المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي
متى يعصِّب الأخُ أخْتَهُ ؟
ومتى ترِثُ الأُخْتُ مثلَ أخيها أيْ دُون أَنْ يكونَ لَهُ ضعفُها ؟
وجزاك اللهُ خيرًا ، والسَّلام .
على الله توكَّلنا.
السؤال الأول خاص بما يسمَّى العصبة بالغير... لكنه مخصوصٌ بشريطة أن يكون الغير أخًا.
وهي الأنثى التي كان لها فرضٌ [النصف أو غيره] ثم تنتقل من الفرْض إلى التعصيب مشاركةً مع أخيها، ويكون له ضِعفُ نصيبِها.
وذلك في:
= البنت مع أخيها ... تنتقل من فرضها إلى عصبة بالغير.
= بنت الابن مع أخيها .... [وفي غير السؤال يعصّبُها ابنُ عمّها الذي في درجتها أيضًا، أو الأنزل منها درجة كذلك].
= الأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق.
= الأخت لأبٍ يعصبها أخوها.. [أخو المتوفّى لأبٍ].
كل هؤلاء النساء [ولو تعددن] عصبةٌ بالغير، لكل واحدة منهنّ نصف ما لأخيها.
- - - -
أما متى يكون للأخت مثلُ نصيب أخيها...
فذلك في ميراث الإخوة لأم.
قال تعالى: ((
فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)).
والله أعلم.