السؤال:
ذكر لي أحد معارفي بأنه لا تصح صلاة الجمعة إلا في مكان تؤدى فيه الصلوات الخمس اليومية في جماعة. فهل هذا الكلام صحيح ؟

الجواب:
الحمد لله
لا يشترط للجمعة أن تقام بمسجد أو جامع ، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، خلافا للمالكية .
قال في "البحر الرائق ـ من كتب الأحناف ـ (2/ 162) : " ( قوله والإذن العام ) أي : شرط صحتها الأداء على سبيل الاشتهار ، حتى لو أن أميرا أغلق أبواب الحصن ، وصلى فيه بأهله وعسكره صلاة الجمعة : لا تجوز . كذا في الخلاصة . وفي المحيط : فإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول : جاز ، ويكره ; لأنه لم يقض حق المسجد الجامع " انتهى .
وقال في "طرح التثريب" (3/ 190) : " مذهبنا [ أي : مذهب الشافعية ] : أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد ، بل تقام في خِطة الأبنية ؛ فلو فعلوها في غير مسجد لم يُصلّ الداخل إلى ذلك الموضع في حالة الخطبة ، إذ ليست له تحية " انتهى .
وقال في " الإنصاف" (2/ 378) ـ من كتب الحنابلة ـ : " قوله ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة , إذا شملها اسم واحد ، وفيما قارب البنيان من الصحراء ) وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع " انتهى.
وأما المالكية ، فاشترطوا لإقامتها الجامع ، كما سبق .
قال خليل المالكي في شروط الجمعة : " وبجامع مبني متحد ".
قال في "التاج والإكيل" (2/ 520) : " ( وبجامع ) ابن بشير : الجامع من شروط الأداء . ابن رشد : لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد ( مبني ) الباجي : من شروط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد " انتهى .
والحاصل :
أن صلاة الجمعة في المكان المذكور صحيحة عند جمهور العلماء ، إذا لم يمكن تخصيص مكان لصلاة المسلمين ، ولم يمكنكم السعي إلى أقرب مسجد ، أو مركز إسلامي تقام فيه صلاة الجمعة .
والله أعلم .
المصدر