بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اما بعد,
فهذه نصيحتي لاخواني طلبة العلم, ولم أرد الا ان احذر اخواني من هذه الطبعة التي فيها سقط كثير للكتاب وبكثرة, وما اذكره لكم هو ما وقعت عليه عيني اثناء مقارنتي هذه الطبعة مع الطبعات الاخرى.
واذكر لكم السقط الذي حصل فقط في اواخر الجزء الاول من الكتاب اما الاجزاء الاخرى فلم اصل اليها بعد وذلك لاننا كنا نقرا الكتاب على احد المشايخ, وكنت اعتمد في القراءة على تحقيق عبد الرحمن الوكيل طبعة ابن تيمية بالقاهرة وبما ان طبعة الكتاب قديمة جدا طلبت من بعض الاخوة الافاضل ان ياتيني بطبعة اخرى للكتاب, فجاءني بطبعة عصام الدين الصبابطي دار الحديث بالقاهرة وكنا انتهينا تقريبا من الجزء الاول ولهذا الله اعلم بالسقط الذي يوجد في باقي الاجزاء, واثناء متابعتي لقراءة احد الاخوة للكتاب وجد ت سقطا في الطبعة وهذا الذي حملني على ان انصح الاخوة الا يشتروا هذه الطبعة والا يعتمدوا عليها واليكم بعض المواضع التي وقع فيها السقط:
الجزء الاول ص 287 جاء فيها: مثال ذلك: أن الميت يدلى إليه ابنه بقرابة وإن بعدت كان أقوى ممن يدلى إليه بقرابة بنوة الأبوة وإن قربت.
وفي باقي الطبعات لاعلام فيها ما يلي واكتب ما سقط من الطبعة المحققة! بالخط الاحمر حتى يتبين للقارئ السقط:
مثال ذلك أن الميت يدلي إليه ابنه بقرابة البنوة وأبوه يدلي إليه بقرابة الأبوة فإذا أدلى إليه واحد ببنوة البنوة وإن بعدت كان أقوى ممن يدلي إليه بقرابة بنوة الأبوة وإن قربت.
السقط الاخر: داء في الجزء الاول ص 288:
يوضحه الوجه الرابع عشر وهو: أن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع تناقضهم وأما المقدمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض فإن من المورثين من يزاحم به إلى الثلث ومنهم من يزاحم به إلى السدس وليس في الشريعة من يكون عصبة مطلقا ولا ذا فرض مطلق ولا قدموه عليهم مطلقا ولا ساووه بهم مطلقا ثم فرضوا له سدسا أو ثلثا بغير نص ولا إجماع ولا قياس ثم حسبوا عليه الإخوة من الأب ولم يعطوهم شيئا .
في الطبعات الاخرى:
يوضحه الوجه الرابع عشر وهو: أن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولا يدل عليه نص ولا إجماع ولا قياس مع تناقضهم وأما المقدمون له على الإخوة فهم أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس وعدم التناقض فإن من المورثين من يزاحم به إلى الثلث ومنهم من يزاحم به إلى السدس وليس في الشريعة من يكون عصبة يقاسم عصبة نظيره إلى حد ثم يفرض له بعد ذلك الحد فلم يجعلوه معهم عصبة مطلقا ولا ذا فرض مطلق ولا قدموه عليهم مطلقا ولا ساووه بهم مطلقا ثم فرضوا له سدسا أو ثلثا بغير نص ولا إجماع ولا قياس.
السقط الاخر: الجزء الاول ص 289
ثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: "لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال قلت: لو كنت أنت لم تنكر قال: مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب.
وفي الطبعات الاخرى:
ثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: "لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر قال: قلت: لو كنت أنت لم تنكر قال: مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب.
وهذا ما تيسر لي ذكره مع اني وجدت في الكتاب سقطا كثيرا جدا ولكن لم يتيسر لي ايجاده وذلك لاني لم اعلم عليها ولعلي اجدها واذكرها في المناسبات الاخرى ان شاء الله تعالى والسلام عليكم