المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف بن محمد
بالنسبة لما أوردته شيخنا الحبيب فلا إشكال – فيما أحسب - ، فشيخ الاسلام حكى الاتفاق على صورة معينة محددة وهي (رجل فاتته صلاة العصر ، فجاء إلى المسجد فوجد المغربَ قد أقيمت فهل يصلى الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلى المغربَ مع الإمام ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة)
هذه صورة
[ويجب تحرير المعتمد عند الأئمة الأربعة لهذه الصورة بعينها ، ثم يُنظَر هل حكاية الاتفاق صحيحة أم لا ... ] .
أما الصورة الأخرى : (وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة ( يعني صلاة الجمعة ) هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبوحنيفة ، أويصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة كما يقول الشافعى وأحمد وعيرهما ) .
فلا يشكل على هذه بتلك .
والله أعلم .
وفقك الله وبارك فيك أخي الحبيب أشرف
لم يعزب عن الخاطر ما أشرتَ إليه من أمر صلاتي العصر والمغرب حين تأمُّل هذه المسألة
وقد راعيت هذا في الصور المذكورة
وأنَّ العلماءَ اختلفوا في مسائل أشد من المسألة المحكي عليها الاتفاق
فاختلفوا فيما لو خشي المصلي خروج وقت الحاضرة
وكذا لو خشي فوات الجمعة أو الجماعة
ولا تخرج المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام عن مراعاة الجماعة أو مراعاة وقت الحاضرة
وكلاهما موضعُ خلاف مشهور
فسواءٌ قيل إنَّ هذه الفتوى روعي فيها ضيق وقت المغرب
أو قيل إنه روعي فيها إدراك الجماعة = فكلاهما موضع خلاف؛ في المذاهب الأربعة وغيرها
وأزيد هنا:
لو كانت حكاية الاتفاق سليمة وأنه روعي ضيق وقت المغرب فيقال:
لم رأى بعض العلماء إعادتها بعد ذلك!
لم أبحث عن المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام بعينها (أعني كون صلاة المغرب هي الحاضرة والعصر فائتة) ولا أظن هذا لازماً، فقد بحث العلماء سقوطَ الترتيب بين الفوائت عند ضيق وقت الحاضرة
وذكر هذا الخلافَ كثيرٌ من الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه بعد الموضع المذكور بصفحتين
(22/108)
فالفقهاء بحثوا مسائل عدة في قضاء الفوائت:
1/ حكم اجتماع الفائتة مع الحاضرة التي يضيق وقتها
2/ إذا خشي فواتَ وقت الحاضرة
3/إذا خشي فوات الجمعة
4/ إذا خشي فوات الجماعة
5/ حكم ما إذا نسي الترتيب أو جهله
ومسائل أخرى
وكلُّ هذه المسائل المذكورة محلُّ خلاف، والخلاف فيها متفاوت