الدرر الفقهية
"لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال : إنه ينقض مطلقا , كالشافعي رحمه الله .
ومنهم من قال : أنه لا ينقض مطلقا , كأبي حنيفة رحمه الله .
ومنهم من قال : ينقض مع الشهوة , يعني : إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء , وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو : أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كان عن شهوة أم لا , إذا لم يخرج منه شيء ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - « قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ » (رواه الترمذي (86)والنسائي (170)وأبو داود (178)وابن ماجه (502) ولأن الأصل : سلامة الطهارة , وبراءة الذمة من وضوء آخر , فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له ; ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا , والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم , فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانا واضحا , وأما قوله تعالى : { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } (سورة النساء الآية 43) فالمراد به : الجماع , فكنى الله بذلك عن الجماع , هكذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وجماعة من أهل العلم , وهو الصواب" . فتاوى ابن باز ( 10 / 135 )