من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب العتق
أسئلة على كتاب العتق
1) من قول المؤلف " كتاب العتق ([1])" إلى قوله " مع أمانة العبد وكسبه " :
1- ما معنى العتق ؟
2- ما حكم العتق ؟
3- ما الحالات التي يُعتق فيها العبد دون إذن سيده ؟
الجواب :
ج1- تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
ج2- يستحب عتق من له كسب ، وأما من لا كسب له من العبيد فلا يستحب عتقه لما فيه من تضييعه ، وكذا من كان عتقه سببا لفساده.
ج3- إذا ملك ذارحم ولو كان كافرا ، لقول النبيصلى الله عليه وسلم : (( من ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حرٌ ))رواه الخمسة .ثانيا : إذا مثّل بعبده أي شوهه بأن قطع أنفه أو أذنه مثلا . ثالثا : إذا عتق بعضه سرى العتق إليه كله .
2) من قوله " ويجوز بيع المكاتب "إلى قوله " كوقف وبيع ورهن ونحوها " ( آخر الكتاب ) :
4- ما الدليل على جواز بيع المكاتب ؟ وهل ينتقل عقدالكتابة إلى السيد الثاني ؟
5- هل يجب على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من دينه ؟ وما الدليل ؟
6- ما الفرق بين الأمة وأم الولد ؟
الجواب :
ج4- الدليل قول النبيصلى الله عليه وسلم في بريرة : ((اشـتريهاواشترط ي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق)) متفق عليه . وكانتمكاتبة . وينتقل العقد للسيد الثاني فيكمل العبد مع الثاني ولايستأنف .
ج5- نعم ، ربعالمكاتبة لقوله تعالى : {وَآتُوهُم مِّن مَّالِاللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. وقيل : أي شيء ، وهو الأرجح .
ج6- الأمة : هيالمملوكة التي لم تنجب من السيد . أما أم الولد : فهي الأمة التي أنجبت من السيد ،وتصبح حرة بعد موته ولا يجوز بيعها . وقيل : يجوز.
والحمد لله رب العالمين .
انتهى كتاب العتق ويليه كتاب النكاح
([1])للرد التفصيلي على شبهات الأعداء في هذا الباب يراجع رسالة " عتق الرقيق الأبيض - العبد - وحكم الاتجار بالبشر " .