تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 81 إلى 88 من 88

الموضوع: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    وضحت يا عم الشيخ؟عندى سؤال يا شيخنا هل يجوز قضاء الفوائت المتروكة عمدا مع حفظ القرآن وطلب العلم؟من باب الموازاة

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    لم أفهم سؤالك يا شيخنا، ما علاقة طلب العلم بقضاء الفوائت ؟
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    يعنى مش حرام عليه قضاء بعض الوقت فى طلب العلم وحفظ القرآن ولا يقضى الفوائت مكانهما؟

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    هذه المسألة يُسأل عنها أهل العلم يا أخي الكريم، ولستُ منهم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    جزاك الله كل الخير

  6. #86

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    جزيت خيرا ..ياأبا مالك ..
    أحب التنبيه على أمرين : ذكرت بأنه ثبت الإجماع على فضائل الأعمال ، لكن بشروط ..! وقد سمعت من الشيخ عبدالكريم الخضير يقول : بأن هذا الإجماع مخروق ومخروم ..ولايصح ..وفصل بكلام نفيس عن هذه المسألة ..
    إن أحببت نقلته هنا ..
    ثانيا : في التفريق بين إبراهيم بن علية ، وإسماعيل بن علية ..وقع خطأ من محققي "كتاب التمهيد لإبن عبدالبر " تحقيق التركي ..بأنهم شطبوا على اسم إبراهيم بن علية ، ووضعوا مكانه إسماعيل ..!! مع أنهم صرحوا بأن النسخ المخطوطة مكتوب عليها " إبراهيم بن علية " ..وهذا خطأ عجيب منهم ..فلم يفرقوا بين إسماعيل ،وإبراهيم ..!
    ونحن أهلُ زمانِ أُوتوا من العجز والتهاون ، أضعافَ ما أُوتي أسلافُهم من الجّد والقدرة ! ( محمود شاكر ؛ مقدمة تفسير الطبري )

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    جزاك الله خيرا
    نعم أحب أن تنقله، فلعلك تتفضل بنقله مشكورا لتعم الفائدة

    وللتنبيه: فأنا لم أقل إن الضعيف يعمل به في الفضائل بالإجماع، وإنما قلت إنه (لا يعمل به بالإجماع)، ويستثنى من هذا الإجماع الفضائل؛ لأنهم لم يجمعوا على عدم العمل به فيها، فتأمل عبارتي مرة أخرى.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: مسائل وجوابات منثورة في أصول الفقه

    السؤال:
    هل هناك إجماع على مسألة لم يأت نص عليها يحتج به؛ لأن الإجماعات القطعية تكاد تكون معدومة، والباقي أتى نص عليها. وسمعت كثيرا من علمائنا أن الإجماعات التي يذكرها العلماء وليس مصدرها نصا، أنه يستأنس بها.

    الجواب:
    هذه المسألة تحتاج إلى توضيح عدة أمور حتى تظهر بجلاء؛ لأنها من المسائل التي يختلط القول فيها على كثير من الناس
    أولا: جمهور العلماء على أن الإجماع لا بد له من مستند، والمستند يعني الدليل، والدليل أعم من أن يكون نصا؛ إذ قد يكون الدليل قياسا، أو استصحابا أو قول صحابي، أو غير ذلك، كما أن هناك أشياء لا يمكن أن يكون الدليل فيها نصا؛ كالإجماع على ثقة أحد الرواة، والإجماع على ضعف راو آخر، أو الإجماع على صحة حديث أو ضعف غيره، فلا يمكن أن يكون الدليل حديثا آخر ينص على أن هذا الحديث ضعيف أو صحيح! كما أن كثيرا من الإجماعات تكون في فهم آية على وجه معين أو فهم حديث على وجه معين، ومعلوم أنه لم يأت حديث آخر ينص على أن الفهم الصحيح للحديث الأول هو كذا وكذا، لكن هذا لا يعني أن إجماع العلماء على فهم معين للحديث مبني على الهوى، وإنما بني على خبرة العلماء بالشريعة، ومعرفتهم بمقاصدها، ونحو ذلك مما يصعب ذكره مع الإجماع لطوله وصعوبة فهمه أحيانا.
    ثانيا: جمهور العلماء على أنه لا يلزم معرفة مستند الإجماع، مع علمنا بأنه لا بد له من مستند، لأن كثيرا من العلماء قد يكتفون بنقل الإجماع عن نقل دليله؛ لأن دليل الإجماع قد يكون خفيا، أو يحتاج إلى نظر وتأمل ومزيد علم وفكر، والإجماع يقطع هذا التشغيب، فلذلك يكتفي كثير من العلماء بنقل الإجماع عن التفصيل في بيان دليله.
    ثالثا: قولهم (لا بد للإجماع من مستند) يفهم منه بعض المعاصرين أنك لا بد أن تنظر في دليل الإجماع، فإن لم يعجبك أو لم تقتنع به، فلا عبرة بالإجماع، وهذا خطأ فاحش، وإنما المقصود أن الإجماع لم يكن بالهوى والتشهي، وإنما كان مبنيا على دليل، وعدم اقتناعك بالدليل لا يطعن في صحة الإجماع؛ لأن الإجماع أخرج هذا الدليل من الاحتمال وجواز اختلاف الفهوم إلى اليقين واعتماد فهم واحد، ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان هناك أدنى قيمة للإجماع؛ لأنه يصير تحصيل حاصل، ولا قائل بذلك إلا منكرو الإجماع، وليس الكلام معهم.
    رابعا: قد يكون في بعض المسائل إجماع معروف لا ينازع فيه أحد، لكن يحصل النزاع في الدليل الذي استند إليه هذا الإجماع، كأن يكون حديثا في صحته خلاف، أو أن يكون مبنيا على قياس يختلف فيه، أو يبنيه بعضهم على البراءة الأصلية وبعضهم على أحد عمومات الشريعة، أو يلحقه بعضهم بأصل ويلحقه آخر بأصل آخر لكنه موافق له في النتيجة، فكل هذه الأمور لا تشغب على الإجماع؛ لأن النتيجة المتيقنة لا يقدح فيها الشك في تعيين آحاد أسبابها.
    خامسا: آحاد النصوص التي يستدل بها لا يمكن إتمام الاستدلال بها إلا بناء على الإجماع أصلا؛ وبناء على ذلك فإسقاط الإجماع معناه إسقاط النصوص؛ لأن النص الذي يستدل به لا بد أن يكون صحيحا وإلا لم يصح الاستدلال به، وصحة النص مبنية على كونه منقولا بسند صحيح خال من الشذوذ والعلة، ومعرفة هذه الأمور لا يمكن أن تتم إلا اعتمادا على قواعد المحدثين، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تصحيح طريقة الاستدلال من جهة اللغة ومن جهة الأصول، وهذا لا يمكن أن يتم إلا اعتمادا على قواعد اللغة وقواعد الأصول، ولا يقال إن هذه القواعد لا بد لها من دليل؛ لأن الكلام عن دليل خاص معين، والقواعد إنما تثبت باستقراء جملة الأدلة، وهذا الاستقراء لا يمكن أن يكون صحيحا إلا باعتماد إجماع العلماء؛ لأن المختلف فيه لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، فمثلا إذا أردت أن تستدل بحديث (مالك عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) فلا بد أن تثبت صحة الحديث أولا، وهذا لا يتم إلا بإثبات أن مالكا ثقة، وأن نافعا ثقة، وليس عندنا دليل منصوص يدل على هذا، فليس معنا في ذلك إلا الإجماع على ثقة مالك ونافع، وإذا قال لك قائل (إن صدقة الفطر صاعان أحدهما من تمر والآخر من شعير) فأنت تجيبه بأن (أو) في الحديث تفيد وجوب صاع واحد، وهذا يعتمد على إثبات أن (أو) في اللغة للتخيير، وليس عندنا دليل منصوص أن (أو في اللغة للتخيير) فليس معنا في ذلك إلا إجماع العلماء، وهكذا جل قواعد الحديث وقواعد اللغة وقواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد التفسير، تراها مأخوذة من إجماع العلماء، وهذا الإجماع مبني على استقراء جملة الشريعة، ولا تجد في كل قاعدة دليلا منصوصا عليها، وحتى لو وجد فما الدليل على أن فهمك لها صحيح؟ لا دليل إلا الإجماع.
    سادسا: ذكر جمع من أهل العلم أن الإجماع يقدم على أفراد النصوص (منهم عطاء بن أبي رباح، وابن قتيبة، والإمام الشافعي)، وهذا ليس معناه أن الأمة يمكن أن تجتمع على هجر النصوص كما فهم بعض المعاصرين، فهذه جهالة لا ينبغي أن يقع فيها عاقل فضلا عن عالم، وفيها سوء ظن بالعلماء لا يليق بآحاد الطلبة، وإنما معناها أنك [إذا فهمت من النص شيئا وفهم منه العلماء شيئا آخر، فإن فهم العلماء للنص يقدم على فهمك أنت للنص]، أما أن يوجد نص يخالف الإجماع مخالفة حقيقية فهذا لم يكن ولا يكون.
    فهذا المعاصر يصور المسألة على أنها (خلاف بين النص والإجماع) ومن ثم يقدم النص على الإجماع، وهذا تصوير باطل للمسألة، والتصوير الصحيح هو أنها (خلاف بين فهمك الخاص أنت للنص، وبين فهم جميع العلماء للنص) ولا يشك عاقل في هذا التصوير أن الثاني يقدم على الأول، وهذه هي الفائدة العظمى للإجماع؛ قطع السبيل على المبتدعة وأهل الشذوذ وأصحاب التجديد المزعوم؛ لأنه لا يعجز المبتدع أن يجد من النصوص التي يحرفها ويلويها بهواه ما يؤيد قوله الشاذ، ثم يزعم أنه بذلك ينصر السنة وينتصر للحديث، وهو في الحقيقة ينتصر لهواه ويحارب لنشر شذوذه.
    والله تعالى أعلى وأعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •