تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: سؤال في الفرائض

  1. #1

    افتراضي سؤال في الفرائض

    إخواني في الله
    السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ ، وبعدُ :
    فقَدْ تُوُفِّي رَجُلٌ عندَنا وترَكَ زوجةً وأبناءَ أخٍ لِأمٍّ ـ تُوُفِّي في حَياةِ صَاحِبِ التَّرِكَةِ ـ وعصبةً بعيدةً كأبناءِ أبناءِ أبناءِ الْعَمِّ ، فكيْفَ تُقَسَّمُ التركةُ بيْنَهُم ؟
    وجزاكُمُ اللهُ خيرًا ، والسَّلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض


    أرجو ألا أكون متجرّئًا على الفتوى.
    الزوجة لها ربع التركة؛ لعدم وجود الفرع الوارث.
    والقول الذي أعرفه أنه لا يُردّ على أحد الزوجين.

    - - - -
    العصبة الذين هم أبناءُ أبناءِ أبناءِ العم .. ليسوا محجوبين كما قد يُظَنّ ... بل هم المستحقون للباقي كله تعصيبًا ... للذكر مثل حظ الأنثيين.
    وليس لأبناء الأخ لأمّ شيء على هذا التقسيم؛ لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض؛ بل أبوهم لو كان موجودًا هو صاحب الفرض.
    وليسوا من العصَبات لإدلائهم إلى المتوفَّى بأنثى [أم الأخ].
    هذا عند عدم إعمال "الوصية الواجبة".
    وعليه؛ يكون للزوجة الربع فرضًا، ولأبناء العمومة البعيدة الباقي تعصيبًا .. للذكر مثل حظ الأنثيين.
    = = =
    فإذا أعملْنا "الوصية الواجبة" فإنّ أبناء الأخ لأم يأخذون الثلث .. إن كان نصيبُ أبيهم المتوفَّى الثلث أو أكثر.... وهذا في غير مسألتنا.
    ويأخذون نصيب الأب المتوفَّى فقط إن كان أقلَّ من الثلُث، ولا يتجاوزونه... وهذا هو ما في مسألتنا.
    فعليه :
    يكون للزوجة الربع ... فرضًا.
    ولأبناء الأخ لأم السدس ... [وصية واجبة] ويكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
    والباقي لأبناء العمومة البعيدة .. تعصيبًا.
    وتكون المسألة من (12)
    للزوجة 3 أسهم من 12
    ولأبناء الأخ لأم سَهْمان.
    والباقي وهو 7 أسهم للعصبة.
    والله أعلم.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  3. #3

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فما ذكرته يا أخي من أن للزوجة الربع فرضا فصحيح ؛ إذ لا ولد للزوج ، وكذلك ما ذكرته من أن أبناء العمومة لهم الباقي تعصيبا ، لكن الذي أعلمه ـ يا أخي ـ أن الوصية الواجبة تكون لأبناء الابن المتوفى في حياة والده فكيف عمَّمت الأمر فجعلته لأبناء الأخ لأم المتوفى في حياة أخيه ؟ إن أبناء الأخ لأم ـ والله أعلم ـ من ذوي الأرحام ويرثون إذا لم يكن ثمة وارث غير الزوج أو الزوجة ،
    والله أعلم ، والسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    أحسنت يا أستاذ محمود ... بارك الله لك.
    وأستغفر الله العظيم.
    نعم .. الوصية الواجبة تكون لفرع الولد [ذكرًا أو أنثى] المتوفى في حياة أبيه.
    فيُكتفى بهذا الجزء من المشاركة:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي مشاهدة المشاركة
    أرجو ألا أكون متجرّئًا على الفتوى.
    الزوجة لها ربع التركة؛ لعدم وجود الفرع الوارث.
    والقول الذي أعرفه أنه لا يُردّ على أحد الزوجين.

    - - - -
    العصبة الذين هم أبناءُ أبناءِ أبناءِ العم .. ليسوا محجوبين كما قد يُظَنّ ... بل هم المستحقون للباقي كله تعصيبًا ... للذكر مثل حظ الأنثيين.
    وليس لأبناء الأخ لأمّ شيء على هذا التقسيم؛ لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض؛ بل أبوهم لو كان موجودًا هو صاحب الفرض.
    وليسوا من العصَبات لإدلائهم إلى المتوفَّى بأنثى [أم الأخ].
    هذا عند عدم إعمال "الوصية الواجبة".
    وعليه؛ يكون للزوجة الربع فرضًا، ولأبناء العمومة البعيدة الباقي تعصيبًا .. للذكر مثل حظ الأنثيين.


    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  5. #5

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه ، وبعدُ :
    فهلْ يُعَصِّبُ ابنُ الْعَمِّ أُخْتَهُ ؟ وهلْ يُعَصِّبُ الْعَمُّ أخْتَهُ؟
    أم أنَّ العَمَّ يحجبُ أخْتَه ؟
    والسَّلام

  6. #6

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    قال العمريطي رحمه الله :
    وَابْنُ الْأَخِ المُدْلِي لَهُ بِغَيْرِ أُمْ ... وَ عَاصِبُ المَوْلَى وَعَمٌّ وَابْنُ عَمْ
    كُلُّ امْرِىءٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعَهْ ... وَرِّثْهُ دُونَ أُخْتِهِ وَلَوْ مَعَهْ

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    في ديار الإسلام
    المشاركات
    424

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    والقول الذي أعرفه أنه لا يُردّ على أحد الزوجين
    درست هذي المسألة
    توفيت وتركت
    (زوجاً وهو ابن عم لها
    وبنتاً )
    والحل:
    الزوج الربع
    والبنت النصف
    والباقي يرد إلى الزوج تعصيبا لأنه ابن عم

    فزوج يرث فرضا وتعصيبا
    في هذي المسألة

    إذا كان الجواب صحيح فالحمد لله
    وإذا كان خطأ فرشدوني إلى الصواب

    جزاكم الله خير وبارك الله فيكم
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك بمثل »
    [رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ]

  8. #8

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
    فجوابُك ـ أيتها الأختُ ـ صحبحٌ لكنْ ليسَ هذا من بابِ الردِّ الاصطلاحِيِّ ؛ فالزوجُ في مسألتك وراثٌ فرضًا ثم تعصيبا ؛ إذ ما يتبقَّى من التركةِ بعدَ أصحابِ الفروض يكونُ لأولى رجلٍ ذكرٍ تعصيبًا وهو هنا الزوجُ ابنُ العمِّ ، ومثلُ الزوجِ هنا الأبُ فقدْ يرثُ بالفرضِ ثم بالتَّعصيبِ ، وليسَ هَذا ردًّا اصطلاحيًّا كما قلتُ ، وإنما الردُّ يكونُ إذا لم يُخلِّف الميتُ وارثًا إلا ذوي فرضٍ كالبناتِ والأخواتِ ، ولا يستوعبُ ـ أي الوارث ـ المالَ ؛ فإنَّ الفاضلَ عن ذوي الفروضِ يُردُّ عليهم على قدرِ فروضِهم إلا الزوج والزوجة ، وبهذا يكونُ جوابُك صحيحًا ، وكلامُ أخي في الله وأستاذِنا القارئِ المليجيِّ صحيحٌ أيضًا ؛ فالزوجُ والزوجةُ لا يُردُّ عليهما هذا الرد المعروف الذي يقابلُ العوْلَ ، وقولُ بعضِ الفرضيين في مسأَلتِك : ويُردُّ الباقي على الزوجِ تعصيبًا فيه تجوُّزٌ ، والقصدُ أنَّ الباقي يَئولُ إلى الزَّوجِ ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    الأستاذ والمربي الفاضل/ محمود.
    لا يخفى عليَّ أنَّ طرحَ سؤالٍ من قِبَلكم إنَّما يكون للإفادة، وللمذاكرة.
    وإنَّ مبادرتي بالمشاركة في الجواب - مع عدم أهليَّتي - هي للرَّغبة في عرْض ما لديّ على حاله ليقوَّمَ المعوجُّ منه، ويُصلَح الفاسدُ، ويثبَّت الصحيح.
    فخلص من تقويمكم لمشاركتي الأولى أمران:
    = لا دخْلَ .. ولا حظَّ لأبناء الأخ لأمّ في الوصيَّة الواجبة.
    = العصبة من أبناء الأخ ومن الأعمام ومن أبناء الأعمام والمولى لا يعصِّب الذكور منهم الإناث.
    فأذَنْ لي - إذًا - بعرض الجواب مرَّةً ثالثةً، وأرْجو أن يسلَمَ هذا من التعقُّب كذلك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي مشاهدة المشاركة
    أرجو ألا أكون متجرّئًا على الفتوى.
    الزوجة لها ربع التركة؛ لعدم وجود الفرع الوارث.
    والقول الذي أعرفه أنه لا يُردّ على أحد الزوجين.
    - - - -
    العصبة الذين هم أبناءُ أبناءِ أبناءِ العم .. ليسوا محجوبين كما قد يُظَنّ ... بل هم المستحقون للباقي كله تعصيبًا ... للذكور منهم فقط.
    وليس لأبناء الأخ لأمّ شيء على هذا التقسيم؛ لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض؛ بل أبوهم لو كان موجودًا هو صاحب الفرض.
    وليسوا من العصَبات لإدلائهم إلى المتوفَّى بأنثى [أم الأخ].
    وليس لهم "وصيّة واجبة"؛ لأنهم ليسوا فَرعَ ولدِ المتوفَّى
    وعليه؛ يكون للزوجة الربع فرضًا، ولأبناء العمومة البعيدة الباقي تعصيبًا .. الذكور منهم فقط.

    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  10. #10

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فقد أحْسنْتَ ـ بارك الله فيك ـ ، ولا تعقيبَ .
    واعلمْ ـ يا أخي ـ أنني لم أطرحْ سؤالي إلا لأن المسألة قد وقعت فعلا ، بل تخصني ، ولم أشأ أن أقطع فيها برأيٍ ؛ فقدْ نسيت هذا العلمَ ، فقلت أطرحُ السؤال لسببين :
    أولهما حتى يذكرني أحد الأفاضل مثلك بما ضاع مني .
    وثانيهما : حتى يطمئن إخواني بالجواب إذا صدر من غير أخيهم ،
    وما دُمتَ تريدُ المذاكرةَ ـ يا أخِي ـ فإنِّي أسْألُك سُؤالًا مُرْتبِطًا بمَا نحنُ فيه ، وهُو :
    متى يعصِّب الأخُ أخْتَهُ ؟
    ومتى ترِثُ الأُخْتُ مثلَ أخيها أيْ دُون أَنْ يكونَ لَهُ ضعفُها ؟
    وجزاك اللهُ خيرًا ، والسَّلام .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي مشاهدة المشاركة
    متى يعصِّب الأخُ أخْتَهُ ؟
    ومتى ترِثُ الأُخْتُ مثلَ أخيها أيْ دُون أَنْ يكونَ لَهُ ضعفُها ؟
    وجزاك اللهُ خيرًا ، والسَّلام .
    على الله توكَّلنا.
    السؤال الأول خاص بما يسمَّى العصبة بالغير... لكنه مخصوصٌ بشريطة أن يكون الغير أخًا.
    وهي الأنثى التي كان لها فرضٌ [النصف أو غيره] ثم تنتقل من الفرْض إلى التعصيب مشاركةً مع أخيها، ويكون له ضِعفُ نصيبِها.
    وذلك في:
    = البنت مع أخيها ... تنتقل من فرضها إلى عصبة بالغير.
    = بنت الابن مع أخيها .... [وفي غير السؤال يعصّبُها ابنُ عمّها الذي في درجتها أيضًا، أو الأنزل منها درجة كذلك].
    = الأخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق.
    = الأخت لأبٍ يعصبها أخوها.. [أخو المتوفّى لأبٍ].
    كل هؤلاء النساء [ولو تعددن] عصبةٌ بالغير، لكل واحدة منهنّ نصف ما لأخيها.
    - - - -
    أما متى يكون للأخت مثلُ نصيب أخيها...
    فذلك في ميراث الإخوة لأم.
    قال تعالى: ((فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)).
    والله أعلم.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  12. #12

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فقد أصبت ـ يا أخي ـ ؛ فليباركِ اللهُ لنا فيك ،
    وإلى التعصيبِ في النساءِ أشار العمريطيُّ بقوله :
    وقسَّموا التَّعصيبَ في الإناثِ **** فقطْ إلى مراتبٍ ثلاثِ
    لعاصبٍ بنفسِه كمَا خلا **** ولم يكنْ لغيرِ مَنْ لها الولا
    وعاصبٍ بالغيرِ وهْي الْبِنْتُ **** وبنْتُ الِابْنِ مِثْلُهَا وَالْأُخْتُ
    شقيقةً تَكُونُ أوْ منَ الأبِ **** إِنْ تأْتِ كُلٌّ مَعْ أخِيها الْأَقْرَبِ
    وعاصبٍ معْ غيرِهِ بهِ حُبي **** أُختٌ لَهُ شقيقةٌ أوْ منْ أبِ
    مع بنْتِهِ أو بنتِ الِابْنِ أو هُما **** فَصَاعدًا في كُلَّ ما تقَدَّما
    وقال الرحبي ـ رحمه الله ـ :
    وليسَ في النساءِ طُرًّا عصبهْ *** إلَّا التي منَّت بعتقِ الرَّقبهْ
    هذا في العصبة بالنفس ، وقال العمريطي في العصبة بالغير :
    وكلُّ أنثى ذات نصفٍ كفَّهَا **** شقيقُها ونالَ معْها ضِعْفَها
    وقال الرحبي فيها :
    والِابْنُ والأخُ معَ الإناثِ **** يُعصبانهن في الميراثِ
    وقال العمريطيُّ في العصبَةِ معَ الغيرِ :
    وأخْتُهُ لغير أمٍّ إن أتتْ **** معَ ابْنةٍ أو بنْتِ إِبْنٍ عُصِّبتْ
    وقال الرحبي :
    والأخواتُ إنْ تكنْ بناتُ **** منْهُنَّ مَعْهن مُعَصّباتُ
    هذا ، والله أعلمُ ، والسَّلام

  13. #13

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    أخِي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
    السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبَعْدُ :
    فقدْ بقيَ سؤالٌ يتعلَّقُ بمسألتِنا وهُو أنَّ الميتَ ـ رحمَه اللهُ ـ ترَكَ أبناءَ عمومةٍ مختلفين ؛ إذْ تركَ أبناءَ أبناءِ عمٍّ ، وتركَ أبناءَ أبناءِ أبناءِ عمٍّ آخرَ فمنْ يَرِثُ من هَؤُلاءِ ؟ وَلمَ ؟

    وسَتَعْلَمُ ـ يا أخِي ـ أَنِّي مِنْ أيِّ هؤلاءِ الْقومِ إذا حرمْتَني من الْإِرثِ حَجْبًا .
    هذا ، والله أعْلمُ ، والسَّلام .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    في ديار الإسلام
    المشاركات
    424

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
    فجوابُك ـ أيتها الأختُ ـ صحبحٌ لكنْ ليسَ هذا من بابِ الردِّ الاصطلاحِيِّ ؛ فالزوجُ في مسألتك وراثٌ فرضًا ثم تعصيبا ؛ إذ ما يتبقَّى من التركةِ بعدَ أصحابِ الفروض يكونُ لأولى رجلٍ ذكرٍ تعصيبًا وهو هنا الزوجُ ابنُ العمِّ ، ومثلُ الزوجِ هنا الأبُ فقدْ يرثُ بالفرضِ ثم بالتَّعصيبِ ، وليسَ هَذا ردًّا اصطلاحيًّا كما قلتُ ، وإنما الردُّ يكونُ إذا لم يُخلِّف الميتُ وارثًا إلا ذوي فرضٍ كالبناتِ والأخواتِ ، ولا يستوعبُ ـ أي الوارث ـ المالَ ؛ فإنَّ الفاضلَ عن ذوي الفروضِ يُردُّ عليهم على قدرِ فروضِهم إلا الزوج والزوجة ، وبهذا يكونُ جوابُك صحيحًا ، وكلامُ أخي في الله وأستاذِنا القارئِ المليجيِّ صحيحٌ أيضًا ؛ فالزوجُ والزوجةُ لا يُردُّ عليهما هذا الرد المعروف الذي يقابلُ العوْلَ ، وقولُ بعضِ الفرضيين في مسأَلتِك : ويُردُّ الباقي على الزوجِ تعصيبًا فيه تجوُّزٌ ، والقصدُ أنَّ الباقي يَئولُ إلى الزَّوجِ ، واللهُ أعلمُ ، والسَّلام

    جزاكم الله خير
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة : ولك بمثل »
    [رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ]

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي مشاهدة المشاركة

    السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبَعْدُ :
    فقدْ بقيَ سؤالٌ يتعلَّقُ بمسألتِنا وهُو أنَّ الميتَ ـ رحمَه اللهُ ـ ترَكَ أبناءَ عمومةٍ مختلفين ؛ إذْ تركَ أبناءَ أبناءِ عمٍّ ، وتركَ أبناءَ أبناءِ أبناءِ عمٍّ آخرَ فمنْ يَرِثُ من هَؤُلاءِ ؟ وَلمَ ؟

    وسَتَعْلَمُ ـ يا أخِي ـ أَنِّي مِنْ أيِّ هؤلاءِ الْقومِ إذا حرمْتَني من الْإِرثِ حَجْبًا .
    هذا ، والله أعْلمُ ، والسَّلام .
    الأستاذ والمربي الفاضل/ محمود محمد محمود مرسي.
    وعليْكم السلام ورحمة الله وبركاته..
    وبعدُ ..
    فيسرُّني أن أخبرَك يا سيدي .. أنِّي أطلعتُ شيخي الكبير ...
    الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

    على جميع المشاركات التي كُتبت هنا.
    والشيخ يُثني عليك وعلى ما تتحلَّى به من علمٍ وأدبٍ جمّ.
    ووالله قد طلب مني أن أُقرئك السلام...
    وقد أجاب فضيلتُه على سؤالِكم الأخير بأنَّ الحديث الصحيح ينصُّ على:
    ((ألْحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقِي فلأوْلى رجُلٍ ذكَر)).
    فالذي يأخذُ ما يتبقَّى من أصْحاب الفروض هو أقرب العصبات، ويُحجَب البعيد.
    [كما يحجب الأقوى الأضعفَ أيضًا].
    فالذي يرث في هذه المسألة [تعصيبًا] هم: أبناءُ أبناءِ العمّ القريبون.
    أمّا أبناءُ أبناءِ أبناءِ العمّ الآخر، فهم محجوبون ... وأحسبُك منهم
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  16. #16

    افتراضي رد: سؤال في الفرائض

    أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فجزاك اللهُ خيرًا ـ يا أخِي ـ ، وعلى أخِينا في اللهِ وشيْخِنا فضيلةِ الشيخِ خالدٍ الرفاعيِّ السَّلامُ ،
    واعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ قوْلَ نبيِّنَا ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ :((ألْحِقُوا الفرائِضَ بأهْلِها، فما بقِيَ فَلأَوْلى رجُلٍ ذكَر)). وحكمَه على الرأسِ والعَينِ ، وهو الأصلُ في بابِ الْحَجْبِ ؛ إذ يُؤخذُ منهُ كما يقولُ شيخُنا ابنُ عثيمين : ( إِرْثُ من عدا الأصول والفروع والإخوة ، وأنَّهُ لا يرثُ منهم إلا الذكورُ بلا تقديرٍ يُقدَّمُ الأَولى فالأَولى ) أيِ الأسبقُ جِهةً كالأخِ على العمِّ ، فإن اشتركوا في الجهة قُدِّمَ الأقربُ منزلةً كالعمِّ على ابنِه ، فإنِ استوَتْ منزلتُهُم قُدِّم الأَقْوَى وهُو الشقيقُ على الذي لأَبٍ ،
    وقد أشارَ الشَّيخُ حافظٌ الحكميُّ ـ رحمه اللهُ ـ إِلى معْنى حدِيثِ رسولِ اللهِ ـ صلَّى الله عليهِ وسلَّم ـ فقالَ :
    ثمَّ بأَهْلِهَا الْفُروضَ أَلْحِقِ *** وَادْفَعْ إِلى أَولى الذُّكُورِ مَا بقِي
    وقال الناظم :
    فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيم ثُمَّ بِقُربِهِ **** وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيم بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
    وفي مسْألتِنا أذكرُ لك قول الرحبي ـ رحمه الله ـ :
    وما لِذي الْبُعْدَى معَ الْقَريبِ *** فِي الْإرْثِ منْ حَظٍّ وَلا نَصِيبِ
    وعَليْهِ ـ يا أَخِي ـ لايسَعُني إِلَّا أنْ أقولَ :
    يا رَحمةَ اللهِ عليْكَ يَا أبي **** لوْ كُنْتَ حَيًّا بَيْنَنَا لمَ تُحْجَبِ

    هذا ، وباركَ اللهُ فيك ـ يا أخِي ـ ولا تنْسَ أنْ تُبلِّغَ شَيْخَنا الرفاعيَّ السَّلامَ ، واعلم أني ما كنتُ أهلًا لِأَنْ أُذْكًرَ عندَهُ ،
    والسَّلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •