السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة تشميت العاطس: ذهب الحنفية والمالكية ورواية للشافعي وأحمد إلى أنه مستحب.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه فرض كفاية, وهوقول للمالكية.
وذهب الظاهرية إلى أنه فرض عين, بل ابن حزم رحمه الله يرى أنه فرض عين حتى والإمام يخطب.
قال شيخ الإسلام: {وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَابْتِدَاءِ السَّلَامِ، وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ وُجُوبُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ} الفتاوى الكبرى.
والمسألة تحتاج بحث أطول والله أعلم.