السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته



بارك الله فيكم، وجزاكم عنا خير الجزاء
..



أريد من
فضلكم شرح لقاعدة فقهية (مع ذكر المراجع لهذا الشرح) .. وذلك لأن ابن رجب عندما ذكر
هذه القاعدة لم يشرحها؛ وإنما اكتفى بذكر أمثلة عليها
..



القاعدة هي:


من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه، وتخليصه من ملك غيره
فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل
النقص، وإن كان منه تفريط فلاضمان على من أدخل
النقص..



وجزاكم الله كل خير، ونفع بعلمكم
..