تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 86

الموضوع: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بابُ الحَيْضِ

    * الحيض : دمٌ جعله اللهُ تعالى -من رحمته وحكمته- في رحمِ المرأةِ، غذاءً لجنينها، فإذا وضعت تحوَّلَ إلى لبنٍ لغذاءِ طفلها، فإذا كانتْ غيرَ حاملٍ ولا مُرْضعٍ، برَزَ الزَّائدُ منه في أوقاتٍ معلومةٍ؛ لهذا ينْدُرُ أن تحيضَ الحاملُ، أو المرضع. (1/117)

    * دمُ الحيضِ يمنعُ من الصلاةِ من غيرِ قَضاءٍ لها، وذكر ابنُ دَقِيقِ العِيدِ أنَّ ذلك كالمُجْمعِ عليه من الخَلَفِ والسَّلفِ إلا الخوارج. (1/118)

    * ذكر ابن دقيق العيد أن قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاغسلي عنك الدم وصلي " مُشكلٌ في ظاهرِهِ، لأنه لم يذكرِ الغسلَ، ولابُدَّ فيه بعد انقضاءِ أيامِ الحيضِ من الغُسل - والجوابُ الصحيحُ أن هذه الروايةَ وإن لم يُذكَرْ فيها الغسلُ فهي متضمنةٌ له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحةِ التي قال فيها - صلى الله عليه وسلم -: "واغتسلي" *. (1/118)
    -------------------
    * عَن عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا: أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْش سَألتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إِني أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّلاةَ؟
    قالَ: لا، إنَّ ذَلِك عِرْق، وَلَكن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغتَسِلي وَصَلي.
    وفي رواية " وَلَيْسَتْ بِالْحيْضَةِ، فإذا أقْبَلَت الْحيْضَةُ فاتركي الصَلاةَ، فإذا ذَهب قَدْرُهَا فاغسلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بابُ حُكمِ المستحاضةِ
    * اختلف العلماءُ في غسلِ المستحاضة لكل صلاة، هل يجبُ أو لا ؟
    - ذهب بعضُهم إلى وجوبِهِ، عملا بأحاديثَ ورَدَتْ بذلك في بعضِ السُّنن.
    وذهبَ الجمهورُ من السَّلفِ ومنهم عليٌ، وابنُ عباسٍ، وعائشةُ، والخَلَفُ، ومنهم الأئمةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، وأحمدُ إلى عدمِ وجوبِه، مستدلين بالبراءةِ الأصلية، وهو أنَّ الأصلَ عدمُ الوجوبِ، وأجابوا عن أحاديثِ الأمرِ بالغُسلِ أنه ليس فيها شيءٌ ثابت.
    وغسلُ أمِّ حبيبةَ لكلِّ صلاةٍ، إنما هو من عندها، ليس أمرًا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كلِّ صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط،كما هو في الروايات الثابتة *. وذكر ابنُ دقيقِ العِيدِ أنه ليس في الصحيحين ولا أحدِهما أنه أمرها بالاغتسالِ لكل صلاة.
    -----------
    * عَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَّ أمَّ حَبيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنَينَ، فَسَألتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فأمرَهَا أنْ تَغْتَسِل فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكل صَلاةٍ ( متفق عليه ).

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    حكم مباشرة المرأة الحائض

    * يجوزُ مباشرةُ الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهرٌ لم تحلَّ فيه نجاسةٌ بحيضها. (1/121)

    * يستحبُ لُبْسها الإزارَ وقتَ المباشرة. (1/122)

    * المعتكفُ إذا أخرج رأسَه من المسجد لا يعدُّ خارجًا منه،ويقاسُ عليه غيرُه من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه.(1/122)

    * "يتكئ في حجري" "يتكئ" مهموز، ويجوز الفتحُ والكسرُ في الحاء من "حجري": هما لغتان. (1/123)

    * يجوز قراءةُ القرآنِ في حجر الحائض، لأنها طاهرةُ البدنِ والثياب. (1/123)

    * يحْرُمُ قراءةُ القرآن على الحائض، أخذًا من توهّم امتناعِ القراءةِ في حجر الحائض. قاله ابن دقيق العيد. (1/123)

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    الحائضُ لا تقضي الصَّلاةَ، ولكن تقضي الصوم

    * الحائضُ تقضي الصيامَ، ولا تقضي الصلاة، لأنَّ الصلاةَ تتكررُ كلَّ يومٍ خَمْسَ مراتٍ، فهي عبادةٌ مستمرةٌ، ويحصلُ من إعادتِها وقضائِها مشقةٌ أيضًا. (1/124)

    * كونُ الحائضِ لا تقضي الصلاةَ لأجْلِ المشقةِ مِنَ الأدلةِ التي تُقَررُ القاعدةَ الإسلاميةَ العامَّةَ وهى (إِنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلُبُ التَّيْسِرِ). (1/125)

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    كِتَابُ الصلاة

    * الصلاة في اللُّغَةِ: الدُّعاء. قال القاضي عِياضٌ: هو قولِ أكثرِ أَهلِ العربيَّةِ، والفقهاء. وتسميةُ الدعاء صلاة معروفٌ في كلام العرب. والعلاقةُ بين الدعاء والصلاةِ الجُزْئية، فإنَّ الدعاء جزءٌ من الصلاة؛ لأنها قد اشتملتْ عليه.
    وفي الشرع: " أقوالٌ وأفعالٌ مٌفْتَتَحَةٌ بالتكبيرِ ومُخْتَتَمَةٌ بالتسليم مع النية".

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ المَواقِيت



    * المواقيتُ: جمعُ " مِيقاتٍ " والمرادُ هُنا- المواقِيتُ الزَّمانيةُ التي هي المقدارُ المحدَّدُ لِفِعْلِ الصَّلواتِ المفرُوضَاتِ وغيرِها. (1/131)



    * إنَّ أحبَّ الأعمالِ إلى الله تعالى، الصلاةُ في أوقاتها، ثُمَّ بِرُّ الوالدَيْن، ثم الجهادُ في سَبِيلِ اللهِ، وذلك بعد وجودِ أصْلِ الإيمان. فإنَّ العباداتِ فُرُوعُهُ وهو أساسُها. (1/132)



    * الأعمالُ ليستْ في درجةٍ واحِدةٍ في الأفْضَليةِ، وإنما تتفاوتُ حسب تقريبِها منَِ الله تعالى، ونفعِها، ومصلحتِها. (1/132)



    فائدة:

    سُئِلُ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن المفاضلةِ في الأعمالِ عِدَّةَ مرات، وكان صلى الله عليه وسلم يجيبُ على ذلك بما يناسبُ المقام، ويصلحُ لحالِ السَّائلِ ولذا فإنه تارةً يقول : الصلاةُ في أول وقتِها، وتارة يقول: الجهادُ في سبيل الله، وتارة الصدقة، وذلك على حَسَبِ حَالِ المخاطَبِ وما يليقُ به.
    ولا شكَّ أنَّ هذه أجوبةَ الحكمةِ والسَّداد، وفتاوى من يريدُ العملَ والصَّالِحَ العام، فإن الدِّينَ الإسلاميَّ دينُ الواقع في أحكامِه وأعمالِه، لذا ينبغي أن تكونَ المفاضلةُ بين الأعمالِ مبنيةٌ على هذا الأساس؛ فإن لكل إنسانٍ عملا يَصْلحُُ له ولا ينجحُ إِلا به، فينبغي توجيهُهُ إليه كذلك الوقت يختلف، فحينًا تكونُ الصدقةُ أفضلَ من غيرِها كوقت المجاعَاتِ والحاجة، وتارةً يكونُ طلبُ العِلْمِ الشرعي أنفعَ للحاجة إليه، وكذلك وظائفُ اليومِ والليلة، فساعةً يكون الاستغفارُ والدُّعاءُ أولى من القراءة، وساعةً أخرى تكون الصلاة وهكذا. (1/133)

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    اختلافُ العلماءِ في الأفضلِ في وقتِ صلاةِ الفجر

    * "الغَلَس" :
    بفَتح الغين المعْجمة واللام، وهو اختلاطُ ضِياءِ الصُّبحِ بظلمةِ الليل. (1/134)

    * اخْتلفَ العلماءُ في الأفضلِ في وقتِ صلاةِ الفجْرِ، فذَهَبَ الحنفِيَّةُ إلى أن الإسفارَ فيها أفضلُ، لحديث " أسْفِرُوا بالْفَجْرِ، فإنه أعظمُ للأجر ". قال الترمذي : حسن صحيح.
    وذهبَ الجمهورُ، ومنهمُ الأئمةُ الثَّلاثةُ إلى أنَّ التَّغْلِيسَ بها أفضلُ، لأحاديثَ كثيرةٍ منها عن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي يصلَي الْفجرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نسَاءٌ من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثمَ يرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.

    وأجابوا عن حديثِ " أسفروا بالفجر... إلخ " بأجوبةٍ كثيرةٍ، وأحسنُها جوابان :

    1- فإمَّا أن يُرَادَ بالأمرِ بالإسْفَارِ تحققُ طُلُوعِ الفجرِ حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقابِ اللَّيل، ويكونُ " أفعل التفضيل " الذي هو " أعظم " جاء على غير بابِهِ، وهو يأتي لغير التفضيلِ كثيرًا.

    2- وإما أن يُرَادَ بالإسفارِ إطالةُ القراءةِ في الصَّلاة فإنها مستحبةٌ، وبإطالةِ القراءة لا يفرُغُونَ من الصلاة، إلا وقتَ الإسْفار. (1/135)

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس

    * الأفضلُ في العِشَاءِ التأخيرُ، ويكونُ إلى نصفِ اللَّيْلِ كما صحتْ به الأحاديثُ، إلا إذا اجتمعَ المصلونَ فَتُصَلَّى خشيةَ المشقةِ عليهم بالانتظار. (1/137)

    * الأفضلُ للإمامِ مراعاةُ حال المؤتمين من التخفيفِ مع الإتمامِ، والإطالةِ مع عَدَمِ الإضجار. (1/137)

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * " الصَّلاةُ الأُولى " : هي الظهرُ، لأنها أولُ صلاةٍ أقامها جبريلُ للنبي عليه الصلاةُ والسلام. (1/138)

    * الأفضلُ في العِشَاءِ التأخيرُ إلى آخرِ وقتِهَا المختارِ، وهو نِصْفُ اللَّيْلِ لكِنْ تَقْيدُ أفضليةِ تأخيرِ العشاءِ بِعَدَمِ المشقةِ على المصلِّين كما تقدَّمَ. (1/139)

    * يُكْرهُ النومُ قَبْلَ صلاةِ العِشَاءِ لئلا يُضيعَ الجماعةَ، أو يوقِعَهَا بعْدَ وقتِهَا المختار. (1/139)

    * كراهةُ الحديثِ بَعْدَ العِشاءِ لا تنسحبُ على مُذَاكرةِ العِلْمِ النَّافعِ، أو الاشتغالِ بمصالحِ المسلمين. (1/139)

    * قال الشيخ - رحمه الله - " إذا كان الحديثُ مكروهًا بعدَ العِشَاءِ وهو في الكلامِ المباحِ والسَّمرِ الْبريء، فكيفَ حالُ من يُحْيونَ اللَّيلَ في سماعِ الأغاني الخليعة، ومُطَالعةِ الصُّحُفِ والرِّواياتِ الفاتنةِ الماجنة، ومن فُتِنوا بالمناظرِ المُخجلةِ والأفْلامِ الآثمة، والألعابِ الملهية، الصادَّةِ عن ذكْرِ اللهِ وعن الصلاة حتى إذا قَرُبَ الفجر، وحان وقتُ تنزلِ الرَّحَماتِ هَجَعُوا، فما يُوقِظُهُم من مضاجعِهم إلا حرُّ الشمسِ وأصواتُ الباعةِ وحركة ُالحياة، وقد تركوا صلاةَ الفجرِ جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها. أَسَفٌ شَدِيدٌ وَغَمٌ قَاتِلٌ على أُناسٍ سارتْ بهم الحياةُ على هذا المنوالِ البَشِعِ ولَعِبَ بهم الشيطانُ فصدَّهُم عما ينفعُهم إلى ما يضرُّهُم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا اللهَ فأنساهم أنفسَهُمْ، فضربَ عليهم حِجَاب الغَفْلَةِ، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذِّكْرَى ". (1/141)

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * اخْتلفَ العلماءُ في المرادِ بـ " الوسطى " التي حثَّ اللهُ على المحافظةِ عليها بقولِهِ { حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة اْلوُسْطَى } على أقوالٍ كَثِيرَةٍ ذَكَرَها " الشَّوْكانيُ " على سبْعَةَ عَشَرَ قولًا ، وذكرَ أدلتَهم وليس بنا حاجةٌ إلى ذِكْرِ شيءٍ من ذلك خشيةَ الإطَالةِ وقِلَّةِ الفائدةِ المطلوبة.
    والذي تدل عليه الأحاديثُ الصحيحةُ الصريحة، وإليه ذهب جمهورُ السَّلَفِ والخلفِ أنَّ المرادَ بها "صلاةُ العصر" وما عدا هذا القولَ فهو ضعيفُ الدَّلَالةِ وساقط الحجة. (1/143)

    * يَجُوزُ الدعاءُ على الظالمِ بقدْرِ ظُلْمِهِ لِأَنَّهُ قَصَاصٌ. (1/143)

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    * اختلفَ العلماءُ في صلاةِ العِشَاءِ: هل الأفضلُ التقديمُ أو التأخير؟
    فذهبَ إلى الأوَّلِ جماعةٌ من العلماءِ مستدلينَ بأنَّ العادةَ الغالبةَ لرسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم التقديمُ، ولم يؤخْرْهَا إلا في أوقاتٍ قليلة لبيانِ الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرُها أفضلَ لوَاظَبَ عليه.
    وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّ الأفضلَ التأخيرُ مستدلينَ بأحاديثَ صحيحةٍ كثيرةٍ منها عن عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا قال : أعْتَمَ النبيُ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسولَ اللَه، رَقَدَ النسَاءُ وَالصبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: لولا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي -أوْ عَلَى النّاس- لأمَرْتُهُمْ بِهذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ ".
    أمَّا كونُهُ لم يُداوِمْ على تأخيرِها، فلم يمنَعْهُ من ذلك إلا خشيةُ المشقةِ على المأمومين، وقد أخَّرَهَا ذاتَ ليلةٍ فقال: " إنه لوقتُها لولا أن أشقَّ على أمتي ". (1/145)

    * قد يكونُ ارتكابُ العَملِ المفضولِ أولى منَ الفَاضل إذا اقترنَ بِهِ أحوالٌ ومُلابَسَاتٌ. (1/146)

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَاب في شيءٍ مِن مَكرُوهَات الصَّلاة

    * المكروهُ عِنْدَ الأُصُوليين: هو ما يثابُ تاركُهُ، ولا يعاقبُ فاعلُهُ. (1/147)


    *
    إنَّ الطعامَ، والشَّرَابَ إذا حَضَرا وقتَ الصَّلاة قُدِّمَا عليها ما لم يَضِقْ وَقْتُها فتقدمُ على أيَّةِ حالٍ. (1/147)


    * إنَّ حضورَ الطَّعامِ للمحتاجِ إليه عُذْرٌ في تركِ الجماعة، على أن لا يجعلَ وقتَ الطَّعامِ هو وقتَ الصلاةِ دائمًا، وعادةً مستمِرَّة. (1/148)

    * أَخَذَ بظاهرِ حديثِ النَّبيِّ – صلى الله عليه وسلم – " لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأَخْبَثَان " الظَّاهِريَّةُ، وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ ، فلم يصححوا الصَّلاةَ مع وجودِ الطعام، ولا مع مُدَافعةِ أحدِ الأخبثين، وَعَدُّوا الصلاةَ باطلةً، إلا أن شيخَ الإسلامِ لم يصححها مع الحاجةِ إلى الطَّعام. والظاهريةُ شَذُّوا، فلم يصححوها مطلقًا.
    وذَهَبَ جمهورُ العلماءِ إلى صحةِ الصَّلاةِ مَعَ كراهتها على هذه الحال، وقالوا : إنَّ نَفْى الصلاةِ في هذا الحديثِ نَفيٌ لكمالِها لا لصحتِها. (1/149)

    * قَالَ الصَّنْعَاني : واعلم أنَّ هذا ليس في بابِ تقديمِ حقِّ العبدِ على حقِّ اللهِ تعالى، بل هو صيانةٌ لحق البارِي، لئلا يدخلَ في عبادتِهِ بقلبٍ غيرِ مقبلٍ على مُنَاجاته. (1/150)

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    باب أوقات النهي


    * حُظِرَتِ الصلاةُ في أوقاتٍ مُعَيَّنَةٍ لِحكَمٍ يعلمُها الشَّارِعُ، كالابتعادِ عن مشابهةِ الكُفَّارِ في وقتِ عبادتِهِمْ، وأوقاتُ النهي ثلاثة :
    الأول : مِنْ صلاةِ الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ عن الأرضِ قِيدَ رُمْحٍ.
    الثاني : حين تبلغُ الشمسُ نهايتَها في الارتِفاع، حتى تبدأَ في الزَّوال.
    الثالث : من صلاةِ العَصْرِ إلى الغُرُوب. (1/151)

    * الصُّنَابِحِيُّ لم يسمعْ من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثُهُ مُرْسل. (1/152)

    * س : ما هي الصَّلاةُ المنهيُ عنها في هذه الأوقات؟
    - ج : ذَهَبَ الحنفِيَّةُ، والمالكيةُ، والحنابلة إلى أنها جميعُ التطوعات ما عدا ركعتي الطَّوَافِ، مستدلين بعمومِ النهى الواردِ في الأحاديثِ ومنها قولُهُ – صلي الله عليه وسلم - : " لا صَلاةَ بَعدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمسُ، وَلا صلاَةَ بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ".
    ومذهبُ الشَّافعية، ورواية عن الإمامِ أحمدَ، اختارها شيخُ الإسلامِ "ابن تيمية"، وجماعةٌ من أصحابِنا، إلى أنها النوافلُ المطلقةُ عن الأسبابِ أمَّا الصلواتُ ذواتُ الأسبابِ كتحيةِ المسجدِ لداخلِهِ، وركعتي الوضوءِ فجائزةٌ عند وُجودِ سببِها في أيِّ وقت. ودليلُهُم على ذلك الأحاديثُ الخاصَّةُ لهذهِ الصلواتِ فإنها مُخَصِّصَةٌ لأحاديثِ النَّهْي العامَّةِ. وبهذا القولُ تجَتمع الأدلةُ كلُّها، ويُعملُ بكلٍ مِنْ أحاديثِ الجانبين. (1/153)

    * المؤلِّفُ لم يتعرضْ للثالثِ من أوقاتِ النهي مع ثبوتِه في الأحاديثِ وهو وقتٌ ضَئيلٌ قليلٌ ، يبتدئ حين تنتهي الشمسُ بالارتفاع ، حتى تزول. وقد ثبت تحريمُ الصلاةِ فيه بأحاديث.
    منها ما رواه مسلم عن عقبةَ بنِ عامرٍ " ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُصَلّىَ فِيهنَّ، وَأن نَقبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا- إحداها: حِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ ".
    ومنها: ما رواه مسلمٌ أيضاً عن عمرِو بنِ عَبَسَةَ، ومنه " ثُمَّ صَلّ حَتى يَستَقِلَّ الظِّلُ بِالرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ الصّلاة، فَإنَه حينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنم ". (1/154)

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ قضَاءِ الفُوائتِ وترْتِيبِها

    * "غرَبت" : قال الزَّرْكَشِيُّ بفتحِ الرَّاءِ، وَعَدَّ ضَمَّها خَطَأً. (1/157)

    * "بُطْحان" : بِضَمِّ البَاءِ، وَسُكُونِ الطَّاء، وادٍ بالمدينة. (1/157)

    * يَجُوزُ حَلِفُ الصَّادِقِ، ولو لم يُسْتَحْلَفْ. (1/158)

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    باب فضْل صَلاة الجماعَةِ وَوجوبها
    * اختلفَ العلماءُ في حُكْمِ صلاةِ الْجَماعةِ.فَذَهَبتْ طائفةٌ مِنَ الحنَفِيَّةِ، والمالكيةِ، والشافعيةِ : إلى أنها سنةٌ مؤكَّدَةٌ.
    وذهبتْ طائفةٌ أُخْرَى مِنْ هؤلاءِ إلى أنها فرضُ كفايةٍ إذا قام بها مَنْ يَكْفِي، سقطتْ عن الباقين.
    وذهبَ الإمامُ أحمدُ، وأتباعُه، وأهلُ الحديثِ، إلى أنها فرضُ عَيْنٍ.
    وبَالَغَتِ الظَّاهِريَّةُ، فذهبوا إلى أنها شَرْطٌ لصحةِ الصلاة.واختار هذا القولَ أبو الوفاءِ بنُ عَقِيلٍ الحنبليُّ، وشيخُ الإسلامِ "ابنُ تَيْمِيَّةَ".
    أدلةُ هذه المذاهب :استدل الذاهبون إلى أنها سنةٌ بحديثِ "صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرينَ درجة".ووجهُ استدلالِهم : أنَّ كُلًّا منْ صلاةِ الجماعةِ، وصلاةِ الانفرادِ اشْتَرَكا في الأفضلية. وتأوَّلُوا حديثَ البابِ بتأويلاتٍ بعيدةٍ متكلفةٍ مذكورةٍ في (فَتْحِ البَاري)، و (نَيْلِ الأوْطَارِ)، وغيرِهما.
    أما أدلةُ من ذَهَبُوا إلى أنها فرضُ كفايةٍ فهي أدلةُ مَنْ يرونها فرضَ عَيْنٍ، وذلك لمشروعيةِ قتالِ تاركي فرضِ الكفاية.وليس هذا دليلًا مستقيمًا، لأن هؤلاء همَّ بقتلِهم، والقتلُ غيُر المقاتلة.ولو كانتْ فرضَ كِفَايةٍ، لكانَ وجوبُها ساقطًا من هؤلاءِ المتخلفين بصلاةِ النَّبي، ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجبًا يُعَاقبون عليه إذًا.أما أدلةُ الموجبين لها على الأعيانِ فهي صحيحةٌ صريحة.
    فمنها: حديثُ أبى هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم : «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرةٍ من كبائرِ الذُّنُوب.
    ومنها: حديثُ الأعمى الذي استأذن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّيَ في بيته لوعورةِ الطريقِ، وعَدَمِ القائدِ له، فلم يُرَخِّصْ له.
    ومنها: مشروعيتُها في أشدِّ الحالات، وهى وقتُ القتال.وغيرُ ذلك من أدلةٍ نَاصِعَةٍ، لا تقبلُ التأويل.أما أحاديثُ المفَاضَلَةِ، فلا دلالةَ فيها على عدمِ الوجوبِ، لأننا لم نقل: إنها لا تصحُّ بلا جماعةٍ، ولكن نقول: إنها صحيحةٌ ناقصةُ الثَّوَابِ آثمٌ فاعلُها مع عدمِ العُذْر.
    أما دليلُ الغَالِينَ في ذلك، وهم من يرون أنها شرْطٌ لصحةِ الصَّلاة، فهو ما رواه ابن ماجه، والدارقطنيُّ عن ابن عباسٍ : " مَنْ سَمِعَ الندَاءَ فَلَمْ يأتِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِن عُذْرٍ".
    والراجِحُ أنَّ الحديثَ موقوفٌ لا مرفوعٌ، وقد تَكَلَّمَ العلماءُ في بعضِ رجالِهِ. وعلى فَرْضِ صحتِهِ، فَيُمْكِنُ تأويلُهُ بـ "لا صلاة كاملة إلا في المسجد"، ليوافقَ الأحاديثَ التي هي أصحُّ منه.وهذا التعبيرُ كثيرُ في لسانِ الشَّارِعِ، يُرِيدُ بنفي الشيءِ نَفْيَ كمالِهِ.وحديثُ: " صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجة " صريحٌ في صحةِ صلاةِ المنفردِ، حيث جعلَ الشَّارِعُ فيها شيئًا من الثَّوَابِ.
    بعد أن ذكرَ " ابنُ القَيِّمِ " في كتاب الصلاة " مذاهبَ العلماءِ وأدلتَهُم قال: " ومن تأمَّلَ السُّنَّةَ حَقَّ التأمُّلِ، تبيَّنَ له أن فعلَهَا في المساجد فرضٌ على الأعيان إلا لعارضٍ يجوزُ معه تركُ الجمعةِ والجماعة، وبهذا تتفق جميعُ الأحاديثِ والآثار.. فالذي ندينُ اللهَ به أنه لا يجوزُ لأحدٍ التخلفُ عن الجماعةِ في المسجد إلا من عُذْرٍ. (1/163-164)

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ حضُورِ النِّساءِ المسْجِدَ


    * يُستحبُ الإذْنُ للمرأَةِ بالصَّلاةِ في المسجدِ إذا طلبتْ ذلك. (1/167)


    * ويظهرُ أنَّ جوازَ الإذنِ لمجردِ الصلاةِ. أمَّا لسماعِ المواعظِ، وَخُطَبِ الأعيادِ فيجبُ حضورُهُنَّ، كما يأتي في حديثِ أُمِّ عَطيةَ: "أُمِرْنَا أن نُخْرِجَ في العيدينِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ". (1/168)

    * ينبغي لمن أرادَ أن يُوجِّهَ كلامَ الشَّارِعِ إلى معنى يراه، أن يكونَ ذلك بأدبٍ، واحترامٍ، وحُسْنِ تَوْجِيهٍ. (1/168)

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَابُ سنَن الرَّاتبة

    * لم يُنْقلْ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلي شيئًا مِنَ الرَّوَاتِبِ إلا ركعتي الفجر، فكان لا يدعُهما لا حَضَرًا، ولا سَفَرًا. (1/169)

    * إنَّ رواتِبَ "المغرب" و "العشاء" و "الفجر" و "الجمعة" الأفضلُ أن تكونَ في البيت. (1/171)

    * إنَّ إهمالَ مَنْ أهملهما ( أي ركتي السنة قبل صلاة الصبح) -على سهولتِهما وعظمِ أجرِهما وحثِّ الشَّارِعِ عليهما- يَدُلُّ على ضعفِ دينِهِ، وحِرْمَانِهِ من الخيرِ العظيم. (1/172)

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    باب الأذان والإقامة

    * "الأذان" و "الإقامة" كلُ واحدٍ منهما فَرْضُ كِفَايةٍ على الرجال للصلوات الخمس، وهما من شعائرِ الإسلامِ الظَّاهرة؛ يُقَاتَلُ أهلُ بلدٍ تركوهما. (1/173)

    * اخْتلفَ العُلماءُ في حُكْمِ الأذانِ، والإقامةِ؛ فذهبَ الإِمَامُ "أحمدُ"، وبعضُ المالكية، وبعض الشافعية، وعطاءٌ إلى أنهما واجبانِ على الكفاية للرِّجالِ البالغينَ مستدلينَ على ذلك بأحاديثَ كثيرةٍ، منها حديثُ " أُمِرَ بِلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَيُوترَ الإقَامَةَ "؛ لأنَّ الأمرَ يقتضي الوجوب.
    ومنها ما في الصحيحين عن مَالكِ بنِ الحُوَيرثِ: " فَلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكُمْ "، وغير ذلك من الأحاديث. ولأنه من شعائرِ الإسلامِ الظَّاهرةِ يُقَاتَلُ مَنْ تَرَكها.
    وَذَهَبتِ الحنفِيَّةُ والشافعيةُ إلى أنهما سنتان وليسا بواجِبَين مستدلين بما صَحَّحَ كثيرٌ من الأئمةِ من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلةَ مزدلِفةَ لم يُؤَذِّنْ، وإنما أَقَامَ فقط. ويُعَارَضُ ما نُقِلَ عن تَرْكِهِ الأذانَ بما روى البخاري عن ابن مسعود "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم صلَّاهَا في جَمْعِ بأذَانَيْنِ وإِقَامَتَيْنِ". (1/174-175)

    * وَرَدَ في أحاديثَ كثيرةٍ النهيُ عن لُبْسِ الأحمرِ للرِّجالِ، فمنها ما في البخاري : ( أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المياثِرِ الْحُمْرِ )، فكيف ذكر هنا أن عليه حلةً حمراء ؟
    ذكر " ابن القيم " في ( الهَدْىِ النبوي ) أي ( زاد المعاد ) أن الحلة هنا ليست حمراءَ خالصة، وإنما فيها خطوطٌ حُمْرٌ، وسودٌ، وغَلِطَ من ظن أنها حمراء بحت لا يخالطها غيره، والتي أكثرُ أعلامِها حُمْرٌ يقال لها : حمراء.
    ورأيتُ نقلاً عن شيخِنا "عبدِ الرحمن السعدي " أنه لبسها لبيان الجواز.
    وعندي أن جمعَ " ابنِ القيم " أحسنُ؛ لأنَّ النهيَ عن الأحمرِ الخالصِ شديدٌ فكيفَ يَلْبَسَه لبيان الجواز ؟ والله أعلم. (1/179)

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

    بَاب استقبال القبْلَة


    * يجوزُ صلاةُ النَّافلةِ في السفرِ على الرَّاحلةِ، وفِعْلُ ابنِ عُمرَ له أقوى من مجردِ الرِّواية. (1/187)

    * ذَهَبَ الإمامُ أحمدُ وأبو ثورٍ إلى استقبال القبلةِ حالَ ابتداءِ الصلاة، وذلك لحديثِ أنسٍ من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوعَ في السَّفَرِ استقبل بناقتِهِ القبلةَ، ثم صلى حيث وجَّهه رِكابُهُ، وظاهر الحديث العموم. (1/187)

    * لا تجوزُ الفريضةُ على الرَّاحِلةِ بلا ضرورةٍ. قال العلماء : لئلا يفوتَهُ الاستقبالُ فإنه يفوتُهُ ذلك وهو راكب.
    أمَّا عِنْدَ الضرورةِ مِنْ خَوْفٍ، أو سَيْلٍ فيصح كما صحتْ به الأحاديثُ. (1/187)

    * قال الطَّحاوى : في الحديثِ دليلٌ على أن من لم يعلمْ بفرضِ اللهِ تعالى ولم تبلغْهُ الدَّعوةُ، فالفرضُ غيرُ لازمٍ له، والحجةُ غيرُ قائمةٍ عليه ا. هـ وزادَ الأصوليون أنَّ الفهمَ شرْطُ التكليفِ، وعن ابنِ تيميةَ في مثلِ هذا قولان أحدُهما موافقٌ لما ذُكر. (1/190)

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "


    بَابُ الصُّفُوف

    * تسويةُ الصفوفِ سببٌ في تمامِ الصَّلاةِ فيكونُ ذلك مستحبًا، كما هو مذهبُ الجمهورِ، وقيل بوجوبِهِ لحديث "لتُسَوُّنَّ صفوفَكم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهِكم". (1/192)

    * يُكرهُ اعْوجاجُ الصفوفِ، وأنَّ ذلك نقصٌ في الصَّلاة. (1/194)

    * تسْويةُ الصفوفِ من وظيفةِ الإمامِ. (1/196) * يجوزُ كلامُ الإمامِ فيما بين الإقامةِ، والصَّلاةِ لما يَعْرِضُ من الحاجة. (1/196)

    * يجوزُ الاجتماعُ في النَّوافِلِ وإن لم يُشْرَعْ لها اجتماعٌ إذا لم يُتْخذْ ذلك عادةً مستَمِرَّة. (1/198)

    * يستحبُّ إجابةُ دعوةِ الدَّاعي لاسيما لمن يحصُلُ بإجابتِهِ جبرُ خواطرِهم، وتطمينُ قلوبِهم، ما لم تكن وليمةَ عُرْسٍ فعند ذلك تجبُ إجابةُ الدَّعْوةِ. (1/199)

    * المشهورُ من مذهبِ الإمامِ " أحمدَ " فسادُ صلاةِ المأمومِ إذا كان واقفًا عن يسارِ الإمامِ مع خُلُوِّ يمينِهِ.وذهبَ الجمهورُ من العلماءِ ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشافعيُّ إلى صحةِ صلاتِهِ ولو مع خلوِّ يمينِ الإمامِ وهو الرِّوايةُ الثَّانيةُ عن الإمامِ " أحمدَ "، واختارَهَا بعضُ أئمَّةِ أصحابِهِ مستدلين بهذا الحديثِ وهو استدلالٌ واضحُ المأخَذِ مع أنهم أجمعوا على أن الموقفَ الفاضلَ للمأمومِ الواحدِ أنْ يكونَ عن يمينِ الإمام. (1/200)

    *إنَّ المأمومَ الواحدَ إذا وقفَ عن يسارِ الإمامِ فاستدارَ إلى يمينِهِ يأتي من الخلف، كما ورد في بعضِ ألفاظِ الحديثِ في البخاري. (1/201)

    * إنَّ العملَ في الصَّلاةِ إذا كان مشروعًا لصحتِهَا لا يضرُّهَا. (1/201)

    * لا يُشْترطُ لصحةِ الإمامةِ أنْ ينويَ الإمامُ قَبْلَ الدُّخولِ في الصَّلاة أنه إمامٌ. (1/201)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •