تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شرح كتاب الفرائض - الميراث - من زاد المستقنع ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الفرائض - الميراث - من زاد المستقنع ..


    كتاب الفرائض ( الميراث ) ( الإرث )
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة
    أسئلة على كتاب الفرائض


    1) من قول المؤلف " كتاب الفرائض "إلى قوله " و الجد لأب وإن علا " :
    1- ما تعريف الفرائض ؟
    2- ما أسباب الإرث ؟
    3- من هم أصحاب الفروض ؟

    الجواب :
    ج1- العلم بقسمة الميراث .
    ج2- الرحم ( أيالنسب والقرابة ) والنكاح ، و الولاء.
    ج3- أصحاب الفروض عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.

    2) من قوله " مع ولد أبوين أو أبكأخ منهم " إلى قوله " وأنثاهم تمام فرضها ، وما بقي لولد الأب " :
    4- هل يرث الأخوة مع الجد ؟ أم أن الجد يحجب الأخوة؟
    5- ما معنى الأكدرية ؟
    6- ما الحكم لو اجتمع مع الجد أخوة أشقاء وأخوة لأبعلى القول بتوريثهم مع الجد؟

    الجواب :
    ج4- إن كان الأخ لأم فإن الجد يحجبه بالاتفاقلقوله تعالى {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} فاشترط الله عز وجل في إرث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة ، والكلالةهو : من لا ولد له ولا والد. أما إن كانوا أشقاء أو لأب فإنهميرثون مع الجد، وهو مذهب جمهور الفقهاء . وقيل : يحجبهم أيضا ، وهو اختيار شيخالإسلام وذكره عن جمهور الصحابة ، وهو الراجح . ج5- الأكدرية هي مسألة تتكون من : زوجوأم وجد وأخت لغير أم ، وسميت أكدرية لأنها كدَّرت على مذهب زيدt؛ فإن مذهبهأنّ الجد إذا أخذ السدس فلا شيء للإخوة إذا لم يبق شيء . وهنا الجد يأخذ السدس وهوواحد من تسعة ، والأخت لغير أم تأخذ النصف وهو ثلاثة من تسعة . وهذا لا يمكن ،فنجمع بين نصابهما ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على قاعدتنا ، لأن الجد بالمقاسمةيأخذ ضعف ما للأنثى .
    ج6- لا يرث الأخوة لأب شيئا لكنهم يدخلون في العد . كأن يموت عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب . فالتخييربين الثلث والمقاسمة بالنسبة للجد ، فالأحظ للجد هنا الثلث ، وإذا أسقطنا الأخوينلأب فإن المقاسمة أفضل له ، لكن نقول خذ الثلث، والثلثان الباقيان للإخوة لأبوالأخ الشقيق ، ثم نقول للإخوة : لا نصيب لكم بل يأخذه الأخ الشقيق فيأخذ الثلثين .والراجح ماتقدم أنهم لا يرثون شيئا مع الجد .
    3) من قوله " فصل : وللأم السدس معوجود ولد أو ولد ابن " إلى قوله " وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس ، فلو تزوج... ":
    7- متى ترث الأم السدس ؟ وما الدليل ؟
    8- ما المسألتان العمريتان ؟ ولماذا سميتا بذلك ؟
    9- متى ترث الأم الثلث ؟

    الجواب :
    ج7- ترث الأم السدس مع وجود ولد أوولد ابن ، أو اثنين من إخوة أو أخوات. والدليل قوله تعالى : {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنكَانَ لَهُ وَلَدٌ} وقوله :{فَإِن كَانَ لَهُإِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} . ج8- المسألة الأولى :زوج و أم و أب. المسألة الثانية : زوجة و أم و أب .لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنها فيهما . ج9- ترث الأم الثلث بثلاثة شروط عدمية: 1- عدم الفرع الوارث . 2- عدم الجمع منالإخوة . 3- أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
    4) من قوله : " فصل : والنصف فرضبنت وحدها " إلى قوله " فصل فيالحجب " :
    10- متى ترث بنت الابن النصف ؟
    11- هل ترث الأخت بالتعصيب ؟
    12- ما معنى ولد الأم ؟ ومتى يرثون الثلث ؟
    13- ما المقصود بالحجب في علم الفرائض ( الميراث ) ؟

    الجواب :
    ج10- بثلاثة شروط : 1ـ عدم المعصب وهو ابن الابن أو ابن عمها . 2ـ عدم المشارك وهي أختها أو بنت عمتها أو بنتعمها . 3 ـ عدم وجود فرع وارث أعلى منها كالابن أو البنت. ج11- نعم ترث الأخت بالتعصيب مع البنت أو ابنت الابن فأكثر . كأنيهلك عن بنتين وأختين شقيقتين : ç فللبنتين الثلثان ، وللأختين الشقيقتين الباقي. ج12- ولد الأم أي الأخ لأم أو الأخت لأم . ويرثون الثلث بثلاثةشروط : 1- عدم الفرع الوارث 2- عدم الأصل الوارث 3- أن يكونوا أكثر من واحد . لقولهتعالى : {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِنذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}ج13- الحجب : منع وارث من نصيبه بالكلية أو بعضه.

    5) من قوله " تسقط الأجداد بالأب " إلى قوله " باب العصبات : وهم كل من لوانفرد لأخذ المال بجهة واحدة " :
    14- هل يرث ابن الابن مع وجود الابن أو البنت؟
    15- هل يرث الأخوة مع ابن الابن أو بنت الابن ؟
    16- كيف توزع تركة امرأة ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء ؟

    الجواب :
    ج14- لا يرث ابن الابن مع وجود الابن (وعليه يعلم بطلان قانون الوصية الواجبة في بعض البلدان وأفضل رد بالتفصيل رد موقعالإسلام سؤال وجوب ) . أما مع البنت فيرث .
    ج15- لا يرث الأخوة مع ابن الابن ،ويرثون مع بنت الابن .
    ج16- الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث .والإخوة الأشقاء لا يبقى لهم شيء. وقيل :نشرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم فيشتركون في الثلث ويجعل أباهم كأنه حجر فياليم وتسمى الحمارية ، لكن ينتقض عليهم بمسألة فيها : أخ لأم ومئة أخ شقيق مع الأموالزوج .
    6) من قوله " ومع ذي فرض يأخذ ما بقي" إلى قوله " باب أصول المسائل ":
    17- ما الحكم لو عدم عصبة النسب ؟
    18- ما المقصود بالعول في علم الفرائض ( الميراث ) ؟
    19- ما معنى الرد في علم الفرائض ؟ وما حكمه ؟

    الجواب :ج17- ورث المعتِق ثم عصبته.ج18- أنتزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة . والأصول التي تعول هي : 6، 12 ، 24. كأن تتوفىعن زوج وأختين شقيقتين . ج19- أنيُرجع ما بقي من التركة إلى أهل الفروض بنسبة فروضهم ، وتسمى " الناقصة" . كأن يموت عن أم وأخت شقيقة . أصلالمسألة من ستة لكن ترد إلى خمسة . وحكمه : وجوب الرد عند الحنابلة .
    7) من قوله " الفروض ستة : نصف ،وربع ، وثمن ، وثلثان ، وثلث ، وسدس " إلى قوله " المناسخات ":
    20- ما الفرق بين الفروض المقدرة وبين الأصول التي تعول ؟
    21- ما المقصود بالنِّسب الأربعة :التماثل والتداخل والتوافق والتباين ؟
    22- ما معنى المناسخات ؟

    الجواب :
    ج20- الفروض جمع فرض :وهو الجزء المقدر لكل وراث في الشرع . وأما الأصول : فهي جمع أصل : وهو أَقَل عَدَدٍيَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ . ومعنى أن تعول : أي تزيد سهام المسألة عنأصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصبة الورثة . والأصول التي تعول هي : 6، 12 ، 24 . ج21- فالتماثل : عبارة عن مساواة عدد لآخر في القيمة . كاثنينواثنين ، وستة وستة والحكم فيه : هو الاكتفاء بأحد العددين . والتداخل : عبارة عنعددين أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر كثمانية وأربعة واثنين والحكمفيه : أن يكتفى بالأكبر التوافق : عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء غيرالواحد ، كاتفاق الستة والثمانية في قبول القسمة على اثنين التباين : عبارة عنعددين لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء كالثلاثة مع الأربعة . والحكم فيه : أنه يضرب كامل أحدهم في كامل الآخرج22- المناسخات : أن يموت شخص و قبل قسمة تركته يموت من ورثتهواحد فأكثر .
    8) من قوله " توريث ذوي الأرحام " إلى قوله : " والجهات : أبوة ، وأمومة ، و بنوّة " :
    23- من هم ذوو الأرحام في علم الفرائض ؟ وهل يرثون؟
    24- كيف يوزع ميراث من مات عن خالته الشقيقة وخالته لأب وخالته لأم وعمتهالشقيقة وعمته لأب وعمته لأم ؟
    25- ما جهات التوريث في ذوي الأرحام ؟

    الجواب :
    ج23- في اصطلاحالفرضيين : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . ويرثون عند عدم الفرض والعصبة . ج24- الثلث للخالات لأن الخالة تنزل منزلة الأم والأم لهاالثلث . والثلثان للعمات ، لأن العمة تنزل منزلة الأب والأب له هنا الباقي وهو الثلثان. فالمسألة إذن من ثلاثة ، واحد من ثلاثة للأم ، واثنان من ثلاثة للعمة.ج25- أبوة ، و أمومة ، و بنوّة.
    9) من قوله " باب ميراث الحمل والخنثى المُشْكِل " إلى قوله " ولباقي الورثة أن يصطلحوا علىما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه ":
    26- هل يرث الجنين في بطن أمه ؟ وهل يعتمد على الأجهزة الحديثة في تحديد نوعالجنين لتوزيع الميراث ؟
    27- كيف يرث الخنثى المُشْكِل ؟
    28- متى يتم تقسيم ميراث المفقود الذي لا يُعلم خبره ؟

    الجواب :
    ج26- نعم يرث الجنين ولا يوزع الميراث إلا بعد ولادته ، لكن إنطلب الورثة القسمة فيتم التقسيم قبل الولادة ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أوأنثيين ثم ينتظر إن ولد ميتا فلا يرث ، وإن استهل صارخا أخذ نصيبه ورد الباقي علىالورثة . قلت : ثبت في الواقع خطأ الطبيب أحيانا في رؤية العضو بالأجهزةالحديثة ....ج27- الخنثى المُشْكِل : هو من لم تتضح ذكورته و لا أنوثته. يرثنصف ميراث ذكر ونصف ميراث أُنثى . ج28-عندما يحكم بموته وذلك بعد أن ينتظربه تمام تسعين سنة منذ ولد إن خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة، وإلا فأربع سنين إن كان غالبه الهلاك . والراجح أن مرجع هذا إلى الحاكم فيحدد الحاكممدة يظن ظنا غالبا بعدها أنه في عداد الهلكى

    10) من قوله " باب ميراث أهل الملل " إلى قوله " أو ترتدّ ":
    29- ما الحكم لو أسلم نصراني ثم ارتد عن الإسلام إلى النصرانية ومات ، فمن يرثه؟
    30- هل ترث المرأة المطلقة من زوجها إذا مات ؟
    31- ما الحكم لو ارتدت المرأة بعد أن طلقها زوجها ، هل ترث منه ؟

    الجواب :
    ج29- إن مات على الردةفلا يرثه أحدٌ من أقاربه ، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين لقوله النبي صلىالله عليه وسلم : (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )) متفق عليه. وقيلغير ذلك . ج30- المطلقة الرجعية ترث وتورث ؛ لأنها زوجة ، قال ابن قدامةفي المغني " بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ " ، هذا في الطلاق الرجعي .أما إذا كان الطلاق بائنا فلا ترث ، سواء أكانت بينونة صغرى أمكبرى .تنبيه : هذا إذا لم يكن متهما بحرمانها من الميراث ، ومثل هذه الأسئلةللتعليم وينبغي للعالم أن يعرف تفصيل المسألة واختلاف العلماء وأدلتهم في مظانها ،وقد ذكر ابن قدامة في المغني ما يتعلق بميراث المطلقة فقط من صفحة 392 إلى 405 . ج31- لا ترث .

    11) من قوله " باب : الإقرار بمشارك في الميراث " إلى قوله " إلا من أعتقن أو أعتقه منأعتقن ( آخر الكتاب ) ":
    32- ما الحكم لو أقر الورثة بوجود وارث آخر ، فهل يرث ؟
    33- هل يرث المجنون - وهو غير مكلف - إذا قتل مورِّثَه ؟
    34- هل يرث النساء بالولاء ؟
    35- ما الحالات التي يرث فيها القاتل ؟

    الجواب :
    ج32- يثبت إرثه ونسبه بشروط : 1- أن يقر كل الورثة بأنه وارث2- أن يصدق الوارث ذلك ( إلا الصغير والمجنون) 3- أن يُجهل نسب هذا الوارث الجديد 4-إمكان صدق الدعوى ، فلا يقبل دعوى بنوة من أكبر منه في السن أو مساويه أو أصغربقليل . ج33- لا يرث المجنون - غير المكلف - إذا قتل مورثه . لقولالنبي صلى الله عليه وسلم : (( ليس للقاتل شيء )) رواه أحمد ومالك . ج34- لا يرث النساء بالولاء .
    ج35- إن قتل بحق قوداً أو حداً أو كفراً ، أو ببغي أو صيالة أوحرابة أو شهادةِ وارثِهِ ، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه .

    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الفرائض ، ويليه كتاب العتق

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الفرائض - الميراث - من زاد المستقنع ..

    وهنا كتاب العتق
    http://majles.alukah.net/showthread.php?97775

  3. #3

    افتراضي رد: شرح كتاب الفرائض - الميراث - من زاد المستقنع ..

    جزاك الله خيرا ودامك الله صحه وعافية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •