رجل حج حج افراد وقرأ ان المفرد ليس عليه طواف قدوم بل في حقه سنه وان كل عمل قبل عرفه سنه
وانه يجوز تقديم سعي الحج فأتى مكة ليلة الثامن فسعى للحج دون طواف القدوم
(خوف المشقه بأمه وحتى الحمله ماتتركه (خوف من التأخر) )
ومن ثم اتى بجميع مناسك الحج حتى كان اخر عهده بالبيت الطواف (الافاضه وادخل معه الوداع) في الثاني عشر
ورجع الى اهله
ومن ثم قرأ انه لاسعي الا بعد طواف فأشكل عليه ذلك
هل فعله صحيح ؟ وماذا عليه؟