تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شبه سؤال ممكن الاجابة عنه؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    16

    افتراضي شبه سؤال ممكن الاجابة عنه؟؟

    السلام عليكم هذه احد مشاكل اداء الصلاة ولا اعرف الاجابة عنها وارجوا ان اجد الاجابة هنا.
    لقد دخلت الى المسجد لاداء صلاة المغرب, فوجدت ان الامام قد سبقني في ركعةوفي هذه الحالة ان تنقصني ركعة,فصليت معه ركعتان وفي الركعة الاخيرة قام بالتحية ثم زاد ركعة على خير قصد,وهذا يعني انني صليت ثلاثة ركعات تامة والامام صلى أربع ركعات,الان هل اقوم في الركعة الزائدة بالسلاموانهاء الصلاة ام اقوم بإكمال الركعبة المسبوقة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: شبه سؤال ممكن الاجابة عنه؟؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    قال الشيخ العثيمين رحمه الله


    سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ يقول السائل ‏:‏ إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق هل صلاتي صحيحة ‏؟‏
    وما الحكم إذا لم أعتد بها وزادت ركعة ‏؟‏

    فأجاب بقوله ‏:‏ القول الصحيح أن صلاتك صحيحة ، لأنك صليتها تامة ، وزيادة الإمام لنفسه ، وهو معذور فيها لنسيانه ‏.‏
    أما انت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة‏.‏ حرر في 25/7/1407هـ ‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه‏؟‏ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة ايضاً ‏.‏
    وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ‏(‏ مثلاً ‏)‏ في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم ‏.‏

    وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته‏.‏


    سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ لو صلى الإمام خمساً ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة ‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ اختلف العلماء في هذه المسألة ، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى إمامه خمساً ، والدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم ‏(‏ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا‏)‏(4)‏‏.‏ قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها ‏.‏
    ولكن القول الراجح ‏:‏ أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال ، لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراً ،وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في الصلاة ‏.‏

    وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏ما فاتكم فأتموا‏)‏ فإن قوله‏:‏ ‏(‏فأتموا‏)‏ يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث والله اعلم ‏.‏





الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •