كان هذا على غير عمد ، وكنت أعتقد أن مشاركتي الثانية ستكون في كتاب آخر
وأهدفُ من المشاركة أمرين :
إما أن أُصيب في هذا ، فأُفيد إخواني.
وأما أن أُخطأ في الجهد والبحث ، فيرد أحد الإخوة ، فأستفيد وأتعلم.
وهذه هي صورة الخطأ عندي ، والتعليق عليه :
وقع في المطبوع ، من "سنن أبي داود" :
8- بَابٌ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ.
3433- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
3434- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، بِقِصَّةِ الْعَبْدِ (1).
وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، بِقِصَّةِ النَّخْلِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَاخْتَلَفَ سَالِمٌ (2)، وَنَافِعٌ ، فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع إلى : "عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، بِقِصَّةِ الْعَبْدِ" ، وأثبتناه على الصواب عن "تحفة الأشراف" 10558 ، قال المزي : (أبو داود) ، في البيوع (44 : 2) عن القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمر ، عن عُمر ، بقصة العبد ، وعن نافع ، عن ابن عُمر ، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ، بقصة النخل.
وكذلك ورد الحديث ، في "الموطأ" 1788 : "مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.".
ـ وقال ابن عَبد البر: روى هذا الحديث , نافع , عن ابن عمر , عن عمر ، يعني موقوفًا وقال : لم يختلف أصحاب نافع عليه في ذلك , إلا أن أيوب رواه عن نافع , عن ابن عمر , فلم يتجاوز به ابن عمر. "الاستذكار" 19/29.
والمعروف أن هذا من الأحاديث التي اختلف فيها نافع مولى ابن عمر ، مع سالم بن عبد الله بن عمر.
ـ قال الترمذي : سألت محمدًا ، يعني ابن إسماعيل البخاري ، عن هذا الحديث , وقلت له : حديث الزهري , عن سالم , عن أبيه , عن النبي صلى الله عليه وسلم , "من باع عبدًا ...".
وقال نافع : عن ابن عمر , عن عمر ، أيهما أصح ؟.
قال : إن نافعًا يخالف سالمًا في أحاديث , وهذا من تلك الأحاديث ؛ روى سالم , عن أبيه , عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقال نافع : عن ابن عمر , عن عمر.
كأنه رأى الحديثين صحيحين , أنه يحتمل عنهما جميعًا . "ترتيب علل الترمذي الكبير" 325.
ـ وقال النسائي : اختلف سالم ، ونافع ، على ابن عُمر في ثلاثة أحاديث ؛
من باع عبدًا وله مال.
قال سالم : عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال نافع : عن ابن عمر ، عن عمر ، قوله. "السنن الكبرى" 2279.
ـ وقال البيهقي : نافع يروي حديث النخل , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم , وحديث العبد , عن عمر بن الخطاب , رضي اللَّهُ عنه. "السنن" 5/298.
- والدليل القاطع لهذا التصحيف هو قول أبي داود في نهاية الحديث ، في بيان الخلاف بين سالمٍ ، ونافع.
(2) تصحف في المطبوع إلى : "الزُّهْرِي" ، انظر الحاشية السابقة.