ماهو القول الراجح في الصلاة في الارض المغصوبة مع البيان الشافي وشكرا
ماهو القول الراجح في الصلاة في الارض المغصوبة مع البيان الشافي وشكرا
ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وإلى هذا ذهب الحنابلة. قال في منار السبيل: ( ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها)
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الخلال وفاقاً للأئمة الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ( والقول في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون: إن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج ... وهذا هو القول الصحيح). والله أعلم.
شكرا على الافادة
:" ...وهذا الخلاف جاري فيمن يصلي بالثوب المغصوب و العمامة المغصوبة وفي الأرض المغصوبة والدار المغصوبة هذه المسائل كلها في محل خلاف أي فيها روايتان في المدهب نفسه مذهب الإمام أحمد وفي مسألتنا هذه القول الثاني أن إباحة الماء أي كون الماء مباحا حلالا ليس بمغصوب ليس شرطا في صحة الوضوء لكنه واجب على الانسان أن يتحرى اإباحة ولو توضأ بالماء المغصوب فوضوءه صحيح ولكنه يأثم هذه الرواية هي التي تترجح عندنا لعدم دليل ناهض للشرطية و الاستدلال على شرطية ذلك بحرمة استعمال الماء غير المباح لا ينهض لأن تحري الإباحة وعدم جواز استعمال الماء غير المباح ليس خاصا بالصلاة أ يليس هذا أمرا يخص الصلاة بل يجب على الانسان عدم استعمال الماء المحرم مطلقا في الوضوء وفي غير الوضوء ولما كانت المسألة ليست خاصة بالصلاة أو بالوضوء بل هي عامة و لا يوجد نص صحيح صريح على هذا الاشتراط لذلك نميل إلى من رجح وهو قول الجمهور عدم الاشتراط والروايتان تابتثان عند الامام و الرواية الثانية التي عليها الجمهور هي التي تترجح عندنا ولكن فليعلم طلاب العلم أن مسألة الترجيح مسالة نسبية قد تترجح عندك المسألة وهي مرجوحة عندغيرك وغيرها هي الراجحة عندغيرك الترجيح تابع لقوة الدليل و ضعف الدليل و القوة و الضعف مسألتان نسبيتان ايضا وهو السبب في كثرة الروايات عند الامام احمد تروى عنه رحمه الله أحيانا في مسألة واحدة ثلاث روايات السبب تترجح عنده أحيانا مسألة لدليل قديطلع بعدذلك على دليل أقوى فيتبنى رأيا آخر و هكذا و الذي يوضح هذا اثبات مذهبين للامام الشافعي عندما كان بالعراق له مذهب يسير عليه من الكتاب و السنة و يجتهد ولما انتقل إلى مصر رجع عن كثير من تلك المسائل فصار له مذهب جديد لذلك يقال في الاصطلاح عند الشافعي المذهب القديم وهو مذهبه لما كان في العراق و مذهبه الجديد الذي رجع إليه وبناه وهو في مصر لذلك إذا قال قائل الراجح عندي كدا لا ينبغي أن يؤخذ هذا الترجيح قضية مسلمة مئة بالمئة من تترجح عنده اليوم مسألة ويرجع عنها غدا إذا كان طالب علم ييتتبع الأدلة و على تتبع الأدلة لذلك نقول اليوم في هذه المسألة الراجح عندي أ الإباحة إباحةالماء ليست شرطا للصحة وأن الوضوء صحيح وإن كان ياثم و الله أعلم ( الدقيقة53:17 ) من شريط شرح شروط الصلاة