تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: مسألة في الحج

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    13

    افتراضي مسألة في الحج

    رجل حج حج افراد وقرأ ان المفرد ليس عليه طواف قدوم بل في حقه سنه وان كل عمل قبل عرفه سنه

    وانه يجوز تقديم سعي الحج فأتى مكة ليلة الثامن فسعى للحج دون طواف القدوم

    (خوف المشقه بأمه وحتى الحمله ماتتركه (خوف من التأخر) )
    ومن ثم اتى بجميع مناسك الحج حتى كان اخر عهده بالبيت الطواف (الافاضه وادخل معه الوداع) في الثاني عشر
    ورجع الى اهله
    ومن ثم قرأ انه لاسعي الا بعد طواف فأشكل عليه ذلك
    هل فعله صحيح ؟ وماذا عليه؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: مسألة في الحج

    رحم الله من يرد
    لا اريد فتوى بل ينقل اقوال العلماء
    وغفر الله لكل من يرد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: مسألة في الحج

    قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في الممتع :

    وقوله: «ولم يكن سعى مع طواف القدوم» ، يفيد بأن تقديم سعي الحج للقارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف القدوم، أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم لا يجزئ؛
    لأنه لم يكن بعد طواف نسك، وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة الذين يحرمون بالحج من مكة أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة بنية سعي الحج؛ ووجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم؛ لأن طواف القدوم يشرع لمن يأتي من خارج مكة، وأهل مكة طوافهم ليس طواف قدوم، فلا يجزئهم تقديم السعي وهذه الفتوى وهم لا أساس لها من الأدلة.



    سعي الحج إذا كان قبله طواف مسنون ليس بنسك . هل يصحّ تقديمه على عرفة.؟
    سؤال : حج جندي من الجنود الذين في منى وأحرم يوم ثمانية وطاف وسعى في ذلك اليوم ، ويوم عرفة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم خيام أصحابه في وادي بحر وجلس معهم حتى العاشر ورمى وحلق ، هل حجه صحيح أم ناقص أفيدونا جزاكم الله خير ؟
    الجواب : هذا الرجل حجه ناقص لأنه ترك واجبا في الوقوف حيث لم يقف إلى غروب الشمس وترك واجبا في المبيت حيث لم يبت في مزدلفة وأما طوافه وسعيه السابق للوقوف فإنه لا يصحّ لأنه أحرم من مكة والذي يحرم من مكة لا يمكن أن يقدم السعي على الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لأن السعي قبل ذلك لا يكون إلاّ بعد طواف القدوم والمحرم من مكة ليس له طواف قدوم . [ فتاوى الحج للعثيمين . ]
    التعليق : قد ذكر في دليل الطالب من شروط صحـــــــــــة السعي أن يتقدمه طواف ولو مسنونا كطواف القدوم ، وكذا ذكر في المنتهى والإقناع وغيرهما .[ منار السبيل 1/255 ]
    قال البهوتي : في حاشية المنتهى : قوله ( وكونه بعد طواف ولو مسنونا ) يعني إذا كان في نسك من حج أو عمرة ، أو قران ، ولو قال لا يصحّ إلاّ بعد طواف نسك لكان أصوب ولا يستحب السعي مع كل طواف ولا يصحّ إذا لم يكن طواف نسك كما نبه عليه الحجاوي في الحاشية انتهى . [ مفيد الأنام 253]
    وجواب الشيخ هنا تنبيه لما ذكره البهوتي ، من عدم صحة السعي بعد طواف ليس بنسك وهو موضع مهم قلما يتنبه له الناس .



    http://www.saaid.net/mktarat/hajj/0014.htm

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: مسألة في الحج


    القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد

    ذهبت إلى الحج بنية القران وانتهيت من العمرة فنصحني بعض الإخوة بالسعي مرة واحدة فقط فهل يجوز ذلك ؟ وإن لم يكن فما الحكم مع أنني سألت؟

    الحمد لله

    القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد ، كالمفرد .
    والطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة ، وأما طواف القدوم فسنة . والسعي له أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة .
    وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وذهب إليه جمهور أهل العلم .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " المشهور عن أحمد , أن القارن بين الحج والعمرة , لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد , وأنه يجزئه طواف واحد , وسعي واحد , لحجه وعمرته . وهذا قول ابن عمر , وجابر بن عبد الله , وبه قال عطاء , وطاوس , ومجاهد , ومالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور , وابن المنذر .
    وعن أحمد رواية ثانية , أن عليه طوافين وسعيين . وبه قال الثوري , وأبو حنيفة . وقد روي عن علي , ولم يصح عنه ".
    ثم ذكر أدلة الجمهور فقال : " عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة , فإنما طافوا لهما طوافا واحدا) . متفق عليه . وفي مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة , لما قرنت بين الحج والعمرة : يسعك طوافك لحجك وعمرتك) . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحرم بالحج والعمرة , أجزأه طواف واحد , وسعي واحد عنهما جميعا) . وعن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة , فطاف لهما طوافا واحدا) . رواهما الترمذي , وقال في كل واحد منهما : حديث حسن . وروى ابن ماجه عن جابر وابن عمر وابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طوافا واحدا) " انتهى بتصرف من "المغني" (3/241) .
    وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون : بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد ، وهو طواف الإفاضة ، وسعي واحد ، فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها ".
    انتهى من "أضواء البيان" (4/430) .
    وبهذا يتبين أن ما ذُكر لك من أن القارن عليه سعي واحد هو الصواب .
    ولا يخفى أن القارن إذا طاف للقدوم وسعى ، فإنه يظل على إحرامه ، ولا يأخذ من شعره ، ولا يسمى ما أتى به عمرة ؛ بل هي أعمال للحج والعمرة معا .
    والله أعلم

    http://islamqa.info/ar/ref/111312





    يقول الشيخ عبدالكريم الخضير

    زاد المستقنع - كتاب المناسك (13)



    يقول: مَن من الأئمة يرى جواز السعي بدون طواف القدوم للقارن خاصة إذا جاء ورأى زحام فرغب أن يسعى استدلالاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((افعل ولا حرج))؟
    عرفنا أن قول جماهير أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، ولو كان الطواف مسنوناً، لكن مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث أسامة بن شريك: ((افعل ولا حرج)) أن السعي يصح قبل الطواف، لكنهم حملوا ذلك على أعمال يوم النحر، وعلى هذا لا يقدم السعي على الطواف في غير هذا اليوم.

    http://www.khudheir.com/audio/3740



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: مسألة في الحج

    معنى هذا ان سعيه دون طواف لايصح
    يعني لابد ان يذهب الى مكة وياتي بسعي
    طيب لو اخذ عمره واتى بعدها بسعي الحج هل يصح والا لابد بطواف قبله
    وهل عليه دم لانه متزوج وجامع اهله

  6. #6

    افتراضي رد: مسألة في الحج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العلم بحر مشاهدة المشاركة
    معنى هذا ان سعيه دون طواف لايصح
    يعني لابد ان يذهب الى مكة وياتي بسعي
    طيب لو اخذ عمره واتى بعدها بسعي الحج هل يصح والا لابد بطواف قبله
    وهل عليه دم لانه متزوج وجامع اهله
    أخي الكريم السعي الذي قمت به بدون طواف غير صحيح وأنت ما زلت محرما لم تتم النسك, وأنت فقط قد تحللت التحلل الأول, يلزمك الرجوع والإحرام من خارج مكة ثم إكمال النسك وذلك بالسعي بين الصفا والمروة فقط لأنك طفت بالبيت وكونك قد أتيت أهلك فيلزمك فدية دم شاة, طبعا عليك عدم قربان أهلك حتى تتم النسك, وأظن أنك لو ذهبت ستجد بإذن الله من يفتيك بالمسألة والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •