الحمد لله وحده...
نعم شيخنا الفاضل، الأمر كما ذكرتَ.
فلا يتحصل من كلامي إلا أن مجتهدًا رد دعوى الاجتهاد، والاجتهاد في الاثنين بشرط الإطلاق.
وإذا كان المجتهد ليس من شرطه ألا يخطئ في مسألة أو أصلٍ؛ فلستُ أستحضر الآن حالة يمكن لغير مجتهدٍ أن يرد فيها دعوى الاجتهاد على مدعيها.
أقول هذا لأنني وجدت بعض الإخوة قد اتكأ على أن غير المجتهد قد تظهر له حجة لا تظهر للمجتهد فيرد عليه قوله.
فهذا غير كاف، إذ للمجتهد أن يقول: سلمت أنني أخطأت في هذه المسائل، وهذا لا يدفع كوني مجتهدًا.
وأيضًا لا يتأتى رد مسألة على مجتهد إلا بشرط الاجتهاد فيها من الراد، إذ لا برهان على اعتبار قوله غير ذلك والله أعلم.
والذي ينبغي تأمله الآن -بعد التسليم بما سبق- هو متى تسلَّم دعوى الاجتهاد لمدعيها؟
الظاهر ألا إشكال في حال اتفاق العلماء على التسليم بذلك له.
والمقصود حال النزاع.