السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة توفيت وتركت أخت شقيقة حية (وأخت شقيقة متوفيةولها ثلاث بنات وثلاث ذكور)
(وأخت لأب متوفيةلها ولد ذكر علي قيد الحياة وذكر متوفي وله ولدان وابتان)فمن يرث ومن لا يرث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة توفيت وتركت أخت شقيقة حية (وأخت شقيقة متوفيةولها ثلاث بنات وثلاث ذكور)
(وأخت لأب متوفيةلها ولد ذكر علي قيد الحياة وذكر متوفي وله ولدان وابتان)فمن يرث ومن لا يرث
الأخت الشقيقة ترث النصف فرضا والباقي فللعصبة
تنبيه: من شروط استحقاق الوارث الإرثَ: تحقُّق حياته حين موت المورّث.(وأخت شقيقة متوفيةولها ثلاث بنات وثلاث ذكور)
الأخت الشقيقة ترث النصف فرضا
فإن كان لها عصبة وإن كانوا أبناء عمومة أو أبنائهم مثلا فلأولى رجل ذكر
فإن لم يكن لها عصبة فالرد للأخت الشقيقة بالباقي على أرجح أقوال العلماء
فتصبح التركة كاملة للأخت الشقيقة الحية فقط
أما القول بالرد لبيت مال المسلمين فلم يعد عليه العمل ومن قال به اشترط انتظام بيت المال
وعلى هذا فالعمل عليه الآن من الحنابلة والحنفية ومتأخري الشافعية والمالكية
والله أعلم