أحمد الله اليكم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
اما بعد:
فهذا مختصر لطيف جمعته فى العبادات التى اذا تركها العبد وجب فيها كفارة
والبحث متروك لاضافة واحيانا اقتصر على الصحيح واذكر احيانا الضعيف مبينا اقوال اهل العلم
فى ذلك
الحديث الاول : حكم من اتى حائضا
حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته
وهى حائض قال :يتصدق بدينار او نصف دينار )
صحيح
- والتخيير فى الحديث راجع الى التفريق بين اول الدم واخره لما روى عن ابن عباس موقوفا (ان اصابها فى فور الدم تصدق بدينار وان كان فى اخره فنصف دينار )
صحيح موقوف
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (ج1/413):
قوله: "ويحرم وطؤها في الفرج" أي: يحرم وطء الحائض في فرجها. والحرام: ما نُهِيَ عنه على سبيل الإلزام بالترك. وحكمه: يُثاب تاركُه امتثالاً، ويستحقُّ العقابَ فاعلُه. والدَّليل على تحريم وطء الحائض في الفَرْج: 1ـ قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى" يطهرن {البقرة: 222} . والمحيض: مكان وزمان الحيض، أي: في زمنه ومكانه وهو الفَرْج فما دامت حائضاً فوطؤها في الفَرْج حرام. 2ـ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما نزلت هذه الآية: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاح"(1)، أي: إلا الوَطء. قوله: "فإن فعل" أي: وَطئها في الفَرْج قوله "فعليه دينار، أو نصفه كفَّارة" أي: يجب عليه دينار أو نصفه كفَّارة. والدِّينار: العُملة من الذَّهب، وزِنَةُ الديِّنار الإسلاميِّ مثقالٌ من الذهب، والمثقالُ غرامان وربع، والجنيه السعودي: مثقالان إلا قليلاً، فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السُّوق. فمثلاً: إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباً، ويُدفع إلى الفقراء. وقوله: "أو نِصْفُه" أو : للتخيير، فيجب عليه أن يتصدَّق بدينار، أو نصفه، لأنَّ الأصل في "أو" أنها للتخيير. والدَّليل على ذلك: ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار"(1). واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث(1). وقال أبو داود لـمَّا رواه: هذه هي الرِّواية الصَّحيحة(2). وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ ـ رحمه الله ـ : "لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به"(3) ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة(4). والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به. فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً .