تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

  1. #1

    افتراضي صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود

    انشر ولك الاجر
    اهداء لطلبة العلم والعلماء والباحثين نسخة الكترونية من كتابي الذي صدر حديثا باسم ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
    والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
    كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
    وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
    وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
    راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا*http://www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
    راجع مناقشات وحوارات في موقع عديدة في شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا
    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showp...3&postcount=53
    وكذلك
    http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
    و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
    http://www.saaid.net/book/search.php...C8%E1%CD%E3%D1

    كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة*في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا*ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا*الا*وسعها ) وكقوله: (الا*من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.
    كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .
    فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ليكون نفس تلك الادلة الاية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف فيها وحديث(لا يظهر من المراة الا هذا وهذا) وغيرها فهي نفس الادلة في باب الضرورات في كشف وجهها وايضا هي نفسها يذكرونها هناك في باب شروط صلاة المراة وما يظهر منها في صلاتها ليكون بذلك دليلا و مخرجا من حديث (قيل فيما تصلي المراة؟ فقال علية السلام في الدرع السابع الذي يغيب قدميها) ولم يذكر كشف الوجه والكفين وان كان الاجماع على ذلك كاف، ولكن احبوا ان يستانسوا بالاية واقوال السلف وحديث (لا يظهر من المراة الا هذا وهذا ) على ضعفه وعدم حجيته ولكن عملا بقاعدة العمل بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره. فهم لم يذكروها في السفور بتاتا فلم يكونوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم ولم يمر عليهم بتاتا.. وانما ذكروا الادلة نفسها في البابين فقط باب الضرورات من جواز للمراة كشف وجهها فيه من مثل ارادة النكاح للخاطب او البيوع لتوثيق بيعها او في باب الشهادة لمعرفتها وضبط وكتابتة اوصاف وجهها وغير ذلك .وايضا في باب شروط صلاتها وما يجوز ان يظهر منها في صلاتها ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .
    متوفر نسخة مجانية من الكتاب بمواقع النت.
    وكذلك الكتاب الورقي لدي مكتبة جمال العلمية او مكتبة الشنقيطي. بمدينة جدة، السعودية، حي الجامعة بجوار مسجد الامير متعب رحمه الله.
    ونرحب باي ملاحظات و بكافة المكتبات ودور النشر والجامعات والمعاهد ودور الافتاء ومراكز الدعوة وغيرها.

    انشر ولك الاجر.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    المغرب-مراكش
    المشاركات
    1,812

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    جزاكم الله خيرا

  4. #4

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    انشر ولك الاجر
    اهداء نسخة مجانية من كتاب (إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وذكر بعض الردود على شبهات اهل السفور اليوم بالكتابين. ويمكن مراجعة(خلاصة كتاب كشف الاسرار ...) https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=344184 مناقشات(اهل الحديث)
    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showp...3&postcount=53


    http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
    و تحميل الكتاب كاملا مجانا هنا:
    http://www.saaid.net/book/search.php...C8%E1%CD%E3%D1
    ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
    كشف المراة وجهها امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب...
    *** *بالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية (فسالوهن من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]*. *بل وبالاجماع منقطع النظير* حيث ذكروا مع امهات المؤمنين *نساء المسلمين* لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه *امهاتهم*)[الأحزاب:6]. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب)[الاحزاب:٥٣]. علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب . وهذا معلوم بالاجماع لذلك *بالاجماع كلهم ذكروا نصا في تفسيرها (نساء المسلمين)* لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وسبب ذكر الآية لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالذات* ؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لانها هي بيوت (أمهاتهم) وذلك لمكانته كأب لهم ومكانة زوجاته كامهات بنص أول الآيات في سورة الأحزاب {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه صلى الله عليه وسلم ومع بعض زوجاته كما حصل اكل لعمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن {أمهاتهم}. قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولما امتنع أحد من الدخول عليهن ولستمروا بالدخول معتقدين أن الآية لا تعنيهم لانهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، ولان الله تعالى يقول بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا *أَبْنَائِهِنَّ* ..{55}[الأحزاب]. والله لم يرد أن تترك أمهات المؤمنين الحجاب وان كن امهات. ولهذا جاء بالذات بذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشمل الأمر بالحجاب {أمهاتهم}.
    *فكن بذلك مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات الناس اجمعين. *وهذه الخصوصية الاولى*: متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب من ابنائهن خلافا عن كل امهات الناس الاتي لا يحتجبن عن ابنائهن . *وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم*: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد وأكثر من فرض ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ونحوها مطلقا. ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو كن منقبات ولا يكشفن ولو كن عجائز من القواعد ولا يصلي على الواحدة منهن اذا ماتت غير محارمها واذا كان عبدها المكاتب عنده ما يؤديه ليعتق فانها تحتجب منه بمجرد ذلك ولو لم يؤده. ولا تكشف وجهها له. وغيرهن يبقى عبد ما بقي عليه درهم ... وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب بتاتا كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف لكل خلاف يجدونه في المسالة فيحسبونه خلاف في اصل الفريضة وفي سترها وجهها او كشفه* بل حتى في الخصوصية الثانية المختلف فيها من التشديد والتغليظ على امهات المؤمنين في الحجاب باكثر من ستر الوجوه ذهب كثير من العلماء في كثير منها ان غيرهن من نساء المسلمين يشملهن ذلك. كما سنأتي لذكر ذلك عنهم.
    *** *وبالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية الحجاب من الرجال التي بعدها في حال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]*. تسترهن بالكامل عن الرجال ولم يستثني شيئا، فتطابق الحجاب خارج البيوت كحال الحجاب وهن داخل البيوت (من وراء حجاب) دون تناقض ، فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. *بل وفوق النص القراني الصريح الظاهر الذي لم يستثني شيئا فبالاجماع ايضا جميع المفسرين قاطبة من اربعة عشرة قرنا كلهم عند تفسير اية (يدنين) قالوا ( امرن ان يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير .* ولم يذكر المفسرون عند تفسير ايات الحجاب اي خلاف بتاتا ولا حتى ذكر لاي امام من المذاهب الاربعة لانهم يتكلمون في المحكمات المجمع عليها بينهم ولا ذكر لعورة ولا ليس بعورة مما يقولوه عند خلافهم في الفروع والكلام في اصول الفقه وعن سبب فرض علة الشارع لستر المسلمة لوجهها هل لكونه (عورة) او (فتنة وشهوة) كما سيأتي بسطه...كما ان لفظة ( *الحجاب* ) تطلق على شيء مستور بالكامل. وليس هناك منه شيء مكشوف للطرف الاخر ، كما هي ظاهر لفظة ( الحجاب ) في القران والسنة لمن بحث فيهما، فكشف وجهه المراة وتغطية راسها ليس حجابا بل هي مثل الرجل تماما تكشف وجهها وتضع قماشة على رأسها كعمامة الرجل الذي يخمر راسه بعمامته... بل ووصف المفسرون كشف النساء لوجوههن أنه من *فعل تبرج (الجاهلية) و (زي الاماء) المملوكات العبدات و(تبذل وعادة العربيات). *وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور* انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة (تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها ونقلناه في خلاصة كتاب كشف الاسرار ... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا اتباعهم ولا احد بتاتا. فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا. ولم يخطر في بالهم. ولم يعرفوه قولا يقال في الاسلام. *فقد كان فرض ستره عن الاجانب عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة وان كشفه امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب* وقد يكفر منكره في زمنهم .. قبل غربة الدين. كما سيأتي نقل اقوالهم في اشد واكبر من سترها وجهها عن الاجانب والذي لم يتصوره اهل السفور اليوم .


    *** *ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء* ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من طلب تشريع فريضة ستر المسلمة وجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة. ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث.. ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي *للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة ولابد والتي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء* لقوله تعالى (زين للناس حب *الشهوات* من النساء) ولقوله عليه السلام (ما تركت *فتنة* اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره (الفتنة والشهوة) المتحققة ولا بد بالفطرة. ولا يلزم ان كل ما يجب ستره ويحرم كشفة ان يكون بالضرورة من العورة، فالمراة تستر جسدها وساقها ورأسها بدرع وخمار في الصلاة وهي في بيتها وقد لا يكون معها احد ولا عورة، والرجل يؤمر بستر عاتقه في الصلاة وهو ليس عورة. ورسول الله أمر سودة بالحجاب ممن حكم أنه اخوها من ابيها، لعدم سابق الخلطة التي تؤمن معه الفتنة والشهوة او نحو ذلك من الاسباب مع أنه اخوها وليس عورة. وغير ذلك من المسائل التي حرموا كشفها وليست من العورة كما سياتي. *وبالتالي فالجميع متفقون على فريضة سترها لوجهها، فذاك يريد ستره بعلة (العورة) وذاك يريد ستره بعلة (الفتنة والشهوة*) المتأصلة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة، عند كشف شيء من زينتها من يد او خاتم او سوار او عينين او كحل من خلف نقاب بلا حاجة او ظهور قدم او خضوع وتوسع وبسط كلام بصوت مع الرجال او جلباب ضيق او مزخرف ونحو ذلك مما هو اقل من كشف وجهها وليس بعورة ومع ذلك حرموه بعلتهم (الفتنة والشهوة).
    *** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
    *** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*) نتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
    *** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
    *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انت هى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
    *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
    *أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
    *** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
    *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة ووالمتاصلة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء . بل كانوا في فريضة الحجاب أشد تشددا من كثير ممن يقولون بالعورة . حيث حرم النووي على الاماء كشف وجوههن وجعلهن كالحرائر فقال بفرض ستر الاماء لوجوههن كابي حيان وابن حزم وطائفة من العلماء من بقية المذاهب مثله. بل وحتى فرض على السيدة الحجاب وستر وجهها عن عبدها، مخالفا في المسألتين الجمهور ممن اجازوا كشف الامة والسيدة لوجهها. وبالتالي فلا مقارنة فهو في الحرائر اقواله صريحة وأشد *لان علتهم الفتنة والشهوة أشد تشددا وواسع واشمل من علة القائلين بالعورة لا كما يشاع ويظن البعض اليوم عكس ذلك. وان القائلين بعلة العورة هم أكثر تشددا في فريضة الحجاب*
    * حيث منع بعضهم كشف المراة وجهها امام عمها وخالها خوفا واحتياطا من ان يصفانها لابنائهما ولا عورة.
    * ومنعوا كشف وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة.
    * ومنع بعضهم كشف وجهها لزوجها اذا طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة مع أنها ما زالت زوجته وفي عصمته ولا عورة وإنما خشية من الافتتان والشهوة بها وحصول المحظور قبل الكفارة أو نية العزم على مراجعتها.
    * ومنعوا كشف الامرد في بعض مجالس الريبة من الرجال مع انه ليس بعورة خشية الفتنة والشهوة.
    * ومنع بعضهم كشف القواعد العجائز لوجوههن.
    * ومنع بعضهم كشف الشابة اليافعة لوجهها ولو لحاجة من خاطب وشهادة وبيع كما ينقل عن مالك وغيره كثيرون وقالو توصف للخاطب او تعرف من الشهود او توكل ولا تكشف.
    * ومنع بعضهم كشف المرأة وجهها امام الاعمي ولا عورة.
    * ومنع بعضهم مجرد النظر للمراة من خلف جلبابها وإن لم يبن منها شيء خشية الفتنة والشهوة ولا عورة.
    * ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لمملوكها.
    * ومنع بعضهم نظر المراة للرجال ولا عورة.
    * ومنع بعضهم كشف المراة الشابة امام اولاد زوجها المتوفى عنها وعدوهم كالاجانب كما في مذهب الاحناف خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. فهي زوجة ابيهم وهم من المحارم بالاجماع.
    * وكما هنا منعوا وحرموا صوت المراة وكلامها مع الاجانب بتوسع بلا حاجة امام الاجنبي وإن لم يكن عندهم عورة.
    كله لاجل علتهم الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطرة الله العباد عليها. كما جاءت في الكتاب والسنة والتحذير من الوقوع فيها بغير طريق الحلال. والتي رجحوها ونصروها على علة (العورة) التى راو انها قاصرة عن بيان المعنى العام والمراد والغاية الواسع والكلي من فريضة الحجاب وهي للبعد عن الوقوع في الفتنة والشهوة المحرمة. لهذا ذهب لهذه العلة الجمهور وقالوا ليس علة فرض ستر الوجه العورة وانما للفتنة والشهوة الحاصلة والمتحققة بكشف شيء من زينة المرأة. فاخذ المتاخرون من اهل السفور اليوم اعتراض المتقدمين (الوجه ليس عورة) فطاروا بها وبتروا بقية كلامهم . فتركوا علتهم الواسعة في فرض ستره عندهم وهي علة (الفتنة والشهوة) . ولا اصرح من أنهم منعوا بعض محارمها وما ليس بعورة ومنعوا حتى بعض الرخص والمندوبات من كشف وجهها لهم. او تحريم سماع صوتها . للفتنة والشهوة المتحققة والحاصلة بالفطرة. في بيان اجماعهم واتفاقهم منقطع النظير والصريح كالشمس والذي لا يشك معه ولا واحد بالمئة على الاجماع المنعقد منهم على فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب عنها. فهم كما قلنا سواء قالوا (ليس بعورة) وقت الضرورة فقط كما يقوله بعضهم أو قالوا دوما ومطلقا هو ليس عورة كما عند اكثر متاخريهم، أو قالوا (بالعورة) فلا يهم ولا نفرح ولا نتمسك به، *ولا نغلط أحدهما ولا نرجح أو نصوبه على الاخر . وكأنهم مختلفون في أصل الفريضة. فلا مشاحة في الاصطلاح* وكلهم صواب فقد وردت عللهم جميعا في الكتاب والسنة. وبخاصة اننا عرفنا مقاصدهم وأنها خلافات فرعية جزئية فهي عبارة عن اصطلاحات وتقعيدات في أصول الفقه فيما بينهم في العلل والحِكمِ والاستنباطات وفي سبب عدم قولهم بالعورة *لأن علتهم الفتنة والشهوة* فهم ومن يقولون بالعورة مجمعون على عدم كشف وجهها وكفيها أو أي شيء من زينتها إلا في حال الحاجة والضرورة. لهذا لا تجد بينهم الخلاف كما هو الخلاف اليوم. بل تجد من مذهب القائلين بالعورة من يقول ليس بعورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وتجد من مذهب القائلين ليس بعورة من يقول بالعورة كالسرخسي من الاحناف والقرطبي وابن العربي من المالكية. وتجد في بعض المذاهب روايتان مما يدل على ان المسالة واسعة في الخلاف في الفروع من العلل والاستنباطات والمسائل فيما هو اشد من ستر وجهها عن الاجانب كسترها من الاعمي او الكافرة او الفاسقة او الخاطب او من مملوكها او احتياطا من عمها وخالها لا يصفونها لابنائهما ومن اخوها ممن لم يكن بينهم وبين بعضهم سابق خلطة يؤمن عليهما الفتنة والشهوة كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك مما سبق ذكرهم مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم . فان مكمن غلط اهل السفور اليوم ظنهم ان اختلاف العلل والاقوال دليل دوما على اختلافهم في الاصول كما فسروا خلاف اقوال الصحابة في تفسير اية الرخص (الا ما ظهر منها ) بذكر امثلة مما يجوز كشفه وقت الضرورة كما هي طريقة تفسيرهم بالمثال لبيان المعنى كما سياتي معنا. وكما فهموا من اختلاف الفقهاء في علة وسبب طلب الشارع ستر المسلمة وجهها عن الرجال فظنوه انه خلاف تضاد في الاصول وهو انما خلاف تنوع بينهم وكله صواب وان كان بعضهم يرجح علة على العلة الاخرى لاعتبارات فرعية جزئية في اصول الفقه ولكن مؤداهم واتفاقهم لشيء واحد وهو ستر وجهها باي من العلتين. وكما يقال لا يلزم من السؤال اجابة واحدة بل كثير من الاسئلة تحتمل اكثر من جواب صحيح. فهناك اكثر من طريق له ميزة وخاصية للوصول لنفس الهدف المتفق عليه وكلها تؤدي لهدف واحد للجميع .. وهذا ما يسمى خلاف التنوع لا خلاف التضاد لان هدفهم واحد وان اختلفت طرق الوصول اليه. كما في اقوال التفسير فكلها مؤداها لمعنى واحد غالبا كما في تفسير (إذا الشمس كورت) فيقول احدهم اظلمت ويقول الاخر لفت ورميت ونحو ذلك وكله صواب والمقصد ذهابها... ومثل اختلافهم في علة الزكاة فهذا يقول للنماء والبركة وذاك يقول لا ليس للنماء والبركة وانما اصل تخريج وتحقيق مناط علة الزكاة هي لطهارة المال فاذا طهر نماء وتبارك. فالنماء والبركة عندهم ليس اصل علة الزكاة وانما نتاج لاصل علة الزكاة وهي تطهير المال .. وهكذا من يرى خلافهم يحسبهم مختلفون في اصل فريضة الزكاة عياذا بالله. وهكذا في كثير من خلافاتهم في الاصول لا يختلفون في اصل الفريضة وانما في الفروع من العلل ونحوها فيما هو اشد من اصل الفريضة . فاهل السفور اليوم لما اعتقدوا ان خلافهم هو خلاف في الاصول غلطوا وفرقوا اصحاب الحق الواحد فابتدعوا من عندهم بدعة كشف الوجه اعتقادا منهم ان كل خلاف في فريضة الحجاب هو خلاف في ستره او كشفه وهذا غلط بل كل خلافاتهم هي خلافات فيما هو اشد من اصل فريضة تغطيت المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب بل اشد من ذلك كما تقدم معنا ، *فكان من قالوا (ليس بعورة) بعلتهم (الفتنة والشهوة) أشد واكثر تشددا وأزيد وأوسع من القائلين بعلة العورة بعكس ما يظن ويقول أهل السفور اليوم* ان القائلين بالعورة هم اكثر تشددا.
    كما تقدم معنا في كثير من المسائل المباحة والمندوبة والرخص في جواز كشف وجهها للاعمى او الخاطب او العم والخال احتياطا او المافرة والفاسقة وغير ذلك مما مر معنا ومع ذلك بعضهم منعوها، مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم.
    وبالتالي فلا أوضح ولا أصرح من مثل هذا في كشف الحقيقة، وبيان أن المذاهب الأربعة واتباعهم وغيرهم من اهل الظاهر متفقون في أصل الفريضة، وعدم جواز كشفها إلا في حال الضرورة، مما نقلناه عن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والذين لا يعدون الوجه عورة، ومع ذلك يوجبون ستره تماما كمن يقولون بالعورة، بل اشد كما دللنا واوضحنا ولكن بعلة كون كشفه في أصله يؤدي بالفطرة التي فطر الله الرجال وغيرهم عليها للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة بالفطرة بدرجاتها.
    **** كما ان اية (الا ما ظهر منها) [النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات* وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر ويرخص أن تكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول اول الايات المحكمات في تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها سنة ست من الهجرة نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران ينزل بعد الفرائض ما فيه رحمة وتوسعة من الله للعباد كمثل ان يكشف النساء في الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والاحوال العادية وما هو مقرر سلفا فالاستثناءات كلها لا تاتي ابدا تشريع وإنما رخص مؤقتة عن الاصل العام في الاحوال العادية والدائمة كقوله تعالى:( *الا* ما اضطررتم اليه) وكقوله: (لا يكلف الله نفسا *إلا* وسعها) وكقوله: ( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وكقوله: ( *إلا* المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وكقوله ( لا يكلف الله الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات وحاجة وعسر وشدة ورخص واستثناء من ايات الحجاب المحكمات والتي نزلت متقدمة في سورة الاحزاب سنة خمس بالحكم والاصل الشرعي الكلي العام في الاحوال العادية وبالمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته. فكان ما نزل بعدها في سورة النور سنة ست استثناء للحاجة والضرورة. *لا يجوز ان تفسر او تذكر او يفتي بها المفتون في بيان فريضة الحجاب بغير أنها رخصة وقت الضرورة والحاجة وما يجوز ان يظهر من صلاتها ابدا. فلا يقال انها صفة وطريقة لبس فريضة الحجاب في القران في الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا للدين. كمن يستدل بادلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس بواجب، ومن صام اتقى وافضل واحسن* . لانها بزعمه انها متاخرة وهي اخر الامر نزولا جهلا منه. متجاهلا الاستثناءات والاجماع فيها انها للضرورة والحاجة ومثلوا لهم عند تفسيرها بالشهادة والخطبة والبيوع والعلاج والحرج البين وما لا بد منه، وقاسوه ايضا بما يرخص ان يظهر منها في صلاتها ونحو ذلك كثير . ومتجاهلا صريح اول الايات المحكمات نزولا بالاجماع في شأن الحجاب والتي نزلت في سورة الاحزاب و الاجماعات فيها بستر المسلمة زينتها ومن ذلك وجهها عن الرجال الاجانب . والادلة كثيره باجماع اهل العلم على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة ذكرناها في كتابنا اكثر من عشرة ادلة عند الكلام على (بداية بدعة اهل السفور اليوم). ومن ادلة ذلك دليل ذكر الصحابة لامثلة مما يجوز كشفه كما هي طريقتهم في التفسير بالمثال فذكروا الخاتم والكحل والخضاب والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان متلبسا وتابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها. وبخاصة انه يشق نزعها، ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم منها وهما (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة. فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسه الفقهاء بنفس هذه الادلة من الاية واقوال الصحابة في باب شروط صلاة المراة ايضا فيما يجوز ويرخص لها ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. لم يستدلون باية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) على السفور و التبرج وكشف الوجه امام الاجانب بتاتا.
    وهنا لما جاء بالرخصة ( الا ما ظهر ) في كشف الوجه للخاطب او المتبايع او الشهود او نحوهم ناسب ان ينبه على ستر ما حوله من الجيوب ونحوها مما لا داعي لكشفه (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) . لا كما يفعل ويستدل بالاستثناءات واية الرخص اهل السفور اليوم. كلما سئلوا عن فريضة الحجاب فعكسوا الحق وحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين . والمتقدمون فقط في هذين الموضعين فيما تكشفه في صلاتها كما في كتب الفقة عند ابواب شروط صلاة المراة وعند الضرورات كما في ابواب النكاح ورؤية الخاطب او ابواب الشهادة والبيوع لتوثيقها والتقاضي والعلاج ونحوها من الضرورات. ولهذا لا تجدهم في كتب التفسير او الفقة يذكرون الايات المحكمات التي نزلت اول ما نزلت في تشريع فريضة الحجاب والتي في سورة الاحزاب مع تفسير ايات الرخص التي نزلت متاخرة في سورة النور بتاتا ومطلقا ولا العكس. فلا يجمعون بينهما، بل يفسرون كل واحدة منهما في مكانها وموضوعها إن كان عن فريضة الحجاب او عند ذكر رخصة كشف المراة وجهها، دون ذكر لاحدهما مع الاخرى . لانهم يعلمون ان تلك في تشريع فريضة وصفة وطريقة لبس الحجاب كما امر الله ورسوله في احوال المراة العادية. وهذه في الرخص والضرورات المستثناة والمؤقتة في احوالها المستثناة غير العادية. وبالتالي فلا يعجنون ولا يضربون اقوال السلف فيهما بعضها ببعض وكانهم مختلفون او ان الواحد منهم في شكل متناقض كما يفعل ويفتري ويصور اهل السفور اليوم . حيث أن اهل السفور اليوم عندما يسالون عن فريضة الحجاب يستدلون اول ما يستدلون باية الرخص المستثناة والمتأخرة فأين المستثنى منه السابق وصفه وطريقتة كما فسرها وشرحها اهل التفسير عن السلف من عشرات القرون وفي الاف الكتب ومع ذلك فيجمعون ويبداون باية الرخص المتاخرة في سورة النور ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ويفسرون ويذكرون معها ايات تشريع فريضة الحجاب المتقدمة في احوالها العادية التي في سورة الاحزاب. فيعجنون ويضربون بعضها ببعض واقوال السلف فيها بعضها ببعض فيظهرون السلف في شكل متناقضون او لهم قولين في الاول والاخر وغير ذلك من التحريف والتبديل والتصحيف. كما أن الادلة على ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) رخصة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد اجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب.بتوسع. وكذلك عند الكلام على ( بداية بدعة اهل السفور اليوم).
    وبالله التوفيق
    --------------------------------------
    الرد على اشهر الشبه بكلمة واحدة فقط من كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)
    *** ولنبين المسالة من كل جوانبها . فسنبين اكبر شبهات اهل السفور اليوم والتي يذكرونها وكأنها ادلة على سفور وتبرج المسلمة امام الرجال الاجانب. وهي ظاهرة البطلان من عدة وجوه: منها انه ما قال احد قبلهم بتاتا في تلك الادلة بمثل قولهم انها ادلة على كشف المسلمة وجهها امام الاجانب من عشرات القرون وكثرة العلماء والكتب. فهذا دليل بدعتهم وضلالهم اليوم في المسالة. وان كانوا لا يقصدون البدع والمجتهدون منهم ماجورون على خطأهم لكن وجب البيان انها بدعة ومنكرا وضلال عن الحق الذي اراده الله ورسوله، لمخالفتها الكتاب والسنة والاجماع. ولانها كلها في الحقيقة ليست ادلة على السفور والتبرج كما فهموها وتوهموها اليوم وذلك لوضوحها عند المتقدمين والمتاخرين انها ليست ادلة تدل على ان هناك امراة كانت كاشفة امام الرجال الاجانب كما يدعون. وبالتالي فالرد اليوم على شبهاتهم تلك سيكون هنا نقلا من الكتاب الجديد (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) بكلمة واحدة فقط بعكس ما كان الرد في الكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) بذكر كثرة الاحتمالات على بطلان تلك الادلة على مذهب السفور اليوم. وولكن هنا بكلمة واحدة نرد على كل شبهة اختصارا وتاكيدا لبطلان مذهبهم وتهافته تهافتا جدا كما قال تعالى( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ).
    *** ومن اشهر شبهاتهم قول جابر رضي الله عنه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهو عندهم انه راها. ونقول انتم الان رويتم الحديث كما رواه جابر رضي الله عنه بنفس الفاظه بعد ١٤ قرنا وكم قبلكم رووه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهل هذا عن رؤية انتم رأيتموها للمراة سفعاء الخدين!؟ بالطبع لا . اذا فمصيبتكم كيف رددتم المحكمات كلها ومنها اول ما نزل في شأن ذكر بيان صفة وطريقة فريضة الحجاب على المؤمنات ( من وراء حجاب ) فشملوا فيها نساء المسلمين. واية اذا خرجن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) وكلهم قالوا فيها من اكثر من ١٤٠٠ سنة في كتبهم (يغطين وجوههن) ولم يستثنوا شيئا اجماع تلو اجماع لم ينس واحد ذكر (وجوههن). فكيف ناقضتموهم وخالفتموهم جميعا. بفهم فهمتموه محدث ما قاله احد قبلكم في كتب شرح الحديث من اكثر من ١٤٠٠ سنة ان جابر راها بنفسه او انها كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال كما تقولون اليوم... وقد ذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف ببقية الاحتمالات. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٨١) ولكن هنا في كتابنا الجديد . كما وعدنا سنرد بكلمة واحدة فقط وهي ان قول جابر (رواية) خبر من صحابي لا يلزم منها رؤية . كما نحن حدثنا بنفس الفاظه ولم نراها. وبالتالي فاذا اثبتوا انهم بعد ١٤ قرنا قالوا مثل جابر وراو سفعاء الخدين . فسنسلم لهم ان جابرا رضي الله عنه راها مثلهم. فكيف وبخاصة ايضا ان جابرا اخبر في بعض روايات الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن) وفي رواية لابن عباس (فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن) وحديث ابن عباس قيل له (شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) اخرجة البخاري وبوب قبله(باب خروج الصبيان إلى المصلى). فكيف يصح ان جابرا الرجل الكبير شهده قال الحافظ في الفتح عند حديث ابن عباس( لان الصغر يقتضي ان يغتفر له الحظور معهن بخلاف الكبر) ومثله كما قال تعالى ( او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء).
    فالمقصد فبغير هذه الادلة. وانما بكلمة واحدة ان قول جابر (رواية) مثل ما رواها غيره من الصحابة ومن بعده من الناس في كل العصور الى يومنا هذا فيكون جابر روى الخبر من النساء الراويات للحديث او من رجالهم من الصحابة او من اهل بيته او قريباته الاتي حضرن موعظة الرسول للنساء فنقلن لجابر خبرهن مع رسول الله لعلمهن بحبه للعلم ورواية الحديث. كما انتم اليوم تحبون العلم ورواية الحديث وبنفس الفاظه تنقلونه، وهذا واحد من اعجب واضحك استدلالات مذهب بدعة فرقة السفور اليوم المخالفة لعقيدة اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال ، الذي بسببه وبفهمهم وحدهم الشاذ ينكرون فيه الاجماعات والمحكمات والنقول منقطعة النظير التي لا تحصى بمثل هذه الشبه التافهة.


    *** وشبهتم الثانية وهي من اشهر شبهاتهم التافهة البدعية ايضا و المحدثة في رد المحكمات وطمس نقول اهل العلم المهولة من ١٤ قرنا في ستر المسلمة وجهها عن الرجال كما نقلنا طرفا منها في كتبنا. هو قولهم ان في حديث الخثعمية دليل على كشف المسلمة وجهها امام الرجال مع انه لم يسبقهم لهذا القول والاستدلال بالحديث احد من اكثر من ١٤٠٠سنة قبلهم فقولهم قول محدث بدعي ظاهر البطلان . وذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف بالاحتمالات كلها. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٦١) ومع ذلك فالرد عليهم هنا في كتابنا الجديد ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب...) كما وعدنا بكلمة واحدة فقط تبطل شبهتهم. وهي ( الظعن) ولما كان الصحابة ومن بعدهم من المتقدمين والى عصور قريبة يعرفون ويفهمون معني الظعن حيث كان مشهورا عندهم قبل مركبات اليوم والسيارات وجهل الناس مؤخرا بمعنى (الظعن) .. لهذا لم يقل احد من السابقين في زمانهم ان الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال مع طول القرون وكثرة العلماء وشراح كتب الحديث. لانهم عندما يقرؤون حديث الخثعمية ويجدون في رواية صحيح مسلم (ثم دفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن العباس .. مر *الظعن* يجرين فطفق ينظر اليهن) والمعلوم عندهم ان ( *الظعن لا تقال الا للابل التي عليها الهوادج جمع ظعينة وهي المراة في الهودج واصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها* ) فاهل السفور اليوم ابتعدوا عن كتب المتقدمين يريدون رد الاجماعات بالمتشابهات بحديثين او ثلاث ما فهموها فهما صحيحا لبعد الزمان عن الفاظ العربية كما غلطوا غلطا فاحشا كبيرا على اللغة والدين عندما قالوا ان ( الخمار او القناع للراس (فقط) ولا ياتي لستر الوجه وقد رددنا عليهم وبخاصة في الكتاب الاول). والمقصد هنا ان الخثعمية بنص الحديث لم تكن كاشفة امام الرجال بل في داخل هودجها . والفضل رديف وخلف عجز راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر (الظعن) يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوقف رسول الله يوم النحر للناس يفتيهم فمر الظعن واقبلت امراة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله وطفق الفضل ينظر اليها فاخلف رسول الله بيده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر) وهي تستفتيه داخل هودجها
    وكانوا يستفتون رسول الله ركبانا وهم يسيرون وحتى وهو يطوف بناقته حول الكعبة وفي عدة مواضع غير ذلك كعند رمية الجمار ونحوها . وهذا مشهور منقول عنه. والمقصد انها لما قربت في سيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفتته نيابه عن ابيها بخصوص جدها (إن فريضة الله في الحج على عباده ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضي عنه أن احج عنه. قال نعم) وفي حديث اخر ان سبب جعل ابيها الاعرابي هي من تسال رسول الله هو قول الفضل (فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان يتزوجها قال فجعلت التفت اليها وجعل رسول الله ياخذ براسي فيلويه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمي جمرة العقبة) والحديث للعلم فقط صححه جمع من المتقدمين والمتاخرين كالحافظ ابن حجر والهيثمي والبوصيري وحبيب الرحمن الاعظمي والسندي ومحقق مسند ابي يعلى حسين سليم اسد. كما ذكرناهم تفصيلا في كتابنا كشف الاسرار . كنحو قوله تعالى (وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي). وبوبوا للحديث كالحافظ ابن حجر في المطالب العالية (باب عرض المراة على الرجل الصالح) وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة (باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (باب عرض الرجل وليته على اهل الخيرة). ولم يفهموا ولا بوبوا بتاتا شيئا اسمه سفور ولا تبرج ولا ادلة كشف النساء لوجوههن امام الرجال بتاتا. لا من هذا الحديث ولا غيره. ولا هم ولا من قبلهم ولا من بعدهم كما يفعل ويقول اهل السفور اليوم. فقد كان فرض سترهن لوجوههن عن الرجال الاجانب من المعلوم عندهم من الدين بالضرورة وكشفه امام الرجال الاجانب ترك للفريضة وتركها كبيرة من كبائر الذنوب.. ولكن كما وعدناكم فمن رحمة الله وإعذاره لخلقه انه لم يجعل الحق يعرف من دليل او طريق واحد. بل من عدة ادلة وطرق. وسنذكر هنا فقط كلمة ( *الظعن* ) فهي ترد على بدعة وشبهة اهل السفور اليوم. *حتى بدون الحاجة لحديث عرضها للزواج*. فيكفي بكلمة واحدة وهي (الظعن) ان تفهم انها داخل ظعنها وهودجها . وكل سامع وفاهم لكلمة *الظعن* في ذلك الزمان ولعهد قريب من استعمال الجمال والهوادج يعلم انه لم تكن هناك امراة كاشفة امام عموم الرجال بنص حديث صحيح مسلم امامهم . بمجرد سماعة لكلمة الظعن *فالظعن الابل عليها الهوادج* تكون غالبا خلف القافلة وبداخلها النساء اكثر في راحتهن وتكشفهن وسترهن وبعدهن عن الرجال. ولما توقف الرسول صلى الله عليه وسلم للفتيا تقدمت قوافل الظعينة مع اوليائهن يستفتوه او لرمي جمرة العقبة او للنزول او ولغير ذلك من امورهم..
    وبل الاخطر في بيان غلط اهل السفور اليوم ان سياق الحديث دليل على الاجماعات على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال. بعكس استدلالهم اليوم عليه. حيث كانت زاوية الرؤية للفضل ضيقة يريد ان ينظر من هنا وهناك ورسول الله يجعل يده الشريفة على وجهه وهو يتلفت من الشق الى الشق الاخر . فبالتالي كانت زاوية الرؤية ضيقة جدا والخثعمية داخل هودجها مستترة. والرسول من خصائصة كما قال العلماء رؤية النساء للعصمة كما قال ابن حجر والسيوطي في الخصائص وغيرهم. فبالتالي اتضح انه ليس هناك نساء ابدا كن كاشفات ولو سالتم خواجه اعجمي وقلتم له الرسول غطي وجه الفضل عن النظر للخثعمية وشدد في ذلك. ودينكم يا اهل السفور اليوم يقول بكشف وجوه النساء امام الرجال. لقال لكم وما الفائدة وما هذا التناقض في دينكم؟ . طيب وكيف غطي وجه الفضل عن واحده كاشفة؟ وكيف عن غير الفضل ممن حولها من الرجال الذين ينظرون اليها.؟ وايضا كيف عن غير الخثعمية من النساء الماشيات والراكبات غيرها امام الفضل؟ كيف سيغطي عين الفضل عنهن وهو خلفه؟ بل وكيف بغير الفضل عن بقية النساء الكاشفات؟ هل سيتتبع رسولكم كل شاب وفتاة من الاف الرجال عن الاف النساء في ذلك التجمع الكبير في الحج. وهو قد بلغ منه الجهد والتعب يخلف بيده خلفه لياخذ بذقن الفضل عدة مرات حتى ينهاه عن النظر؟ . ولقال لكم الخواجة يستحيل بفعل رسولكم ذلك مع الفضل ان يكون دينكم بهذا يبيح كشف النساء لوجوههن امام الرجال . واذا لم يقنعكم يا اهل السفور اليوم خواجه واحد فاذهبوا بحديث الفضل والخثعمية الى مراكز بحوث العجم والكفار والخواجات والاطفال والبوذيون. وسيعلموكم امر دينكم الصحيح. _ وما قصدي الا لابين مخالفة قولكم لكل العقول والمنطق فضلا عن الشرع_ فقولوا لهم هذا حديث الخثعمية هل معناه في دين الاسلام ان النساء يخرجن مستترات منقبات مستورات كما يقول بعضنا. او كاشفات كما تقولون انتم؟ لقال الطفل والبوذي والخواجه يستحيل انهن كاشفات طيب وبعد ساعة ستذهب لو كانت كاشفة وسيراها الاف الرجال غير الفضل من سيغطي وجوههم عنها؟ والفضل سوف تمر به في ذلك الوقت او في طول حياته بعد نبيكم الاف النساء غيرها او احسن واجمل منها فكيف سيغطي نبيكم وجهه عنهن وهو خلفه؟. فكيف حتى لو كان امامه وفي تجمع الحج الكبير كيف سيعرف بصره اين ذهب؟... وسيقولون لكم وكيف حتى في عصر نبيكم او بعده في اخر القافلة او اولها او وسطها وهناك الاف النساء والرجال بل في مناطق الحج الاخري او في بلاد الاسلام بعد عصر نبيكم بيوم او يومين او سنة او قرن او قرون من سيخلفه ويغطي وجوه الرجال عندكم عن امثال الفضل والخثعمية؟ وهل فعلها احد غير نبيكم؟ او هل انتم تفعلونها اليوم اقتداء بنبيكم؟؟ .. ولقالوا ما هذا التناقض يغطي وجه واحد والبقية من الرجال ينظرون لها !؟ والبقية من غير الخثعمية من النساء ومن الرجال غير الفضل ينظرون لبعضهم البعض!؟.. إما في دينكم خلل وتناقض او معناه بفعل نبيكم عدم جواز نظر الرجل للمراة. وان الفضل من رواية الحديث وتلفته هنا وهناك ومن شق الى شق اخر يريد ان ينظر لشيء غير مكشوف وغير متاح امامه بسهولة. فهو دليل على ان النساء كن مستترات وانهن غير متوافرات ولا متعودات ولا منتشرات يمشين امام الرجال مكشوفات. والا لما حاول وتلفت من الزوايا هنا وهناك يريد ان ينظر اليها ويمنعه رسولكم عن واحدة فقط. الا كون زاوية الرؤية اليها ضيقة. والامر نادر حدوثه ولا يتكرر له لهذا حاول النظر عدة مرات حتى لا يفوته النظر اليها ... وبالتالي تعلم انه لا يوجد احد من النساء كن كاشفات... ولا يوجد امامه غير الختعمية داخل هودجها في ظعنها مستترة ولما قربت بناقتها مع ابيها تستفتي رسول الله حاول الفضل وهو خلفه من زاوية ضيقة ان ينظر اليها داخل هودجها... والا كان استغني بغيرها او سيراها بعد ذهابها او سوف يرى غيرها واجمل منها من الاف النساء الكاشفات بعد ذلك . دون ان يحرج نفسه مع النبي او يغطي عينيه ويلوي رقبته وهو يعاود المحاولة . الا انهن كن جميعا اصلا مغطيات... وهذا ما كان فعلا من كل النساء من الخثعمية ومن غيرها . فقد كن جميعهن مستترات داخل هوادجهن او بتغطية وجوههن. ولهذا لما كان الرسول يسير وخلفة الفضل ظاهرين مكشوفين امام الجميع وليسا كالخثعمية مستترة داخل هودجها. ورسول الله يلوي بيده من خلفه عنق الفضل عدة مرات فرأهم عمه العباس والد الفضل فقال يا رسول الله (لِمَ لويت رقبة ابن عمك؟) ما يدري بشيء؟ وما راي الخثعمية؟ لانها داخل هودجها. ولم يدري بفعل ابنه؟. مع قربه الشديد منهم حتى راى رسول الله يخلف بيده ياخذ بذقن ابنه الفضل يلويه عدة مرات وهو ينظر من شق الى شق. فقال له الرسول تلميحا دون تصريح ((رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما). وبالتالي فلا يقال كما يقول اهل السفور اليوم . لما لم يامر الرسول الخثعمية بتغطية وجهها؟. والجواب بكلمة واحده لو فهموها كما فهمها اهل ذلك الزمان ولوقت قريب من الان زمن ركوب الجمال ما سالوا هذا السؤال وهي لانها في ( *الظعن* ) *مستورة اصلا* داخل ظعنها وهودجها فاين يريدون ان يامرها ان تستتر وهي مستترة اصلا. ولهذا صرف نظر الفضل عن النظر لها لانه هو من تعدى بالنظر لها داخل الهودج وتلفت من الشق الى الشق الآخر يريد ان ينظر اليها كما قال هو عن نفسه ... والفضل لما راى بداية مر الظعن وهي قوافل العوائل التي فيها النساء . اخذ ينظر مثل اليوم اذا مرت سيارة وبها نساء ولو مستترات منقبات تجد بعض الشباب تغلبه نفسه للنظر اليهن والى السيارة. مثل الظعن حين مرت ولما جاءت وقربت الخثعمية تستفتيه وهي داخل هودجها. نظر اليها اكثر وتلفت . والحديث قاصم لمذهب فرقة اهل السفور اليوم ودليل بعكس ما يقولون ويذهبون ويستدلون اليه. فحديث الخثعمية وتلفت الفضل هنا وهناك من زوايا ضيقة تدل على عدم وجود غيرها كاشفات وانها هي داخل هودجها. ودليل على الاجماع على ستر المسلمة لوجهها عن الرجال بدون شك ولا ريب كما قلنا اسالوا وترجموا الحديث بمراكز البحوث والدراسات من العجم والكفار والاطفال . فكيف لو عرفوا ايضا عن معنى كلمة ( الظعن) فسيتوصلون لها لانها امامهم في صحيح مسلم ظاهرة كالشمس ان النساء في سترهن داخل هوادجهن . وعندها لن يشكوا لحظة انها كانت مستترة داخل هودجها واراد الفضل النظر اليها.




    *** ومن الشبهة التي تقدمت معنا وسبق الاشارة لها شبهة استدلالهم باية الرخص المستثناة من الاحوال العادية بقوله تعالى ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ككل الاستثناءات في القران وقد تقدم الكلام فيها وانها بالاجماع استثناء فيما يجوز ويرخص لها كشفه عند احوال الحاجة والضرورة المؤقتة. فالاية جاءت بجواز كشف وجهها مع التنبيه عليهن بعد الاذن بالرخص في الاية على الحفاظ على ستر ما حول وجوههن من جيوبهن ورؤوسهن مما لا داعي لكشفه عند الحاجة والضرورة لمعرفة وجوههن من الجيوب والنحور والراس ونحوها عند الاخد وتعاطي الرخص فناسب ان ياتي عند وبعد نزول اية الرخص بهذا التنبيه لمناسبته للاذن بالرخص . حيث في اول نزول ايات الحجاب لم يحتج ان ينبههن لستر الجيوب اصلا وهو سبحانه قد امرهن بالستر الكامل عن الرجال. ولم يكن هناك رخص ولا كشف للضرورة بتاتا. كعادة القران تاتي الرخص بعد ذلك. وبالتالي فهي اية الرخص فلا يجوز بتاتا تفسيرها عند السؤال عن صفة وطريقة وبيان حكم فريضة الحجاب الاستدلال باية الرخص عند الضرورات (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) او ذكرها في موضع بيان صفة فريضة الحجاب بتاتا فهذه ايات الرخص في كشف وجهها عند الضرورة والحاجة وليست في احوالها العامة والعادية. فايات صفة طريقة بيان حكم فريضة الحجاب واول ما نزل فيها كما قال انس خادم رسول الله واهل العلم كانت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) وشملوا معهن نساء المسلمين ما نسي احد ذكر نساء المسلمين عند تفسيرها. والاية التي بعدها إذا خرجن من بيوتهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) لم يستثني شيئا ينكشف بتاتا لهذا قالوا بالاجماع (يغطين وجوههن) ولم يستثنى من هذا العموم بالستر الكامل شي حتى نزلت اية الرخص للضرورة والحاجة في سورة النور سنة ست من الهجرة اي بعد نحو اقل من سنة تقريبا بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ونزل في نفس السورة ايضا الرخص (والقواعد من النساء). كما قالوا رخصة ورحمة من الله ان يكشفن العجائز لكبرهن ولعدم الفتنة والشهوة بهن. وايضا لغيرهن من النساء عند الحاجة والضرورة والحرج البين. وما لا بد منه. ومثلوا بشاهد ومتبايع وخاطب وقاضي وطبيب ونحوهم وفي حال انقاءها من غرق او حرق او اذا سقطت او ما انكشف رغما عنها كريح . وقاسوه ايضا في ابواب شروط صلاتها وما يرخص ان يظهر منها في صلاتها من عموم قوله عليه الصلاة والسلام، (تصلي في الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها) فلم يستثني شي من الكشف في الصلاة. مع ان الاجماع على ظهور الوجه والكفين في صلاتها. وبالتالي قاسوه بما يظهر عند الضرورات فاستدلوا بنفس تلك الادلة التي في ابواب الضرورات اي بنفس الاية واقوال السلف فيها وكذلك استدلوا بالحديث الضعيف لاسماء ( لا يظهر من المراة الا هذا وهذا)على قاعدة الاستدلال بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره. على تاييد الاجماع على ظهور الوجه والكفين في ابواب شروط الصلاة. لهذا قد يتعجب البعض اليوم عندما يرى الاية واقوال السلف فيها وحديث اسماء (هذا وهذا) مذكورين في ابواب شروط عورة صلاة المراة وهم اخذوها قياسا من اية الرخص على ما يظهر منها وقت الضرورة والحاجة. مثل كشف وجهها عند النواحي الامنية لمعرفتها وتوثيق العقود والشهود والخاطب والقاضي ونحوها وغير ذلك ولهذا يذكر بعض المفسرين عند تفسير الاية صلاتها مع اباحة نظر الرجل الاجنبي لها . وبخاصة المتقدمين من اهل التفسير منهم مثل الطبري ونحوه. ولكن اغلبهم يذكرون تفسيرها بتوسع فيذكرون الضرورة والحاجة وما لا بد منه والحرج البين وامثلة الشاهد والخاطب والقاضي والبيوع ورؤية الامة ونحو ذلك من الضرورات وفي حال انقاذها من غرق او حرق او سقوط او ما انكشف رغما عنها كريح ونحوه . وما ذكروا الاية ولا اقوال السلف ولا حديث اسماء (هذا وهذا) في غير هذين الموضعين من الضرورات وابواب شروط صلاتها . ولم يقولوا الاية دليل على السفور ولا شي بتاتا .و بسطنا في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب) عند الكلام على( بداية بدعة اهل السفور اليوم) ادلة كثيرة على ان اية (الا ما ظهر منها) رخصة فيما يظهر منها عند الضرورة وفي صلاتها كما قال جميع المفسرين فهم لا يعرفون سفور ولا تبرج بل ولم يمر عليهم ولم يخطر في بالهم احد يقول به. فجاء اهل السفور اليوم فحرفوا الاية الى الاحوال العادية. كمن يستدل بايات الرخص بالقصر او الفطر للمسافر فيحرف ويبدل الدين . واهل السفور اليوم بفعلهم واستدلالهم على اية الرخص كلما سئلوا عن حكم وصفة فريضة الحجاب يريدون بذلك - من غير ان يقصدوا- فوق تحريف الدين. رمي علم ونقول كتب المتقدمين من ١٤ قرن.. اذا فما الداعي لابواب النكاح في مسائل الخطبة لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والبيوع وتقاضي النساء وابواب توثيق البيوع وغيرها كثير. ما الداعي منها نسفوها وطمسوها من غير ان يشعرون فما دام ان الخاطب والقاضي والمتبايع والشهود يعرفونها كاشفة عن وجهها .. فكيف وفي المذاهب كلها كثيرا ما يقولون لو عرفها الشهود منقبة لم يجز ان تكشف. وقال ابوحنيفة واصحابه كثيرا لو وجد من يعرفها فلا تكشف. وعليه كل ائمة المذهب الحنفي والمذاهب الاربعة كلها. بل ومع ذلك لم يجيزوا كشف وجهها ولو عند الحاجة والضرورة مطلقا بل اشترط بعضهم شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو امن الفتنة والشهوة منه او عليه كمن كان معروفا بالفسق او يعلم من نفسه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع. وذلك بالسؤال ومعرفة حاله وعدالته من المعدلين والمزكين . لا كما يقول ويفهم اهل السفور اليوم من قول المتقدمين هذا ونحوه كقولهم (خشية الفتنة والشهوة ... او امن الفتنة والشهوة) فجعلوها لعموم الناس والاحوال العادية وفي غير الرخص والضرورات. فتخرج المراة حسب ما يعتقدوه في دينهم المبتدع لعموم الناس كاشفة عن وجهها في احوالها العادية وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة. ومن لا ينظر لها نظر شهوة وفتنة مع كثرتهم في الشوارع ومن حولها ورجال كثير يمرون عليها بالشارع قد لا تصادفهم الا مرة واحدة بعمرها في كل خروج لها ؟ كيف هذا كيف تعرف وهي حتى لا تدري بكل من ينظر لها ؟... مذهب باطل بدعي مضحك لا يقوله احد من الفقهاء والاصوليين حيث فهموا كلام المتقدمين فهما مغلوطا ... فالمتقدمون انما قصدوا من جاز نظرهم عند الضرورة وهذا واضح كالشمس من نقولاتهم الصريحة في شاهد او خاطب او نحوهم ممن يمكن السؤال عنهم ومعرفة حالهم ويمكن تطبيق شرط عدم خشية الفتنة والشهوة منهم وعليهم لا لعموم الناس كما يقوله اهل السفور اليوم مخالفين صريح كلام الفقهاء في الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم . وايضا قول اهل السفور اليوم قول لا يمكن تطبيقه على عموم الناس بالشارع بارض الواقع وانما بمجرد كلام مرسل ومحدث جديد والسلام يهدمون به فريضة الحجاب . فحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين وجعلوا ايات الرخص محل ايات الفرائض. فكانوا كمن ياخذ بادلة الرخص للمسافر والمريض في الفطر في رمضان ويقولون انها ادلة على جواز الفطر للمقيم في فريضة صيام رمضان ومن صام فرض رمضان كان سنة ومستحب وفضيلة واتقى وافضل ولكن ليس بفرض ولا واجب . ويظنون انهم بذلك محسنون للشرع.


    *** ومن الشبه نقل الالباني لقول القاضي عياض عند شرحه لحديث مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي ( باب نظر الفجأة) (سالت رسول الله عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك) واستدل به على ان اكثر العلماء على جواز كشف المسلمة وجهها في طريقها الخالية وممن بحثه وشرحه النووي في صحيح مسلم. وسؤال لابن مفلح هل يجوز كشف المسلمة وجهها في الطريق فحصل نظر الفجاة ام واجب الستر بمجرد خروجها ... فستنتج الالباني كلاما مغاير عن مقصد العلماء للاسف بدعي ما قاله احد ابدا ... ان الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من قوله تعالى ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن. فذكر ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا عندها مقالة الالباني البدعية الخطيرة سنة ومستحب... او عند اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة.. *بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدل بها اهل السفور اليوم كالالباني وغيره (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) لن تجد الاختيار ولا عباراتهم سنة ومستحب وفضيلة* دليل باطل بدعتهم الشنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء كالنووي وابن مفلح وغيرهم ( في طريقها) ( في الطريق ) من شرحهم حديث (باب نظر الفجاة) فمن اسم الباب وحديث مسلم عن جرير سألت رسول الله عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك ) فقالوا هل يجوز تكشف المراة (في طريقها ) الفجأة اي ليس هناك رجال فحصل (فجاة بغته) وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال فما قالوا تكشف (امام الرجال ) قالوا (الطريق... طريقها..) و(باب نظر الفجاة) وحديث الفجاة اي لا رجال. فقالوا جائزا لخلوه من الرجال.. ولحديث عائشة ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) فقالوا ومع ذلك فان سترته في الطريق الخالية احتياطا فسنة ومستحب... ومن العلماء من منعوا كشفهن بمجرد خروجهن من بيوتهن ولو كانت الطريق خالية ... هذا مقصدهم ونقاشهم وخلافهم من شرح حديث الباب وقولهم سنة ومستحب هنا فقط ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف مقصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق ... الى عنوان لكتابه و دين وسفور اليوم وشعار لاسم كتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... فالشيخ الالباني رحمه الله ظن في تسمية كتابه ( الرد المفحم على من خالف العلماء... ولم يقنع بقولهم سنة ومستحب ) فظن كلام العلماء عند شرحهم حديث( باب نظر الفجأة) الذي في مسلم ظنه انهم يتكلمون في تشريع الحجاب... وكلامهم (سنة ومستحب) اصلا ليس موجود في ايات تشريع الحجاب التي في الاحزاب... ولا حتى في ايات الرخص للنساء وقت الضرورة من اية (الا ما ظهر منها) التي في النور. والتي يستدل بها حتى اهل السفور اليوم ... فكل الايات التي في الحجاب لو نظرت لكتب تفاسير الدنيا كلها من ١٤ قرنا لن تجد كلمة واحدة من مثل ( سنة ومستحب وفضيلة) ...فضلا ان يقولوا الحجاب اختيار وبالكيف ومن سترت وجهها (سنة ومستحب) ومن كشفت فبالاختيار جائز لها ...هذا كلام بدعي ظاهر البدعية ...نقب كل كتب الدنيا من تفاسير او غيرها لن تجده ... الا عند شرحهم حديث (باب نظر الفجاة ) في مسلم فناقشوا بما انه يوجد نظر الفجأة معناه احتمال جواز كشفها في الطريق عند عدم وجود الرجال على قول اكثر العلماء فيحصل فجاة بغته مصادفة النظر لها ...لا انهم يناقشون النظر الدائم ....و اصلا هذا فوق انه لا يوجد كلمة وحرف (سنة ومستحب ) عند تفسيرهم لايات الحجاب بتاتا في كل تفاسير الدنيا فهي مخالفة لاصل وضع الفرائض والاوامر ( فسالوهن...) ( قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين) وقد اوضحنا ذلك في كتبنا بتوسع ونقول لاهل العلم ... فجاء اهل السفور اليوم وحتى قبل الالباني من مسالة فقهية وعبارات يتيمة مغمورة كانت في الاحتياط والتورع وقول بعضهم ولو سترته في طريقها ولو في الطريق فسنة ومستحب ...لان له اصل الفريضة واحتياطا وتورعا من النظر لها ولو فجأة ...فجاء بعض اهل السفور اليوم فقلبوها للنظر الدائم ...مما يدل كما قلنا على موضع خطأهم وانهم اخذوا كلمة سنة ومستحب من مسألة فرعية في مناقشة العلماء هل تكشف المراة في طريقها او في الطريق يقصدون الخالية لا يقصدون الكلام ومناقشة تشريع فريضة الحجاب فهو عندهم وفي زمنهم مجمع عليه ...كما اوضحناه في كتبنا في رد شبهة عن القاضي عياض وابن مفلح والنووي في شرحهم لحديث ومسالة ( باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم لحديث جرير . فظهر ان ما بناه الشيخ الالباني من اول عنوان كتابه الرد المفحم انه بناء هاو باطل ساقط بدون اساس ولا عماد ولا سلف فكان بحق ودون مجاملة في دين الله الرد الغريب المضحك المحزن المؤسف .. رحم الله الجميع ..
    للمزيد راجع بالنت رابط الكتابين .


    *** وبما تقدم من ابطال اشهر شبهاتهم سيعلم اهل السفور اليوم انهم للاسف يتبعون دينا ومذهبا _ وهم لا يشعرون ولا يقصدون _ ليس دين ومذهب الاسلام العظيم الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) والذي بعثه الله لرسوله ليبلغ فريضته في الحجاب فابتدعوا بدعة ما قالها السلف بتاتا. الا بما استجد في ظنون متاخريهم اليوم من نوع ما توهموه بافهامهم الحديثة من فهم مغلوط لمتاخريهم من شبهات كما بيناها في حديثي سفعاء الخدين والخثعمية واية الرخص وشرح القاضي عياض لحديث باب نظر الفجأة من صحيح مسلم .


    راجع كتاب (اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود).


    *** وكذلك فقد تم الرد على كل شبهاتهم عن السلف والعلماء في الكتب المشار اليها. وبذلك كانت فرقة اهل السفور اليوم. فرقة حديثة بدعية مخالفة مذهب منهج عقيدة اهل السنة والجماعة في مسالة فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال. وخطرهم عظيم _وقد عذر الله المخطئين منهم_ ولكن لا يجوز التساهل مع قولهم وبدعتهم بتاتا من ان في الفرائض والاصول والاوامر المباشرة من الله لرسوله ان هناك خلاف سائغ وجائز فيها ابدا. فضلا على ان نقول فيها سنة ومستحب وفضيلة. خلافا لاصل وضع صيغ الفرائض والعزائم والاوامر. فيكون حرفنا وبدلنا ديننا وتحملنا اثما عظيما بعد علمنا .كما قال تعالى لنبيه( *فسالوهن* من وراء حجاب) بصيغ الامر وشملوا معهن نساء المسلمين. وقال تعالى( *قل* لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين *يدنين عليهن من جلابيبهن*) اوامر مباشرة. فلا يقال ان فيها خلاف سائغ بتاتا او دائر بين السنة والمستحب والفضيلة. التي لن تجد هذه الكلمات و العبارات ابدا عند تفسير العلماء لهذه الايات المحكمات من سورة الاحزاب. بل ولا حتى عند تفسيرهم لايات الرخص من سورة النور التي يستدلون بها على بدعتهم ( الا ما ظهر منها) . فلن تجد مثل هذه الكلمات والعبارات بتاتا من اكثر من ١٤ قرنا مضي. دليل بدعتهم وضلالهم _ الغير مقصود_ في المسالة . وولو قلنا ان هناك خلافا سائغا فسيكون بذلك طعنا في صريح القران والايات المحكمات والفرائض والاصول والاوامر من الله لرسوله بطلب تبليغها بنفسه. فما بلغ احسن بلاغ ولا اوضح احسن ايضاح. وهو الذي قال جعلتها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فكيف يقال ان الصحابة اختلفوا فلم يفهموا عن نبيهم العربي الامين مراد الله ومراد رسولهم المبين؟!. بل نحن من صورناهم انهم مختلفون. وهذا من ابطل الباطل وشر الاقوال في حق الله ورسوله وصحابته المبلغين عنه. (ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍۢ) حتى خرج اليوم بسببهم النساء بالبناطيل بلا جلابيب سود كما فرض الله عليهن بصريح القران(يدنين عليهن من جلابيبهن). وفسرتها ام المؤمنين عائشة وام سلمة (بان جميعهن كالغربان من الاكسية والمروط السود) واليوم يخالفن بحجة انهن محجبات يسترن شعورهن فقط وكثيرا منهن سرعان ما ينزعنها لانهن يجدن التناقض مع تعاليم الإسلام الاخرى بكشفهن اعظم زينتهن فكيف لا يفعلن ما دون ذلك من الاوامر بان لا يخضعن بالقول ولا يتعطرن ولا يختلطن ولا ينظر الرجال لهن . وبالتالي فلا يجدن في غطاء شعورهن لذة الطاعة الحقيقية . بعكس غيرهن من المستترات المنقبات (والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) . وبالتالي فانتم يا من نسبتم الخلاف لله ولرسوله و لصحابته في الاوامر والفرائض والاصول الدينية - اخطأتم من غير ان تقصدوا او تشعروا - فلم تفهموا مسألة فريضة الحجاب كما اراد الله ورسوله واجماع اهل العلم.
    نسال الله للجميع الهداية والرجوع للحق ومذهب السلف . وغفر الله لمن اخطأؤا . وجمعنا بهم في مستقر رحمته .


    وبالله التوفيق

  5. #5

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    *الحجاب بستر المسلمة لوجهها ولبس الجلابيب فوق ثيابها فريضة (باجماع المسلمين من المفسرين والفقهاء) بدليل امر الله لرسوله وهو اعلى سلطة بان يقول آمرا زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بفريضة الحجاب بان {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } . ويمنعهن من الخروج من بيوتهن امام الرجال بالبناطيل والفساتين والتنورات والبلوزات والملابس العادية فبالنص القراني القطعي الصريح. فرض عليهن لبس الجلابيب السود فوق ثيابهن. فأن ترك الفرائض من الكبائر ومن التبرج والجاهلية وعادات وتبذل العربيات وفعل وزي لباس الاماء العبدات اكتب https://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic بالنت عنوان (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) . وفي عصرهم كان فرض ستر المسلمة لوجهها عن الرجال من المعلوم من الدين* بالضرورة. منكره قد يكون كافر في زمنهم لاجماعهم عليه.. لولا غربة الاسلام واندراس معالمه اليوم.
    1_ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
    2- وفي "الموطأ" عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق). والحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، قال الألباني: قلت: وهذا إسناد صحيح، الإرواء.
    3- قال الإمام الطبراني في "التفسير الكبير" لسورة الأحزاب الآية (59) (ت:360هـ) لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى.
    -4 الإمام أبو حيّان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره المحيط حيث قال: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار،... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه)
    وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الامر والوجوب كما في الآية الكريمة لرسوله بالبلاغ.
    5- قال الطبري: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن... ثم أسند الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة.
    6- وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.
    7- وقال ابن أبي زمنين: والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به.
    8- وقال الثعلبي: أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن.
    9- وقال الكيا الهراسي: الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن.
    10-قال الزمخشري:يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
    11- وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى.
    12- وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة.
    13- وقال النسفي: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن.
    14- وقال ابن جزي: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن.
    15- وقال السيوطي في الجلابيب: أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة.
    16- وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً.
    17- وقال أبو السعود الحنفي: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي.
    18- وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان.
    19- وقال المراغي: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك .
    20_ قال الشيخ الشعراوي تفسيره: (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض لتستر الجسم. وقوله: {عَلَيْهِنَّ} يدل على أنها تشمل الجسم كله، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها، لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق يصف الصَّدْر ويصف الأرداف ويُجسِّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى.
    21_ وحتى أن شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي مع انه معروف موقفه من النقاب لكن لما رأى الإجماع وكثرة النقول المتواترة عن السلف في الآية قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). (والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها، والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها) انتهى.
    22_ وجاء في التفسير الوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } أي: يسدلن عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... ويراد من إدنائه أَن يلبسنه على البدن كله، أو التلفع بجزءٍ منه لستر الرأْس والوجه، وإرخاء الباقي على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... وكانت المرأَة من نساء المؤْمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبْرز في درع وخمار كالإِماء... والمعنى الإجمالي للآية: مُرْ أيها النبي أَزواجك وبناتك ونساءَ المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السِّتر: فقال السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلَّا العين. وقال علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس: أَمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أَن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة السلماني، عن قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } فغطى وجهه ورأْسه، وأَبرز عينه اليسرى. وظاهر الآية، أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإِماءِ) انتهى بمراجعة مجمع البحوث بالازهر.
    23_ وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله (ت:1355هـ): عند تفسيره: (يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رؤوسهن إلى أقدامهن... والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة) انتهى.
    وغيرها اكثر ولولا التطويل لذكرت غيرهم وللمزيد ولكن راجعوا عنوان (تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) .

  6. #6

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    نقلا من عنوان ( تغطية الوجه في أربعين تفسيراً للقرآن العظيم )
    كتبه الشيخ : أشرف عبدالمقصود

    وعلقت انا على شرح وتفسير بعض العلماء بعبارت (قلت انا تركي )

    نقلا من رابط
    https://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic

    وهم بالطبع اكثر من اربعين مفسرا ولكن اكتفيت بمن ذكروا .وسيلاحظ القاري من تعليقاتي ان جميع المفسرين يقولون قولا واحدا وهو تغطية الوجه وبصيغ الامر والفرض لا تحتمل شيئين كما هي صيغة القران داخل البيوت ( فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الاحزاب٥٣ او اذا خرجن من بيوتهن فرض يلبسن الجلابيب تستر ثيابهن ووجوههن كما هي صيغة الامر (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) الاحزاب٥٩. ولهذا لن تجد مفسرا من ١٤ قرنا قال اختلفوا في الايتين او ذكر خلافا بل ولا ذكروا اماما من الائمة الاربعة فلن تجد لهم ذكرا بتاتا لانها فريضة اكبر من ان تحتاج لبيان اي امام معلومة في زمنهم من الدين بالضرورة لولا غربة الاسلام اليوم فكانوا مجمعين عليها بكلمة واحدة (امرن ان يغطين وجوههن) وبعضهم وصفها بابشع الاوصاف ( ان كشفهن كان كشفهن من الجاهلية ولبس وزي الاماء وعادة وتبذل العربيات) ولم يعترض احد على احد بل موافقون متفقون... فضلا على ان تجد احدا قال تغطي راسها وتكشف وجهها . او ان في الحجاب اختيار وسنة ومستحب وفضيلة ومن شاءت غطت ومن شاءت كشفت وجهها ومثل هذا الكلام البدعي ولا ذكرهم في الايتين لادلة الالباني التي ذكرها في الحجاب مع الايتين فلا ذكر لحديث الخثعمية ولا سفعاءةالخدين ولا اسماء (لا يظهر الا هذا وهذا) ولا قول عائشة في الحج( ان شاءت) ولا شي مما قالوه وابتدعوه . فالمفسرين وفي واد واهل التبرج والسفور في واد اخر بعيدا عنهم جدا فضلا عن اهل الفقه الذين صرحوا ان اية ( الا ما ظهر) استثناء ككل استثناءت القران في الضرورات والرخص ومثلوا لهم لشاهد وخاطب وقاضي وتوثيق بيوع وعلاج وووو مع ذلك يصر اهل السفور في رد كل اقوال المفسرين والفقهاء ويجعلون ايات الرخص مكان ايات الحجاب .. لهذا لن تجد اقوالهم في كتب التفسير ولا الفقه قاطبة بل من المستحيلات وتحدينا اي احد ياتي بقول في الايتين كقول وادلة اهل السفور اليوم او ان الحجاب كان خاصا بامهات المؤمنين وغيرهن يكشفن وجوههن كل هذا يؤكد لك خطر البدع الشنيعة وانها فرق ظهرت حديثا بشبهاتها قبل الالباني زمن الافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وتاثر بالاخير الشيخ الالباني رحمه الله بل وزاد من عنده اشياء . خالفت اجماع اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب شبهات ما قيلت في تفسير الايتين كما سترون .. وهذا مصداقا لقول الله تعالى حين ذكر ان المتبعين للشبهات يتركون الآيات المحكمات واول ما نزل في شأن الحجاب وهما الايتين ويتبعون ما تشابه منه اي يتبعون من خارج المحكمات مما ليس له علاقة اصيلة بالفريضة والمسألة من هنا وهناك ويجعلونها حجة لهم على المحكمات فيزلوا ويضلوا ولو نظروا في اقوال اهل العلم لوجدوا عكس قولهم ولا ذكر له . ولهذا ستجد المفسرين وكأنهم ينقلون من بعضهم البعض وينسخون كتب بعضهم فيتتابعون على القول بتغطية المسلمات لوجوههن لا غير .وستعلم انه اجماع منقطع النظير لا يجوز مخالفته ولا الخروج عنه ولا ابتداع قول ما قالوه ابدا او مما يقوله ويستدل به اهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم. ولا شك انها زلة عالم والله غفر للمخطئين نسال الله لنا ولهم ذلك .
    .......................
    بداية الرابط
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    رأيت أن أقوم بجمع أقوال المفسرين في هذا الباب ، مع الإشارة إلى الجزء والصفحة للمواضع التي صرحوا فيها بذلك مع ذكر طبعة الكتاب ، وقد ذكرت هنا أكثر من أربعين مفسرا ورتبتهم على الوفيات ؛ لعل ذلك يكون أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين زعموا زورًا وبهتانا أن غطاء الوجه ينكره الأئمة الأربعة والمفسرون ..... .

    1- المفسر الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما :
    قال في قوله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )) اهـ . الطبري ( 19 / 181 ) وسيأتي بعد قليل .
    (قلت انا تركي ) ولاحظ قولهم بتغطية احدى العينين وهذا متواتر عند المفسرين كما سيأتي وللاسف الشيخ الالباني رحمه الله كان يستهزء بها ونحسبه لعدم علمه بهذه النقول عن المفسرين عن السلف دون خلاف بينهم بتاتا كما هو اعترض بعد ١٤ قرنا . وقد رددنا عليه في كشف الاسرار عند ذكر تفسير ابن عباس وتغطية عبيدة السلماني وغيرهم كثير .
    2ـ المفسر يحيى بن سلام التيمي البصري القيرواني رحمه الله ت 200هـ :قال في تفسير قول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }.قال : (( والجلباب : الرداء تقنع به ، وتغطي به شق وجهها الأيمن ، تغطي عينها اليمنى وأنفها )) اهـ . ( تفسير يحي بن سلام ) ( 2 / 738 ) ط : دار الكتب العلمية 2004م .

    3ـ إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ت 310هـ :قال : (( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول . ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة . ذكر من قال ذلك : حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . حدثني يعقوب قال ثنا بن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } فلبسها عندنا ابن عون . قال : ولبسها عندنا محمد . قال محمد : ولبسها عندي عبيدة . قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب . حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قال : فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه . وقال آخرون : بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن )) اهـ ثم ذكر من قال ذلك . (جامع البيان في تفسير القرآن( 19 / 180 ـ 182 )
    (قلت انا تركي)
    *غلط وتسرع في فهم الالباني رحمه الله لكلام الامام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره لاية الادناء وذكره لطريقتين مختلفتين لستر وادناء الحجاب على الوجه فظنه الالباني انه يذكر طريقتين في كشفه وستره* وقد رددنا عليه رحمه الله في كتابنا كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف في عنوان تجدوه في الفهرس حسب ما اذكر ( التحريف والتبديل والتصحيف الذي لحق تفسير الامام ابن جرير في اية الادناء ) وهنا نختصر القول ..
    وان الاصل ان المراة تستر كامل جسمها لقوله تعالى( فسالوهن من وراء حجاب )٥٣الاحزاب ) وقوله تعالى اذا خرجن من بيوتهن( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩الاحزاب). اي عليهن بالكامل ولم يستثني شيئا كما استثني بعد قرابة سنة في سورة النور نزلت الرخصة للشابات بقوله تعالى (الا ما ظهر منها )٣١النور. استثناء عند الضرورة ككل الاستثناءات في القران وكذلك نزلت الرخصة للقواعد ( والقواعد من النساء )٦٠النور
    وبالتالي فايات سورة الاحزاب لم تقل بكشف شيء من المراة ولكن للحاجة والضرورة اجاز لهن الرسول كشف العين الواحدة او اذا احتاجت كشف العينين بالنقاب او اللثام او البرقع بعد الشد على الجبين على لا يظهر الا عيناها او عينا واحدة. ولهذا من دقة الفقهاء والمفسرين ذكروا طريقتين مختلفتين لستر الوجه وكليهما لستر وجهها ولكن لان واحده تجوز للمحرمة ستر وجهها بها وهي تغطية الوجه بالسدل والإرخاء والإلقاء للحجاب من فوق راسها على وجهها فهذا جائز لها وطريقة ثانية تجوز لغير المحرمة وهي بالنقاب والبرقع واللثام وهذه الطريقة لا تكون الا بشد الحجاب على الجبين وعطفه وضربه على الانف والوجه او ربطه من الخلف حتى يثبت ويستمسك على الوجه لانه ليس كالسدل والارخاء والالقاء يتحمله الراس والكن النقاب واللثام والبرقع والنقاب لا يستمسك على الوجه حتى يشد على الجبين ثم يعطف ويضرب على الخد والانف والوجه فلا يظهر الا عينا واحدة او عينيا حسب حاجتها . وهذه الطريقة الثانية في ستر الوجه لا يجوز للمحرمة لهذا فمن دقه العلماء ذكروا اختلاف الطريقتين وان كان مؤداهما واحد وهو ستر الوجه ولكن لان احداهما يؤثر على احرام المحرمة وتاثم وينقص اجرها وتفتدي. لهذا نبهوا على اختلاف الطريقتين واهمية ذكرهما . فظنه الالباني انهم يتكلمون في الاختلاف على ستره وكشفه لتسرعه وعدم استقصائه لاقوال المفسرين والفقهاء فوقع في بدعة السفور اليوم. واليكم من بعض من قالوا بالطريقتين كالطبري ليتبين الامر وهناك غيرهم :

    الاول ١_ تفسير "الجواهر الحسان" للإمام الثعالبي (ت:875هـ):
    قال: (وقولُه سبحانه: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـابِيبِهِنّ َ} واختلف في صورة إدنائه:
    ● - فقالَ ابن عباسٍ وغيره: ذلك أن تَلْوِيَه المرأة حَتَّى لا يظهر منهَا إلا عينٌ واحدة تبصر بها.
    ● - وقال ابن عباس أيضا وقتادةُ: ذلك أن تلويه الجبينِ وتشدُّهُ، ثم تَعْطِفَهُ على الأنف، وإن ظهرتُ عَيْنَاها؛ لكنَّه يستر الصدر ومعظمَ الوجهِ) انتهى كلامه.

    الثاني ٢- تفسير الإمام القرطبي رحمه الله: (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء.......
    الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه:
    ● -فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
    ● - وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها) انتهى كلامه.


    الثالث ٣ - وقال أبو حيان الأندلسي (ت:745هـ) في تفسيره البحر المحيط: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار.... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه....
    ● وقال أبو عبيدة السلماني، حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن أراد بالانضمام معنى الإدناء.
    ● وقال ابن عباس وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.) انتهى

    الرابع ٤__ قال الالوسي في تفسيره : ( واختلف في كيفية هذا التستر :
    ● - فأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين.
    ●- وقال ابن عباس. وقتادة: تلوى الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه. وفي رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه، تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينا واحدة) انتهى من روح المعاني.

    الخامس ٥_ قال ابن عطية (ت:542هـ) في تفسيره المحرر الوجيز:
    «الجلباب» ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. *واختلف الناس في صورة إدنائه:*
    ●- وقال ابن عباس أيضا وقتادة وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى *لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.*
    ●- وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك *أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها* لكنه يستر الصدر ومعظم الوجـه) انتهى.
    السادس ٦_ وقال في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ت:741هـ):{ يدنين عليهن من جلابيبهن} *كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء* وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن *فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء* والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء. *وصورة إدنائه:*
    ●- عند ابن عباس أن تلويه *على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة* تبصر بها.
    ●- وقيل أن تلويه حتى *لا يظهر إلا عيناها. وقيل أن تغطي نصف وجهها.* ) انتهى .
    (قلت انا تركي) وقولهم نصف وجهها لان النصف الاخر مستور بالشد على الجبين لان هذه طريقة النقاب واللثام والبرقع والنقب ونحوها التي لا تجوز للمحرمة . اما الطريقة الاولى فهي ستر وجهها بالكامل بطريقة السدل او الالقاء او الارخاء وان كشفت عينا كالارخاءاو الالقاء من فوق راسها او تحت تستر وجهها بقماشة من خمار ونحوها وهذه جائزه للمحرمة .. لان المنهي في الاحرام ليس كشف العين الواحدة من طرف وانما كما قال ابن عباس وغيره وكما نقلنا قول الشافعي وغيره من الفقهاء هو الشد على الجبين حتى يثبت الغطاء واللف على الراس والعطف على الوجه من طرف الى طرف فهذا المنهي كالمفصل مثل البرقع والنقاب واللثام لا يثبت ولا يستمسك على الوجه الا بالشد على الجبين والعطف واللف على الخد والوجه فنصف مستور بالجبين والشد ونصفه بالعطف واللف على الخد والوجه فلا يظهر الا العينين ولكن اصل التحريم هو شده وعطفه ولفه .
    والمقصد ان كل اختلاف الصفتين كما قال الطبري وغيره عن السلف هما في ستر الوجه لا كشفه. واختلافهما من اختلاف تنوع وطريقة الستر كما قالوا فمؤدهما لستر الوجه لكن ذكروهما لانه واحده من الطريقتين كما ذكر الرسول في وقت الاحرام لا يجوز فعلها وتاثم المحرمه وعليها فدية ونقص في احرامها ونسكها .
    فاين كشف الوجه كما ادعى اهل السفور والتبرج . غير موجود لا يعرفوه ولم يتصوره ولم يخطر في بالهم هم يتكلمون في اختلاف الطريقتين لستر الوجه فحسبه الالباني رحمه الله انهم مختلفين في ستره وتغطيته ونسب _ من غير قصد نحسبه كذلك والله حسيبه بسبب التسرع _ للامام ابن جرير كشف الوجه كذبا وغلطا في الحقيقة وان كان غير مقصود لبيان الامر على حقيقته وشناعته بلا مجاملات في الدين .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت:728هـ): (وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الدِّينِ بِلَا عِلْمٍ كَانَ كَاذِبًا وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ  لَمَّا قَالَتْ لَهُ سبيعة الأسلمية وَقَدْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بعكك: "مَا أَنْتَ بِنَاكِحَةٍ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ  كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، بَلْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي". وَكَذَلِكَ لَمَّا قَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ عَامِرًا قَتَلَ نَفْسَهُ وَحَبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ: "كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ" وَكَانَ قَائِلُ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْكَذِبَ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ أسيد بْنَ الحضير؛ لَكِنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ كَذَّبَهُ النَّبِيُّ ) انتهى كلم شيخ الاسلام ..... والطبري انما ذكر مثل هولاء وفي الكتاب كشف الاسرار اوجه وادلة كثيرة تبين غلطة في فهمه لكلام الامام الطبري اكثر من ايراد هولاء المفسرين ومن احب مطالعتها حتى لا نطيل هنا ) انتهى تعليقي .

    4ـ المفسر العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص رحمه الله ت 370 هـ : فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أورد بعض الآثار المتقدمة عن ابن عباس وأم سلمة وعبيدة والحسن ثم قال : (( قال أبو بكر : في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء )) اهـ . ( أحكام القرآن ـ 5 / 244 ـ 245) .
    (قلت انا تركي) وانظر لهم جميعا يذكرون لفظ(امرن....امر الله ... عليهن...فلا يدعن شيئا مكشوفا .. ) ونحوها من الالفاظ الجازمة والواحدة ليس فيها اختيار ولا قولين ولا قال احد تغطي راسها وتكشف وجهها ابداااا بل كما هي صيغة القران من الله لرسوله صيغة امر ( يا ايها النبي قل لازواجك ..) دليل انها فريضة ليس فيها سنة ومستحب وفضيلة واختيار ...لتعلم ان قول الالباني واهل السفور اليوم بدعة خطيرة وفرقة حديثة خالفت اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب ..امامكم هل يوجد واحد قال سنة ومستحب وفضيلة من علماء التفسير مما تعلم معه ان الشيح الالباني ابتدعها من نفسه وفهمها غلط من كلام الفقهاء كالقاضي عياض ونقلها النووي وسئل عنها ابن مفلح في الطريق او طريقها ما قالوا امام الرجال بتاتا ولم ترد ابدا امام الرجال وانما نقلوها عن القاضي والنووي وغيرهم عند شرحهم حديث خروج المراة من بيتها في الطريق الخالية لانهم يشرحون حديث نظر الفجاة من صحيح مسلم فقال القاضي قال العلماء يجوز كشفها في طريقها وهو يشرح حديث نظر الفجاة من صحيح مسلم لجرير بن عبد الله البجلي قال له الرسول اصرف بصرك فقال القاضي قال العلماء يجوز ولدليل حديث عائشة كنا اذا خاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فقال ولكن ان سترته فسنة ومستحب اي سترته احتياطا وورعا لان الاصل الحجاب وتحاشي نظر الرجال لهن . والمقصد كلام الالباني رحمه الله بدعي ما تجده في اي تفاسير الدنيا من ١٤ قرنا مضى دليل تساهله وتسرعة في نظر كتب المفسرين ..ووجدها كلمة يتيمه مغمورة ليست عند ولا في محكمات ايات الحجاب التي فسرها وشرحها المفسرون والمحدثون والفقهاء .. بل في مسالة فقهية في شرح حديث نظر الفجاة قالوا (في الطريق في طريقها) .. فاخذها ولم يفهم معناها . غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين.
    5ـ المفسر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله ت 489هـ :قال : (( وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }أي: يشتملن بالجلابيب ، والجلباب هو الرداء ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار . قال عبيدة السلماني : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها )) اهـ . ( تفسير القرآن ) ( 4 / 306 ، 307 ) ط : دار الوطن بالرياض 1997م .

    6ـ المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس رحمه الله ت 504 هـ : قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }الجلباب : هو الرداء ، فأمرهن بتغطية وجوههن ورءوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك )) اهـ ( أحكام القرآن ) ط دار الكتب الحديثة ( 4 / 354 )
    7ـ المفسر الإمام البغوي رحمه الله ت 516هـ : قال : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال ابن عباس وأبو عبيدة : أمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم انهن حرائر{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ }أنهن حرائر { فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يتعرض لهن )) اهـ . ( تفسير البغوي ج3/ص586 ) ط2 : دار طيبة بالرياض 1423هـ .

    8ـ المفسر الإمام الزمخشري رحمه الله ت 538هـ :
    قال : (( ومعنى{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }
    يرخينها عليهنّ ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ ، يقال : إذا زال الثوب عن
    وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيراهنّ في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة ، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمة
    يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الأماء الأردية والملاحف وستر الرءوس والوجوه ليحتشمن ويُهَبن فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير الكشاف ـ 3 / 246) ط دار المعرفة بيروت .

    9ـ المفسر العلامة أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله ت 543هـ :
    (( اختلف الناس في الجلباب على ألفاظ متقاربة عمادها : أنه الثوب الذي يستر به البدن ، لكنهم نوعوه هاهنا فقد قيل : إنه الرداء ، وقيل : إنه القناع . قوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قيل : معناه تغطي به رأسها فوق خمارها . وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى . والذي أوقعهم في تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم بيانه واستقرت معرفته ، وجاءت هذه الزيادة عليه واقترنت به القرينة التي بعده وهي مما تبينه وهو قوله تعالى : { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} والظاهر : أن ذلك يسلب المعرفة عند كثرة الاستتار فدل على أنه أراد تمييزهن على الإماء اللاتي يمشين حاسرات أو بقناع مفرد يعترضهن الرجال فيتكشفن ويكلمنهن ، فإذا تجلببت وتسترت كان ذلك حجاباً بينها وبين المتعرض بالكلام والاعتماد بالإذاية )) اهـ . (أحكام القرآن ـ 3 / 1586) ط دار الجيل بيروت بتحقيق علي محمد البجاوي ط 1988م .

    10- المفسر العلامة ابن عطية الأندلسي رحمه الله ت 546هـ :
    قال عند تفسيره لهذه الآية العظيمة : (( لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء ؛ فيعرف الحرائر بسترهن ، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن فنزلت الآية بسبب ذلك ، والجلباب : ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس في صورة إدنائه
    * فقال ابن عباس وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها ،
    * وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.
    وقوله تعالى :{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يُقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الدرة محافظة على زي الحرائر ، وباقي الآية ترجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى )) اهـ .
    ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ ج13/ 99 ، 100 ) .

    11ـ المفسر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله ت 597هـ :
    قال عند تفسير هذه الآية العظيمة : سبب نزولها أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل ، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرة ، وإذا رأوها بغير قناع قالوا أمة فآذوها فنزلت هذه الآية ، قاله السدي . وقوله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } قال ابن قتيبة : يلبسن الأردية ، وقال غيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر . { ذَلِكَ أَدْنَى } أي أحرى وأقرب { أَن يُعْرَفْنَ }أنهن حرائر { فَلَا يُؤْذَيْنَ })) اهـ (( زاد المسير ) ( 6 / 422 ) ط 3 المكتب الإسلامي 1984م .

    12ـ المفسر العلامة المفسر الفخر الرازي رحمه الله ت 606 هـ :
    قال عند تفسير هذه الآية العظيمة قال : (( كان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم فأمر الله الحرائر بالتجلبب وقوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } قيل : يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ، ويمكن أن يقال : المراد : يعرفن أنهن لا يزنين ؛ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات )) اهـ . ( التفسير الكبير )( 25 / 230) ط إحياء التراث العربي بيروت ط3.

    13- المفسر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ت 660هـ :
    (( { جَلَابِيبِهِنَّ } الجلباب : الرداء أو القناع أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى { يُعْرَفْنَ } من الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله - تعالى - الحرائر أن يتشبهن بهن)) اهـ . ( تفسير العز بن عبد السلام ط1 : دار ابن حزم - بيروت 1996م، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي ( ج2/ص590 ) .

    14ـ المفسر الكبير الإمام القرطبي رحمه الله ت 671هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: قال : (( لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة فتصيح به فيذهب فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية بسبب ذلك قال معناه الحسن وغيره ، الثالثة قوله تعالى {مِن جَلَابِيبِهِنَّ } الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناع والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن )) اهـ (تفسير القرطبي ـ 14 / 243) .

    15ـ المفسر العلامة البيضاوي رحمه الله ت 691هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }قال : (( يغطين وجوههن وابدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة و ** من } للتبعيض ؛ فإن المرأة ترخي بعض جلبابها ، وتتلفع ببعض ، و { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } يميزن من الإماء والقينات{فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن )) اهـ . (تفسير البيضاوي ) ص ( 563 ) ط : دار الجيل بيروت مصورة عن الطبعة العثمانية 1329هـ .

    16ـ وعلق المفسر العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي المسماة : ( عناية القاضي وكفاية الراضي )
    بقوله : (( قوله ( من للتبعيض ) إلخ ـ وقد قال في الكشاف إنه يحتمل وجهين : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب فيكون البعض واحدا منها أو يكون المراد ببعض جزءًا منه بأن ترخي بعض الجلباب ، وفضله على وجهها فتتقنع به ،والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله ، وعلى هذا التقنع بستر الرأس والوجه ، مع إرخاء الباقي على بقية البدن .. )) اهـ
    17ـ المفسر العلامة أبو البركات النسفي رحمه الله ت 710هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( الجلباب ما يستر الكل ، مثل الملحفة ، عن المبرد ، ومعنى { الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن ، يقال : إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدن ثوبك على وجهك ، و ** من } للتبعيض أى ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها ، تتقنع حتى تتميز من الأمة ، أو المراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب وأن لا تكون المرأة متبذلة فى درع وخمار كالأمة ولها جلبابان فصاعدا فى بيتها ، وذلك أن النساء فى أول الإسلام على هجيراهن فى الجاهلية متبذلات تبرز المرأة فى درع وخمار لا فضل بين الحرة والأمة ، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن فى النخل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة لحسبان الأمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإماء بلبس الملاحف وستر الرءوس والوجوه فلا يطمع فيهن طامع )) اهـ . (تفسير النسفي ـ 3/ 455) . وهذا التفسير يدرس الآن بالمعاهد الأزهرية .

    18ـ المفسر الإمام الخازن رحمه الله ت 741هـ :
    قال : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ } أي يرخين ويغطين { عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } جمع جلباب ، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقيل هو الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره . قال ابن عباس : أُمر نساء المؤمنين أن يغطين رءوسهن ووجههن بالجلالبيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر وهو قوله تعالى{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } أي لا يتعرضن لهن )) اهـ . ( تفسير الخازن )( 3 / 478 ) .
    19ـ المفسر العلامة محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي المشهور بابن جزي رحمه الله ت 741هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } (( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل ه الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس : أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . وقيل : أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها . وقيل : أن تغطي نصف وجهها { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ } أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء ، فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرض لهن السفهاء )) اهـ . (التسهيل لعلوم التنزيل ـ 3 / 144) ط4 : دار الكتاب العربي - لبنان 1983م .

    20ـ المفسر الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله ت 745هـ :قال في تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءالْمُؤْ مِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}. قال : (( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار ، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء ، بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرءوس والوجوه ، ليحتشمن ويُهبن ، فلا يطمع فيهن )) اهـ . ( البحر المحيط ) ( 8 /504 ) ط : دار الفكر 1992م

    (قلت انا تركي) ولاحظ كلهن متفقون حتى في العبارات على نقلهم كما نقل ابن عباس وغيره من الصحابة والسلف لفظ (امرن ..جاهلية ..فعل لباس الاماء..تبذل وعادة العربيات ) فليس ابن عباس وحده قال بالعين الواحده او قال امر الله او امرن بستر الوجوه بل كثيرون غيره فاهلىالسفور والتبرج اليوم يناطحون من؟ ويردون على من؟ اجماع منقطع النظير
    اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسيرهم لاية ( يدنين) بان كشفهن لوجوههن محرم من كبائر الذنوب بدليل *وصفهم لكشفها وجهها امام الرجال بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان
    *من (فعل الجاهلية)*
    *و(تبذل العربيات)*
    *و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات المباعات المشترات* ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .
    (*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)
    (*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
    (*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.) انتهى تعلقي انا تركي.

    21ـ المفسر الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله ت 774هـ :
    قال في تفسيره لقول الله تعالى :{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} . قال : (( يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما : أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنينعليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية ، وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق الخمار ؛ قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ، وهو بمنزلة الإزار اليوم ، قال الجوهري : الجلباب الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها
    تمشي النسور إليه وهي لاهية * * * مشي العذارى عليهن الجلابيب .
    قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثناعبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . ( تفسير القرآن العظيم ) ( 3 / 518 ) ط : دار الحديث بالقاهرة 1984م .
    22ـ المفسر العلامة جلال المحلي رحمه الله ت 864 هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( جمع جلباب ، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي : يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة)) اهـ . (تفسير الجلالين ـ 2 /168 ) ط : دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 1954م .
    وتبعه أيضا ممن عملوا حواشي علي التفسير :
    23- العلامة الصاوي رحمه الله : (حاشية الصاوي على الجلالين ( 3 / 288) .24ـ العلامة الجمل رحمه الله : (الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل ـ 3 / 455) .

    25- المفسر العلامة أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله ت 876هـ :عند تفسيره لقوله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين . قوله{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً } لما سلف منهن من ترك السنن{ رَّحِيماً} بهنّ إذ سترهنّ وصانهنّ . قال ابن عبّاس وعبيدة : أمر الله النساء المؤمنات أنْ يغطّين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . قال أنس : مرّت جارية بعمر بن الخطّاب متقنّعة فعلاها بالدرّة وقال يا لكاع أتشبهين بالحرائر ألقي القناع)اهـ .(تفسير الثعالبي : المسمى: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج8/ص64 ) . ط : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت .
    26ـ المفسر العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله ت 885هـ
    قال عند تفسيره لقول الله تعالى :{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( { قُل لِّأَزْوَاجِكَ } بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح { وَبَنَاتِكَ } ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن{ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ }أي يقربن { عَلَيْهِنَّ } أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً{مِن جَلَابِيبِهِنَّ }ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة ما ستر اللباس، أو الخمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال البغوي الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.)) اهـ . ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ( 15 / 411 ـ 412) .

    27- المفسر العلامة الحنفي أبو السعود رحمه الله ت 982هـ :قال عند تفسيره لقول الله تعالى :{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( الجلباب : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المراة على رأسهاوتلقي منه ما أرسله على صدرها ، وقيل : هي الملحفة وكل ما يتستر به أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي ومن للتبغيض لما مرمن أن المعهود التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين )) ( تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ط دار إحياء التراث العربي - بيروت (ج7/ص115 ) .
    28ـ المفسر الشيخ إسماعيل حقي البرسوي رحمه الله ت 1137هـ :
    قال (( والمعنى : يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء )) اهـ ( روح البيان ) ط : دار سعادات مطبعة عثمانية 1330هـ ( 7 / 240 ).

    29ـ الأمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
    قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: (( ** من } للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .

    30ـ المفسر الشيخ السيد محمد عثمان الميرغني المكي رحمه الله ت 1268هـ :قال : (( { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أي يرخين على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملاءات والثوب الساتر )) اهـ ( تفسير الميرغني ) ( 2 / 93 ) .

    31ـ المفسر العلامة الآلوسي رحمه الله ت 1270هـ :
    قال عند تفسير قول الله عز وجل {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } (( ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، ثم قال : أراد بالإنضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخين عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى والظاهر أن المراد بـ { عَلَيْهِنَّ } على جميع أجسادهن . وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه )) اهـ . (روح المعاني ـ 22 / 89) .

    32ـ المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
    فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } قال (( { يُدْنِينَ } يقربن { عَلَيْهِنَّ }أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .

    33ـ المفسر العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ت 1332هـ :
    فعند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال : (( ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . (محاسن التأويل ـ 13 / 208 ، 309 ) .

    34ـ المفسر العلامة مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله ت 1355هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }:( يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رءوسهن إلى أقدامهن . والإدناء التقريب ، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة )) اهـ (صفوة البيان لمعاني القرآن ص 537) .

    35ـ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
    أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال:{ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247) .


    36 ـ المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ت 1393هـ :قال : عند تفسيره لقوله تعالى {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن ، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها وممن قال به : ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . فإن قيل :لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك ، وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم إنه لا يستلزمه . وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى { قُل لِّأَزْوَاجِكَ } ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين فَذِكْرُ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى) اهـ . (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ 6 /645 ) وقال أيضا ( والعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري ))اهـ .


    37ـ .......... عند تفسيره لقول الله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } قال : (( والجلباب في اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواسع ، والإدناء يعني التقريب واللف ، فإن أضيف إليه حرف الجر ( على ) قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق ، وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي ، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : ( يدنين إليهن ) فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ) تعني أن يتلففن أنفسهن فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن قوله ( جلابيبهن ) يحول أكثر وأكثردون استخراج المعنى . و ( مِنْ ) للتبعيض يعني جزءًا أو بعضا من جلابيبهن ، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة باسم النقاب ؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآيه ـ وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وعاش فيها ، ويعتبر نظيرًا للقاضي شريح في القضاء والفقه ـ فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير / وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه : " أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى )) ( تفسير سورة الأحزاب ـ ص(161 ـ 163 ) . وراجع أيضا كتابه : (الحجاب ص302 ـ 303 ) .

    38ـ المفسر الدكتور محمد محمود حجازي : قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }: قال (( فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق )) اهـ ( التفسير الواضح ) ( 22 / 27 ) .


    39ـ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني :
    قال : (( أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، وسائر نساء المؤمنين الكريمات ، قل لهن احتجبن ، مُرْهُنَّ بالتستر والاحتشام ، سترًا لهن وحفاظًا على كرامتهن ، وقل لهن : إلبسن الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، وذلك التستر أقرب أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! والجلباب : هو الرداء الذي يستر جميع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه الآية ترد على السفهاء ، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حرمة لهن ، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ })) اهـ. ( التفسير الواضح الميسر ) ص ( 1059 ) طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي . وراجع كلامه باستفاضةعن النقاب في كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) ( 1 / 161 ـ 164 ، 2 / 350 ـ 362 ) ط: دار السلام بالقاهرة .


    40ـ المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي :
    قال في تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء
    الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسير الوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م .


    41- المفسر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري :
    قال في تفسيره لقول الله تعالى : {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء
    الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }: (( والجلباب هو الملاءة أو العباءة تكون فوق الدرع السابغ الطويل ، أي : مُرهن بأن يدنين من طرف الملاءة على الوجه حتى لا يبق إلا عين واحدة ترى بها الطريق ، وبذلك يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذيهن بالتعرض لهن أولئك المنافقون السفهاء )) اهـ .( أيسر التفاسير 2 / 1225 ) ـ ط1 مكتبة العلوم والحكم 1424هـ


    وبعد أن استعرضنا كلام أكثر من أربعين تفسير في ستر الوجه والنقاب نتساءل : هل كل هؤلاء المفسرين يفترون على الله ؟
    هل رأيت واحدا منهم قال بما يقول به هؤلاء المجترءون على النقاب ؟
    ولانملك إلا أن نقول في زمن الغربة إلى الله المشتكى وهو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل .

    انتهى نقلا . واضفت فيه تعليقاتي بقولي ( قلت انا تركي)
    وبالله التوفيق

  7. #7

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    اجماعات الشرع واللغة والمعاجم ترد على اهل السفور والتبرج
    وجهلهم بمعنى كلمة السفور و التبرج و الحجاب
    بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وكذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:


    ( ١ ) _ ( التبرج ) قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .

    ( ٢ )_ ( السفور ) قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا كثير عند بقية المعاجم لا يحصى ولا ينتهي ولكن منعا للتطويل .


    ( ٣ )_ *( الحجاب )* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل لا يكون شيئا مكشوفا * راجعها كلها كثيرة جدا كمثل {وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً * فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً} (مريم: 16 ـ 17) . {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ} (طه: 32). {وَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}. {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ممَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} (فصلت: 5). (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ) (الشورى: 51). {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} (الأعراف: 46). (فسالوهن من وراء حجاب) (الأحزاب: 53). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. وغير ذلك كثير جدا لا يحصى في كلام الله ورسولة واللغة والمعاجم .

    وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* وليس هناك حجاب ولا شيء . فليس كشف الوجه هذا مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا من علماء المسلمين فلم يكونوا يعرفون السفور ولم يخطر في بالهم .
    بل الذبن قالوا (الوجه ليس عورة) وانما فرض ستره للفتنة والشهوة المتأصلة والمتحققة والمتجذرة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. والنساء تجاه الرجال . هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر واشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم ان من قالوا بالعورة هم اكثر تشدد .. بالعكس من رفضوا في اصول الفقه عند تحقيق وتخريج مناط الاحكام ومعرفة الحكمة والعلة من ان الله فرض ستر وجوه النساء عن الرجال قالوا (ليس الوجه عورة) ورفضوا علة ان يكون ستر وجه المراة لاجل العورة وان كانوا يقولون بها في العموم ان المراة عورة مستورة للحديث ( المراة عورة) ولكن في علة الحجاب عندهم علة وحكمة انسب واقرب في نظرهم وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله العباد عليها لقوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء ..) فبدأ بهن ولقول الرسول (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فعندهم ان سبب فرض ستر وجهها ليست فقط لاجل ان الوجه عورة وقالوا في نظرهم هذه علة قاصرة عندهم عن المعنى والحكمة الواسع من فريضة الحجاب وستر وجهها . فاذا قلنا لاجل العورة فاننا لن نستره الا من الاجنبي فقط وهناك امور ليست عورة ويجب حجب وجهها عنهم لاجل الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . وان الرسول حجب سودة عن من حكم انه اخوها ونحو ذلك كما سيأتي معنا ولهذا من رفض علة العورة هم الجمهور بسبب انهم اكثر تشدد في ستر المسلمة وجهها ممن قالوا بالعورة وستروها من الاجنبي فقط .. فبعلتهم الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة مثل:
    ** منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
    ** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
    ** ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
    ** ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
    ** ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة وهي امراة مثلها ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة كوصفها لرجالهم او التأثر بهن.
    ** ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك.
    ** ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ... .
    ** ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة .
    ** ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
    وووووو
    ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة المتجذرة بالفطرة. ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
    ويجدر التنبيه ان الفقهاء والمذاهب الاربعة لم يكونوا يختلفون في الاحكام ومسائل الفقه والفرائض والواجبات والمحرمات لانها احكام واضحة وظاهرة كما تركهم رسول الله على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ..وانما كانوا يختلفون كثيرا في اصول الفقه واستنباط العلل وتنقيح وتخريج مناط الاحكام ليقيسوها على ما سواها ويعرفون الحكمة من امر الشارع او نهيه من هذه الاحكام فخلافهم خلاف تنوع وخلاف فرعي ليس في اصل الاحكام . كمن قال سوف اذهب للجامعة من طريق كذا وكذا فقال له زميله في الجامعة لا طريق كذا وكذا سيء وغير جيد وفيه عقبات . فمن سمع كلامهم وخلافهم الشديد ذهب وقال للناس لا بد ان الزميلين كل واحد منهم يدرس في جامعة مختلفة تماما عن الاخر والحقيقة انهم يجلسان سويا في مقاعد الجامعة يستمعان للدرس. ولهذا للاسف جاء المتاخرون اليوم فلم يفهموا اصل واساس خلاف المتقدمين لبعدهم عن كتبهم واخذهم من اقرانهم من المتاخرين ولهذا لم يعلموا بان خلاف المتقدمين من المذاهب الاربعة كله او جله خلاف تنوع فرعي في اصول الفقه في ما هية الحكمة والعلل من تلك الاحكام وظنوهم انهم يختلفون في اصل تلك الاحكام وهم لم يختلفوا في الاحكام وانما في فروع اصول الفقه واستنباط العلل . وهذا كما حصل وقال رسول الله : (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.
    فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ) البخاري.
    فمنهم من صلي في الطريق وفهم الحث على التحرك اليهم. ومنهم من لم يصلي الا في بني قريضة واقرهم الرسول لان اصل الحكم والخطاب هو الذهاب الى بني قريضة وما عداه خلاف فرعي في الوسائل وكلهم مصيب . ولا شك انه في بعض الاحيان قد يكون في بعض استنباطات والعلل والاحكام من هو ظاهر في الصواب ولكن يبقى خلاف في الفروع . ولكن المهم ان نعلم ان المذاهب الأربعة في اصل الاحكام والاوامر والفرائض والواجبات والمحرمات مجمعون متفقون . وان لا نتسرع في نسبة ذكر الاقوال والروايات عنهم وكأنهم مختلفون عند الكلام في الفرائض والواجبات والمحرمات وندعي ونتشدق اننا فقهاء وملمون وعالمون بسرد وتفصيل اقوال المذاهب والروايات وكأنهم مختلفون فيها ونحن نعلم انها احكام واوامر شرعية ظاهرة امر الله رسوله بتبليغها فبلغها احسن بلاغ وبيان . كما امره في الحجاب بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) خاطبه باعلى صفاته بصفته النبي والحاكم على المجتمع حين خروج النساء من بيوتهن بامرهن بلبس الجلابيب السود وستر وجوههن . لاهمية هذه الفريضة عند الله فاوكلها لاعلى سلطة افيكون بعد ذلك امره فيه سنة ومستحب وبالاختيار . يأمره بامر (قل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) ويكون فيه اختيار ومن فعلت وغطت وجهها فيكون (سنة ومستحب وفضيلة) هذا قول واختيار بدعي ما قيل في اي كتاب لا فقهي ولا تفسيري على مر العصور منذ ١٤ قرنا بتاتا افلا يكون بدعة وضلالة ظاهرة لاولي الافهام وطلب الحق بعيدا عن المجاملات وحبنا للاشخاص ولو كانوا اولي قربة . او نختلف في امر الله ونقول خلاف سائغ والرسول ما اوضح ولا بلغ . وكلا القولين جائز او راجح او يمكن الاخذ به . او قال به امام من ائمة المذهب الاربعة كذبا وبهتانا . عياذا بالله .
    وانما اهل التبرج والسفور اليوم يفهمون كل خلاف انه خلاف في اصل الفريضة وهذا ضلال وغلط في حق دين الله . وهم في الحقيقة فرقة بدعية خالفت الكتاب والسنة واجماع اهل العلم والشريعة من المذاهب الاربعة وخالفت اهل اللغة والمعاجم جميعا .. ولا شك ان منهم من عذرهم الله ولم يقصدوا او يتعمدوا الوقوع في البدعة . ولكن وجب قول الحق الذي انزله الله على رسوله بلسان عربي مبين بدون مجاملات .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وفي الصحيح أن الله قد قال: قد فعلت) [ مجموع الفتاوى: 19/191].
    وبالله التوفيق

  8. #8

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة ( الوجه والكفان ليسا عورة ) او ( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة...
    الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في ( كتاب الصلاة ) والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب العيوب بالمراة او علاجها ووو وهكذا .
    فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد ( الوجه والكفين ليسا عورة).


    *الخطيير الخطير الخطير الذي يدل على غلط اهل التبرج والسفور اليوم*
    فجعل ووضع اهل السفور اليوم مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها في لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها خطره عظيم من عدة امور انه :
    ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل ( من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
    ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم الحجاب ووجهها وزينتها وهي ( لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
    ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن) صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال (عليهن) يعني كل اجسادهن ولم يستثني شيئا ...
    ٤_ *رد وتكذيب وعكس على رسول* لما قال في حجابها ( المراة عورة ) وهم يقولو ردا على الرسول ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة غلط فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم فاين دعواهم انهم متمسكين بالكتاب والسنة الصريحة؟
    ٥_ *جعلهم مقولة ( ليس عورة) رد و تكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية (يدنين ) اي (امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين واقوالهم (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لأهل طالبين الزنا .
    ٦_ *ان جعل اهل السفور اليوم مقوله المذاهب الاربعة( ليس عورة) في فريضة الحجاب بدل كونها موجودة في كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ردا مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة والسلف الذي يدعي اهل التبرج والسفور اليوم انهم منهم* موافقين للكتاب والسنة والاجماع السلف بل وقعوا في بدعه وخالفوهم وليسوا منهم في هذه المسالة والفريضة لان *ايات الحجاب بنفسها صريحة محكمة بالحجاب الكامل عليهن* *والسنة قول الرسول صريح محكم( المراة عورة)* *والاجماع قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول في يدنين ( يغطين وجوههن ) تحدي تحدي تحدي كلهم قال( يدنين يغطين وجوههن )* ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع يدنين اية الرخص( الا ما ظهر منها ) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه في الرخص لتكشف وجهها في الضرورات فلا يجتمعان في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء هذا وهذا ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين لمنهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح قول الرسول( المراة عورة ) بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام علماء الدنيا على فرض ان المذاهب الاربعة قالوها في الحجاب ( الوجه ليس عورة) ليتمسكوا بنص صريح قول وكلام الرسول ( عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولتهم ليس عورة انهاةفي فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير في يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه (الا الوجه والكفين) بل الذي في كتب التفسير تفسير اصول وحلال وحرام وماةامر الله رسوله بتبليغه لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمن احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة ... ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وبجهل وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في ( كتاب الصلاة ) وفي ( كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي ) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس وخالفوا اجماع عقيدة و منهج اهل السنة والجماعة والسلف من غير ان يقصدوا او يشعروا .
    مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وقال بعضهم بفرض ستر الاماء لوجوههن كالحرائر وقال بعضهم بستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها لعبا واثما وقالوا بستر وجهها من عبدها مملوكها وقالوا بستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وقالوا بستر وجهها في احوال من اخوها او بعض محرمها الفاسق الذي يخشى منه او في المسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وووو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسةول ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبراء لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كا الراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشف وجهها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها التعاملية مع الاجنبي في شهادة وخطبة وبيوع بحجة العورة فرد عليه الجمهور في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا ... والعجيب لن تجد في ( ليس عورة ) في غير هذين الموضعين ابدا بل الاعجب والاظهر والذي يؤكد لك غلط اهل السفور لما وضعوا ليس عورة في فريضة الحجاب انك لما ترجع كتب المذاهب الاربعة عند (كتاب الصلاة) و(كتاب ضرورات المراة) ويقولون عبارتهم في الموضعين (ليس عورة) لا تجد بتاتا كلمة (فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب ( الحاء ولا الجيم ولا الباء ) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب وانما لتكشف في الصلاة وعند الاجنبي في الضرورات الموضعين الذي منع احمد كشفها فيهما وانما فهموا اهل التبرج والسفور اليوم علي المذاهب الأربعة. وافتروا كذبا وزورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول ( كذب ابو السنابل ) لما افتى غلط بغير الواقع والدين ..
    وبالله التوفيق

  9. #9

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة الحجاب سهلة في سطرين باجماعين:
    الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين) المحكمة اي يغطين وجوههن.
    الثاني اجماع نزل بعد فريضة الحجاب كعادة القران اجماع باستثناء في كشفهن في الرخص و الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه.
    وبهذا انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين لولا الزيادة للشرح والتوضيخ.


    بقي الرد على شبهات اهل السفور اليوم هو الذي يطول ولكن انكشف مكمن غلطهم وهو لانهم لم يفهموا ان المذاهب الاربعة اخوة اصولهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا يختلفون في الفرائض والحلال والحرام كفريضة الحجاب ونحوها وانما خلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة انما كان في كتب الفقه في موضعين من مسائل الفروع الفقهية التي فيها الخلاف سائغ: فخلاف المذاهب الاربعة في عورة وليس عورة الذي كان بين الجمهور وبين احمد انما كان الاول في صلاة المراة والثاني في ضروراتها حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية(الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء(هذا وهذا) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها.والحجا لا خلاف فيه بتاتا في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية(من وراء حجاب )الصريحة القطعية في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) الصريحة القطعية في حجابهن بالكامل بلبس الجلابيب السود لانه قال(عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بقرابة سنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب(الا) في القران كعادة القران ينزل بالرخص رحمة وتوسعة وسبق نقلناها ويمكن لمن اراد مراجعة كل الاستثناءات ب(الا)في القران سيجد انها رخص للضرورات وسبق ان نقلنا عشرات الادلة ان اية(الا ما ظهر منها ) محكمة في الرخص والضرورات فليراجع حيث ذكروا في تفسيرها رخصة كشفها في الصلاة والضرورة والخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع لتوثيق البيوع والقاضي للمحاكمة وما لا بد منه والحرج البين وما تبتلى بكشفه ولعذر وحاجة ووو امور عظيمه لا تحصل للرجل الا نادرا فكيف بالمراة فبعضها قد لا يحصل لها طوال عمرها فهل تخطب وتذهب للقاضي وتتعالج كل يوم ؟؟ . والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث (المراة عورة) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات اختلافهم الفرعي في الفقه الذي في صلاتها وفي ضروراتها في اصل فريضة الحجاب وهي من الاصول والمحكمات فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما لفريضة الحجاب والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدةصريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورةفي حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا. ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في (يدنين) يقولو تغطي كامل جسمها بالجلابيب وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل فرض الحجاب في الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين قول(امرن ان يغطين وجوههن) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث (المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في تشريع وفرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل بايات صفة فريضة الحجاب فهو نتاج لما نزل في فرض الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع وصفة فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل ولم يطير به المفسرون ويستدلوا به كما يفعل اليوم المدافعين عن النقاب بل لم يذكروه اصلا ولا غيره من ادلة المدافعين عن النقاب كحديث عاىشة( فخمرت وجهي) او حديث اسماء( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات) ونحوها من ادلة المدافعين عن النقاب في تفسيرهم ايات الحجاب التي في الاحزاب مع انها مؤيدة وشاهدة لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها والسبب قوة وصراحة وكفاية واختصاص ايات الحجاب وانها بنفسها كافية وصريحة وقطعية في بيان الامر بتغطيتهن بالكامل ( من وراء حجاب ) و(يدنين عليهن) كامل اجسامهن كما قال المفسرون . ولعلمهم ان الحديث جاء لاحقا وليس خاصا في تشريع وصفة الحجاب وهكذا جاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة وكفاية الايتين المحكمتين بقولهم (امرن ان يغطين وجوههن) ولم يذكروا غير هذه العبارة ولم يذكروا كما قلنا حتى حديث( المراة عورة) ولا ادلة المدافعين عن ستر الوجه وهكذا بالمقابل من باب اولى لم يذكروا اي بدعة مما تقال في كتب اهل السفور اليوم فلم يقولوا في (يدنين) ان فيها قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل ولم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرها لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين)لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج(ان شاءت) ولا قول القاضي المغمور اليتيم عند شرحه لحديث بصحيح مسلم (باب نظر الفجاة) يقصد كما قال النووي وابن مفلح في الطريق في طريقها الخالية لو سترته ولم تكشف مع خلوه من الرجال احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولو كشفته فجائز لخلوه من الرجال ولا ذكروا عند تفسيرهم(يدنين) بدعتهم في خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا حرف ان تكشف وجهها وتغطي شعرها ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية وافهامهم الخاطئة الباطلة بالاجماع. وكأن مفسري الدنيا من كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم وانظرو كل تفاسيرهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء المتاخرون اليوم من اهل التبرج والسفور _وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم_ لكنهم في واد وعلى دينا جديدا وادلة اخرى مختلفة ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وبلغه رسول الله لمن بعده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وشرحها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة في ايات الحجاب. فبداية غلط اهل السفور اليوم انهم ظنوا ان عورة وليس عورة التي يذكرها جمهور المذاهب الاربعة في كتب الفقه مع ادلة اية الرخص والضرورات (الا ما ظهر منها)للردا على احمد لتكشف المراة في رخصة وضرورة صلاتها كما في (كتاب الصلاة) وفي رخصة وضرورة تعاملاتها الضرورية مع الاجنبي في (كتب ضرورات المراة المختلفة) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيق بيوعها مع المتبابع وكتاب المحاكمة عند القاضي وكتاب الشهادة منها او لها اوعليها وكتاب العيوب او ضرورة كشفها لعلاجها ونحوها من كتب ضروراتها لتكشف عند الاجنبي. فغلط وظن الفقهاء المتاخرون من اهل التبرج والسفور اليوم ان الاجنبي الذي يذكره المذهب الاربعة في كتاب الصلاة وكتب الضرورات انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب والسبب في غلطهم انهم لم يعرفوا ان هناك خلاف بين الجمهور وبين احمد وان احمد في رواية عنده يريد ان يسترها بالكامل في صلاتها وفي ضروراتها فضنوه انه هو الاجنبي في فريضة الحجاب لانهم لم يعرفوا مكمن حقيقة خلاف المذاهب اين ولم يتصوروا او يتخيلوا او يتوقعوا ان هناك من يقول ان المراة في بيتها ولوحدها ولا احد عندها يجب ان تصلي مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وانها في ضروراتها امام الخاطب او الشاهد او البيوع لا تكشف بل توصف للخاطب او توكل في معاملاتها او يعرفها الشهود من خلف النقاب ونحو ذلك. فلو علموا ان هناك من يقول بذلك ولم يرخص لها ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها لما قالوا بالسفور والتبرج من اصله وان تخرج في الشوارع والطرقات والسوبر ماركات وهم منعوا كشف ظفرها في بيتها لوحدها اذا صلت ومنعوها من كشف وجهها او ظفرها في ضروراتها لخاطب ونحوه ولكنهم ظنوا ان احمد لما شرط تغطيتها كاملا ومنع كشفها في صلاتها وفي ضروراتها انه اوجب النقاب في الحجاب وان الجمهور لما خالفوا احمد ورخصوا لها وقالوا ليس عورة الوجه والكفان فهموها ان الجمهور قالوها لتكشف النقاب في فريضة الحجاب. فهم كمن اخذ بادلة الفطر للمسافر والمريض وقال رمضان سنة ومستحب ويمكن للمقيم والصحيح القضاء في ايام اخر ... وهذه خدعة انطلت على القرون المتاخرة للامة بسبب غلط بعض المتاخرين من الفقهاء خلال القرنين الماضيين بدعة وكذبا وزورا وبهتانا وافتراء على الله ورسولة والمذاهب الاربعة لا يقبله مسلم بعد علمه _وان كان غلطهم رحمهم الله غير مقصود_ لكن هذا وصف لفعلهم الحقيقي للتنفير منه وهم مغفور لهم معذورن بوعد من الله_ كما وصف رسول الله الصحابي ابن بعكك قال كذب ابو السنابل بل حللتي وقال لابي ذر انت امرؤ فيك جاهلية لبيان شناعة الفعل وقال فيمن قال ان عامر قتل نفسه فقال كذب من قالها انه لجاهد مجاهد وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية قد يقع بعض المجتهدين في البدعة ولا يدري انها بدعه انتهى وكما قال العلامه ابن باز كل امام يخطي ولا احد معصوم لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد.انتهى ولكن من بان له الحق في فريضة الحجاب واصر وعاند فانه قد يغفر الله لمن اخطاؤا ولا يغفر لمن عناد واصر على كتم الحق واضلال العباد عن دين الله. فعبارة (عورة) و (ليس عورة) ليست في فريضة الحجاب ولا علاقة لها بالحجاب ولن تجدها في تفسير ايات الحجاب بتاتا. وانما في كتب الفقه في كتاب الصلاة وفي ضروراتها المختلفة ردا من الجمهور على رواية لاحمد. ولهذا اتحدى واحد ياتي بدليل واحد من ادلة اهل التبرج والسفور اليوم الكثيرة التي ملئوا وشحنوا كتبهم بها عن واحد من عهد رسول الله مرورا بكل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالو زيادة في اية(يدنين)عن (امرن ان يغطين وجوههن) تحدي قائم ليوم القيامة هاتوا من ادلة اهل التبرج والسفور اليوم دليل واحد ذكر في اية( يدنين) او اية (من وراء حجاب) لن تجدوا ولا لدليل من ادلتهم لتتاكدوا ان ما قالوه والفوه بدعة و لتتاكدوا ان ايات فريضة الحجاب بستر المسلمة وجهها محكمة واضحة صريحة قطعية مجمع عليها لا خلاف فيها ابداا بين المذاهب الاربعة فالفرائض والحلال والحرام لا يدخلها الخلاف بين المذاهب الاربعة فهم اخوه اصولهم واحدة كما يدخل الخلاف في الفروع والجزئيات الفقهية البسيطة كمثل هل يرخص ان تكشف في صلاتها وضروراتها او لا؟ فالفرائض الرسول قال الحلال بين والحرام بين فما قصر رسول الله في بيانها ولا قصر ائمة المذاهب الاربعة ورثة الانبياء ولا من بعدهم لوقت قريب فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف. بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات المطمعات لاصحاب الزنا.
    وبالله التوفيق

  10. #10

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله
    الادلة على اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال الاجانب بدليل خلافهم في ستر وجهها فيما هو اشد وازيد من ستره من الجنبي .
    وهذه الحلقة الثالثة بعد الحلقة الاولى في بيان الاجماع من مفسري المذاهب الاربعة من ٦٠ تفسيرا على ستر وجهها من اية( يدنين) والحلقة الثانية كانت باسم اية( الا ما ظهر منها) رخصة لتكشف في صلاتها وضروراتها . وهذه الحلقة الثالثة سماها الصدمة. لانها فيما هو اشد من سترها من الاجنبي . وكلها كانت بالتعاون مع اخينا الشيخ تامر اللبان جزاه الله خيرا وامل من الجميع التعاون معي لبيان هذه الفريضة اكثر واكثر . وانا على اتم استعداد .
    لان للمذاهب الاربعة علتين في ستر المراة وجهها وهما علة العورة وعلة الفتنة والشهوة وكليهما علتان عندهم ستروا بعض فقهاء المذاهب الاربعة بهما وجهها ولو في امور مباحة ومع انها ليست عورة احتياطا وورعا وان كانت اقوال مرجوحة ولكن قيلت ليتبين لنا اجماعهم على ستر وجهها عن الاجنبي بما لا يدع مجالا للشك ١% وانه لم يمر او يخطر في بال واحد من ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم لعصور قريبة ان يقولون بكشف المسلمة لوجهها امام الاجانب بل كان كشف وجهها بين الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب كما نقلنا في حلقة اجماعهم ٦٠ مفسرا على اية( يدنين) وقولهم ان كشف وجوههن ( من الجاهلية) ( فعل لباس الاماء) ( عادة وتبذل العربيات) واليوم حلقة ما هو اشد من ستر وجهها عن الاجنبي بادلة :
    *منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف وجهها في صلاتها وفي ضروراتها* وقال التابعي فقية المدينة ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام و احمد في احدى الروايتين في مذهبة ولا ظفرها واوجب عليها ستر وجهها وكفيها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها ولا تكشف ولو في الضرورات وقال كلها عورة وخالفة الجمهور قالوا( كلها عورة الا وجهها وكفيها ) وهذه الشبهة التي فهمها المتاخرون من فرقة التبرج والسفور اليوم فضنوها انها في الحجاب وليس لها علاقة بالحجاب بل يذكروها في ( كتاب الصلاة ) وفي ( كتب الضرورات) ككتاب النكاح والشهادة والبيوع والمحاكمة ونحوها اذا كان في احد طرفي التعاقد المراة* ولم يذكروا في الموضعين كلمة حجاب ولا حرفا عن الحجاب فخلافهم كان في صلاتها وفي ضروراتها عند نظر الاجنبي لا في حجابها في احوالها العادية ومن هنا نشات وبدات في عصورنا المتاخرة القريبة فرقة التبرج والسفور اليوم من غلطهم في فهم خلاف المتقدمين في صلاتها وضروراتها. لانهم لم يتصوروا او يدخل في عقلهم ان المتقدمون يختلفون لدرجة ستر وجهها في صلاتها او ولو في ضروراتها يمنعوها ولو لخاطب او نحوه ان تكشف.
    *منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف وجهها امام العم والخال احتياطا وورعا* من وصفها لابنائهما ولا عورة* .
    *ومنعوا بعض المذاهب الاربعة كشف وجهها امام الاعمي* لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة* .
    *ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف الزوجة الصغير وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة* وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وقال بها الاحناف والمالكية ونقلنا اقوالهم في كتابنا* .
    *ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة جلوس الامرد مجالس الريبة وحجبوه من الرجال ولا عورة* وإنما بعلة الفتنة والشهوة .
    *ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة* ونقلنا اقوال المذاهب فيها ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم*.
    *ومنعوا بعض المذاهب الاربعة كشف المراة وجهها امام بعض المحارم* ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك كالمحرم الذي لا يؤتمر بسبب قلة دينه او سكره او لمخدرات يخشى منه الفتنة والشهوة بمحارمه*
    *ومنعوا بعض المذاهب الاربعة كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها* حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويتلذذ بها فيواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها فيضر بها*
    *ومنعوا بعض المذهب الاربعة النظر من المراة للرجل* ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة فكيف بعكسه*
    *ومنعوا بعض المذاهب الاربعة النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة* بعلة الفتنة والشهوة.
    *منعوا بعض المذهب الاربعة كشف المملوكة الاماء* واوجبوا عليهن ستر وجوههن كالحرائر*
    *منعوا بعض المذاهب الاربعة وصف المراة المراة* لزوجها او للرجال من محارمها ولو لمجرد الوصف الا لغرض صحيح من خطبة فكيف برؤيتها محرم كبيرة من كبائر الذنوب .
    *منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف القواعد لوجوههن* .
    *منعوا بعض فقها المذاهب الاربعة كشف السيدة وجهها لعبدها*
    *منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف المسلمة وجهها في طريقها ولو خالية لا رجال فيها* وقالوا واجب الستر بمجرد خروجها من بيتها لاية( يدنين) وخالفهم الجمهور لحديث عائشة ( كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا حاذانا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) ونقل النووي(باب نظر الفجاة) وابن مفلح عن القاضي عياض وهو يشرح ( باب نظر الفجاة) من صحيح مسلم قال العلماء يجوز خروجهن في طريقها وفي الطريق اي الخالية واذا سترته احتياطا وورعا خشية من نظر الفجاة والبغته فسنة ومستحب لان له اصل وهو فريضة حجابها من الرجال واهل السفور اليوم فهموا خلافهم بالعكس انه في الحجاب امام الرجال لانهم لم يتصوروا او يدخل في عقلهم ان المتقدمون يختلفون في كشفها في طريقها الخالية ومنعه قوم من العلماء ولو في الطريق.
    *منعوا بعض فقهاء المذاهب كشف المراة وجهها في الضرورات اذا عرفها الشهود من خلف نقابها*
    *منعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف الشابات لوجوههن ولو لضرورة* لان في غيرهن من المتزوجات غنية وممكن ان يوكلن لان الفتنة بالشابات اليافعات اشد من غيرهن من النساء.
    *ومنعوا بعض فقهاء المذاهب الاربعة كشف المراة وجهها في الضرورات الا بشرط زائد ثاني فوق الضرورات وهو عدالة الناظر* للمراة وقت الضرورة فيسال عنه القاضي او نوابه ( امن الفتنة والشهوة منه) فمنعوه( اذا خشيت الفتنة والشهوة) ممن جاز نظره للمراة عند الضرورة كمن كان يخشى منه او عليه فمنه كمن كان معروفا بالفسق او بنقل الاخبار او بالنميمة او يخشى وعليه كمن كان يعرف من نفسه انه يتاثر من رؤية النساء او لشبابه وعزوبته ونحوها وهذه ايضا فهمها غلط اليوم اهل السفور فلم يفهموا خلاف الفقهاء في هذا الشرط وانه للشدة في كشف وجهها فحسبوه انها تخرج في الشارع والطرقات كاشفة وتعلم من ينظر لها نظر شهوة وفتنة ومن لا ينظر لها نظر شهوة وفتنة وهذا كلام لا يصدقه طفل ولا عادي فضلا ان يقوله علماء وفقهاء واصوليين كيف تخرج وتعلم ما في قلوب الرجال حولها بل كيف تحيط بهم علما وهم حولها في الشوارع او السوبر ماركات يرونها من كل الجوانب وهي لا ترى اكثرهم بل ويتجددون عليها افواجا من الرجال تلو افواج وهذا لانهم لم يتصوروا او يخطر في بالهم ان المتقدمون سيختلفون في الضرورات ويطلبون شرطا زائا وهو عدالهة الناظرين وقتةالضرورة وهذا من جهلهم بكتب المتقدمين والتسرع في اصدار الفتاوى والاحكام وتعدي هذه الفرقة على تحريف علوم المتقدمين بل كما *قال ابن القيم ما خالف احد الكتاب والسنة بعقله الا اضحك عليه العقلاء* -نقولها حماية للدين ونعذرهم لكل لبيان قدر الخطر والتحريف والتبديل على الدين وعلوم المتقدمين وبخاصة في الفرائض_ بل المتقدمون ذكروا لهم وفهموهم ان عبارة(امنت الفتنة والشهوة وخشية الفتنةوالشهوة) كانت عند الضرورات عند كلامهم في الخاطب او الشهادة او البيوع او المحاكمة او العلاج الطبيب فهل الخاطب والطبيب والقاضي في الشوارع والطرقات ولا حول ولا قوة الا بالله ولكنها البدع والضلال يكشفها الله ليبقى دينه نقي واضح يعاقب من تعمد وتساهل في الخطا بعد البيان والله يغفر ولا يعاقبنا لا نحن و المخطئين منهم من غير قصد متى ما بذل الواحد ما بوسعه وما تبين له .
    وبالله التوفيق

  11. #11

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    (1) الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات للاجنبي وليس الاجنبي الذي في ايات فريضة الحجاب بتاتا:**قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
    **وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. فذكر الموضعين
    **قال ابن قدامة بالمغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْء ٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَق َالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِي ُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاه ُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَ ّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِث ِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُ ّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى
    **وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني بالهامش نسخة قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.
    **في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
    ** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة)(أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا ثنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا)انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر)(الصلاة)(8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
    **قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ)انته . والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
    **قال ابن رجب شرح البخاري(ت:795ه)(كت ب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها) انتهى.فبالله عليكم الم يقراء اهل السفور عنوان الكتاب انه(كتاب الصلاة) وذكرت اربع مرات ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلاة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب؟ الجواب لا يوجد

  12. #12

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    (2) تكملة الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وعند الاجنبي في الضرورات وليس الاجنبي الذي في فريضة الحجاب بتاتا :*** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي  أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
    *** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
    ***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
    ***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في الحجاب وليس هناك حرف الحاء ولا الجيم ولا الباء التي في حجاب فضلا عن كلمة الحجاب نفسها.

  13. #13

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا على استعداد للتعاون مع أي أحد يريد أن يستفسر عن فريضة الحجاب .

  14. #14

    افتراضي رد: صدر إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب ا

    بسم الله والحمد لله
    انتشر مقطع لاحد المشايخ يدافع عن الحجاب وستر الوجه ولكن فيه ملاحظات اشتهرت في مثله من المتاخرين المدافعين عن النقاب وستر الوجه بعد ظهور شبهات فرقة التبرج والسفور اليوم ومع ذلك فردودهم غلط ولهذا لم تكن مقنعه اهمها:
    ١. محاولة الشيخ الدفاع عن النقاب وستر الوجه بتأويل و ذكر احتمالات لتفسير ابن عباس لاية الرخص والضرورات( الا ما ظهر منها) بالوجه والكفين باحتمالات باطلة مثل ادعائه ان قول ابن عباس كان قبل الحجاب او ان قصد ابن عباس فرض الحجاب او او.. وسبب الغلط والمصيبة والطامة ان الشيخ المدافع عن النقاب وستر الوجه معتقد انها اية حجاب وكأن ان ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يفسرون اية حجاب وهذا غلط فهم كانوا يفسرون اية الرخص والضرورات وهي عكس الحجاب.
    ٢. تضعيف الشيخ المدافع عن ستر الوجه لحديث اسماء (الا هذا وهذا وأشار للوجه والكفين)مع اننا نجد جميع المذاهب الاربعة تستشهد به في ابواب الرخص والضرورات فيما تكشفه المراة في ضرورة صلاتها او في ضرورة تعاملاتها مع الرجال كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي. فكيف نحن نضعفه وننكر العمل به ونخالف الاجماع.
    وهذا من الغلط بسبب محاولتنا الدفاع عن النقاب في مواجهة المتاخرين من اهل التبرج والسفور ولكن وقعنا في جهل و غلط اكبر منه وصعبنا المشكلة وكأن فريضة الحجاب فعلا فيها خلاف. والحقيقة ان فريضة الحجاب ليس فيها خلاف بين المذاهب الاربعةولا ١% ابدا ولان الامر شاع واشتهر في المتاخرين من الفريقين المدافعين عن النقاب واهل التبرج والسفور فكلاهما غلطوا وخالفوا المذاهب الاربعة لهذا لم يقنع بعضهم بعضا بالحجة والدليل ولهذا يحتاج الامر للتحذير وبيان بتوفيق الله.
    اولا : تفسير ابن عباس وغيره الاية بالوجه والكفين صحيح عنه وعن غيره لانه يفسر اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) ككل استثناءات القران رخص وضرورة وليست اية حجاب ابدا. كمن يقول قال ابن عباس يجوز الفطر في رمضان من تفسير (وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر) نقول صحيح قالها في الرخص والضرورة عند السفر والمرض وليس للمقيم. فلا ياتي احد من المدافعين عن النقاب يعتقد ان الاية اية حجاب ويحاول يرد اقوال ابن عباس وعايشة وغيرهم او يفتري ان بين الصحابة اختلاف. بل هم متفقون وكل واحد ذكر نوع من انواع الزينة كمثال لما يجوز كشفه وقت الرخص والضرورات فهم مجمعون متفقون ان الاية في الرخص والضرورات وخلافهم خلاف تنوع لبيان معنى الآية فهذه طريقة تفسير الصحابة والسلف بضرب الامثلة وهنا استثناء ب(الا) ككل استثناءات القران في الرخص والضرورات(الا ما اضطررتم اليه..الا من اغترف غرفة بيده..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..لا يكلف الله نفسا الا وسعها..لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وهكذا (الا ما ظهر منها) بالاجماع اية رخص وضرورات للمرأة لتكشف والا لم يكن هناك رخص وضرورات وابواب فقه في النكاح للخاطب ولا ابواب الشهادة ولا ابواب كشفها لتوثيق البيوع الكبيرة مع المتبايع ولا كشفها في المحاكمة عند القاضي والخصوم لمعرفتها والتثبت منها ولا رخص في ابواب ضرورة علاجها ولا في ابواب شهادة الزنا والرضاع والولادة او في رخصة كشفها لانقاذها من حريق او غرق او سقوط كل هذه الرخص ذكرها العلماء من المذاهب الاربعة لتكشف وجهها او اي شي من زينتها للرخص والضرورات مستدلين باية (الا ما ظهر منها) واقوال السلف وحديث اسماء (الا هذا وهذا) لانهم في الرخص فلا يجوز الاستدلال بهم انهم ادلة فريضة الحجاب بل هم عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب. فالحجاب ستر وتغطية وهذه الادلة كشف لانها رخص وضرورات فلا تحاول تحرف او تلوي او تعترض على تفاسير الصحابة في كشفها لانهم قالوها في مكانها الصحيح في الرخص والضرورات.

    *ثانيا: اما حديث اسماء* فمع ضعفه فعليه العمل عند جميع المذاهب الاربعة يذكروه في (كتاب الصلاة) وفي(كتب ضرورات المراة التعاملية مع الاجنبي) لتكشف في الضرورتين صلاتها وضروراتها مع الاجنبي. ولم يذكروه بتاتا في تفسير وأحكام ايات فريضة الحجاب ابدا التي في سورة الاحزاب. فاسماء دخلت على الرسول لانه يجوز ورخص للنساء كشف وجوههن لرسول الله لخصوصيته كما ذكر ذلك السيوطي في الخصائص وابن حجر انه يجوز له رؤية وجوههن لمكان العصمه لكن لما دخلت بمزيد من الكشف اكثر من الوجه والكفين لمكانتها وظنت انها لمجرد مكانتها من جهة انها اخت زوجته عائشة ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها في مقام ابنته وابنة صاحبه ورفيقه بالغار ونشئت وهي صغيره مع رسول الله وصاحبة النطاقين وقت الهجرة زادت وتساهلت في الرخصة بالدخول على رسول الله بثياب رقاق لعدم علمها ظنا انه يجوز لها فارشدها وعلمها هي وغيرها للقدرالمسموح به وقت الرخص والضرورات معه ومع غيره في شهادة أو خطبة او بيوع او قاض ونحوه ان يكون بقدر الحاجة لمعرفتها الوجه والكفين هذا وهذا. فكان جمهور علماء المذاهب الاربعة يستدلون باية الرخص (الا ما ظهر منها )واقوال السلف في ان الوجه والكفين ليسا عورة لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه في الرخص والضرورات ويستدلوا مع الاية بحديث اسماء ( الا هذا وهذا) في موضعين فقط على انهما ليسا عورة في موضع (كتاب الصلاة) وفي موضع(كتب ضرورات المراة) لتكشف فيهما ردا على رواية عند احمد منع كشف المراةوجهها وكفيها وقال هما عورة فلا تكشف ولاظفرها في الصلاة وفي الضرورات. لهذا كانوا يستدلون بدليل ثالث وهو الاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة اي قول الجمهور ضد احمد وهو في الحقيقة ليس اجماع وانما شبه اجماع لان احمد له رواية ثانية توافق الجمهور انهما ليسا عورة فصار شبه اجماع فستجاز كثير من العلماء نسبة هذا القول للاجماع ان الوجه والكفين ليسا عورة في(كتاب الصلاة)وفي(كتب الضرورات).

    فعورة وليس عورة لا يعرفها احد من المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا وراجع كتب تفاسير الدنيا لاية حجابهن وهن داخل البيوت(من وراء حجاب) او اية حجابهن اذا خرجن من بيوتهن(يدنين عليهن من جلابيبهن) لن تجدكلمة عورة وليس عورة ابدا وانما ستجد اجماع منقطع النظير على (امرن ان يغطين وجوههن) وكلهم ذكر الوجه بالذات على تغطيته.
    ولهذا فان جعل خلاف الجمهور مع احمد وادلتهم في عورة وليس عورة في فريضة الحجاب بدل انه كان في )كتاب الصلاة) وفي (كتب ضرورات المراة مع الاجنبي) هو جهل من المتاخرين اليوم بعلوم المذاهب الاربعة ومن التحريف والتبديل والتصحيف لدين الله ورسوله وعلماء الشريعة من المذاهب الاربعة.
    وبالله التوفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •