بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم المشهور أن فضيلة الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله يقول في مسألة إسبال الثياب بالنسبة إلى الرجال بامتناع حمل المطلق على المقيد، لاختلاف العقوبة ...
فمَن سبقه إلى هذا القول ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم المشهور أن فضيلة الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله يقول في مسألة إسبال الثياب بالنسبة إلى الرجال بامتناع حمل المطلق على المقيد، لاختلاف العقوبة ...
فمَن سبقه إلى هذا القول ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بالشيخ أشرف وأهلاً
هل تريد البحث عمن سبق الشيخَ إلى تطبيق المسألة الأصولية، وأنَّ حمل المطلق على المقيَّد هنا غير صحيح للاعتبار المذكور؟
أم تريد من وافق الشيخَ على عدم حمل المطلق على المقيَّد في هذه المسألة وإن لم يُشِر إلى القضية الأصولية؟
قصدك من سبقه لهذا التعليل ؟
الشيخ الحبيب الحمادي، أهلا بكم وسهلا،
الشيخ الفاضل ابن رشد، حياكم الله،
أرى أن الأمر قريب بينكما
المسألة كما هو واضح تطيبق لقاعدة أصولية، والذي أريده: مَن تقدَّم الشيخ في التصريح بعدم حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، للاعتبار الذي ذكره فضيلة الشيخ رحمه الله ..
بصيغة أخرى: الذي حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، إنما ذهب إلى هذا، بعدما تقرر لديه، أن الإسبال المقيد بالخيلاء قد تُوعِّد عليه بعقوبة، وهذه العقوبة: جنس، تشمل أنواع العقوبات بلا تفريق بينهما؛ لذا قالوا بحمل المطلق على المقيد ... بخلاف فضيلة الشيخ مثلا، فقد رأى أن جنس العقوبة: مختلف، ومن ثم يمتنع حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، فمَن سبقه إلى هذا التعليل ؟
بارك الله فيكم
أظن أنَّ الصنعانيَّ سبقه إلى هذا في رسالته عن الإسبال
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب
جاري البحث عن هذه الرسالة ...
هي عندي، لكنها رسالة صغيرة، ولا أدري والله أين أجدها بين هذه الرفوف!
لكن سأبحث عنها في مظانها، وأسأل الله أن ييسر
وأذكر أنَّ محققها الشيخ عقيل المقطري
كثَّر الله من هذه الرفوف! : )
في الاحاديث ان العقوبة في الاسبال نوعين :
النوع الاول:انه في النار فقط "ما أسفل الكعبين ففي النار"
النوعالثاني :ان الله لاينظرإليه ولايكلمه وله عذاب أليم _وهي عقوبة زائدة عن النوع الاول_وهي في حديث أبي هريرة على ماأظن " من جرإزاره خيلاء .."
وفي النوع الاول إسبال فقط
وفي النوع الثاني إسبال مع خيلاء
فاختلف السبب والحكم في الحدثين
ولذا فالشيخ ابن عثيمين قد طبق القاعدة الاصولية بشكل صحيح
مَن عنده رأي مخالف لرأي الأخ الفاضل ابن رشد ؟
أخي الفاضل الشيخ / أشرف بن محمد ...
لم أقف على من ذكر هذه المسألة مثالاً لمبحث ( المطلق والمقيد ) في كتب الأصوليين إلا لبعض المعاصرين ؛ كالشيخ ابن عثيمين في شرح نظم العمريطي ،
وقد شرعتُ في بحث هذه المسألة ـ أعني مسألة الإسبال ـ قبل أكثر من سنة ، ولم أنته إلى الآن ...
حاولتُ إيجاد ممثلٍ لهذا المسألة في هذا المبحث ـ أعني : المطلق والمقيد ـ فلم أجد ...
لكن عند النظر بتمحيص إلى الشروط المذكورة لحمل المطلق على المقيد في "البحر المحيط " ، وكذا في " إرشاد الفحول " ؛ نجد أن النصوص الواردة في الإسبال لا تنطبق عليها هذه الشروط ....
أما رسالة الصنعاني ، فلها طبعتان :
طبعة بتحقيق عقيل المقطري ـ كما أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد ـ ، واسمها : ( استيفاء الأقوال .....)
وطبعة تابعة لرسائل : ( لقاء العشر الأواخر .....) ، واسمها : ( استيفاء الاستدلال .....) نسيت اسم المحقق .
وهناك رسالة علمية : ( المطلق والمقيد ) للدكتور حمد الصاعدي .. لم يُشر فيها إلى هذه المسألة ..
أما نصوص الفقهاء فهي كثيرةٌ في التنصيص على التحريم ...
الشيخ الفاضل، مهند المعتبي، سلام عليك، وبعد:
نشكر لكم مشاركتكم الكريمة النافعة بإذن الله تعالى ...
إنْ كان ظاهر كلام العلامة الأمير الصنعاني، وكذا العلامة الفقيه ابن عثمين رحمهما الله: قوة، إلا أنَّ النفس لا تطمئن، ولا تركَن إليه، والله تعالى أعلم وأحكم.
كلام الاخ ابن رشد سديد و يحتاج إلى إمعان نظر لإستيعابه !! طبعا حسب نظري القاصر
إكمالاً للفائدة التي طلبتها يا شيخ أشرف، سبقهما أيضاً العلامة صالح المقبلي رحمه الله
فقد وجدت رسالة العلامة الصنعاني عن الإسبال، وهي بعنوان:
(استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال)
ونقل فيها عدمَ حمل المطلق على المقيَّد عن العلامة صالح المقبلي؛ وأيَّده
والظاهر أنَّ الصنعانيَّ يناقش في أصل القاعدة أيضاً
قال المقبلي: (... وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق، وحمل المقيَّد على زيادة موجب الحكم
فيكون التخريم عاماً) قال الصنعاني: (قلت: ونِعم ما قال...)
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب
فائدة عزيزة
وللأسف لم أحصل على رسالة الصنعاني إلى وقتي ... وسأسعى إليها سعيا حثيثا بمشيئة الله تعالى
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وجزاكم ربي خيراً وبارك فيكم
ولعلكم تتفضلون بما لديكم حول تطبيق القاعدة الأصولية على المسألة المذكورة
على الخاص إن شاء الله
لقد حجرت واسعا
نريد أن نستفيد
شيخنا الكريم أشرف
لا يتقدم مثلي بين هؤلء الأفاضل
كنت قرأت للذهبي كلام قريب من المسألة في السير لعله قريب مما تريدون وأنتم أقدر على فهمه مني
قال رحمه الله (3/ 234 )
[ (قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخراً فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر، وقال: ما فيّ خيلاء ولا فخر؛ وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه، وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء؛ فتراه يكابر، ويبرئ نفسه الحمقاء،
ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء،
ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري؛ فقال: "لستَ يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء"، فقلنا: أبوبكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولاً على كعبيه أولاً، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي، وقد قال عليه السلام: "أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بين ذلك والكعبين"، ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطياً لكعابه، ومنه طول الأكمام زائداً، وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يُعذر الواحد منهم بالجهل، ........ ]
فما رأيكم