الذي يظهر والله أعلم أن الزكاة في أموال النائم والناسي هو من باب الحكم التكليفي، فإذا زال عنهم عارض النوم والنسيان وجب الاداء.
وأما قيم المتلفات في حقهما فهو من الحكم الوضعي، إذ لا اثم عليهم فيما وقع منهما.
(وهل الغرامات تكون من أهلية الوجوب ).
نعم، لا الأداء.
قال الشيخ عبد الوهاب خلاف في سياق كلامه عن عوارض الأهلية: (منها ما يعرض للإنسان فيزيل أهليته للأداء أصلا كالجنون والنوم والإغماء، فالمجنون والنائم والمغمي عليه ليس لواحد منهم أهلية أداء أصلا، ولا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية، وما وجب على المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه ، وما وجب على النائم والمغمى عليه بمقتضى أهليتهما للوجوب من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته أو إفاقته ).
والله اعلم
ونترك للأخوة التوضيح والبيان