمُه حكمَ الحدث الدائم.

    وأما الاستشهاد بقول الصحابية أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئاً) أي لا نعدها حيضاً مانعاً من الصلاة ونحوها إذا كانت بعد الطهر.

    فالخلاصـة: أن الراجح كون رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت إلى ظاهر الفرج بحيث يمكن غسلها.
    فإن كان ذلك متكرراً دائماً أخذ حكم الحدث الدائم. والله أعلم.
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    749

    افتراضي رد: رطوبة فرج المرأة

    جزاك الله خيرا وبارك فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: رطوبة فرج المرأة

    وإياك، وبارك فيك
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: رطوبة فرج المرأة

    الحمد لله
    ذكرت حفظك الله:
    - أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين
    قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).

    المرجو إعادة النظر في السياق، وهذا هو:
    ".. ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء، وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء وعليهما الاستنجاء لانه خارج من السبيل لا يخلو من بلة تصحبه من الفرج.."

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: رطوبة فرج المرأة

    وما الإشكال بارك الله فيك أخي وائل؟!
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: رطوبة فرج المرأة

    جزاكم الله خيرا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: رطوبة فرج المرأة

    وإيـاك أخي الكريم
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    210

    افتراضي رد: رطوبة فرج المرأة

    الفهرس » فقه العبادات » الطهارة » نواقض الوضوء » الخارج من السبيلين (52)
    رقم الفتوى : 15697
    عنوان الفتوى : وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضا للوضوء
    تاريخ الفتوى : 12 صفر 1423
    السؤال
    ذكرتم في أحد الفتاوى أن رطوبة الفرج تنفض الوضوء ,مع أن هذه الرطوبة يستحيل عدم تواجدها وإلا سمعنا صريرا من احتكاك الأعضاء السفلى ببعضها وهذا معناه أن المرأة دائما وضوءها منتقض!! و هناك قول لابن حزم أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء لأنها دائما موجودة فهي ليست إفرازات زائدة عن الحد أو تسيل للخارج إنها مجرد رطوبة,وما الدليل على أنها تنقض الوضوء فهي ليست في حكم المستحاضة؟وهناك قول عن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم (ما كنا نعد الكدرة أو الصفرة بعد الطهر شيئا)أليس هذا معناه أنها لا تنقض الوضوء؟ أرجو الإفادة.


    الفتوى
    الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فاعلمي -رحمك الله- أن خروج هذه الإفرازات إلى خارج الفرج ناقض للوضوء على الراجح من أقوال العلماء، وأن مجرد وجود الرطوبة داخل الفرج ليس ناقضاً للوضوء ما لم تبرز لأنه يبعد أن يجف فرج المرأة من الداخل، وقد عرف ذلك بالعادة، والله تعالى يقول: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) (البقرة: من الآية286)
    وبهذا تعلمين أن كلام العلماء وخلافهم ليس في الرطوبة الداخلية وإنما هو في الافرازات التي تخرج من الفرج، وقد ذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى أن الرطوبة التي تخرج من الفرج غير ناقضة للوضوء، لأنه لم يثبت فيها عنده نص من الكتاب أو السنة، أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى القول بأنها تنقض الوضوء مع عدم ثبوت دليل صريح فيها من القرآن والسنة، لكنهم اعتبروا الأدلة الواردة فيما ينقض الوضوء خاصاً أريد به العموم، فقال الجمهور: إن انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين ليس مقصوراً على ما جاءت به النصوص والآثار وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، لأن هذه النصوص من الخاص الذي أريد به العموم، أي أن انتقاض الوضوء يكون بهذه الأشياء بخصوصها، ويعم كل خارج من السبلين، فالناقض عندهم هو عموم الخارج من السبيلين لا الأشياء المذكورة فقط، وقد ذكر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد سبب هذا الاختلاف فأخذنا منه الجزء الذي يفيد مسألتنا.
    ولمعرفة حكم خروج هذه الإفرازات راجعي الفتوى رقم5188
    أما حديث أم عطية " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود فليس المقصود به أنهما لا تنقضان الوضوء، ولكن المقصود أنهن كن لا يحتسبنها حيضاً إذا كانت قد جاءت بعد الطهر الذي هو جفاف المحل، أو رؤية القصة البيضاء.والله أعلم.

    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    يا أيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيـلاً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •