ماحكم وضع طلاء الأظافر بالنسبة للمراءة ؟
ماحكم وضع طلاء الأظافر بالنسبة للمراءة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى النسائية :
وبهذه المناسبة أود أن اذكر ما يسمى ( المناكير )
وهو شئ يوضع على الاظفار تستعمله المرأة
وهو له قشره وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي ..
لانه يمنع وصول الماء في الطهارة وكل شئ يمنع وصول الماء فإنه لايجوز
استعماله للمتوضئ او المغتسل لان الله يقول :{ فاغسلوا وجوهكم وايديكم }
وهذه المرأة إذا كان على اظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء
فلا يصدق عليها انها غسلت يدها فتكون فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء او الغسل،
وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملته
الا ان يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم.
جزاك الله خيرا أختي ,,,بارك الله فيك