تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أكثر من 30 مسألة في الأضحية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    77

    افتراضي أكثر من 30 مسألة في الأضحية

    مسألة 1 : تعريف الأضحية: اسم لما يذبح وهو حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص وهو أيام التشريق وشروط مخصوصة.

    مسألة 2 : حكم الأضحية , الصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة وهو اختيار الجمهور ولا يستحب تركها، وهي مشروعة في كل الملل , قال تعالى: (( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ))[الحج:34] . الشرح الممتع ( 7/ 453 ) .

    من أدلة الاستحباب :
    حديث أم سلمة مرفوعاً: ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ) رواه مسلم .
    - وجه الاستشهاد من هذا الحديث : أنه علق الأضحية على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة كما في المغني ( 11/ 94 ) .
    تنبيه: كل ما ورد في فضل الأضحية فلا يصح من ذلك شيء؛ ومنها:
    1- حديث: ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ) . ( الضعيفة: 526 ) .
    2- حديث: ( لك بكل قطرة من دمها مغفرة لكل ذنب ) فيه: عمرو بن خالد " متروك ".

    مسألة 3 : ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين بعده. وقد قرر ذلك: النووي: المجموع. (8/425). وابن قدامة: المغني (11/95). وابن القيم: تحفة المودود (ص:55).

    مسألة 4 : أفضل الأضحية: الإبل ثم البقر ثم الغنم. قاله الشافعي: الأم (2/49) .

    مسألة 5 : التضحية بالأسمن أحسن من غيرها بالإجماع، قاله النووي. ( المجموع: 8/396).

    مسألة 6 : الصحيح أن الذكر أفضل من الأنثى.

    مسألة 7: أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والدليل :

    حديث : أي الرقاب أفضل ؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. رواه البخاري (2518) ومسلم ( 84 ) .

    مسألة 8: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام , كما قرره في المغني ( 11/ 99 ) سبل السلام ( 4/ 176 ) .
    لقوله تعالى: ((أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ))[المائدة:1] ((وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ))[الحج:34] ولفعله صلى الله عليه وسلم .

    مسألة 9 : السنن المعتبرة للأضحية:

    - الثنية من الإبل والبقر والمعز.
    - الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر .
    - الثني من المعز له سنة .
    - الثني من البقر: له سنتان.
    - من الإبل: خمس سنوات .

    مسألة 10 : لا يجوز بيع لحم الأضحية ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. ( سبل السلام: 4/177 ). واختلفوا في بيع جلدها وشعرها فقال الجمهور: لا يجوز .

    مسألة 11 : إن نذر أضحية في ذمته ثم ذبحها فله أن يأكل منها. المغني ( 11/ 118 ) .

    مسألة 12 : يحذر في الأضاحي من:
    - العرجاء البين ظلعها.
    - العوراء البين عورها.
    - المريض البين مرضها.
    - الكسيراء التي لا تنفي .
    - العمياء.
    - كره أحمد الأضحية بالحامل.
    - مكسورة القرن، قيل بعدم الإجزاء ولا دليل عندهم، والأصل الإجزاء قاله ابن عثيمين .
    - مقطوعة الأذن .
    - البتراء التي لا ذنَبَ لها إن كان خلقتها هكذا فتجزئ بخلاف التي قطعت إليتها. الممتع (7/471).
    - مشقوقة الأذن، تجزئ بلا خلاف. ( المغني: 11/ 102).

    مسألة 13 : يجزئ الواحد من الإبل عن سبعة وكذلك البقرة لحديث جابر رضي الله عنه : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم ( 1318) .
    وما ورد أنها عن عشرة فمعلول كما قرره الطحاوي والبيهقي.

    مسألة 14: تجزئ الشاه عن الواحد وعن أهل بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين فقرب أحدهما وقال: بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته.
    ولحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه الترمذي (1505).
    قال في شرح المقنع: حديث صحيح. الشرح الكبير مع الإنصاف (9/340).

    مسألة 15 : من كان عنده أكثر من زوجة فتكفيه أضحية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح إلا بكبشين وقال عند أحدهما: اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. مع أن عنده عدة نساء.

    مسألة 16 : من أراد الأضحية فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً إذا دخلت العشر لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. رواه مسلم.
    وظاهر النهي التحريم كما قرره المرداوي في الإنصاف (4/109).
    * الحكمة من النهي؛ قال النووي في المجموع (8/392): قال أصحابنا: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمُحِرم.
    قال أصحابنا: وهذا غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

    مسألة 17 : لو أخذ من شعره ناسياً أو أظفاره متعمداً عالماً فيأثم وأضحيته صحيحة خلافاً لما اشتهر عند العامة أنه لا أضحية له. (الممتع: 7/532).

    مسألة 18 : الحكم في النهي خاص بمن يضحي لا بمن يضحَّى عنه كالأسرة. الممتع (7/529).

    مسألة 19 : لو انكسر ظفره فيجوز له إزالة ما يتأذى منه. الممتع (7/532).

    مسألة 20 : من دخلت عليه العشر وهو لم يرد الأضحية فهو غير مخاطب بالنهي فإن نوى الأضحية في أثناء العشر وجب أن يمسك؛ لأنه أراد الأضحية.

    مسألة 21 : الأضحية عن الأموات:
    1- الأضحية مشروعة عن الأحياء إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً .
    2- أن تكون تبعاً للأحياء فلا بأس كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وفيهم من مات.
    3- أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه، فتنفذ كما أوصى. الممتع (7/455).

    مسألة 22 : أضحية الحاج: ذهب الجمهور إلى الجواز. المجموع (8/383).

    مسألة 23 : أضحية المسافر سنة كما قرر ذلك النووي في المجموع (8/383) وهو مذهب مالك كما في المفهم (5/348) .

    مسألة 24 : هل يضحى عن اليتيم من ماله ؟

    قيل بعدم الأضحية عنه ؛ لأنه مأمور بالاحتياط لماله والأضحية تبرع. وهو مذهب الشافعي.
    وقيل: يضحى عنه إن كان موسراً واختاره أبو حنيفة ومالك، ولأحمد روايتين لعلها تحمل على أن اليتيم إن كان طفلاً لا يعقل التضحية ولا يفرح بها فلا، وإن كان يعقلها وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها فنعم. المغني (11/108) شرح الزركشي (4/292) .
    واختار ابن تيمية الجواز (26/305) واستحسنها ابن حزم ( 7/388).

    مسألة 25 : لا يُضحي عن الغير بدون إذنه؛ لأنها عبادة. مغنى المحتاج (6/137).
    ويستثنى من ذلك:
    1- الرجل عن أهل بيته .
    2- تضيحة الولي من ماله عن محاجيره .

    مسألة 26 : الذبح نوعان: ذبح ونحر، ويجوز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر. شرح الروض ( 5/370 ) .

    مسألة 27 : يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى: (( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )) [ الحج: 28 ] .
    قال ابن الجوزي: " فكلوا منها " يعني الأنعام التي تنحر، وهذا أمر إباحة، وكان أهل الجاهلية لا يستحلون أكل ذبائحهم فأعلمهم الله أن ذلك جائز. زاد المسير ( 5/426).
    وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أكل من أضحيته وشرب من مرقها. رواه مسلم ( 1218 ) وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم: ( كلوا وادخروا وتصدقوا ) رواه مسلم .
    واختلف العلماء في مقدار الأكل منها؛ فقيل: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وهو مذهب ابن عمر وابن مسعود، واختاره أحمد والشافعي .

    مسألة 28 : هل يعطى الكافر من الأضحية ؟!
    لا يعطى الكافر من الأضحية. قاله في مفيد الأنام (2/243).

    مسألة 29 : يبدأ وقت ذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد, وأجمعوا على أنه لا يصح ذبحها قبل طلوع فجر يوم النحر.
    والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا: نصلي ثم نرجع فننحر ) رواه البخاري (965).
    وعند البخاري (5562) ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ) .

    مسألة 30 : آخر وقت لذبح الأضاحي غروب شمس اليوم الثالث عشر وهو مذهب الشافعي وابن تيمية وابن القيم؛ ودليلهم حديث: ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) رواه مسلم , وحديث: ( وكل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد والبيهقي (9/295) صحيح مرسل ولكن قال ابن القيم: له طرق ومتابعات. زاد المعاد (2/318) .

    مسألة 31 : إذا خرج وقت الأضحية ؛
    أي: بعد ثالث أيام التشريق فقد فات الوقت ولو ذبح فهي صدقة لا أضحية. الإفصاح (1/311).

    مسألة 32 : يجوز الذبح في الليل والنهار.

    مسألة 33 : يستحب للذابح أن يراعي آداب الذبح؛ ومنها:
    1- تحديد السكين؛ لحديث: ( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه مسلم (1955).
    2- إمرار السكين بقوة ليكون أسرع في الذبح .
    3- استقبال القبلة مستحب، لفعله صلى الله عليه وسلم.
    وجاء عن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل ذبيحته إذا ذبحت لغير القبلة. رواه عبد الرزاق (8585).
    4- يستحب أن يقول عند الذبح: " اللهم هذا عني وعن آل بيتي " كما عند مسلم (1967) واختاره الجمهور .
    5- التسمية عند الذبح واجبة على الذاكر ومن نسي فلا حرج وهو مذهب جماهير أهل العلم ومن أدلتهم ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) [ المائدة: 5 ] فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية، وهم في الغالب لا يسمون.
    وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حلال. قاله ابن عبد البر. الاستذكار (15/217).
    وأما قوله تعالى: ((وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) [ الأنعام: 121 ] فالمقصود به " الميتة " أو متروك التسمية عمداً كما قرره في المغني (11/33).

    مسألة 34 : الأولى أن يتولى الذبح بنفسه لأنها عبادة،
    ويجوز أن يستنيب غيره من المسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بيده واستناب علي في ذبح بقية الأضاحي.

    مسألة 35 : لا يجوز أن يستنيب كافر في الذبح، لأنها عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. قاله في الممتع (7/494).

    مسألة 36: لا بأس بأن تذبح المرأة وكذا الصبي إن قدر على ذلك وأحسنه. مغني المحتاج (6/124).

    مسألة 37 : استحب بعضهم حضور أهل البيت عند التضحية، ولا دليل في هذا الباب إلا حديث: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تحضر أضحيتها ولكنه لا يصح. رواه عبد الرزاق (8168) بلفظ: " أشهدي نسكك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها " .
    وفيه عبد الله بن محرر " متروك " .
    في الحياة تحديات , أين من يتحداها ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    105

    افتراضي رد: أكثر من 30 مسألة في الأضحية

    جزاك الله خيرا

  3. #3

    افتراضي رد: أكثر من 30 مسألة في الأضحية

    جزاك الله خيراً .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •