ما هو حكم بيع الملابس جزافا فبعض الهيئات الخيرية تجمع الملابس المستعملة ثم تبيعها جزافا
وعامة تجار الملابس يشترونها كذلك حيث يشترون ما يسمى الرزم أو البالوت أو الكرتون بما يحوي
والمعلومات مكتوبة في اللوحة الخارجية
فقد أشكل على هذا الأمر ولم أر من تكلم عليه من المعاصرين، ورأيت
بعض الفقهاء كالزركشي في شرح متن الخرقي يرى أن ذلك لا يجوز
وهذا رأي ابن أبي زيد القيرواني من المالكية كما في الرسالة
أرجو توضيح الحكم لأن الأمر نازل جزاكم الله خيرا