السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اختلف العلماء هل يجب أن يطوف القارن طوافين -طوافاً للعمرة وطوافاً للحج- أم يجزئه طواف واحد ؟

لعل الراجح : أنه يجب أن يطوف طوافاً للعمرة ويسعى ، ثم يبقى محرماً ، فإذا جاء يوم النحر تحلل التحلل الأول إذا نحر ، ثم يتحلل التحلل الكامل بعد طواف الحج . ويكفيه سعي العمرة

ويدل على ذلك :
أنّ الأصل عدم التداخل في العبادات .

أما الاستدلال بما رواه مسلم : من أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنّ طوافها يجزئ عن حجها وعمرتها .- بعد أن حاضت ولم تعتمر- .

فالجواب على هذا الاستدلال :
أنّ المقصود بالإجزاء : عدم المطالبة بالعمرة التي شرعت فيها ثم تركتها للعذر .
لأنّه من المعروف أنّ من خرج من النسك دون إكماله فإن عليه أن يعود إليه أو أن يقضيه أو غير ذلك .

فجاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لزوجه عائشة ، بأنّ ما تفعله -من أعمال الحج- بعد طهرها يسعها ويجزئها عن عمرتها المتروكة ؛ إذْ الحج أعلى من العمرة .

ويدل على هذ المعنى ما جاء في الرواية الأخرى : (انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأهلِّي بالحج ، ودعي العمرة) .
ثم بعد أن أرسلها مع أخيها عبد الرحمن - بعد الحج - للتنعيم قال عليه الصلاة والسلام : (هذه مكان عمرتك) .