تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل ت

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل ت

    دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل تحتسب ركعة ؟

    أي أني حين ركوعي بينما أهوي للركوع رأيته يرفع من الركوع فقلت سبحان ربي العظيم ثلاثا فقال هو سمع الله ....

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    154

    افتراضي رد: دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل

    مفهوم النص : وجوب إدراك الأمام راكعا بقدر إطمئنان أعضاء الركوع لا بعدد التسبيحات (على الأظهر من أقوال العلما). بمعنى آخر يجتمع المسبوق مع الأمام فى حالت ركوع بقدر إطمئنان الأعضاء
    و الله تعالى أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل

    إذا لو أني دخلت المسجد والإمام يرفع من الركوع
    وقبل أن أركع استتم قائما وتأخر في قوله "سمع الله لمن حمده "

    هل أركع وأنا أراه قائما أنتظر سماع صوته بالذكر أم أظل قائما ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين..
    إذا أدرك الإمام ساجدا أو جالساً

    إذا دخلت المسجد والإمام ساجد أو جالس بين السجدتين أو في التشهد ، فهل أدخل معه ؟ وهل أكبر تكبيرة أخرى للسجود أو القعود بعد تكبيرة الإحرام ؟.

    الحمد لله
    أولاً :
    إذا دخل المصلي المسجد والإمام في السجود أو الجلوس أو على أي حال ، دخل معه , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا , وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ) رواه أبو داود (893) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
    انظر السؤال (46811) .
    ولا تحسب له هذه الركعة ؛ لأنه لم يدرك الركوع معه .
    ثانياً :
    ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المصلي الذي أدرك إمامه ساجداً أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد مع إمامه من غير تكبير ؛ لأنه لم يدرك محل التكبير .
    قال ابن قدامة في المغني (2/183) : " وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح , وينحط بغير تكبير ؛ لأنه لم يُعتد له به , وقد فاته محل التكبير , وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة ؛ لأنه مأموم له , فيتبعه في التكبير , كمن أدرك معه من أولها " .
    وانظر : "المجموع شرح المهذب" (4/218) .
    وهذا بخلاف التكبير للركوع ؛ فإنه محسوب له , وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره , فإنه يكبر موافقة للإمام في الانتقال إليه , وإن كان غير محسوب له , كما أفاده ابن قدامة رحمه الله .
    والقول الثاني : أنه ينحط معه بتكبير , فيكبر الأولى للإحرام , والثانية ليسجد بها أو يقعد ، لأنه التزم متابعة الإمام وهو في القعود أو السجود , والانتقال من القيام إلى السجود يكون بالتكبير .
    انظر : "المجموع" (4/218) , "حاشية ابن قاسم" (2/277) , "الإنصاف" (2/225) , "السنن الكبرى" للبيهقي (2/91) .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (4/128) :
    " والمشهورُ عند الفقهاءِ رحمهم الله : أنَّه ينحطُّ بلا تكبيرٍ .
    ولكن مع هذا نقولُ : لو كَبَّرَ الإنسانُ فلا حَرَجَ ، وإن تَرَكَ فلا حَرَجَ ، ونجعلُ الخِيَارَ للإنسانِ ؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ للتَّفريقِ بين الرُّكوعِ وغيرِه ، إذ مِن الجائزِ أن يقولَ قائلٌ : إنَّ القعودَ لا يلي القيامَ ، لكن الذي جعلني أَقْعُدُ هو اتِّباعُ الإمامِ ، فأنا الآن انتقلتُ إلى رُكْنٍ مأمور بالانتقالِ إليه ، ولكن تبعاً للإمام لا باعتبارِ الأصلِ ، وهذا لا شكَّ بأنه يؤيِّدُ القولَ بأنَّه يكبِّرُ ، فالذي نَرى في هذه المسألةِ أنَّ الاحتياطَ أن يكبِّرَ " انتهى .
    ثالثاً :
    ولو أحرم بالصلاة وانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه قبل أن يضع المأموم جبهته على الأرض , فالظاهر أنه يرجع معه ولا يسجد ؛ لفوات محل المتابعة برفع الإمام رأسه من الأرض قبل وضع المأموم جبهته عليها , بخلاف ما إذا كان معه من أول الصلاة .
    ولو أدركه في السجدة الأولى فانحط ساجداً فرفع الإمام رأسه , وجلس بين السجدتين جلس معه المأموم , فإذا سجد الثانية سجد معه .
    والله أعلم .
    انظر : " أحكام حضور المساجد" ( ص143-144) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .


    الإسلام سؤال وجواب

    http://islamqa.info/ar/ref/39235









    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل تحتسب ركعة ؟

    أي أني حين ركوعي بينما أهوي للركوع رأيته يرفع من الركوع فقلت سبحان ربي العظيم ثلاثا فقال هو سمع الله ....

    إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل ؟

    إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً ، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة ؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة ، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين ؟.

    الحمد لله
    أولاً :
    إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى .
    انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215) .
    ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه .
    قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .
    ثانياً :
    وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) . قال أبو داود : " قلت لأحمد : أُدرك الإمام راكعاً ؟ قال : يجزيك تكبيرة " انتهى .
    "مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
    وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء .
    انظر : "المغني" (2/183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة " .
    فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين : الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود : " قلت لأحمد : يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى .
    "مسائل الإمام أحمد" ( ص 35 ) .
    وسئل الشيخ ابن باز : إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع ؟
    فأجاب :
    " الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع ، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء ، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى ، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (11/244-245) .
    وعلى الداخل أن يكبر للإحرام قائماً , فإن أتى به على حال انحنائه للركوع لم يصح .
    قال النووي في "المجموع" (4/111) :
    " إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه , فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف , ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح " انتهى .
    وانظر : "المغني" (2/130) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/123) :
    " ولكن هنا أمْرٌ يجبُ أن يُتفَطَّنُ له ، وهو أنَّه لا بُدَّ أنْ يكبِّرَ للإحرامِ قائماً منتصباً قبل أنْ يهويَ ؛ لأنَّه لو هَوى في حالِ التكبيرِ لكان قد أتى بتكبيرةِ الإحرامِ غير قائمٍ ، وتكبيرةُ الإحرامِ لا بُدَّ أن يكونَ فيها قائماً " انتهى .
    ثالثاً :
    وإذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة , وهو قول الجمهور , وهو الراجح ـ إن شاء الله ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه لما انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783) .
    ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
    انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230) .
    قال الشوكاني : " وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بأن يصنع كما يصنع الإمام , ومعلوم أنه لا يحصل الامتثال إلا إذا ركع مع إمامه , فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه , فخالف الأمر الذي وجب عليه امتثاله " انتهى من رسالة نقلها له صاحب "عون المعبود" (3/157) .
    وأما أدلة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فهي عامة تشمل المسبوق وغير المسبوق , وهذا حديث خاص يدل على سقوط الفاتحة عمن أدرك إمامه راكعاً ، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم تلك الأحاديث .
    انظر : "مجموع الفتاوى" (23/290) .
    وقد سبق في جواب السؤال (74999) أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين :
    1- إذا أدرك الإمام راكعاً .
    2- إذا أدركه قبيل الركوع ، ولم يتمكن من إتمام قراءة الفاتحة .
    انظر : "أحكام حضور المساجد" ( ص141-143) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .


    الإسلام سؤال وجواب

    http://islamqa.info/ar/ref/75156

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل

    جزاك الله خيرا أم هانئ خير الجزاء


    على هذا أحتاج بيان مسألتي

    إذا لو أني دخلت المسجد والإمام يرفع من الركوع
    وقبل أن أركع استتم قائما وتأخر في قوله "سمع الله لمن حمده "

    هل أركع وأنا أراه قائما أنتظر سماع صوته بالذكر أم أظل قائما ؟

    لأن المرء قد لا يدرك المراد
    وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل تحتسب ركعة ؟

    أي أني حين ركوعي بينما أهوي للركوع رأيته يرفع من الركوع فقلت سبحان ربي العظيم ثلاثا فقال هو سمع الله ....
    الحمد لله
    أولاً :
    إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام . قال أبو داود : " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام ؟ قال : إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى .
    انظر : "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" ( ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/275) , "المجموع" (4/215) .
    ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه .
    قال الشيخ ابن باز : " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .



    نقلت لكم ما يجيب عن تساؤلكم تحديدا ... فكما هو موضح إذا كبر المسبوق للإحرام وهوى ليدرك إمامه في الركوع
    وإذا بإمامه يرفع من الركوع ولما يطمئن المسبوق في ركوعه بعد فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام "
    إذن هذا المسبوق مدرك للركعة إن حقق الطمئنينة في الركوع بعد رفع الإمام .


    ** وهناك أمر ينبغي التبيه عليه في مثل هذا المقام و : أن التسميع وهو قول ( سمع الله لمن حمده ) هو ذكر انتقال موضعه حال الرفع من الركوع بينما التحميد وهو قول : ( ربنا ولك الحمد ...) هو ذكر اعتدال موضعه تمام الاعتدال بعد الرفع من الركوع
    وكلا الذكرين واجبان على المنفرد والمأموم والإمام وهذا هو القول الراجح ولمزيد تفصيل يرجع لكتاب : صفة الصلاة للشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة


    على هذا أحتاج بيان مسألتي

    إذا لو أني دخلت المسجد والإمام يرفع من الركوع
    وقبل أن أركع استتم قائما وتأخر في قوله "سمع الله لمن حمده "

    هل أركع وأنا أراه قائما أنتظر سماع صوته بالذكر أم أظل قائما ؟
    أما المسبوق الذي يدخل والإمام يرفع من الركوع فلا يصدق عليه أنه أدرك الإمام راكعا بل أدركه حال رفعه من الركوع
    فعليه التكبير للإحرام وانتظر الإمام قائما ثم التحميد معه ( ربنا ولك الحمد ...) لأنه ذكر الاعتدال من الركوع
    فهو غير مدرك للركوع ، ولا مدرك للرفع من الركوع وإن أخطأ الإمام ولم يقل ذكر الانتقال ( التسميع ) في موضعه حال رفعه من الركوع ثم قاله ( التسميع ) بعد أن استتم قائما موضع ذكر الاعتدال ( التحميد ) بعد الرفع من الركوع فليس عليك متابعته على هذا الخطأ لأن بعض الإئمة يظن أنه لا يجب على الإمام إلا التسميع وعلى المأمومين التحميد فقط وقد أفاض وأجاد على ذلك الخطأ الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - في كتابه صفة الصلاة فليرجع إليه من أراد التفصيل .


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: دخلت المسجد والإمام راكع ،فكبرت التكبيرتين وركعت فرأيته يرفع فسبحت ثلاثا فرفع ،هل

    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •