تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 35

الموضوع: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

  1. #1

    افتراضي في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    معلميَّ الفضلاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كشف الوجه والكفين ، وقد أُمرنا بغض البصر ، فلا شك أنهم لا يرون جواز النظر إلا وجه المرأة وإن كان مكشوفا .
    فإذا كان رجل يعمل بالجواز ، هل يجوز له أن ينظر إلى وجه امرأة تخاطبه ؟ أو تكلمه فيما تستدعيه الضرورة ؟
    وإذا كان صاحب موقع يرى جواز كشف المرأة لوجهها ، هل يجوز له أن يضع صورة لوجه امرأة على موقعه من باب التعريف بها ؟ كأن تكون صاحبة المقالة المكتوبة ، أو أن المقالة تتحدث عنها .
    وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    142

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    الحمد لله .

    الراجح عند أهل العلم أن المرأة واجب عليها تغطية وجهها ( مع الخلاف ) ، فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لدينها .

    ولكن لو أن المرأة أخذت برأي القائلين بجواز كشف الوجه فعليها أن لا تضع أي شيء يزين وجهها أبداً سواء كان كحلاً أو غير ذلك .
    أما بالنسبة للنظر لوجه المرأة التي ترى جواز كشف الوجه والكفين ، فلم يقل ذلك أحد ( على حد علمي القاصر ) من العلماء ، حتى القائلين بجواز كشف الوجه والكفين .
    أما إذا كانت المرأة تفتن الرجال فيجب عليها أن تستر وججها ، ولو كشفته فلا يجوز للرجال أن ينظروا إليها خشية الوقوع في الحرام .
    أما بمناسبة الصورة : فالصور على الرأي الراجح حرام ، لا يجوز التصوير إلا لحاجة وضرورة كجواز السفر أو ما شابه .........


    هذا رأيي في المسألة وليست فتوى .

    وعليك أن تسأل أخي الكريم .

    هذا والله أعلم وأحكم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    * وهذا رأي أيضا وكذا ليست فتوى ،
    وهي أن مسألة كشف المراة لوجهها مع الخلاف المشهور مسألة فيها تفصيل عريض ، لذا علينا الانتباه لأمور :
    أولا : كشف الوجه جائز للقرائن ، وعدم القطع بضعف حديث أسماء ، ووهن شواهد القائلين بالإيجاب ، وهذا رأي .
    ثانيا : الحجاب أولى وأحرى وأكثر قربة إلى الله ولا شك في ذلك ، وزوجتي أنا شخصيا ترتديه ولا يظهر منها شيء البتة .
    ثالثا : على من كشفت وجهها مراعاة بلدها وهل غالب المؤمنات فيها يرتدينه أم لا فإن كن فحريُّ بها ألا تخرج عنهن ، وإن كن لا يرتدينه فالأولى بها أن تسن سنة حسنة في الدين وأن ترتديه لتكن داعية إلى خير ، لها مثل فاعله ، أو أنها لا تقوى على هذا فعليها أن تتقي الله وتلزم بيتها وألا تخرج منه إلا لحاجة ضرورية وهذا هو الأصل في خروج النساء أن يخرجن للحاجة الضرورية الملحة التي لا يصلح بقاؤهن معها .
    رابعا : للتي تخرج من البيت بشكل دوري لضرورة غالبة ، عليها أن تتقي الله إن كثر في بلدها المنافقون وأصحاب القلوب المريضة ونحوهم فلا تخرج إلا بصحبة قرين (محرم) ما استطاعت ، أو تحتجب حجابا كاملا يحميها من الفتنة وممن هم أشبه إلى الذئاب منهم إلى البشر .
    رابعا : وهذا نداء لكل المؤمنات وللرجال أيضا ، نعم الحجاب الكامل الساتر لوجه المرأة خير عظيم ، ولكن لا ينبغي أن نجعل من لم ترتده خارجة عن أهل السنة والجماعة ونجعل ارتداؤه علامة أهل السنة ، لأن في هذا شدة ملحوظة وتقول على الله بغير علم ، والله تعالى أعلم .
    * وأما لسؤال أخينا عن نظر الرجل للمرأة فلا بأس به إذا كان مستطيعا لسد مداخل الشيطان إليه في هذا الباب ولا أُخالُه ، وإن رأى أن المرأة كذلك بعيدٌ عنها أن تنشغل به وهذا نادر ، وعليه ألا يسرف في الحديث وأن يتجنب سيء الملاطفات تماما لضعف قلبه قبل قلب المرأة ، وأن يتق الله قدر استطاعته ، وألا يُوقف الحياة عند هذا الحد وهذا الأمر .
    * وأما الصور فالأمر فيها كما قال الحواري السابق على المنع التام إلا لحاجة ملحة ، وإلا فكيف الحال بحياة لا تمُلأ طمأنينة بوجود ملائكة الرحمان بيننا . والله المستعان . والله تعالى أعلم .

  4. #4

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    * وأما لسؤال أخينا عن نظر الرجل للمرأة فلا بأس به إذا كان مستطيعا لسد مداخل الشيطان إليه في هذا الباب ولا أُخالُه ، وإن رأى أن المرأة كذلك بعيدٌ عنها أن تنشغل به وهذا نادر ، وعليه ألا يسرف في الحديث وأن يتجنب سيء الملاطفات تماما لضعف قلبه قبل قلب المرأة ، وأن يتق الله قدر استطاعته ، وألا يُوقف الحياة عند هذا الحد وهذا الأمر .
    هذه فتوى أهل العلم أعمل بها أم رأيك ؟

    وأما الصور فالأمر فيها كما قال الحواري السابق على المنع التام إلا لحاجة ملحة ، وإلا فكيف الحال بحياة لا تمُلأ طمأنينة بوجود ملائكة الرحمان بيننا . والله المستعان . والله تعالى أعلم .
    الصور الفوتوغرافية يبيحها بعض أهل العلم ... وليس هذا موضوعنا هنا ولم أسأل عنه .. ودمتم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    أعِد قراءةَ ما كتبتَ ، ثم أعد قراءةَ ما كتبتُ .. والله الموفق

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    المغرب ـ مراكش
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اسمح لي أخي أن أعكس السؤال :هل يجوز للمرأة النظر الى ماليس عورة من الرجل الأجنبي عنها كساقيه وذراعيه ...ووجهه طبعا ؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    إذا جاز الكشف جاز النظر !

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    المغرب ـ مراكش
    المشاركات
    573

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    نعم هذا صحيح وفيه الجواب على السؤال بصيغتيه المطروحتين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    هذا تعقيب سابق على مقال اخر مشابه انقله للفائدة
    للشيخ علي بن عبد الله العماري
    قدم له وراجعه
    فضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

    الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السموات الأراضين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
    فهذه نبذة يسيرة موجزة في وجوب التحجب والتستر للمرأة المسلمة عن الرجال الأجانب ، وتحريم إبداء الزينة لغير المحارم الذين ذكرهم الله بقوله " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .." الآية ، وبيان ما في التكشف وإظهار الزينة من المفاسد والأخطار،وفي واجب الأولياء نحو محارمهم ، وفي ذكر بعض الأدلة التي توضح وجوب التستر والاحتشام ومنع التبرج والتخلع والسفور،وفي مناقشة ما يشبه به المتساهلون في هذا الباب،وبيان سوء أهدافهم وما يرمونه من دعاياتهم إلى الاختلاط وإبداء المحاسن ، كتبها الأخ علي بن عبد الله العماري الذي عُرف بالعلم ، والفهم ، والإدراك ، والبحث ، واستخراج المسائل ، وعرف بالعقل والثبات والاتزان ، ولم يُعرف عنه شيء من التسرع والتهور. فجدير بالمسلم الذي يريد الحقَّ أن يتقبل ما جاء به الدليل ، وأن يتقبل الصواب ممن جاء به بقطع النظر عن قائله ، ويرد الباطل على من جاء به مهما كانت شهرته ومنزلته، فالحق أحق أن يُتبع ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

    كتبه
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    عضو الإفتاء


    بسم الله الرحمن الرحيم

    مقدمة

    الحمد لله رب العالمين ، أم نساء المؤمنين بالحشمة والحجاب ، وصلى الله على محمد وآله وسائر الأصحاب وسلم تسليماً إلى يوم الدين ... أما بعد :
    فقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر وعدم إظهاراً لزينة لغير المحارم خوفاً عليهن من الفواحش والآثام كما قال تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" . فهؤلاء الأصناف الإثنا عشر يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهم وهي كاشفة عن وجهها وكفيها ونحوهما؛ لأنهم من المحارم، أما غيرهم فلا يجوز لها ذلك.
    ثم جاء بعد ذلك من يجادل في أن الوجه والكفين قد استثنيا واستدلوا بهذه الآية : " ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها" وبعض الأحاديث كحديث أسماء ، وحديث سفعاء الخدين ، وقصة الخثعمية ، ونهيه – صلى الله عليه وسلم – أنت تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة ، وقصة الواهبة وغيرها من الروايات.
    لذا عزمت وتوكلت على الله في ذكر أدلة المبيحين والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف والخلف رحمهم الله ، ثم أذكر الأدلة الثابتة في وجوب ستر الوجه والكفين عن غير المحارم منم ذلك أيضاً.

    أدلة المبيحين والرد عليها

    أولاً : يستدلون بآية سورة النور " ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها" وأن ابن عباس فد فسرها بأنها الوجه والكفان ، ويرد عليهم أن ابن مسعود قد قال – في تفسير هذه الآية " إلا ما ظهر منها " بأن المقصود هو الرداء والثياب ، وقال بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - الحسن، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال – رحمه الله - : " إن قول من قال في معنى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلاً ، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

    ثانياً : يستدلون بحدث أسماء – رضي الله عنها – فعن عائشة – رضي الله عنها – أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يضح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جداً كما قال بذلك أهل العلم ، وهو مرسل ؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضي الله عنها – فالسند منقطع .. ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله ورعاه – هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته:
    1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة ، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به لضعفه.
    2. إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.
    3. إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويُخفي ذلك ، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.
    4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.
    5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليه وسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي تُرى عورتها منها فلا يُظن بأسماء أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلاّ الوجه والكفين.
    معنى هذا أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ماشابه ذلك ، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكراًً لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها.

    ثالثاً : يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال : " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم: فقامت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يارسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" إلخ ، والحديث صحيح أخرجه النسائي.
    ويُرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي – حفظه الله – في كتابه ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين ) في ص (40):
    "والصواب أنها ( امرأة من سفلة النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أو الرواية الصحيحة هي ( امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41) : فعلى هذا فقوله: " امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين ) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم ، وهي سوداء ، هذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر ، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة ؛ إذ أنه يُغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر ... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام.

    رابعاً : يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إلها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها .. إلخ ، فقالوا : لو كان كشف الوجه محرماً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تعطي وجهها.
    ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلاً كما جاء عن عائشة رضي الله عنها،في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه) ويرد عليهم أيضاً بما قاله الشيخ حمود التويجري – رحمه الله – وأسكنه فسيح جناته – في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص (232) : وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال رحمه الله تعالى – وغاية مافيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة ؛ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها.

    خامسا : يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط ، فدل ذلك على أن النساء كن في عند النبي صلى الله عليه وسلم يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن.

    سادسا : يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهب نفسها فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها .. إلخ ، ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله : " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها.
    وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القاريء الحبيب أن النساء كن على عند النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يُستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله ؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير – رحمه الله .

    الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة
    بتغطية سائر جسدها

    الأدلة من الكتاب:
    أولاً: قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن" قال ابن كثير –رحمه الله:" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
    وقال الشوكاني -رحمه الله- : أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري -رحمه الله- " إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين متاعاً فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز – حفظه الله – في هذه الآية: " ولم يستثنِ شيئاً، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيراً - : " والآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة.

    ثانياً: قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً".
    قال الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
    وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله- في هذه الآية : " إن محمد بن سرين (سيرين) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.

    ثالثا : قول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها " قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثياب.

    رابعاً : قول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذه الآية : " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.
    انظر أخي القارىء هل يكون ستر العنق إلا بعد ستر الوجه !!

    الأدلة من السنة:
    أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي ، وقال عنه حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن صلى الله عليه وسلم منها شيئاً بل قال : إنها عورة .

    ثانياً : فعل عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك ، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالت عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي "

    ثالثاً : عن عائشة رضي الله عنه قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "
    رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

    رابعاً : حديث عائشة رضي الله عنه قالت : "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه .

    خامساً : عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

    سادساً : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .

    سابعاً : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال : " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- فكأنهما كرها ذلك ، قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك – كأنها أعظمت ذلك – قال : فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها "
    رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن حبان .

    ثامناً : أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت : " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً وأنه رضي الله عنه لم يعرفها إلا بجسمها .

    وبعد أخي المسلم أختي المسلمة: هل يشك عاقل في تحريم كشف الوجه والكفين لغير المحارم لوضوح الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة علماً أن كثير من أهل العلم ساق أكثر من عشرين دليلاً من السنة في تحريم كشف الوجه ولكن اقتصرت على هذه الأدلة حتى لا أطيل، ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليرجع إلى مجموعة الرسائل في الحجاب والسفور لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وللشيخ عبد العزيز ابن باز ، وللشيخ محمد العثيمين – حفظهما الله – وكتاب الشيخ حمود التويجري -رحمه الله- " الصارم المسلول على أهل التبرج والسفور" وكتاب" يافتاة الإسلام اقرئي حتى لا تُخدعي" للشيخ صالح البليهي -رحمه الله- و"الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين" للشيخ مصطفى العدوي – حفظه الله- وغيرها من الكتب.
    خاصة أن نساء المؤمنين قد اعتدن هذه العبادة الطيبة الحميدة. أما في هذا الزمان الذي كثر فيه التبرج والسفور والإنحلال الخلقي من قبل الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية، والتشبه بالكافرات في الزينة وما يسمونها بالموضة، وانتشرت الأصباغ التي توضع على الوجه فهل يرضى رجل في قلبه غيرة على محارمه أن تكشف زوجته أو أخته أو قريبته أمام الأجانب وقد قال صلى الله عليه وسلم :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، وهل يختلف اثنان في أن الوجه هو محط الأنظار من قبل الرجال لأنه هو المكان الذي تُعرف به المرأة هل هي جميلة أم لا.
    وقبل أن أختم هذه الرسالة أذكر إخواني المسلمين بحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه :" إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وهذا الحديث يبين عظم وخطورة النساء إذا خرجن وهن نازعات للحجاب.
    والله نسأل أن يحفظ أعراضنا ونساءنا من كيد الكائدين، وأن يجنبهن التبرج والسفور وأن يجعلهن صالحات مصلحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جمع الفقير إلى ربه
    علي بن عبد الله العماري
    الرياض في: 12/2/1414هـ.

    وللفائدة في الجمع بين غض البصر والمرأة أصلاً تغطي وجهها هذ فتوى من موقع الاسلام اليوم
    للاستاذسالم بن ناصر الراكان
    عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
    كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى في الآية "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" وبين قول من يرى وجوب تغطية الوجه؟ أي لماذا يأمرهم سبحانه بغض البصر والمرأة أصلاً تغطي وجهها؟!




    الجواب
    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
    فليس في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي تعارض أو تناقض. وإنما شبهة التعارض قد تطرأ على ذهن الإنسان، وعند غيره جوابها وحلها. فكتاب الله وسنة نبيه يصدق بعضهما بعضاً قال تعالى "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" [النساء:82].
    وجواب السائلة من وجوه:
    1- أن غض البصر لا يقتصر على الوجه فقط، بل يشمل سائر جسد المرأة، والفتنة قد تحصل بالنظر إلى غير الوجه؛ لا سيما إذا كانت المرأة مبرزة لمفاتنها ومقاطع جسدها.
    2- أن هذا الأمر توجيه إلهي كريم لعباده المؤمنين بغض البصر عموماً في حق المسلمة وغير المسلمة والحرة والأمة، بل حتى الولدان المردان ومعلوم أن غير المسلمة كالنصرانيات واليهوديات والبوذيات وغيرهن لا يحتجبن فيجب غض البصر عنهن، ولو كن من وراء الشاشات، وكذلك الإماء كن لا يحتجبن في العصور السابقة فهذا الأمر يتناولهن جميعاً.
    3- أن الله تعالى أمرهم بحفظ فروجهم أيضاً فقال "يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ" [النور:30]. فلا يقال إن المسلمة لا تزني فلماذا يأمرهم بحفظ فروجهم؛ لأن الله يعلم أن اتباع الهوى والشيطان حاصل في الأمة فلذا أمرهم ونهاهم ووجههم عذراً أو نذراً.
    4- ثم إن النساء وإن أمرن بالحجاب، فقد تنكشف عورة إحداهن من غير إرادتها، وقد يسوِّل لها الشيطان ذلك، فتضعف إرادتها، وتستجيب لإغوائه. والله أعلم.
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  10. #10

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    الشيخ الكريم عبد الله المزروع .. جزاكم الله خيرا .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    القائلين بجواز كشف المرأة لوجهها يجعلونه رخصة وقت الحاجة و ليس دائماً و مادام أنه لا تكشف إلا وقت الحاجة جاز عندهم النظر إليها بلا تعمد حال كشفها وقت الحاجة

    أما القول بأنها تكشف وجهها دائماً فهذا لم يقل به إلا بعض المعاصرين الذين فهموا كلام السلف خطأ ، و لا يقول به فقيه لأنه تسوية بينها و بين الآيسة بل تسوية بينها و بين الرجل فتأمل هل جاءت الشريعة بالتسوية بين المرأة و الرجل في الحجاب !!!!

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    مع ملاحظة أنهم اشترطوا أمن الفتنة أما إن أردت تقليد من ليس بأهل للتقليد من المعاصرين لا هو مجتهد و لا تابع لمجتهد ( و أنا أنزهك عن ذلك ) فلا داعي أن تسأل لأن سؤال هذا كعدمه و لن ينفعك قوله عند الله و لا عند الناس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    هذا القول يُشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر ، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة ؛ إذ أنه يُغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر
    وما قيمة يشعر ويشير ؟
    فقد ادعى بعض العلماء كالقاضي عياض وغيره وأيدهم فيه بعض المعاصرين كالشيخ العدوي في رسالته وغيرهم أن سطة تحريف والصواب "سفلة النساء" واستدلوا على ذلك بأن الروايات فيما عدا مسلم على "سفلة" وأنه جاءت رواية مفسرة عند ابن أبي شيبة تقول "ليست من علية النساء".
    وقد رد عليهم الإمام النووي فقال كما في شرح مسلم (6/175): (وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة, وليس المراد من خيار النساء كما فسره هو, بل المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن ,قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم اسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم).
    ولو افترضنا أنها من سفلة النساء وليست من عليتهم فهل يقول هؤلاء أن الفقراء والمساكين ليس عليهم حجاب؟؟!! اللهم غفرا.
    وادعاء أن المرأة كانت أمة ,أو أنها كانت من القواعد من النساء.
    فليس على هذين القولين دليل.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    عن سهل بن سعد –رضي الله عنه-:
    (( أن امرأةً جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- [وهو في المسجد ]، فقالت يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي، [ فصمت، فلقد رأيتها قائمةً ملياً، أو قال: هويناً ]، فنظر إليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئاً جلست )) الحديث رواه البخاري ومسلم .

    وقد زعم بعضهم أنه يجوز ذلك لغرض الخطبة فقط ولكن يرد عليهم هل يجوز هذا في المسجد أمام الناس كلهم!!
    وقد جاء في الحديث أن المرأة (عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيلي وعلى مرأى من سهل بن سعد راويه والقوم الذين كان فيهم كما في رواية للبخاري وأبي يعلى والطبراني وروايتيهما أتم) كذا قال الشيخ الألباني.
    .
    أحاديث صريحة لم يتكلم عنها موجبي النقاب وقد راجعنا ما اعترضوا به في مثل رسالة الحجاب للشيخ مصطفى العدوي وهي أقواهم حجة والأحكام للشيخ الألباني -رحمه الله-:



    1- ( صحيح ) عن قيس بن أبي حازم قال:
    ( دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه ، وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم ، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه ، وهي [ امرأة بيضاء ] موشومة اليدين ، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر ، فعرض عليه فرسان فرضيهما ، فحملني على أحدهما ، وحمل أبي على الآخر ) .
    أخرجه الطبراني (24/131)

    2- ( سنده جيد في الشواهد ) عن معاوية رضي الله عنه:
    دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً.

    3- ( إسناده جيد في الشواهد ) عن أبي السليل قال:
    جاءت ابنة أبي ذر وعليها مِجْنَبَتَا صوف؛ سفعاء الخدين ، ومعها قفة لها ، فمثلت بين يديه ، وعنده أصحابه ، فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون والزراعون أن أَفْلُسَك هذه بهرجة! فقال: يا بنية! ضعيها ، فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه .

    4- ( سنده لا بأس به في الشواهد ) عن عمران بن حصين قال:
    كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله ، فوقفت بين يديه ، فنظرت إليها ، وقد ذهب الدم من وجهها ، فقال: ادْني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة ، وفرج بين أصابعه ، ثم قال:
    ( اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الجَاعَة ، وَرَافِعُ الوَضِيعَة ، لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهَ وَسَلَّمَ ) .
    قال عمران:
    فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها ، وذهبت الصفرة ، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم .
    قال عمران:
    فلقيتها بعد ، فسألتها ؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!


    5- ( سنده حسن ) عن قبيصة بن جابر قال:
    ( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [ في بيته ] في ثلاث نفر ، فرأى جبينها يبرق ، فقال: أتحلقينه ؟ فغضبت ، وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها ، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ثم جاءت ، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله ، فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    ( لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَ اتِ . . . . ) إلخ .


    6- ( صحيح ) عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر [ الغفاري رضي الله عنه ] وهو بالربذة ، وعنده امرأة له سوداء مسغبة . . . قال: فقال:
    ( ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء . . . ) .


    7- وفي ( تاريخ ابن عساكر ) ( 19 / 73 / 2 ) ، وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه ( أسماء بنت أبي بكر ) جاءت مسفرة الوجه متبسمة .

    8- حلية الأولياء ج3/ص89
    عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني.

    انتهى.

    منقول

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    و الله أني أشفق على من يستدل بالأحاديث المشتبهة بدون اتباع إمام من الأئمة

    و تذكرني بكلمة أحمد لبعض طلابه : إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام

    و لكنه لا يقوله للشافعي و مالك و أبي حنيفة ، فإن كنت ترى أنك في مصافهم فاستدل كما ترى

    و أما حال بعض المعاصرين من غير المجتهدين و أتباعهم

    تارة يكون من أهل الرأي مع الأحاديث التي يوردها الخصم
    و تارة يكون من أهل الظاهر في الأحاديث التي يوردها هو

    و كل هذا لأنه قال بمسألة ليس له فيها إمام و هو ليس بمجتهد مطلق

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عزالدين المعيار مشاهدة المشاركة
    اسمح لي أخي أن أعكس السؤال :هل يجوز للمرأة النظر الى ماليس عورة من الرجل الأجنبي عنها كساقيه وذراعيه ...ووجهه طبعا ؟
    قياسك مع الفارق لأن الرجل لا يجب عليه إلا ستر العورة أما المرأة فيجب عليها ستر العورة و الزينة

  17. #17

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع مشاهدة المشاركة
    إذا جاز الكشف جاز النظر !

    لا يلزم هذا اخي الحبيب , الا ترى ان الرجل يكشف وجهه والمرأة مأمورة بغض بصرها عنه !

    وعلى كل حال : فقد تقرر القول بمنع الكشف وعدم جوازه وهو القول المرجح بلا ريب , فاذا ثبت هذا لم يكن للمجيزين ان يطردوا قولهم في نقض ما صح الدليل فيه بما يوافق مذهبهم .

    وعلى فرض الاعتبار بما ذهبوا اليه فتظل مسألة مشتبهة لا يصح ان تطرد في غيرها سيما في المسائل المحكمة .
    ولربما فهم بعض المجيزين ان ذلك لازم لقولهم فيقولون به فيقعون في التحريف والتأويل الباطل للنصوص , واذا انفتح هذا الباب فليت شعري كيف سينتهي صاحبه من ضلال العقل اذا كان حاكما على الشرع !

    ألم تر أن العين للقلب رائد
    ما تألف العينان فالقلب آلف

  18. #18

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    ومن اعظم ما ينقض هذا اللازم هو عمدة استدلالهم على قولهم , وهو حديث الخثعمية , فان فيه : فجعل يصرف وجه الفضل عنها !
    وهذا صريح في منع النظر الى من كشفت عن وجهها - حسب فهمهم - !

    فان قيل : فما بال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها !
    قلنا : اين الدليل عليه ؟

    ولا دليل بالطبع , الا بالاحتمال , وبالاحتمال يسقط الاستدلال , فضلا عن كونه معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وسلم في منع النظر الى المراة بل لصريح الاية .والله اعلم .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله السبيعي مشاهدة المشاركة

    وهو القول تقرر القول بمنع الكشف وعدم جوازه وهو القول المرجح بلا ريب , فاذا ثبت هذا لم يكن للمجيزين ان يطردوا قولهم في نقض ما صح الدليل فيه بما يوافق مذهبهم .
    القول المرجح "بلا ريب" ، لا يصلح أن يقال بعده : فإذا ثبت هذا ، فيه نوع تناقض. لأن عدم الريب لا يجتمع هو واحتمال الثبوت. ولاحظ أنك تتحدث عن كشف الوجه هنا. وهي مسألة خلافية لا إنكار فيها - إلا متى ترتب على الكشف مفسدة - ولا يجزم فيها إلا من اجتهد وبان له الحكم . وأما وجوب غض البصر عن الكاشفة فهو الذي يمكن أن يقال فيه الراجح بلا ريب.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: في مذهب القائلين بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة : هل يجوز النظر إليهما ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع مشاهدة المشاركة
    إذا جاز الكشف جاز النظر !
    قولك صحيح عند أهل هذا القول لكن لما كان جواز الكشف عند أهل هذا القول مقيداً بالحاجة كان النظر مقيداً بالحاجة مثله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •