تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الجامع المنهال فيمن ترك عبادة فليتصدق بدينار

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي الجامع المنهال فيمن ترك عبادة فليتصدق بدينار

    أحمد الله اليكم

    والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

    اما بعد:
    فهذا مختصر لطيف جمعته فى العبادات التى اذا تركها العبد وجب فيها كفارة
    والبحث متروك لاضافة واحيانا اقتصر على الصحيح واذكر احيانا الضعيف مبينا اقوال اهل العلم
    فى ذلك

    الحديث الاول : حكم من اتى حائضا

    حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته
    وهى حائض قال :يتصدق بدينار او نصف دينار )
    صحيح

    - والتخيير فى الحديث راجع الى التفريق بين اول الدم واخره لما روى عن ابن عباس موقوفا (ان اصابها فى فور الدم تصدق بدينار وان كان فى اخره فنصف دينار )
    صحيح موقوف
    قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (ج1/413):
    قوله: "ويحرم وطؤها في الفرج" أي: يحرم وطء الحائض في فرجها. والحرام: ما نُهِيَ عنه على سبيل الإلزام بالترك. وحكمه: يُثاب تاركُه امتثالاً، ويستحقُّ العقابَ فاعلُه. والدَّليل على تحريم وطء الحائض في الفَرْج: 1ـ قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى" يطهرن {البقرة: 222} . والمحيض: مكان وزمان الحيض، أي: في زمنه ومكانه وهو الفَرْج فما دامت حائضاً فوطؤها في الفَرْج حرام. 2ـ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما نزلت هذه الآية: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاح"(1)، أي: إلا الوَطء. قوله: "فإن فعل" أي: وَطئها في الفَرْج قوله "فعليه دينار، أو نصفه كفَّارة" أي: يجب عليه دينار أو نصفه كفَّارة. والدِّينار: العُملة من الذَّهب، وزِنَةُ الديِّنار الإسلاميِّ مثقالٌ من الذهب، والمثقالُ غرامان وربع، والجنيه السعودي: مثقالان إلا قليلاً، فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السُّوق. فمثلاً: إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباً، ويُدفع إلى الفقراء. وقوله: "أو نِصْفُه" أو : للتخيير، فيجب عليه أن يتصدَّق بدينار، أو نصفه، لأنَّ الأصل في "أو" أنها للتخيير. والدَّليل على ذلك: ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار"(1). واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث(1). وقال أبو داود لـمَّا رواه: هذه هي الرِّواية الصَّحيحة(2). وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ ـ رحمه الله ـ : "لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به"(3) ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة(4). والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به. فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: الجامع المنهال فيمن ترك عبادة فليتصدق بدينار

    الحديث الثانى :ما اخرجه النسائى فى سننه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار )الخلاصة :نقلا /الشيخ /عبدالقدوس محمد نذيرحديث سمرة من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار روى باسنادين باسناد فيه قدامة بن وبرة وهو مجهول فلا يقوم الحديث بهوباسناد الحسن البصرى ولكن فيه قتادة وهو مدلس ولم يصرح بالسماع وكذلك فى سماع الحسن من سمرة خلاف فالحديث ضعيفورمز السيوطى فى الجامع الصغير صحيحوتعقبه المناوى قال الدميرى اتفقوا على ضعف الروايات كلها وقول الحاكم حديث ضعيفواشار الالبانى رحمه الله :الى تضعيفهوقد تقدم قول البخارى رحمه الله :لايصح حديث قدامة فى الجمعةوالله اعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: الجامع المنهال فيمن ترك عبادة فليتصدق بدينار

    نقلا :لعلك ترجع إلى كتاب " الحيض والنفاس . رواية ودراية " (2/875 - 914) لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان ، فقد بحث المسألة من ناحية حديثية وفقهية ، وحقق الحديثَ الوارد في المسألة ، وأقوال الفقهاء في المسألة ، وهو بحث نافع جدا . هذا فيما يختص بالحديث الاول:وهذا نقلا عن الشيخ عبدالله زقيل حفظه الله ملخص كتاب الشيخ دبيان محمد دبيان قال أبو عمر دبيان الدبيان في " الحيض والنفاس . روايةٌ ودرايةٌ " : " اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة : فقيل : عليه التوبةُ والاستغفارُ ، وتستحبُ له الكفارةُ . وهو مذهبُ الحنفيةِ ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي . وقيل : ما عليه إلا التوبة والاستغفار ، وهو مذهب المالكية ، وروايةٌ عن أحمد . وقيل : تجبُ عليه الكفارةُ . وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ . واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ . فقيل : فهي على التخيير ، دينار أو نصفه ، وهو المشهور عند الجنابلةِ . وقيل : إن كان الدم أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار . وقيل : إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار ، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار . وقيل : إن جامعها في زمن الحيض فدينار ، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار . وهو قول قتادة والأوزاعي . وقيل : عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر . وقيل : عليه عتق رقبة ، وهو قول سعيد بن جبير . وقيل : عليه كفارة من جامع في نهار رمضان ، وهو قول الحسن . وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله : " الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس ، وفي متنه اختلاف كثير " اما الحديث الثانى :اشرنا الى اقوال بعض اهل العلم بتضعيفهوالله اعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: الجامع المنهال فيمن ترك عبادة فليتصدق بدينار

    جزاكم الله خيرا
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: الجامع المنهال فيمن ترك عبادة فليتصدق بدينار

    واياكم
    بارك الله فيكم
    للاضافة ...

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: الجامع المنهال فيمن ترك عبادة فليتصدق بدينار

    بارك الله فيك أخي الحبيب حسن المطروشي ، لقد أعجبني عنوانك ، وهو موضوع طيب كصاحبه ، لكن اسمح لي ـ بتواضعك الذي لمسته مرارا ـ أن أقول : الحديث الوارد في إتيان الحائض والتصدق بدينار أو نصفه حديث منكر فيه اضطراب ـ نعم أنت قد أشرت إلى تضعيف البعض ـ جزاك الله خيرا ـ لكن هو فعلا حديث مضطرب لا يصح والصحيح أنه موقوف ببعض ألفاظه على ابن عباس . هذا وإن أردت أن أفصل فصلت لكن الوقت قد تأخر الآن فلعله في وقت لاحق إن شاء الله .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •